[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-9-133":3,"abudawud-books-meta":47,"similar-hadiths-abudawud-9-133-5":133,"hadith-navigation-abudawud-9-133":237},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},9,"كتاب الزكاة","حدثنا محمد بن سوار المصري، حدثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه ‏.‏ قال أبو داود هذا يضعف حديث همام ‏.‏ 9-133","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ ‏.‏",132,133,"1688","9-133",[16,17,18,19,20],"صدقة المرأة","إذن الزوج","مال الزوج","قوت البيت","الأجر المشترك","Sahih Mauquf(Al-Albani)","صحيح موقوف(الألباني)",false,true,"باب الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا",[27,28,29,30,31,32,33],"محمد بن سوار المصري","عبدة","عبد الملك","عطاء","أبو هريرة","أبو داود","همام",{"id":13,"tags":35,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":25,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":24,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: Sadaqah Given By A Woman From Her Husband's Property","‏ ‏( قَالَ لَا ) ‏ ‏: أَيْ لَا يَحِلّ لَهَا التَّصْدِيق ‏ ‏( إِلَّا مِنْ قُوتهَا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ قُوت نَفْسهَا وَهُوَ مَا أَعْطَاهَا الزَّوْج لِتَأْكُل , وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَة هُوَ مَوْقُوف عَلَيْهِ لَكِنْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول فِي خُطْبَته عَامَ حَجَّة الْوَدَاع : \" لَا تُنْفِق اِمْرَأَة شَيْئًا مِنْ بَيْت زَوْجهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجهَا , قِيلَ يَا رَسُول اللَّه وَلَا الطَّعَام قَالَ ذَاكَ أَفْضَل أَمْوَالنَا \" وَقَالَ حَدِيث حَسَن. ‏ ‏فَإِنْ قُلْت : أَحَادِيث هَذَا الْبَاب جَاءَتْ مُخْتَلِفَة فَمِنْهَا مَا يَدُلّ عَلَى مَنْع الْمَرْأَة أَنْ تُنْفِق مِنْ بَيْت زَوْجهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَهُوَ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ الْمَذْكُور , وَمِنْهَا مَا يَدُلّ عَلَى الْإِبَاحَة بِحُصُولِ الْأَجْر لَهَا فِي ذَلِكَ وَهُوَ حَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور , وَمِنْهَا مَا قُيِّدَ فِيهِ التَّرْغِيب فِي الْإِنْفَاق بِكَوْنِهِ بِطِيبِ نَفْس مِنْهُ وَبِكَوْنِهَا غَيْر مُفْسِدَة وَهُوَ حَدِيث عَائِشَة أَيْضًا , وَمِنْهَا مَا هُوَ مُقَيَّد بِكَوْنِهَا غَيْر مُفْسِدَة وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْر أَمْره وَهُوَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة , وَمِنْهَا مَا قُيِّدَ الْحَكَم فِيهِ بِكَوْنِهِ رَطْبًا وَهُوَ حَدِيث سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص. ‏ ‏قُلْت : كَيْفِيَّة الْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ عَادَات الْبِلَاد وَبِاخْتِلَافِ حَال الزَّوْج مِنْ مُسَامَحَته وَرِضَاهُ بِذَلِكَ أَوْ كَرَاهَته لِذَلِكَ , وَبِاخْتِلَافِ الْحَال فِي الشَّيْء الْمُنْفَق بَيْن أَنْ يَكُون شَيْئًا يَسِيرًا يُتَسَامَح بِهِ وَبَيْن أَنْ يَكُون لَهُ خَطَر فِي نَفْس الزَّوْج يَبْخَل بِمِثْلِهِ , وَبَيْن أَنْ يَكُون ذَلِكَ رَطْبًا يُخْشَى فَسَاده إِنْ تَأَخَّرَ وَبَيْن أَنْ يَكُون يُدَّخَرُ وَلَا يُخْشَى عَلَيْهِ الْفَسَاد قَالَهُ الْعَيْنِيّ ‏ ‏( وَالْأَجْر بَيْنهمَا ) ‏ ‏: أَيْ بَيْن الزَّوْجَيْنِ ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا ) ‏ ‏: أَيْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْمَوْقُوف ‏ ‏( يُضَعِّف حَدِيث هَمَّام ) ‏ ‏بْن مُنَبِّه. