كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ .
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ وَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي .
( عَمَّنْ حَدَّثَهُ ) : فَاعِل حَيْثُ زِيَاد بْن سَعْد وَالضَّمِير الْمَنْصُوب يَرْجِع إِلَى مَنْ الْمَوْصُولَة ( اِبْن أَبِي عَتَّاب ) : بَدَل مِنْ مَنْ الْمَوْصُولَة وَاسْمه زَيْد أَوْ عَبْد الرَّحْمَن قَالَهُ الْمِزِّيّ ( أَوْ غَيْره ) : أَيْ غَيْر اِبْن أَبِي عَتَّاب , فَالشَّيْخ لِزِيَادِ بْن سَعْد مَجْهُول لَا يُدْرَى هُوَ اِبْن أَبِي عَتَّاب أَوْ غَيْره ( فَإِنْ كُنْت نَائِمَة اِضْطَجَعَ ) : هَذَا مَحْمُول عَلَى اِخْتِلَاف الْأَوْقَات ( وَإِنْ كُنْت مُسْتَيْقِظَة حَدَّثَنِي ) : قَالَ اِبْن الْمَلِك : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفَصْل بَيْن سُنَّة الصُّبْح وَبَيْن الْفَرِيضَة جَائِز , وَعَلَى أَنَّ الْحَدِيث مَعَ الْأَهْل سُنَّة يَعْنِي مَنْ قَالَ إِنَّ الْكَلَام بَيْن السُّنَّة وَالْفَرْض يُبْطِل الصَّلَاة أَوْ ثَوَابهَا فَقَوْله بَاطِل قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده رَجُل مَجْهُول.
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ. قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ذَاكَ.
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
