[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-41-74":3,"abudawud-books-meta":45,"hadith-navigation-abudawud-41-74":131,"similar-hadiths-abudawud-41-74-5":134},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},41,"كتاب الديات","حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا مروان، - يعني ابن محمد - حدثنا الهيثم بن حميد، حدثني العلاء بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ‏.‏ 41-74","حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ ‏.‏",73,74,"4567","41-74",[16,17,18,19,20,21],"الدية","ثلث الدية","العين القائمة","ديات الأعضاء","الجنايات","القضاء النبوي","","حسن إحتمالا(الألباني)",false,true,"باب دِيَاتِ الأَعْضَاءِ",[28,29,30,31,32],"محمود بن خالد السلمي","مروان بن محمد","الهيثم بن حميد","العلاء بن الحارث","عمرو بن شعيب",{"id":13,"tags":34,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":22,"narrators":35,"chapter_ar":26,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":22,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":25,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20,21],[28,29,30,31,32],"Chapter: Diyah For Lost Limbs","‏ ‏( فِي الْعَيْن الْقَائِمَة السَّادَّة لِمَكَانِهَا ) ‏ ‏: بِتَشْدِيدِ الدَّال الْمُهْمَلَة أَيْ الْبَاقِيَة فِي مَكَانهَا صَحِيحَة لَكِنْ ذَهَبَ نَظَرهَا وَإِبْصَارهَا. وَقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : أَرَادَ بِهَا الْعَيْن الَّتِي لَمْ تَخْرُج مِنْ الْحَدَقَة وَلَمْ يَخْلُ مَوْضِعهَا فَبَقِيَتْ فِي رَأْي الْعَيْن عَلَى مَا كَانَتْ لَمْ يُشَوَّه خِلْقَتهَا وَلَمْ يَذْهَب بِهَا جَمَال الْوَجْه ‏ ‏( بِثُلُثِ الدِّيَة ) ‏ ‏: وَإِنَّمَا وَجَبَ فِيهَا ثُلُث دِيَة الْعَيْن الصَّحِيحَة لِأَنَّهَا كَانَتْ بَعْد ذَهَاب بَصَرهَا بَاقِيَة الْجَمَال فَإِذَا قُلِعَتْ أَوْ فُقِئَتْ ذَهَبَ ذَلِكَ. قَالَ اِبْن الْمَلَك : عَمِلَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث إِسْحَاق وَأَوْجَبَ الثُّلُث فِي الْعَيْن الْمَذْكُورَة وَعَامَّة الْعُلَمَاء أَوْجَبُوا حُكُومَة الْعَدْل لِأَنَّ الْمَنْفَعَة لَمْ تَفُتْ بِكَمَالِهَا فَصَارَتْ كَالسِّنِّ إِذَا سُوِّدَتْ بِالضَّرْبِ , وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى مَعْنَى الْحُكُومَة إِذْ الْحُكُومَة بَلَغَتْ ثُلُث الدِّيَة. ‏ ‏وَفِي الطِّيبِيّ : وَكَانَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْحُكُومَة وَإِلَّا فَاللَّازِم فِي ذَهَاب ضَوْئِهِمَا الدِّيَة , وَفِي ذَهَاب ضَوْء إِحْدَاهُمَا نِصْف الدِّيَة عِنْد الْفُقَهَاء. ‏ ‏وَفِي شَرْح السُّنَّة : مَعْنَى الْحُكُومَة أَنْ يُقَال لَوْ كَانَ هَذَا الْمَجْرُوح عَبْدًا كَمْ كَانَ يُنْتَقَص بِهَذِهِ الْجِرَاحَة مِنْ قِيمَته فَيَجِب مِنْ دِيَته بِذَلِكَ الْقَدْر , وَحُكُومَة كُلّ عُضْو لَا تَبْلُغ فِيهِ الْمَقْدِرَة حَتَّى لَوْ جُرِحَ رَأْسه جِرَاحَة دُون الْمُوضِحَة لَا تَبْلُغ حُكُومَتهَا أَرْش الْمُوضِحَة وَإِنْ قَبُحَ شَيْنهَا. ‏ ‏وَقَالَ الشُّمُنِّيّ : حُكُومَة الْعَدْل هِيَ أَنْ يُقَوَّم الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ عَبْدًا بِلَا هَذَا الْأَثَر ثُمَّ يُقَوَّم عَبْدًا مَعَ هَذَا الْأَثَر فَقَدْر التَّفَاوُت بَيْن الْقِيمَتَيْنِ مِنْ الدِّيَة , هُوَ هِيَ أَيْ ذَلِكَ الْقَدْر هِيَ حُكُومَة الْعَدْل , وَهَذَا تَفْسِير الْحُكُومَة عِنْد الطَّحَاوِيِّ وَبِهِ أَخَذَ الْحَلْوَانِيّ , وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَكُلّ مَنْ يُحْفَظ عَنْهُ الْعِلْم , كَذَا قَالَ اِبْن الْمُنْذِر ذَكَرَهُ فِي الْمِرْقَاة وَفِي فَتْح الْوَدُود , وَقَدْ عَمِلَ بِظَاهِرِهِ بَعْض الْعُلَمَاء لَكِنْ عَامَّتهمْ أَوْجَبُوا فِيهَا حُكُومَة عَدْل وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْحُكُومَة فِي تِلْكَ الْوَاقِعَة بَلَغَتْ هَذَا الْقَدْر لَا أَنَّهُ شُرِعَ الثُّلُث فِي الدِّيَة عَلَى الْإِطْلَاق اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَزَادَ \" وَفِي الْيَد الشَّلَّاء إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتهَا وَفِي السِّنّ السَّوْدَاء إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتهَا \". ‏","Narrated 'Amr b. Suh'aib:On his father's authority, said that his grandfather said: The Messenger of Allah (ﷺ) gave judgment that a third of the blood-wit should be paid for an eye fixed in its place.",243,"2026-08-17T16:29:04.946667+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم التعويض عن إصابة العين التي تبقى في مكانها سليمة الظاهر، لكن بصرها ذهب. قضى النبي ﷺ بأن فيها ثلث الدية. والسبب أن هذه العين لا تزال تحفظ جمال الوجه رغم فقدان النظر، فإذا قُلعت أو فُقئت ذهب هذا الجمال أيضاً. وقد اختلف العلماء في فهم الحديث: فبعضهم أخذ بظاهره وأوجب الثلث، وأكثرهم رأوا أن الثلث هنا تقدير قضائي حسب مقدار الضرر في تلك الحادثة، وليس حكماً ثابتاً في كل حال.