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَة وُجِدَتْ فِي بَعْض النُّسَخ وَالْأَكْثَر عَنْهَا خَالِيَة. ‏ ‏قُلْت : حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مِنْ طَرِيق هَمَّام بْن مُنَبِّه حَدِيث صَحِيح قَوِيّ مُتَّصِل الْإِسْنَاد اِتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِهِ لَيْسَ فِيهِ عِلَّة فَكَيْف يُضَعِّفهُ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مِنْ طَرِيق عَطَاء الَّذِي هُوَ مَوْقُوف وَالْجَمْع بَيْنهمَا مُمْكِن بِمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم وَتَقَدَّمَ بَيَانه , وَهُوَ أَنَّهَا إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَة مِنْ غَيْر إِذْن صَرِيح وَلَا مَعْرُوف مِنْ الْعُرْف فَلَا يَحِلّ لَهَا وَلَا أَجْر لَهَا بَلْ عَلَيْهَا وِزْر , هَذَا مَعْنَى رِوَايَته الْمَوْقُوفَة وَيَحْصُل لَهَا نِصْف الْأَجْر إِنْ كَانَ التَّصَدُّق مِنْ غَيْر أَمْره الصَّرِيح فِي ذَلِكَ الْقَدْر الْمُعَيَّن وَلَا يَكُون مَعَهَا إِذْن عَامّ سَابِق مُتَنَاوِل لِهَذَا الْقَدْر وَغَيْره , وَهَذَا مَعْنَى رِوَايَته الْمَرْفُوعَة وَاَللَّه أَعْلَم. كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود. ‏","‘Ata said Abu Hurairah was asked Whether a woman could give sadaqah from the house (property) of her husband.  He replied `No’. She can give it from her maintenance. The reward will be divided between them. It is not lawful for her to give sadaqah from her husband’s property without his permission.Abu Dawud said This version weakens the version narrated by Hammam (bin Munabbih).",130,"2026-08-17T16:34:02.179889+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم تصدق المرأة من مال زوجها. فقد سُئل أبو هريرة عن امرأة تتصدق من بيت زوجها، فأجاب بأنه لا يحل لها ذلك إلا من قوتها الذي أعطاها إياه الزوج لتأكله، وأن الأجر يكون مشتركاً بين الزوجين. وأكد أنه لا يجوز لها أن تتصدق من ماله إلا بإذنه. والمقصود أن المرأة لا تتصرف في مال زوجها بالصدقة إلا إذا أذن لها صراحة أو عُرف من عادته السماح بذلك، لأن المال ماله وهو أحق بالتصرف فيه. أما إذا أعطاها قوتاً تأكله فتصدقت منه فالأجر بينهما. وهذا يحفظ حق الزوج في ماله ويشجع على الإنفاق برضاه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131},{"ar":49},"كتاب الطهارة",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"كتاب الاستسقاء",{"ar":55},"كتاب صلاة السفر",{"ar":57},"كتاب التطوع",{"ar":59},"كتاب شهر رمضان",{"ar":61},"كتاب سجود القرآن",{"ar":63},"كتاب الوتر",{"ar":8},{"ar":66},"كتاب اللقطة",{"ar":68},"كتاب المناسك",{"ar":70},"كتاب النكاح",{"ar":72},"كتاب الطلاق",{"ar":74},"كتاب الصوم",{"ar":76},"كتاب الجهاد",{"ar":78},"كتاب الضحايا",{"ar":80},"كتاب الصيد",{"ar":82},"كتاب الوصايا",{"ar":84},"كتاب الفرائض",{"ar":86},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":92},"كتاب البيوع",{"ar":94},"كتاب الإجارة",{"ar":96},"كتاب الأقضية",{"ar":98},"كتاب العلم",{"ar":100},"كتاب الأشربة",{"ar":102},"كتاب الأطعمة",{"ar":104},"كتاب الطب",{"ar":106},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":108},"كتاب العتق",{"ar":110},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":112},"كتاب الحمَّام",{"ar":114},"كتاب اللباس",{"ar":116},"كتاب الترجل",{"ar":118},"كتاب الخاتم",{"ar":120},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":122},"كتاب المهدى",{"ar":124},"كتاب