[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-41-77":3,"abudawud-books-meta":51,"hadith-navigation-abudawud-41-77":137,"similar-hadiths-abudawud-41-77-5":140},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":39},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},41,"كتاب الديات","حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهارون بن عباد الأزدي، - المعنى - قالا حدثنا وكيع، عن هشام، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، أن عمر، استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة ‏.‏ فقال ائتني بمن يشهد معك ‏.‏ فأتاه بمحمد بن مسلمة - زاد هارون - فشهد له يعني ضرب الرجل بطن امرأته ‏.‏ قال أبو داود بلغني عن أبي عبيد إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص ‏.‏ 41-77","حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ، اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏ فَقَالَ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ‏.‏ فَأَتَاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ - زَادَ هَارُونُ - فَشَهِدَ لَهُ يَعْنِي ضَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ امْرَأَتِهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلاَصًا لأَنَّ الْمَرْأَةَ تَزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلاَدَةِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ ‏.‏",76,77,"4570","41-77",[16,17,18,19,20,21],"إملاص","غرة الجنين","دية الجنين","الشهادة","الاستشارة","إجهاض","","صحيح دون زيادة هارون ق(الألباني)",false,true,"باب دِيَةِ الْجَنِينِ",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"عثمان بن أبي شيبة","هارون بن عباد الأزدي","وكيع","هشام","عروة","المسور بن مخرمة","عمر بن الخطاب","المغيرة بن شعبة","محمد بن مسلمة","أبو داود","أبو عبيد",{"id":13,"tags":40,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":22,"narrators":41,"chapter_ar":26,"chapter_en":42,"text_chakl":10,"youtube_id":22,"explication":43,"english_text":44,"llm_validated":25,"matn_start_char":45,"llm_validation_at":46,"llm_validation_model":47,"llm_validation_resume":48,"llm_validation_source":49,"llm_validation_status":50,"text":10},[16,17,18,19,20,21],[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"Chapter: The Diyah For A Fetus","‏ ‏( اِسْتَشَارَ النَّاس فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة ) ‏ ‏: أَيْ إِسْقَاطهَا الْوَلَد. قَالَ النَّوَوِيّ : أُمْلِصَتْ الْمَرْأَة بِالْوَلَدِ إِذَا وَضَعَتْهُ قَبْل أَوَانه وَكُلّ مَا زُلِقَ مِنْ الْيَد فَقَدْ مَلِصَ بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر اللَّام وَأَمْلَصَ أَيْضًا لُغَتَانِ ‏ ‏( قَضَى فِيهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي إِمْلَاص الْمَرْأَة ‏ ‏( بِغُرَّةِ عَبْد أَوْ أَمَة ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : الرِّوَايَة فِيهِ غُرَّة بِالتَّنْوِينِ وَمَا بَعْده بَدَل مِنْهُ وَرَوَاهُ بَعْضهمْ بِالْإِضَافَةِ وَالْأَوَّل أَوْجَه , وَأَوْ فِي قَوْله أَوْ أَمَة لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلشَّكِّ ‏ ‏( يَعْنِي ضَرْب الرَّجُل بَطْن اِمْرَأَته ) ‏ ‏: هَذَا تَفْسِير الْإِمْلَاص مِنْ أَحَد الرُّوَاة وَوَقَعَ تَفْسِيره فِي الِاعْتِصَام مِنْ الْبُخَارِيّ رَحِمَهُ اللَّه هُوَ أَنْ تُضْرَب الْمَرْأَة فِي بَطْنهَا فَتُلْقِي جَنِينهَا ‏ ‏( لِأَنَّ الْمَرْأَة تَزْلِقهُ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ اللَّام فِي الْقَامُوس زَلَقَهُ عَنْ مَكَانه يَزْلِقهُ بَعْده وَنَحَّاهُ ‏ ‏( فَقَدْ مَلِصَ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر اللَّام. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ. وَقَدْ قِيلَ إِنَّ عُمَر لَمَّا جَاءَهُ خِلَاف مَا يَعْلَم فِي الدِّيَات أَرَادَ التَّثَبُّت لَا أَنَّهُ يَرُدّ خَبَر الْوَاحِد. وَقِيلَ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ مَعَ الصَّحَابَة حَتَّى يُبَالِغ غَيْرهمْ فِي التَّثَبُّت فِيمَا يُحَدِّث بِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآهُ يَفْعَل ذَلِكَ مَعَ الصَّحَابَة. ‏ ‏( أَخْبَرَنَا وُهَيْب ) ‏ ‏: بِالتَّصْغِيرِ هُوَ اِبْن خَالِد الْبَصْرِيّ وَهَكَذَا فِي كِتَاب الدِّيَات مِنْ صَحِيح الْبُخَارِيّ. وَفِي بَعْض النُّسَخ وَهْب وَهُوَ غَلَط ‏ ‏( عَنْ عُمَر بِمَعْنَاهُ ) ‏ ‏: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ. ‏","Narrated Al-Miswar b. Makhramah:'Umar consulted the people about the compensation of abortion of woman. Al-Mughirah b. Shu'bah said: I was present with the Messenger of Allah (ﷺ) when he gave judgement that a male or female slave should testify you. So he brought Muhammad b. Maslamah to him. Harun added: He then testified him.Imlas means a man striking the belly of his wife.Abu Dawud said: I have been informed that Abu 'Ubaid said: It (abortion) is called imlas because the woman causes it to slip before the time of delivery. Similarly, anything which slips from the hand or from some other thing is called malasa (slipped).",185,"2026-08-18T11:06:17.839987+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتناول هذا الشرح معنى حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في قضية «الإملاص»، وهو إسقاط المرأة جنينها قبل أوانه. يشرح الشرح أن الإملاص هو سقوط الجنين قبل موعد الولادة الطبيعي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذه القضية بغُرّة عبد أو أمة. كما يفسر الشرح معنى الغرّة، ويذكر أن عمر رضي الله عنه أراد التثبت في الخبر، لا أنه يرد خبر الواحد. ويشير إلى أن بعض الرواة فسر الإملاص بأنه ضرب الرجل بطن زوجته مما يؤدي إلى إسقاطها جنينها. ويذكر أن الحديث أخرجه مسلم وابن ماجه والبخاري.