عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ " .
" لاَ يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثَةٍ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ كُلُّ ذَلِكَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ " .
- ( لَا يَكُون لِمُسْلِمٍ ) : أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُ ( فَوْق ثَلَاثَة ) : أَيْ ثَلَاثَة أَيَّام ( فَإِذَا لَقِيَهُ ) : أَيْ الْمُسْلِم الْمُسْلِم بَعْد ثَلَاثَة أَيَّام ( سَلَّمَ عَلَيْهِ ) : حَال مِنْ فَاعِل لَقِيَهُ أَوْ بَدَل مَنْ لَقِيَهُ ( ثَلَاث مِرَار ) : أَيْ إِنْ لَمْ يَرُدّ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَة أَوْ ثَلَاث دَفَعَات مِنْ الْمُلَاقَاة ( كُلّ ذَلِكَ ) : بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأ وَخَبَره قَوْله ( لَا يَرُدّ عَلَيْهِ ) : وَالْجُمْلَة صِفَة ثَلَاث مِرَار وَالْعَائِد مَحْذُوف أَيْ لَا يَرُدّ فِيهَا أَيْ فِي الْمِرَار. قَالَ فِي الْمِرْقَاة وَفِي نُسْخَة بِالنَّصْبِ فَهُوَ ظَرْف لَا يَرُدّ ( فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : هُوَ جَوَاب إِذَا , وَالضَّمِير فِي بِإِثْمِهِ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون لِلثَّانِي أَيْ لِمَنْ لَمْ يَرُدّ , فَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُسْلِم خَرَجَ مِنْ إِثْم الْهِجْرَان وَبَقِيَ الْإِثْم عَلَى الَّذِي لَمْ يَرُدّ السَّلَام أَيْ فَهُوَ قَدْ بَاءَ بِإِثْمِ هِجْرَانه , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون لِلْمُسْلِمِ , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضَمّ إِثْم هِجْرَان الْمُسْلِم إِلَى إِثْم هِجْرَانه وَبَاءَ بِهِمَا لِأَنَّ التَّهَاجُر يُعَدّ مِنْهُ وَبِسَبَبِهِ. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ " .
" لاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ " .
لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ
