أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ إِنَّ أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَذْكُرْ سُبْحَةَ الضُّحَى بِمَعْنَاهُ .
( صَلَّى سُبْحَة الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَات ) : قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا أَوْضَح مِنْ حَدِيثهَا الَّذِي فِي الصَّحِيح , وَيُبَيِّن أَنَّ الْمُرَاد بِهِ صَلَاة الضُّحَى , وَبِهِ يَنْدَفِع تَوَقُّف الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره فِي الِاسْتِدْلَال بِهِ قَائِلِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنْ وَقْت صَلَاته لَا عَنْ نِيَّتهَا فَلَعَلَّهَا كَانَتْ صَلَاة شُكْر لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الْفَتْح. قَالَ إِسْنَاد أَبِي دَاوُدَ فِي هَذَا الْحَدِيث صَحِيح عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ اِنْتَهَى ( قَالَ أَحْمَد بْن صَالِح ) : مَقْصُوده ذَكَرَ اِخْتِلَاف لَفْظ أَحْمَد بْن صَالِح وَأَحْمَد بْن عَمْرو فَذَكَرَ أَحْمَد بْن صَالِح لَفْظه سُبْحَة الضُّحَى أَيْ صَلَّى يَوْم الْفَتْح سُبْحَة الضُّحَى ثَمَان رَكَعَات , وَلَمْ يَذْكُرهُ اِبْن السَّرْح بَلْ قَالَ صَلَّى يَوْم الْفَتْح ثَمَان رَكَعَات قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .
سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثُنِي ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأُتِيَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَ…
سَأَلْتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ - أَوْ مُتَوَافُونَ - عَنْ صَلاَةِ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّهُ صَلاَّهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ - غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ صَلاَّهَا ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ .
مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى إِلاَّ أُمُّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَكَأَنَّ أ…
مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى إِلاَّ أُمُّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ قَوْلَهُ قَطُّ .