الملاحم",{"ar":126},"كتاب الحدود",{"ar":128},"كتاب الديات",{"ar":130},"كتاب السنة",{"ar":132},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":134,"meta":233},[135,156,180,194,215],{"collection":136,"uid":137,"number":138,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":141,"text":141,"grade":142,"tags":143,"commonTags":147,"sharedTagCount":148,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":155},"ibnmajah","14-15","2389","كتاب الهبات","باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا","أَنَّ جَدَّتَهُ، خَيْرَةَ - امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ ‏\"‏…","Da'if(Darussalam)",[16,17,144,145,146],"الحلي","تصرف المرأة في مالها","مال الزوجة",[16,17],2,0.2866,{"weightedTags":151,"matn":152,"coverage":153,"context":154},0.2167,0.0156,0.04,0.0143,"\u002Fibnmajah\u002F14-15",{"collection":157,"uid":158,"number":159,"bookTitle":8,"chapter":160,"matn":161,"text":161,"grade":162,"tags":163,"commonTags":171,"sharedTagCount":172,"score":173,"scoreBreakdown":174,"url":179},"nasai","23-105","2539","باب صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ‏‏","\"‏ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[164,16,165,166,167,168,169,170],"الصدقة","بيت الزوج","أجر الزوجة","أجر الزوج","الخازن","الإنفاق","الكسب",[16],1,0.2034,{"weightedTags":175,"matn":176,"coverage":177,"context":178},0.1181,0.0353,0.02,0.03,"\u002Fnasai\u002F23-105",{"collection":181,"uid":182,"number":183,"bookTitle":8,"chapter":184,"matn":185,"text":185,"grade":36,"tags":186,"commonTags":188,"sharedTagCount":172,"score":189,"scoreBreakdown":190,"url":193},"bukhari","24-42","1439","باب أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ","إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا‏.‏",[16,165,187],"إنفاق الزوجة",[16],0.1984,{"weightedTags":175,"matn":191,"coverage":177,"context":192},0.0467,0.0136,"\u002Fbukhari\u002F24-42",{"collection":195,"uid":196,"number":197,"bookTitle":198,"chapter":199,"matn":200,"text":200,"grade":201,"tags":202,"commonTags":208,"sharedTagCount":172,"score":209,"scoreBreakdown":210,"url":214},"tirmidhi","7-54","670","كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا","\"‏ لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامُ قَالَ ‏\"‏ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ‏\"‏ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[203,17,204,205,206,207],"نفقة المرأة","حقوق الزوج","أموال البيت","الطعام","حجة الوداع",[17],0.1834,{"weightedTags":211,"matn":212,"coverage":177,"context":213},0.0986,0.0398,0.025,"\u002Ftirmidhi\u002F7-54",{"collection":216,"uid":217,"number":218,"bookTitle":219,"chapter":220,"matn":221,"text":221,"grade":222,"tags":223,"commonTags":227,"sharedTagCount":172,"score":228,"scoreBreakdown":229,"url":232},"ahmed","15-657","24680","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ","صحيح",[16,224,225,169,226],"نفقة الزوج","أجر الخازن","مشاركة الأجر",[16],0.1727,{"weightedTags":175,"matn":230,"coverage":177,"context":231},0.0346,0,"\u002Fahmed\u002F15-657",{"limit":234,"candidateCount":235,"scoreVersion":236},5,49,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":238,"next":239},"9-132","9-134"]