[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-9-10":3,"abudawud-books-meta":46,"hadith-navigation-abudawud-9-10":132,"similar-hadiths-abudawud-9-10-5":135},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":7,"ib":11,"id":12,"uid":13,"tags":14,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},9,"كتاب الزكاة","حدثنا محمد بن إدريس الرازي، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن عمرو بن عطاء، أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ‏\"‏ ما هذا يا عائشة ‏\"‏ ‏.‏ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ‏.‏ قال ‏\"‏ أتؤدين زكاتهن ‏\"‏ ‏.‏ قلت لا أو ما شاء الله ‏.‏ قال ‏\"‏ هو حسبك من النار ‏\"‏ ‏.‏ 9-10","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِي يَدِي فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ ‏\"‏ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ‏\"‏ ‏.‏ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ‏\"‏ ‏.‏ قُلْتُ لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ ‏\"‏ ‏.‏",10,"1565","9-10",[15,16,17,18,19],"زكاة الحلي","الحلي","الفضة","الزينة","النار","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب الْكَنْزِ مَا هُوَ وَزَكَاةِ الْحُلِيِّ",[26,27,28,29,30,31,32],"محمد بن إدريس الرازي","عمرو بن الربيع بن طارق","يحيى بن أيوب","عبيد الله بن أبي جعفر","محمد بن عمرو بن عطاء","عبد الله بن شداد بن الهاد","عائشة",{"id":12,"tags":34,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":11,"is_short":22,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":24,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":23,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[15,16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: On The Meaning Of Kanz (Treasure) And Zakat On Jewellery","‏ ‏( فَتَخَات مِنْ وَرَق ) ‏ ‏: أَيْ الْخَوَاتِيم الْكِبَار كَانَتْ النِّسَاء يَتَخَتَّمْنَ بِهَا وَالْوَاحِدَةُ فَتْخَة ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ بَعْضَهُمْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ حِين كَانَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ حَرَامًا عَلَى النِّسَاء فَلَمَّا أُبِيحَ ذَلِكَ لَهُنَّ سَقَطَتْ مِنْهُ الزَّكَاة. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَكَيْف يَصِحُّ هَذَا الْقَوْل مَعَ حَدِيث عَائِشَة إِنْ كَانَ ذِكْر الْوَرِق فِيهِ مَحْفُوظًا , غَيْر أَنَّ رِوَايَة الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَابْن أَبِي مُلَيْكَة عَنْ عَائِشَة فِي تَرْك إِخْرَاج الزَّكَاة مِنْ الْحُلِيّ مَعَ مَا ثَبَتَ مِنْ مَذْهَبِهَا إِخْرَاج الزَّكَاة عَنْ أَمْوَال الْيَتَامَى يُوقِعُ رَيْبًا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة الْمَرْفُوعَة , وَهِيَ لَا تُخَالِفُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِيمَا عَلِمْتُهُ مَنْسُوخًا اِنْتَهَى. ‏ ‏وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عَطَاء بِهِ. وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنه عَنْ مُحَمَّد بْن عَطَاء فَنَسَبَهُ إِلَى جَدّه دُون أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ : وَمُحَمَّد بْن عَطَاء مَجْهُول. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَة : هُوَ مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عَطَاء لَكِنَّهُ لَمَّا نُسِبَ إِلَى جَدّه ظَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مَجْهُول وَلَيْسَ كَذَلِكَ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَتَبِعَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي تَجْهِيل مُحَمَّد بْن عَطَاء عَبْد الْحَقّ فِي أَحْكَامه , وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْقَطَّان فَقَالَ : لَمَّا خَفِيَ عَلَى الدَّارَقُطْنِيِّ أَمْرُهُ جَعَلَهُ مَجْهُولًا وَتَبِعَهُ عَبْد الْحَقّ فِي ذَلِكَ , وَإِنَّمَا هُوَ مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عَطَاء أَحَد الثِّقَاة , وَقَدْ جَاءَ مُبَيَّنًا عِنْد أَبِي دَاوُدَ بَيَّنَهُ شَيْخه مُحَمَّد بْن إِدْرِيس الرَّازِيُّ , وَهُوَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ إِمَام الْجَرْح وَالتَّعْدِيل اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد فِي الْإِمَام وَيَحْيَى بْن أَيُّوب أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم وَعُبَيْد اللَّه بْن أَبِي جَعْفَر مِنْ رِجَال الصَّحِيحَيْنِ , وَكَذَلِكَ عَبْد اللَّه بْن شَدَّاد وَالْحَدِيث عَلَى شَرْط مُسْلِم اِنْتَهَى. ‏ ‏أَخْرَجَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَة زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَات أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرهَا لَهُنَّ الْحُلِيّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة. ‏ ‏وَأَخْرَجَ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر كَانَ يُحَلِّي بَنَاته وَجَوَارِيه الذَّهَب , ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة. وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ شَرِيك عَنْ عَلِيّ بْن سُلَيْمَان قَالَ : سَأَلْت أَنَس بْن مَالِك عَنْ الْحُلِيّ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاة. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن دِينَار قَالَ : سَمِعْت اِبْن خَالِد يَسْأَلُ جَابِر بْن عَبْد اللَّه عَنْ الْحُلِيّ أَفِيه زَكَاة. قَالَ جَابِر لَا , فَقَالَ وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْف دِينَار فَقَالَ جَابِر : أَكْثَر اِنْتَهَى وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ فَاطِمَة بِنْت الْمُنْذِر عَنْ أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتهَا الذَّهَب وَلَا تُزَكِّيه نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْف. قَالَ صَاحِب التَّنْقِيح : قَالَ الْأَثْرَم سَمِعْت أَبَا عَبْد اللَّه أَحْمَد بْن حَنْبَل يَقُولُ خَمْسَة مِنْ الصَّحَابَة كَانُوا لَا يَرَوْنَ فِي الْحُلِيّ زَكَاة أَنَس بْن مَالِك وَجَابِر وَابْن عُمَر وَعَائِشَة وَأَسْمَاء اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ : وَاخْتَلَفَ النَّاس فِي وُجُوب الزَّكَاة فِي الْحُلِيّ , فَرُوِيَ عَنْ عُمَر اِبْن الْخَطَّاب وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَعَبْد اللَّه بْن عُمَر وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا فِيهِ الزَّكَاة , وَهُوَ قَوْل اِبْن الْمُسَيِّب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَعَطَاء وَابْن سِيرِينَ وَجَابِر بْن زَيْد وَمُجَاهِد وَالزُّهْرِيّ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَاب الرَّأْي. وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَعَائِشَة وَعَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَالشَّعْبِيّ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِيهِ زَكَاة , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك بْن أَنَس وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَهُوَ أَظْهَر قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الظَّاهِرُ مِنْ الْكِتَاب يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَهَا وَالْأَثَر يُؤَيِّدُهُ وَمَنْ أَسْقَطَهَا ذَهَبَ إِلَى النَّظَر وَمَعَهُ طَرَف مِنْ الْأَثَر وَالِاحْتِيَاط أَدَاؤُهَا اِنْتَهَى. ‏ ‏وَفِي سُبُل السَّلَام : وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي الْحِلْيَة وَظَاهِره أَنَّهُ لَا نِصَابَ لَهَا لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَزْكِيَةِ هَذِهِ الْمَذْكُورَة وَلَا يَكُونُ خَمْس أَوَاقِي فِي الْأَغْلَب. وَفِي الْمَسْأَلَة أَرْبَعَة أَقْوَال : الْأَوَّل وُجُوب الزَّكَاة وَهُوَ مَذْهَب جَمَاعَة مِنْ السَّلَف وَأَحَد أَقْوَال الشَّافِعِيّ عَمَلًا بِهَذِهِ الْأَحَادِيث , وَالثَّانِي لَا تَجِبُ الزَّكَاة فِي الْحِلْيَة , وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد أَقْوَاله لِآثَارٍ وَرَدَتْ عَنْ السَّلَف قَاضِيَة بِعَدَمِ وُجُوبهَا فِي الْحِلْيَة وَلَكِنْ بَعْد صِحَّة الْحَدِيث لَا أَثَر لِلْآثَارِ , وَالثَّالِث أَنَّ زَكَاة الْحِلْيَة عَارِيَتهَا كَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَنَس وَأَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر , الرَّابِع أَنَّهَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاة مَرَّة وَاحِدَة , رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَس. وَأَظْهَرُ الْأَقْوَال دَلِيلًا وُجُوبُهَا لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَقُوَّتِهِ. وَأَمَّا نِصَابُهَا فَعِنْد الْمُوجِبِينَ نِصَاب النَّقْدَيْنِ وَظَاهِر حَدِيثهَا الْإِطْلَاق وَكَأَنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِأَحَادِيثِ النَّقْدَيْنِ وَيُقَوِّي الْوُجُوب حَدِيث أُمّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا اِنْتَهَى مَا فِي سُبُل السَّلَام. ‏ ‏( سُفْيَان ) ‏ ‏: هُوَ الثَّوْرِيّ ‏ ‏( عَنْ عُمَر بْن يَعْلَى ) ‏ ‏: هُوَ عُمَر بْن عَبْد اللَّه بْن يَعْلَى بْن مُرَّةَ الْكُوفِيُّ ضَعَّفَهُ اِبْن مَعِين. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث وُجِدَ فِي النُّسْخَتَيْنِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَة اِبْن دَاسَةَ. قَالَ الْحَافِظُ جَمَال الْحَافِظ جَمَال الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف فِي كِتَاب الْمَرَاسِيل : عُمَر بْن يَعْلَى وَهُوَ عُمَر بْن عَبْد اللَّه بْن يَعْلَى بْن مُرَّة حَدِيث فِي زَكَاة الْخَاتَم أَبُو دَاوُدَ فِي الزَّكَاة عَنْ صَفْوَان بْن صَالِح عَنْ الْوَلِيد بْن مُسْلِم عَنْ سُفْيَان عَنْ عُمَر بْن يَعْلَى نَحْو حَدِيث عَبْد اللَّه بْن شَدَّاد عَنْ عَائِشَة فِي رِوَايَة اِبْن دَاسَةَ اِنْتَهَى ‏ ‏( نَحْو حَدِيث الْخَاتَم ) ‏ ‏: أَيْ نَحْو حَدِيث عَائِشَة فِي زَكَاة الْخَاتَم ‏ ‏( قِيلَ لِسُفْيَان ) ‏ ‏: الثَّوْرِيِّ ‏ ‏( كَيْف تُزَكِّيه ) ‏ ‏: أَيْ خَاتَمًا وَاحِدًا مِنْ وَرِقٍ وَهُوَ لَا يَبْلُغُ النِّصَابَ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: سُفْيَان ‏ ‏( تَضُمُّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْخَاتَم ‏ ‏( إِلَى غَيْره ) ‏ ‏: مِنْ الْحُلِيّ فَتُزَكِّي الْخَاتَم مَعَ حُلِيٍّ آخَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ‏ ‏قُلْت : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ اِبْن الْجَارُود فِي الْمُنْتَقَى حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه النَّيْسَابُورِيّ حَدَّثَنَا حَفْص بْن عَبْد الرَّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن سَعِيد عَنْ عَمْرو الثَّقَفِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قَالَ : جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَده خَاتَم مِنْ ذَهَب عَظِيم فَقَالَ أَتُؤَدِّي زَكَاة هَذَا ؟ قَالَ وَمَا زَكَاتُهُ قَالَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ جَمْهَرَة عَظِيمَة. قَالَ أَبُو مُحَمَّد : قَالَ الْوَلِيد بْن مُسْلِم فِي هَذَا عَنْ سُفْيَان عَنْ عَمْرو بْن يَعْلَى الطَّائِفِيّ اِنْتَهَى. ‏","Narrated ‘Abdallah bin Shaddad bin Al Had :We entered upon A’ishah, wife of the Prophet (ﷺ). She said The Apostle of Allaah (ﷺ) entered upon me and saw two silver rings in my hand. He asked What is this, Aishah? I said I have made two ornaments myself for you, Messenger of Allah (ﷺ). He asked Do you pay zakat on them? I said No or I said Whatever Allah willed. He said this is sufficient for you (to take you) to the Hell fire.",292,"2026-08-17T16:34:02.179889+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أن الزكاة واجبة في الحلي الذي تتزين به المرأة. دخل النبي ﷺ على عائشة فرأى في يدها خواتم من الفضة، فسألها: «أتؤدين زكاتهن؟» فلما قالت لا، قال: «هو حسبك من النار». والحديث يدل على أن من لم يخرج زكاة حليها فإنه يتعرض للعقاب في الآخرة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"كتاب الاستسقاء",{"ar":54},"كتاب صلاة السفر",{"ar":56},"كتاب التطوع",{"ar":58},"كتاب شهر رمضان",{"ar":60},"كتاب سجود القرآن",{"ar":62},"كتاب الوتر",{"ar":8},{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":67},"كتاب المناسك",{"ar":69},"كتاب النكاح",{"ar":71},"كتاب الطلاق",{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":93},"كتاب