لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
( شَمِّتْ أَخَاك ثَلَاثًا ) : أَيْ ثَلَاث مَرَّات ( فَمَا زَادَ فَهُوَ ) : أَيْ الْعُطَاس ( زُكَام ) : أَوْ صَاحِبه ذُو زُكَام أَيْ فَلَا حَاجَة إِلَى التَّشْمِيت. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ( قَالَ ) : أَيْ سَعِيد بْن أَبِي سَعِيد ( لَا أَعْلَمهُ ) : أَيْ أَبَا هُرَيْرَة ( بِمَعْنَاهُ ) : أَيْ بِمَعْنَى الْحَدِيث السَّابِق. قَالَ السُّيُوطِيُّ : وَلَفْظه كَمَا فِي تَارِيخ اِبْن عَسَاكِر " إِذَا عَطَسَ أَحَدكُمْ فَلْيُشَمِّتْهُ جَلِيسه فَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاث فَهُوَ مَزْكُوم وَلَا يُشَمَّت بَعْد ثَلَاث " ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم عَنْ مُوسَى بْن قَيْس إِلَخْ ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : مُوسَى بْن قَيْس الْحَضْرَمِيّ الْكُوفِيّ يُقَال لَهُ عُصْفُور الْجَنَّة. قَالَ يَحْيَى بْن مُعَيَّن ثِقَة , وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ لَا بَأْس بِهِ , وَقَالَ أَبُو جَعْفَر الْعُقَيْلِيُّ يُحَدِّث بِأَحَادِيث رَدِيَّة بَوَاطِل , وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهُ مِنْ الْغُلَاة فِي الرَّفْض.