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":52,"2":54,"3":56,"4":58,"5":60,"6":62,"7":64,"8":66,"9":68,"10":70,"11":72,"12":74,"13":76,"14":78,"15":80,"16":82,"17":84,"18":86,"19":88,"20":90,"21":92,"22":94,"23":96,"24":98,"25":100,"26":102,"27":104,"28":106,"29":108,"30":110,"31":112,"32":114,"33":116,"34":118,"35":120,"36":122,"37":124,"38":126,"39":128,"40":130,"41":132,"42":133,"43":135},{"ar":53},"كتاب الطهارة",{"ar":55},"كتاب الصلاة",{"ar":57},"كتاب الاستسقاء",{"ar":59},"كتاب صلاة السفر",{"ar":61},"كتاب التطوع",{"ar":63},"كتاب شهر رمضان",{"ar":65},"كتاب سجود القرآن",{"ar":67},"كتاب الوتر",{"ar":69},"كتاب الزكاة",{"ar":71},"كتاب اللقطة",{"ar":73},"كتاب المناسك",{"ar":75},"كتاب النكاح",{"ar":77},"كتاب الطلاق",{"ar":79},"كتاب الصوم",{"ar":81},"كتاب الجهاد",{"ar":83},"كتاب الضحايا",{"ar":85},"كتاب الصيد",{"ar":87},"كتاب الوصايا",{"ar":89},"كتاب الفرائض",{"ar":91},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":93},"كتاب الجنائز",{"ar":95},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":97},"كتاب البيوع",{"ar":99},"كتاب الإجارة",{"ar":101},"كتاب الأقضية",{"ar":103},"كتاب العلم",{"ar":105},"كتاب الأشربة",{"ar":107},"كتاب الأطعمة",{"ar":109},"كتاب الطب",{"ar":111},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":113},"كتاب العتق",{"ar":115},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":117},"كتاب الحمَّام",{"ar":119},"كتاب اللباس",{"ar":121},"كتاب الترجل",{"ar":123},"كتاب الخاتم",{"ar":125},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":127},"كتاب المهدى",{"ar":129},"كتاب الملاحم",{"ar":131},"كتاب الحدود",{"ar":8},{"ar":134},"كتاب السنة",{"ar":136},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":138,"next":139},"41-76","41-78",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":141,"meta":220},[142,162,179,194,208],{"collection":143,"uid":144,"number":145,"bookTitle":8,"chapter":146,"matn":147,"text":147,"grade":22,"tags":148,"commonTags":153,"sharedTagCount":154,"score":155,"scoreBreakdown":156,"url":161},"bukhari","87-44","6905","باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ","أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ‏.‏ فَقَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ‏.‏",[149,18,150,151,19,20,152],"إملاص المرأة","الغرة","العبد والأمة","القضاء",[18,19,20],3,0.3531,{"weightedTags":157,"matn":158,"coverage":159,"context":160},0.2356,0.0567,0.05,0.0107,"\u002Fbukhari\u002F87-44",{"collection":163,"uid":164,"number":165,"bookTitle":8,"chapter":26,"matn":166,"text":166,"grade":167,"tags":168,"commonTags":171,"sharedTagCount":172,"score":173,"scoreBreakdown":174,"url":178},"ibnmajah","21-26","2640","اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ يَعْنِي سِقْطَهَا فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ‏.‏ فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[149,18,150,169,170,19],"السقط","الشورى",[18,19],2,0.3259,{"weightedTags":175,"matn":176,"coverage":177,"context":159},0.143,0.0995,0.0333,"\u002Fibnmajah\u002F21-26",{"collection":180,"uid":181,"number":182,"bookTitle":183,"chapter":184,"matn":185,"text":185,"grade":186,"tags":187,"commonTags":188,"sharedTagCount":154,"score":189,"scoreBreakdown":190,"url":193},"ahmed","9-84","18136","مسند الكوفيين","حديث المغيرة بن شعبة","أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ","صحيح",[149,150,18,20,19,152],[18,19,20],0.3251,{"weightedTags":157,"matn":191,"coverage":159,"context":192},0.0337,0.0059,"\u002Fahmed\u002F9-84",{"collection":195,"uid":196,"number":197,"bookTitle":198,"chapter":199,"matn":200,"text":200,"grade":22,"tags":201,"commonTags":202,"sharedTagCount":172,"score":203,"scoreBreakdown":204,"url":207},"muslim","28-56","1683","كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات","باب دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي","اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏.‏",[149,18,150,170,19,152],[18,19],0.3029,{"weightedTags":175,"matn":205,"coverage":177,"context":206},0.1099,0.0167,"\u002Fmuslim\u002F28-56",{"collection":180,"uid":209,"number":210,"bookTitle":183,"chapter":184,"matn":211,"text":211,"grade":186,"tags":212,"commonTags":214,"sharedTagCount":172,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":219},"9-153","18213","اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ الْمَرْأَةِ قَالَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ",[213,150,18,170,19],"ملاص المرأة",[18,19],0.3011,{"weightedTags":175,"matn":217,"coverage":177,"context":218},0.0998,0.025,"\u002Fahmed\u002F9-153",{"limit":221,"candidateCount":222,"scoreVersion":223},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]