[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-5-17":3,"abudawud-books-meta":57,"hadith-navigation-abudawud-5-17":143,"similar-hadiths-abudawud-5-17-5":146},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":44},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},5,"كتاب التطوع","حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة، ح وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن ورقاء، ح وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، ح وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن زيد، عن أيوب، ح وحدثنا محمد بن المتوكل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا زكريا بن إسحاق، كلهم عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ‏\"‏ ‏.‏ 5-17","حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ ‏\"‏ ‏.‏",16,17,"1266","5-17",[16,17,18,19],"إقامة الصلاة","الصلاة المكتوبة","النافلة","أحكام الصلاة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43],"مسلم بن إبراهيم","حماد بن سلمة","أحمد بن حنبل","محمد بن جعفر","شعبة","ورقاء","الحسن بن علي","أبو عاصم","ابن جريج","يزيد بن هارون","حماد بن زيد","أيوب","محمد بن المتوكل","عبد الرزاق","زكريا بن إسحاق","عمرو بن دينار","عطاء بن يسار","أبو هريرة",{"id":13,"tags":45,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":46,"narrators":47,"chapter_ar":24,"chapter_en":48,"text_chakl":10,"youtube_id":46,"explication":49,"english_text":50,"llm_validated":23,"matn_start_char":51,"llm_validation_at":52,"llm_validation_model":53,"llm_validation_resume":54,"llm_validation_source":55,"llm_validation_status":56,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43],"Chapter: (What) If He Sees The Imam Without Having Prayed The Two Rak'ahs (Before) Fajr","‏ ‏( أَخْبَرْنَا حَمَّاد بْن سَلَمَة ) ‏ ‏: وَهُوَ يَرْوِي عَنْ عَمْرو بْن دِينَار كَمَا عِنْد الدَّارِمِيِّ ‏ ‏( عَنْ وَرْقَاء ) ‏ ‏: وَهُوَ يَرْوِي عَنْ عَمْرو بْن دِينَار كَمَا عِنْد مُسْلِم ‏ ‏( عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ ) ‏ ‏: يَرْوِي عَنْ عَمْرو بْن دِينَار ‏ ‏( عَنْ أَيُّوب ) ‏ ‏: عَنْ عَمْرو بْن دِينَار كَمَا عِنْد اِبْن مَاجَهْ ‏ ‏( كُلّهمْ ) ‏ ‏: أَيْ حَمَّاد بْن سَلَمَة وَوَرْقَاء وَابْن جُرَيْجٍ وَأَيُّوب وَزَكَرِيَّا بْن إِسْحَاق عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي هَذَا رَدّ عَلَى الطَّحَاوِيّ حَيْثُ قَالَ أَصْل الْحَدِيث عَنْ أَبِي هُرَيْرَة لَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَتَمَام الْكَلَام فِي الْإِعْلَام ‏ ‏( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاة ) ‏ ‏: وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز الشُّرُوع فِي النَّافِلَة عِنْد إِقَامَة الصَّلَاة مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن رَكْعَتَيْ الْفَجْر وَغَيْرهمَا. وَقَدْ اِخْتَلَفَتْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدهمْ فِي ذَلِكَ عَلَى تِسْعَة أَقْوَال أَحَدهَا الْكَرَاهَة , وَهَذَا الْقَوْل هُوَ الصَّحِيح لِصِحَّةِ الْحَدِيث فِي نَهْيه وَلَا مُعَارِض لِحَدِيثٍ صَحِيحٍ ثَابِتٍ إِلَّا مِثْله , وَلَيْسَ فِي الْجَوَاز وَاحِد مِنْ الْحَدِيث الصَّحِيح الْمَرْفُوع. فَإِنْ قُلْت أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه الْكُبْرَى أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْر بْن الْحَارِث أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بْن حَيَّان حَدَّثَنَا مُحَمَّد اِبْن إِبْرَاهِيم بْن دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرو الْحَلَبِيّ حَدَّثَنَا حَجَّاج بْن نُصَيْر عَنْ عَبَّاد بْن كَثِير عَنْ لَيْث عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : \" إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة إِلَّا رَكْعَتَيْ الصُّبْح \". قُلْت : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي آخِر الْحَدِيث : هَذِهِ الزِّيَادَة لَا أَصْل لَهَا , وَحَجَّاج بْن نُصَيْر وَعَبَّاد بْن كَثِير ضَعِيفَانِ اِنْتَهَى. وَقَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي إِعْلَام الْمُوَقِّعِينَ : فَهَذِهِ الزِّيَادَة كَاسْمِهَا زِيَادَة فِي الْحَدِيث لَا أَصْل لَهَا اِنْتَهَى. وَقَدْ يُعَارِض هَذِهِ الزِّيَادَة مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْن عَدِيّ مِنْ طَرِيق مُسْلِم بْن خَالِد الزِّنْجِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة , قِيلَ يَا رَسُول اللَّه وَلَا رَكْعَتَيْ الْفَجْر قَالَ وَلَا رَكْعَتَيْ الْفَجْر \" قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح إِسْنَاده حَسَن ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة بِظَاهِرِهِ , وَرَوَى الْكَرَاهِيَة فِيهِ عَنْ اِبْن عُمَر وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَابْن سِيرِينَ وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ وَعَطَاء وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد , وَرَوَى الرُّخْصَة فِيهِ عَنْ اِبْن مَسْعُود وَمَسْرُوق وَالْحَسَن وَمُجَاهِد وَمَكْحُول وَحَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان , وَرُوِيَ عَنْ عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَضْرِب عَلَى صَلَاة الرَّكْعَتَيْنِ بَعْد الْإِقَامَة , وَذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْض الظَّاهِرِيَّة , وَرَأَوْا أَنَّهُ يَقْطَع صَلَاته إِذَا أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاة , وَكُلّهمْ يَقُولُونَ لَا يَبْتَدِئ نَافِلَة بَعْد الْإِقَامَة لِنَهْيِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ‏","Narrated Abu Hurairah:The Messenger of Allah (ﷺ)as saying: When the iqamah is pronounced for prayer, no prayer is valid except the obligatory prayer.",642,"2026-08-18T10:22:32.728860+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يحرم الصلاة النافلة بعد إقامة الصلاة المكتوبة، سواء كانت ركعتي الفجر أو غيرها. ويستدل به على عدم جواز الشروع في أي نافلة عند سماع الإقامة. وقد اختلف العلماء في ذلك على تسعة أقوال، أشهرها الكراهة، وهو القول الصحيح لثبوت الحديث في النهي وعدم وجود معارض صحيح. كما ذكر بعض العلماء رواية خاصة بخصوص ركعتي الفجر، لكنها ضعيفة لا تصح، وقد ردها العلماء مثل البيهقي وابن القيم.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":58,"2":60,"3":62,"4":64,"5":66,"6":67,"7":69,"8":71,"9":73,"10":75,"11":77,"12":79,"13":81,"14":83,"15":85,"16":87,"17":89,"18":91,"19":93,"20":95,"21":97,"22":99,"23":101,"24":103,"25":105,"26":107,"27":109,"28":111,"29":113,"30":115,"31":117,"32":119,"33":121,"34":123,"35":125,"36":127,"37":129,"38":131,"39":133,"40":135,"41":137,"42":139,"43":141},{"ar":59},"كتاب الطهارة",{"ar":61},"كتاب الصلاة",{"ar":63},"كتاب الاستسقاء",{"ar":65},"كتاب صلاة السفر",{"ar":8},{"ar":68},"كتاب شهر رمضان",{"ar":70},"كتاب سجود القرآن",{"ar":72},"كتاب الوتر",{"ar":74},"كتاب الزكاة",{"ar":76},"كتاب اللقطة",{"ar":78},"كتاب المناسك",{"ar":80},"كتاب النكاح",{"ar":82},"كتاب الطلاق",{"ar":84},"كتاب الصوم",{"ar":86},"كتاب الجهاد",{"ar":88},"كتاب الضحايا",{"ar":90},"كتاب