وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
لَمَّا بَعَثْنَا الرَّكْبَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ - كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ أَنْتَهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضى الله عنهم - فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
( الرَّكْب ) أَيْ جَمَاعَة مِنْ الرُّكْبَان ( كُنْت أَقُصُّ ) : أَيْ كُنْت أَعِظُ النَّاس وَأُذَكِّرُهُمْ فَأَقْرَأُ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ فِيهَا السَّجْدَةِ , وَمِنْهُ الْحَدِيث : " لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُحْتَالٌ " أَيْ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ إِلَّا لِأَمِيرٍ يَعِظُ النَّاسَ وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا مَضَى لِيَعْتَبِرُوا أَوْ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَمِيرِ وَلَا يَقُصُّ تَكَسُّبًا كَذَا فِي النِّهَايَة ( فَنَهَانِي اِبْن عُمَرَ ) : عَنْ سَجْدَةِ التِّلَاوَة بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْح وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ( فَلَمْ أَنْتَهِ ) : عَنْ هَذَا الْفِعْل بَلْ كُنْت أَفْعَلُهَا ( ثَلَاث مَرَّات ) : ظَرْفُ فَنَهَانِي أَيْ نَهَانِي ثَلَاث مَرَّاتٍ ( ثُمَّ عَادَ ) : اِبْن عُمَرَ لِلْمَنْعِ فِي الْمَرَّة الرَّابِعَة بِقَوْلِهِ ( فَقَالَ ) : اِبْن عُمَرَ ( حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَة أَنَّهُ يُكْرَهُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة , وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ , لِأَنَّ السُّجُودَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِصَلَاةٍ وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ بِالنَّهْيِ مُخْتَصَّةٌ بِالصَّلَاةِ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيّ عَبْد الرَّحْمَن بْن عُثْمَان بْن أُمَيَّة وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.
وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
" لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ "
أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ فَقُلْتُ أَلاَ تُصَلِّي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .
لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
