[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-43-55":3,"abudawud-books-meta":48,"hadith-navigation-abudawud-43-55":134,"similar-hadiths-abudawud-43-55-5":137},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},43,"كتاب الأدب","حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي عبد الله، مولى آل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن، قال جاءنا أبو بكرة في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه ‏.‏ 43-55","حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى آلِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ ‏.‏",54,55,"4827","43-55",[16,17,18,19,20,21],"الشهادة","آداب المجلس","القيام من المجلس","المسح بالثوب","الكسوة","الآداب","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب فِي الرَّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ",[28,29,30,31,32,33,34],"مسلم بن إبراهيم","شعبة","عبد ربه بن سعيد","أبو عبد الله","أبو بردة","سعيد بن أبي الحسن","أبو بكرة",{"id":13,"tags":36,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":26,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":25,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33,34],"Chapter: A man who gets up to give his seat to another man","‏ ‏( جَاءَنَا أَبُو بَكْرَة ) ‏ ‏: أَيْ الثَّقَفِيّ صَحَابِيّ جَلِيل ‏ ‏( فِي شَهَادَة ) ‏ ‏: أَيْ لِأَدَاءِ شَهَادَة كَانَتْ عِنْده ‏ ‏( فَقَامَ لَهُ رَجُل مِنْ مَجْلِسه ) ‏ ‏: أَيْ لِيَجْلِس هُوَ فِيهِ ‏ ‏( فَأَبَى ) ‏ ‏: أَيْ أَبُو بَكْرَة ‏ ‏( فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِس ‏ ‏( نَهَى عَنْ ذَا ) ‏ ‏: أَيْ أَنْ يَقُوم أَحَد لِيَجْلِس غَيْره فِي مَجْلِسه ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. ‏ ‏وَقَالَ الْقَارِي : وَالْأَظْهَر أَنْ يَكُون إِشَارَة إِلَى الْجُلُوس فِي مَوْضِع يَقُوم مِنْهُ أَحَد ‏ ‏( أَنْ يَمْسَح الرَّجُل يَده ) ‏ ‏: أَيْ إِذَا كَانَتْ مُلَوَّثَة بِطَعَامٍ مَثَلًا ‏ ‏( بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْيَاء وَضَمِّ السِّين أَيْ بِثَوْبِ شَخْص لَمْ يُلْبِسهُ ذَلِكَ الرَّجُل الثَّوْب. وَالْمُرَاد مِنْهُ النَّهْي عَنْ التَّصَرُّف فِي مَال الْغَيْر وَالتَّحَكُّم عَلَى مَنْ لَا وِلَايَة لَهُ عَلَيْهِ. ‏ ‏وَالظَّاهِر أَنَّ صَاحِب الثَّوْب إِذَا كَانَ رَاضِيًا يَجُوز لَهُ ذَلِكَ , وَكَذَلِكَ إِذَا عُلِمَ أَنَّ الشَّخْص قَامَ عَنْ الْمَجْلِس بِطِيبِ خَاطِره فَلَا بَأْس بِجُلُوسِهِ , كَمَا يُسْتَفَاد مِنْ قَوْله تَعَالَى { تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِس } وَكَذَا مِنْ قَوْله سُبْحَانه { وَإِذَا قِيلَ اِنْشُزُوا فَانْشُزُوا } وَمِمَّا يَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث صَدْر الدَّابَّة أَحَقُّ بِصَاحِبِهَا إِلَّا إِذَا أَذِنَ وَأَمْثَال ذَلِكَ كَثِير فِي الْفُرُوع. ‏ ‏وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْس أَنْ يَمْسَح الرَّجُل يَده بِثَوْبِ اِبْنه أَوْ غُلَامه وَغَيْرهمَا مِمَّنْ أَلْبَسَهُ الثَّوْب. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ أَبُو بَكْر الْبَزَّار , وَهَذَا الْحَدِيث لَا نَعْلَم أَحَدًا يَرْوِيه إِلَّا أَبُو بَكْرَة وَلَا نَعْلَم لَهُ طَرِيقًا إِلَّا هَذَا الطَّرِيق , وَلَا نَعْلَم أَحَدًا سَمَّى هَذَا الرَّجُل يَعْنِي أَبَا عَبْد اللَّه مَوْلَى قُرَيْش وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا مَا فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُرْوَى عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقَالَ فِيهِ مَوْلَى قُرَيْش وَوَقَعَ هُنَا مَوْلَى لِآلِ أَبِي بُرْدَة. وَقَالَ أَبُو أَحْمَد الْكَرَابِيسِيّ : مَوْلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ. وَإِذَا قِيلَ فِيهِ مَوْلَى آل أَبِي بُرْدَة وَمَوْلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ فَهُوَ الصَّحِيح لِأَنَّ أَبَا بُرْدَة إِمَّا أَنْ يَكُون أَخَا أَبِي مُوسَى أَوْ وَلَد أَبِي مُوسَى , وَأَنَّمَا كَانَ فَهُوَ صَحِيح , فَإِذَا قِيلَ فِيهِ مَوْلَى قُرَيْش فَلَا يَصِحّ إِلَّا أَنْ يَكُون الْوَلَاء اِنْجَرَّ إِلَيْهِ وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم. وَذَكَرَ الْحَافِظ أَبُو الْفَضْل مُحَمَّد بْن طَاهِر الْمَقْدِسِيُّ هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ رَوَاهُ أَبُو عَبْد اللَّه مَوْلَى لِآلِ أَبِي بُرْدَة عَنْ سَعِيد وَهُوَ غَيْر مَعْرُوف. ‏","Narrated AbuBakrah:Sa'id ibn AbulHasan said: When AbuBakrah came to us to give some evidence, a man got up from his place, but he refused to sit in it saying: The Prophet (ﷺ) forbade this, and the Prophet (ﷺ) forbade anyone to wipe his hand on the garment of anyone whose clothing he had not himself provided.",189,"2026-08-17T16:32:31.798237+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أدبين مهمين في التعامل مع الآخرين. الأول: أن الرجل إذا قام من مجلسه فلا يجوز لأحد أن يجلس في مكانه إلا إذا كان راضياً بذلك طيب النفس. وقد رفض أبو بكرة أن يجلس في المجلس الذي قام له صاحبه إكراماً لهذا الأدب. والثاني: أنه لا يجوز للإنسان أن يمسح يده الملوثة بثوب غيره إذا لم يكن ذلك الغير قد ألبسه الثوب أو أذن له في ذلك. والمقصود منه احترام مال الغير وعدم التصرف فيه بغير إذن. أما إذا رضي صاحب الثوب أو صاحب المجلس فلا بأس بذلك.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133},{"ar":50},"كتاب الطهارة",{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"كتاب الاستسقاء",{"ar":56},"كتاب صلاة السفر",{"ar":58},"كتاب التطوع",{"ar":60},"كتاب شهر رمضان",{"ar":62},"كتاب سجود القرآن",{"ar":64},"كتاب الوتر",{"ar":66},"كتاب الزكاة",{"ar":68},"كتاب اللقطة",{"ar":70},"كتاب المناسك",{"ar":72},"كتاب النكاح",{"ar":74},"كتاب الطلاق",{"ar":76},"كتاب الصوم",{"ar":78},"كتاب الجهاد",{"ar":80},"كتاب الضحايا",{"ar":82},"كتاب الصيد",{"ar":84},"كتاب الوصايا",{"ar":86},"كتاب الفرائض",{"ar":88},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":94},"كتاب البيوع",{"ar":96},"كتاب الإجارة",{"ar":98},"كتاب الأقضية",{"ar":100},"كتاب العلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الطب",{"ar":108},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":110},"كتاب العتق",{"ar":112},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":114},"كتاب الحمَّام",{"ar":116},"كتاب اللباس",{"ar":118},"كتاب الترجل",{"ar":120},"كتاب الخاتم",{"ar":122},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":124},"كتاب المهدى",{"ar":126},"كتاب الملاحم",{"ar":128},"كتاب الحدود",{"ar":130},"كتاب الديات",{"ar":132},"كتاب السنة",{"ar":8},{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":135,"next":136},"43-54","43-56",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":138,"meta":215},[139,160,179,192,203],{"collection":140,"uid":141,"number":142,"bookTitle":143,"chapter":144,"matn":145,"text":145,"grade":146,"tags":147,"commonTags":151,"sharedTagCount":152,"score":153,"scoreBreakdown":154,"url":159},"ahmed","10-641","20450","مسند البصريين","حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة","أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ مَرَّةً فَجَاءَ إِلَى الْبَيْتِ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَأَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ","ضعيف",[16,17,148,149,150],"الجلوس","ملك الغير","الأدب",[16,17],2,0.3066,{"weightedTags":155,"matn":156,"coverage":157,"context":158},0.1479,0.1053,0.0333,0.02,"\u002Fahmed\u002F10-641",{"collection":140,"uid":161,"number":162,"bookTitle":163,"chapter":164,"matn":165,"text":165,"grade":166,"tags":167,"commonTags":170,"sharedTagCount":171,"score":172,"scoreBreakdown":173,"url":178},"5-7033","10776","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ افْسَحُوا يَفْسَحْ اللَّهُ لَكُمْ","صحيح",[17,168,169],"التوسعة في المجالس","حقوق المسلم",[17],1,0.1524,{"weightedTags":174,"matn":175,"coverage":176,"context":177},0.0896,0.0462,0.0167,0,"\u002Fahmed\u002F5-7033",{"collection":140,"uid":180,"number":181,"bookTitle":163,"chapter":182,"matn":183,"text":183,"grade":166,"tags":184,"commonTags":187,"sharedTagCount":171,"score":188,"scoreBreakdown":189,"url":191},"5-2487","6085","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثِهِمَا وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ",[185,17,186],"النجوى","حق الأخوة",[17],0.1511,{"weightedTags":174,"matn":190,"coverage":176,"context":177},0.0449,"\u002Fahmed\u002F5-2487",{"collection":140,"uid":193,"number":194,"bookTitle":163,"chapter":182,"matn":195,"text":195,"grade":166,"tags":196,"commonTags":198,"sharedTagCount":171,"score":199,"scoreBreakdown":200,"url":202},"5-2426","6024","إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ وَلَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ",[185,17,197],"الأخوة",[17],0.1422,{"weightedTags":174,"matn":201,"coverage":176,"context":177},0.036,"\u002Fahmed\u002F5-2426",{"collection":140,"uid":204,"number":205,"bookTitle":163,"chapter":182,"matn":206,"text":206,"grade":166,"tags":207,"commonTags":209,"sharedTagCount":171,"score":210,"scoreBreakdown":211,"url":214},"5-1478","5046","لَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ",[185,17,208,169],"آداب الصحبة",[17],0.1412,{"weightedTags":174,"matn":212,"coverage":176,"context":213},0.0304,0.0045,"\u002Fahmed\u002F5-1478",{"limit":216,"candidateCount":217,"scoreVersion":218},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]