أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَضَعَ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى - رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى - زَادَ قُتَيْبَةُ - وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ .
( أَخْبَرَنَا حَمَّاد ) : هُوَ اِبْن سَلَمَة فَحَمَّاد وَاللَّيْث كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر ( وَقَالَ قُتَيْبَة يَرْفَع ) : أَيْ مَكَان يَضَع ( وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْره ) . الْوَاو لِلْحَالِ أَيْ حَال كَوْنه مُضْطَجِعًا عَلَى ظَهْره. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَجْل اِنْكِشَاف الْعَوْرَة إِذْ كَانَ لِبَاسهمْ الْأُزُر دُون السَّرَاوِيلَات , وَالْغَالِب أَنَّ أُزُرهمْ غَيْر سَابِغَة , وَالْمُسْتَلْقِي إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ ضِيق الْإِزَار لَمْ يَسْلَم أَنْ يَنْكَشِف شَيْء مِنْ فَخِذه وَالْفَخِذ عَوْرَة. فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِزَار سَابِغًا أَوْ كَانَ لَابِسه عَنْ التَّكَشُّف مُتَوَقِّيًا فَلَا بَأْس بِهِ , وَهُوَ وَجْه الْجَمْع بَيْن الْخَبَرَيْنِ أَيْ بَيْن هَذَا الْخَبَر وَالْخَبَر الْآتِي. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ .
أَنَّهُ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ
" لاَ تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلاَ تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ وَلاَ تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلاَ تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ وَلاَ تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ " .
