" فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً " .
" فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً " .
( عَنْ سُهَيْل ) : بْن أَبِي صَالِح ( حَدَّثَنِي أَخِي أَوْ أُخْتِي ) : قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم : فِي أَكْثَر النُّسَخ أُخْتِي , وَفِي بَعْضهَا أَخِي بِالتَّذْكِيرِ , وَفِي بَعْضهَا أَبِي , وَذَكَرَ الْقَاضِي الْأَوْجُه الثَّلَاثَة قَالُوا وَرِوَايَة أَبِي خَطَأ وَهِيَ الْوَاقِعَة فِي رِوَايَة أَبِي الْعَلَاء بْن مَاهَان , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ أَخِي أَوْ أُخْتِي. قَالَ الْقَاضِي : أُخْت سُهَيْل سَوْدَة وَأَخَوَاهُ هِشَام وَعَبَّاد اِنْتَهَى. وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف فِي تَرْجَمَة إِسْمَاعِيل بْن زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَفِي رِوَايَة أَبِي الْحَسَن بْن الْعَبْد قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ أَخِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ( سَبْعِينَ حَسَنَةً ) : قَالَ النَّوَوِيّ : وَأَمَّا تَقْيِيد الْحَسَنَات فِي الضَّرْبَة الْأُولَى بِمِائَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ بِسَبْعِينَ فَجَوَابُهُ مِنْ أَوْجُهٍ إِحْدَاهَا أَنَّ هَذَا مَفْهُومٌ لِلْعَدَدِ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ عِنْد الْأُصُولِيِّينَ وَغَيْرهمْ , فَذِكْر سَبْعِينَ لَا يَمْنَع الْمِائَة فَلَا مُعَارَضَة بَيْنَهُمَا. الثَّانِي لَعَلَّهُ أَخْبَرَنَا بِسَبْعِينَ ثُمَّ تَصَدَّقَ اللَّه تَعَالَى بِالزِّيَادَةِ فَأَعْلَمَ بِهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين أُوحِيَ إِلَيْهِ بَعْد ذَلِكَ. وَالثَّالِث أَنَّهُ يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ قَاتِلِي الْوَزَغ بِحَسَبِ نِيَّاتهمْ وَإِخْلَاصهمْ وَكَمَال أَحْوَالهمْ وَنَقْصِهَا فَتَكُون الْمِائَة لِلْكَامِلِ مِنْهُمْ وَالسَّبْعِينَ لِغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَهَذَا مُنْقَطِع وَلَيْسَ فِي أَوْلَاد أَبِي صَالِح مَنْ أَدْرَكَ أَبَا هُرَيْرَة وَهُمْ هِشَام اِبْن أَبِي صَالِح وَعَبْد اللَّه بْن أَبِي صَالِح يُعْرَف بِعُبَادَةَ وَسَوْدَة بِنْت أَبِي صَالِح وَفِيهِمْ مَنْ فِيهِ مَقَال وَلَمْ يُبَيِّن مَنْ حَدَّثَهُ مِنْهُمْ. وَقَالَ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِيّ فِي تَعْلِيقه : قَالَ سُهَيْل وَحَدَّثَنِي أَخِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ , وَعَلَى هَذَا يَتَّصِل وَتَبْقَى جَهَالَة الْأَخ وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِي الصَّحِيح مِنْ حَدِيث سُهَيْل بْن أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " فِي أَوَّل ضَرْبَة سَبْعِينَ حَسَنَة " اِنْتَهَى.
" فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً " .
مَنْ قَتَلَ الْوَزَغَ فِي الضَّرْبَةِ الْأُولَى فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ سُهَيْلٌ الْأُولَى أَكْثَرُ
" مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ " .
" مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ " .
" مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِ اللَّهِ كَانَ شِبَعُهُ وَرِيُّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ " .