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":127,"43":129},{"ar":47},"كتاب الطهارة",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"كتاب الاستسقاء",{"ar":53},"كتاب صلاة السفر",{"ar":55},"كتاب التطوع",{"ar":57},"كتاب شهر رمضان",{"ar":59},"كتاب سجود القرآن",{"ar":61},"كتاب الوتر",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":67},"كتاب المناسك",{"ar":69},"كتاب النكاح",{"ar":71},"كتاب الطلاق",{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":93},"كتاب الإجارة",{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":8},{"ar":128},"كتاب السنة",{"ar":130},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":132,"next":133},"41-73","41-75",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":135,"meta":224},[136,158,180,195,209],{"collection":137,"uid":138,"number":139,"bookTitle":140,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":149,"sharedTagCount":150,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":157},"nasai","45-135","4840","كتاب القسامة","باب الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ ‏‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[145,146,147,148,17,20],"الديات","العين العوراء","اليد الشلاء","السن السوداء",[17,20],2,0.3326,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":155,"context":156},0.1997,0.0781,0.0333,0.0214,"\u002Fnasai\u002F45-135",{"collection":159,"uid":160,"number":161,"bookTitle":162,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":22,"tags":165,"commonTags":171,"sharedTagCount":172,"score":173,"scoreBreakdown":174,"url":179},"malik","43-1","1552","كتاب العقول","باب ذكر العقول","أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِن…",[16,166,20,19,167,168,169,170],"العقول","المأمومة","الجائفة","الموضحة","دية النفس",[16,19,20],3,0.3259,{"weightedTags":175,"matn":176,"coverage":177,"context":178},0.2634,0.0125,0.05,0,"\u002Fmalik\u002F43-1",{"collection":181,"uid":182,"number":183,"bookTitle":184,"chapter":22,"matn":185,"text":185,"grade":186,"tags":187,"commonTags":190,"sharedTagCount":172,"score":191,"scoreBreakdown":192,"url":194},"darimi","15-16","2289","وَمِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ","عَنْ جَدِّهِ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ : \" وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَ…","ضعيف",[16,19,20,167,168,188,189],"المنقلة","الإبل",[16,19,20],0.3179,{"weightedTags":175,"matn":193,"coverage":177,"context":178},0.0045,"\u002Fdarimi\u002F15-16",{"collection":159,"uid":196,"number":197,"bookTitle":162,"chapter":198,"matn":199,"text":199,"grade":22,"tags":200,"commonTags":203,"sharedTagCount":150,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":208},"43-11","1564","باب ما فيه الدية كاملة","فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِذَا قُطِعَتْ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ",[16,201,202,19],"الشفتان","الشفة السفلى",[16,19],0.2278,{"weightedTags":206,"matn":207,"coverage":155,"context":178},0.1739,0.0206,"\u002Fmalik\u002F43-11",{"collection":159,"uid":210,"number":211,"bookTitle":162,"chapter":212,"matn":213,"text":213,"grade":22,"tags":214,"commonTags":216,"sharedTagCount":217,"score":218,"scoreBreakdown":219,"url":223},"43-13","1566","باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها","فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ مِائَةُ دِينَارٍ",[145,18,215],"إصابات العين",[18],1,0.2149,{"weightedTags":220,"matn":221,"coverage":222,"context":178},0.1132,0.085,0.0167,"\u002Fmalik\u002F43-13",{"limit":225,"candidateCount":226,"scoreVersion":227},5,268,"hybrid-60-25-10-5-v1"]