الإجارة",{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":127},"كتاب الديات",{"ar":129},"كتاب السنة",{"ar":131},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":13,"prev":133,"next":134},"9-9","9-11",{"source":4,"collection":5,"uid":13,"items":136,"meta":219},[137,158,176,194,206],{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":141,"chapter":142,"matn":143,"text":143,"grade":144,"tags":145,"commonTags":149,"sharedTagCount":150,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":157},"tirmidhi","7-21","637","كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ","أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي أَيْدِيهِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا ‏\"‏ أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَتَا لاَ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَتَا لاَ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ الْمُ…","Hasan(Darussalam)",[146,15,147,16,148,19],"الزكاة","الذهب","عقوبة مانع الزكاة",[15,16,19],3,0.4442,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":155,"context":156},0.3656,0.0103,0.06,0.0083,"\u002Ftirmidhi\u002F7-21",{"collection":159,"uid":160,"number":161,"bookTitle":162,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":165,"tags":166,"commonTags":169,"sharedTagCount":150,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":175},"ahmed","15-2582","26682","مسند النساء","حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم","جَعَلَتْ شَعَائِرَ مِنْ ذَهَبٍ فِي رَقَبَتِهَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَقُلْتُ أَلَا تَنْظُرُ إِلَى زِينَتِهَا فَقَالَ عَنْ زِينَتِكِ أُعْرِضُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّهُ قَالَ مَا ضَرَّ إِحْدَاكُنَّ لَوْ جَعَلَتْ خُرْصًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ جَعَلَتْهُ بِزَعْفَرَانٍ","ضعيف",[18,147,167,16,17,168],"زينة المرأة","الزعفران",[16,17,18],0.4433,{"weightedTags":172,"matn":173,"coverage":155,"context":174},0.3611,0.0221,0,"\u002Fahmed\u002F15-2582",{"collection":177,"uid":178,"number":179,"bookTitle":180,"chapter":181,"matn":182,"text":182,"grade":183,"tags":184,"commonTags":188,"sharedTagCount":150,"score":189,"scoreBreakdown":190,"url":193},"nasai","48-99","5138","كتاب الزينة من السنن","باب الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ فِي إِظْهَارِ الْحُلِيِّ وَالذَّهَبِ ‏‏","خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[185,147,17,16,18,186,187],"النساء","العذاب","تحريم الذهب",[16,17,18],0.4386,{"weightedTags":172,"matn":191,"coverage":155,"context":192},0.0112,0.0063,"\u002Fnasai\u002F48-99",{"collection":159,"uid":195,"number":196,"bookTitle":162,"chapter":197,"matn":198,"text":198,"grade":165,"tags":199,"commonTags":201,"sharedTagCount":150,"score":202,"scoreBreakdown":203,"url":205},"15-2892","27011","حديث أخت حذيفة","خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنِ أُخْتِ خُذَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…",[185,17,147,200,18,16,186],"التحلي",[16,17,18],0.43,{"weightedTags":172,"matn":204,"coverage":155,"context":174},0.0089,"\u002Fahmed\u002F15-2892",{"collection":159,"uid":207,"number":208,"bookTitle":209,"chapter":210,"matn":211,"text":211,"grade":212,"tags":213,"commonTags":214,"sharedTagCount":150,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":218},"5-5230","8910","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيَجْعَلْ لَهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا","صحيح",[147,17,16,18],[16,17,18],0.4247,{"weightedTags":172,"matn":217,"coverage":155,"context":174},0.0036,"\u002Fahmed\u002F5-5230",{"limit":220,"candidateCount":221,"scoreVersion":222},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]