الصيد",{"ar":92},"كتاب الوصايا",{"ar":94},"كتاب الفرائض",{"ar":96},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":98},"كتاب الجنائز",{"ar":100},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":102},"كتاب البيوع",{"ar":104},"كتاب الإجارة",{"ar":106},"كتاب الأقضية",{"ar":108},"كتاب العلم",{"ar":110},"كتاب الأشربة",{"ar":112},"كتاب الأطعمة",{"ar":114},"كتاب الطب",{"ar":116},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":118},"كتاب العتق",{"ar":120},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":122},"كتاب الحمَّام",{"ar":124},"كتاب اللباس",{"ar":126},"كتاب الترجل",{"ar":128},"كتاب الخاتم",{"ar":130},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":132},"كتاب المهدى",{"ar":134},"كتاب الملاحم",{"ar":136},"كتاب الحدود",{"ar":138},"كتاب الديات",{"ar":140},"كتاب السنة",{"ar":142},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":144,"next":145},"5-16","5-18",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":147,"meta":212},[148,167,176,190,202],{"collection":149,"uid":150,"number":151,"bookTitle":152,"chapter":153,"matn":154,"text":154,"grade":155,"tags":156,"commonTags":158,"sharedTagCount":159,"score":160,"scoreBreakdown":161,"url":166},"ahmed","5-6170","9873","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ","صحيح",[16,17,157,18],"الفريضة",[16,17,18],3,0.7694,{"weightedTags":162,"matn":163,"coverage":164,"context":165},0.4277,0.25,0.075,0.0167,"\u002Fahmed\u002F5-6170",{"collection":149,"uid":168,"number":169,"bookTitle":152,"chapter":153,"matn":154,"text":154,"grade":155,"tags":170,"commonTags":171,"sharedTagCount":159,"score":172,"scoreBreakdown":173,"url":175},"5-6955","10698",[16,17,18],[16,17,18],0.7632,{"weightedTags":162,"matn":163,"coverage":164,"context":174},0.0105,"\u002Fahmed\u002F5-6955",{"collection":177,"uid":178,"number":179,"bookTitle":180,"chapter":181,"matn":182,"text":182,"grade":183,"tags":184,"commonTags":185,"sharedTagCount":159,"score":186,"scoreBreakdown":187,"url":189},"nasai","10-90","866","كتاب الإمامة","باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ","\"‏ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,157,18],[16,17,18],0.7622,{"weightedTags":162,"matn":163,"coverage":164,"context":188},0.0095,"\u002Fnasai\u002F10-90",{"collection":191,"uid":192,"number":193,"bookTitle":194,"chapter":195,"matn":182,"text":182,"grade":46,"tags":196,"commonTags":197,"sharedTagCount":159,"score":198,"scoreBreakdown":199,"url":201},"muslim","6-76","710b","كتاب صلاة المسافرين وقصرها","باب كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ ‏",[16,17,157,18],[16,17,18],0.7599,{"weightedTags":162,"matn":163,"coverage":164,"context":200},0.0071,"\u002Fmuslim\u002F6-76",{"collection":191,"uid":203,"number":204,"bookTitle":194,"chapter":195,"matn":205,"text":205,"grade":46,"tags":206,"commonTags":207,"sharedTagCount":159,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":211},"6-75","710a","\"‏ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ ‏\"‏ ‏.‏ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ بِهَذَا الإِسْنَادِ ‏.‏",[16,17,18,157],[16,17,18],0.6591,{"weightedTags":162,"matn":210,"coverage":164,"context":165},0.1397,"\u002Fmuslim\u002F6-75",{"limit":7,"candidateCount":213,"scoreVersion":214},352,"hybrid-60-25-10-5-v1"]