سنن أبي داود #1261

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 12من📚كتاب التطوع
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب الاِضْطِجَاعِ بَعْدَهَاChapter: Lying Down On One's Side After It
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ ‏.‏ قَالَ فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ قَالَ لاَ وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا ‏.‏ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوا ‏.‏

English Translation Narrated AbuHurayrah:The Prophet (ﷺ) said: If any of you prays two rak'ahs before the dawn prayer, he should lie at his right side.Marwan ibn al-Hakam said to him: Is it not enough that one of us walks to the mosque until he lies at his right side? According to the version of Ubaydullah, he (AbuHurayrah) replied: No.This statement (of AbuHurayrah) reached Ibn Umar. He said: AbuHurayrah exceed limits on himself. He was asked: Do you look askance at what he says? He replied: No, but he dared and we showed cowardice. This (criticism of Ibn Umar) reached AbuHurayrah. He said: What is my sin if I remembered and they forgot?

💡 شرح الحديث

‏ ‏( فَلِيَضْطَجِع عَلَى يَمِينه ) ‏ ‏: قَالَ فِي إِعْلَام أَهْل الْبَصْرَة بِأَحْكَامِ رَكْعَتَيْ الْفَجْر وَيُسَنّ الِاضْطِجَاع بَعْد رَكْعَتَيْ الْفَجْر عَلَى جَنْبه الْأَيْمَن سَوَاء كَانَ لَهُ تَهَجُّد بِاللَّيْلِ أَمْ لَا , وَهَذَا هُوَ الْحَقّ وَهُوَ الْمَرْوِيّ مِنْ حَدِيث أَرْبَعَة أَنْفُس مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَة وَأَبُو هُرَيْرَة وَعَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو , وَتَفْصِيل الْمُقَام فِيهِ فَارْجِعْ إِلَيْهِ ‏ ‏( أَمَا يُجْزِئ ) ‏ ‏: هَمْزَة اِسْتِفْهَام وَمَا نَافِيَة أَيْ يَكْفِي ‏ ‏( مَمْشَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ مَشْيه ‏ ‏( أَكْثَر أَبُو هُرَيْرَة ) ‏ ‏: أَيْ إِكْثَارًا يَعُود ضَرَره إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ السَّهْو وَالْخَطَأ وَمِنْ حَيْثُ تَكَلُّم النَّاس وَاعْتِرَاضهمْ ‏ ‏( وَلَكِنَّهُ اِجْتَرَأَ ) ‏ ‏: مِنْ الْجُرْأَة بِمَعْنَى الْإِقْدَام عَلَى شَيْء ‏ ‏( وَجَبُنَّا ) ‏ ‏: مِنْ الْجُبْن صِيغَة مَاضٍ مَعَ الْغَيْر وَهُوَ ضِدّ الْجُرْأَة يُقَال جَبَنَ الرَّجُل كَنَصَرَ وَكَرُمَ , يُرِيد أَنَّهُ أَقْدَم عَلَى الْإِكْثَار مِنْ الْحَدِيث وَجَبُنَّا نَحْنُ عَنْهُ فَكَثُرَ حَدِيثه وَقَلَّ حَدِيثنَا. ذَكَرَهُ فِي فَتْح الْوَدُود ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ. وَقَالَ حَدِيث حَسَن غَرِيب مِنْ هَذَا الْوَجْه. وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ أَبَا صَالِح لَمْ يَسْمَع هَذَا الْحَدِيث مِنْ أَبِي هُرَيْرَة فَيَكُون مُنْقَطِعًا. اِنْتَهَى. وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم : إِسْنَاده عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ. وَقَالَ فِي رِيَاض الصَّالِحِينَ : إِسْنَاده صَحِيح. وَقَالَ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيّ فِي فَتْح الْعَلَّام : إِسْنَاده عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ اِنْتَهَى. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد34٪
حديث 24577مسند النساء

كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِي لِلصَّلَاةِ

ركعتا الفجرالاضطجاعسنة الفجر
صحيح البخاري33٪
حديث 626كتاب الأذان

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ‏.‏

ركعتا الفجرالاضطجاعسنة الفجر
مسند أحمد33٪
حديث 24550مسند النساء

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ

ركعتا الفجرالاضطجاعسنة الفجر
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ ‏.‏ قَالَ فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ قَالَ لاَ وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا ‏.‏ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوا ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1261
صحيح(الألباني)
حديث رقم 12 من كتاب التطوع
https://alsa7i7.com/abudawud/5-12