[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-41-71":3,"abudawud-books-meta":49,"hadith-navigation-abudawud-41-71":135,"similar-hadiths-abudawud-41-71-5":138},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"grade_ar":25,"has_video":26,"has_explication":27,"ch":28,"has_audio":26,"narrators":29},41,"كتاب الديات","قال أبو داود وجدت في كتابي عن شيبان، - ولم أسمعه منه - فحدثناه أبو بكر، - صاحب لنا ثقة - قال حدثنا شيبان، حدثنا محمد، - يعني ابن راشد - عن سليمان، - يعني ابن موسى - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتى بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفى شاة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة ‏\"‏ ‏.‏ قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها فإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ ليس للقاتل شىء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا ‏\"‏ ‏.‏ قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل ‏.‏ 41-71","قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ، - وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ - فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، - صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ - قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَىْ شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِنْ جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ وَثُلْثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لاَ يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِي بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ هَرَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنَ الْقَتْلِ ‏.‏",70,71,"4564","41-71",[16,17,18,19,20,21,22,23],"الدية","دية الخطأ","دية الأعضاء","دية المرأة","ميراث القاتل","العقل","دية الأنف","دية الأسنان","Hasan(Al-Albani)","حسن(الألباني)",false,true,"باب دِيَاتِ الأَعْضَاءِ",[30,31,32,33,34,35],"أبو داود","شيبان","أبو بكر","محمد بن راشد","سليمان بن موسى","عمرو بن شعيب",{"id":13,"tags":37,"grade":24,"category":8,"grade_ar":25,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":28,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"llm_validated":27,"matn_start_char":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[30,31,32,33,34,35],"Chapter: Diyah For Lost Limbs","‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَجَدْت ) ‏ ‏: أَيْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب الْمَذْكُور بَعْد هَذَا الْمَصْدَر بِقَوْلِهِ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّم دِيَة الْخَطَأ ‏ ‏( وَلَمْ أَسْمَعهُ مِنْهُ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ شَيْبَان ‏ ‏( صَاحِب لَنَا ) ‏ ‏: أَيْ تِلْمِيذ لَنَا وَهُوَ بَدَل مِنْ أَبُو بَكْر ‏ ‏( ثِقَة ) ‏ ‏: صِفَة لِصَاحِبٍ ‏ ‏( يُقَوِّم دِيَة الْخَطَأ إِلَخْ ) ‏ ‏: مِنْ التَّقْوِيم أَيْ يَجْعَل قِيمَة دِيَة الْخَطَأ ‏ ‏( عَلَى أَهْل الْقُرَى ) ‏ ‏: جَمْع قَرْيَة ‏ ‏( أَوْ عَدْلهَا ) ‏ ‏: بِفَتْحِ أَوَّله وَيُكْسَر , قِيلَ الْعَدْل بِالْفَتْحِ مِثْل الشَّيْء فِي الْقِيمَة وَبِالْكَسْرِ مِثْله فِي الْمَنْظَر. ‏ ‏وَقَالَ الْفَرَّاء بِالْفَتْحِ مَا عَدَلَ الشَّيْء مِنْ غَيْر جِنْسه وَبِالْكَسْرِ مِنْ جِنْسه. قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي هَذِهِ الرِّوَايَة لِلْأَكْثَرِ بِالْفَتْحِ فَالْمَعْنَى أَوْ مِثْلهَا فِي الْقِيمَة ‏ ‏( مِنْ الْوَرِق ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الرَّاء وَيُسْكَن أَيْ الْفِضَّة ‏ ‏( وَيُقَوِّمهَا ) ‏ ‏: أَيْ وَكَانَ يُقَوِّم دِيَة الْخَطَأ ‏ ‏( عَلَى أَثْمَان الْإِبِل ) ‏ ‏: جَمْع ثَمَن بِفَتْحَتَيْنِ , وَهَذِهِ الْجُمْلَة بَيَان لِقَوْلِهِ يُقَوِّم دِيَة الْخَطَأ يَعْنِي أَنَّ الْمُرَاد مِنْ تَقْوِيم دِيَة الْخَطَأ تَقْوِيم إِبِلهَا ‏ ‏( فَإِذَا غَلَتْ ) ‏ ‏: أَيْ الْإِبِل يَعْنِي زَادَ ثَمَنهَا ‏ ‏( رَفَعَ فِي قِيمَتهَا ) ‏ ‏: أَيْ زَادَ فِي قِيمَة الدِّيَة ‏ ‏( وَإِذَا هَاجَتْ ) ‏ ‏: مِنْ هَاجَ إِذَا ثَارَ أَيْ ظَهَرَتْ قِيمَتهَا ‏ ‏( رُخْصًا ) ‏ ‏: بِضَمٍّ فَسُكُون ضِدّ الْغَلَاء حَال وَالْمَعْنَى إِذَا رَخُصَتْ وَنَقَصَتْ قِيمَتهَا ‏ ‏( نَقَصَ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( مِنْ قِيمَتهَا ) ‏ ‏: أَيْ قِيمَة الدِّيَة ‏ ‏( وَبَلَغَتْ ) ‏ ‏: أَيْ قِيمَة الدِّيَة لِلْخَطَأِ ‏ ‏( وَمَنْ كَانَ دِيَة عَقْله ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض الرِّوَايَات كَمَا فِي الْمِشْكَاة وَعَلَى أَهْل الشَّاة أَلْفَيْ شَاة ‏ ‏( فِي الشَّاء ) ‏ ‏: جَمْع شَاة ‏ ‏( إِنَّ الْعَقْل ) ‏ ‏: أَيْ الدِّيَة ‏ ‏( مِيرَاث بَيْن وَرَثَة الْقَتِيل عَلَى قَرَابَتهمْ ) ‏ ‏: مَعْنَاهُ أَنَّ دِيَة الْقَتِيل تَرِكَة يُقْسَم بَيْن وَرَثَته كَسَائِرِ تَرِكَته ‏ ‏( فَمَا فَضَلَ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ سِهَام أَصْحَاب الْفَرَائِض وَهُمْ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَام وَمَقْدِرَة فِي كِتَاب اللَّه تَعَالَى ‏ ‏( فَلِلْعَصَبَةِ ) ‏ ‏: الْعَصَبَة كُلّ مَنْ يَأْخُذ مِنْ التَّرِكَة مَا أَبْقَتْهُ أَصْحَاب الْفَرَائِض وَعِنْد الِانْفِرَاد يُحْرَز جَمِيع الْمَال ‏ ‏( إِذَا جُدِعَ ) ‏ ‏: أَيْ قُطِعَ وَالْمُرَاد إِذَا اِسْتَوْعَبَ فِي الْقَطْع ‏ ‏( الدِّيَة ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّة ‏ ‏( كَامِلَة ) ‏ ‏: حَال مِنْ الدِّيَة ‏ ‏( وَإِنْ جُدِعَتْ ثُنْدُوَتُهُ ) ‏ ‏: بِضَمِّ مُثَلَّثَة مَهْمُوزًا وَفَتْحهَا بِلَا هَمْز وَبَعْد الْمُثَلَّثَة نُون وَالْمُرَاد بِهَا هَاهُنَا أَرْنَبَة الْأَنْف أَيْ طَرَفه وَمُقَدَّمه كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود ‏ ‏( خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِل ) ‏ ‏: بَيَان النِّصْف ‏ ‏( أَوْ عَدْلهَا ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ عَطْف عَلَى خَمْسُونَ ‏ ‏( وَفِي الْمَأْمُومَة ) ‏ ‏: أَيْ الشَّجَّة الَّتِي تَصِل إِلَى جِلْدَة تُسَمَّى أُمّ الدِّمَاغ وَاشْتِقَاق الْمَأْمُومَة مِنْهُ ‏ ‏( ثَلَاث وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِل ) ‏ ‏: بَيَان ثُلُث الْعَقْل ‏ ‏( وَثُلُث ) ‏ ‏: أَيْ ثُلُث قِيمَة إِبِل ‏ ‏( وَالْجَائِفَة ) ‏ ‏: أَيْ وَفِي الْجَائِفَة وَهِيَ الطَّعْنَة الَّتِي تَصِل إِلَى جَوْف الرَّأْس أَوْ الْبَطْن أَوْ الظَّهْر. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فَإِنْ نَفَذَتْ الْجَائِفَة حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ الْجَانِب الْآخَر فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيْ الدِّيَة لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ جَائِفَتَانِ ‏ ‏( أَنَّ عَقْل الْمَرْأَة ) ‏ ‏: أَيْ الدِّيَة الَّتِي وَجَبَتْ بِسَبَبِ جِنَايَتهَا ‏ ‏( بَيْن عَصَبَتهَا ) ‏ ‏: أَيْ هُمْ يَتَحَمَّلُونَهَا ‏ ‏( مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الْمَرْأَة وَهَذِهِ صِفَة كَاشِفَة لِلْعَصَبَةِ أَيْ دِيَة الْمَرْأَة الْقَاتِلَة يَتَحَمَّلهَا عَصَبَتهَا الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ مِنْهَا ‏ ‏( إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتهَا ) ‏ ‏: أَيْ ذَوِي الْفَرَائِض. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يَقُول إِنَّ الْعَصَبَة يَتَحَمَّلُونَ عَقْلهَا كَمَا يَتَحَمَّلُونَ عَنْ الرَّجُل وَأَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْعَبْدِ الَّذِي لَا يَحْمِل الْعَاقِلَة جِنَايَته وَإِنَّمَا هِيَ فِي رَقَبَته. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْأَب وَالْجَدّ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْعَاقِلَة لِأَنَّهُ يُسْهِم لَهُمَا السُّدُس وَإِنَّمَا الْعَاقِلَة الْأَعْمَام وَأَبْنَاء الْعُمُومَة وَمَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُمْ مِنْ الْعَصَبَة اِنْتَهَى ‏ ‏( فَإِنْ قُتِلَتْ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ الْمَرْأَة ‏ ‏( فَعَقْلهَا ) ‏ ‏: أَيْ دِيَتهَا ‏ ‏( بَيْن وَرَثَتهَا ) ‏ ‏: أَيْ سَوَاء كَانُوا أَصْحَاب الْفَرَائِض أَوْ عَصَبَة , فَإِنَّ دِيَة الْمَرْأَة الْمَقْتُولَة كَسَائِرِ تَرِكَتهَا فَلَا تَخْتَصّ بِالْعَصَبَةِ بَلْ تُقَسَّم أَوَّلًا بَيْن أَصْحَاب الْفَرَائِض فَإِنْ فَضَلَ مِنْهَا شَيْء يُقْسَم بَيْن الْعَصَبَة. بِخِلَافِ دِيَة الْمَرْأَة الْقَاتِلَة الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهَا بِسَبَبِ قَتْلهَا فَإِنَّ الْعَصَبَة يَتَحَمَّلُونَهَا خَاصَّة دُون أَصْحَاب الْفَرَائِض. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيد أَنَّ الدِّيَة مَوْرُوثَة كَسَائِرِ الْأَمْوَال الَّتِي تَمْلِكهَا أَيَّام حَيَاتهَا يَرِثهَا زَوْجهَا. وَقَدْ وَرِثَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَة أَشْيَم الضِّبَابِيّ مِنْ دِيَة زَوْجهَا ‏ ‏( وَهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ وَرَثَتهَا ‏ ‏( يَقْتُلُونَ قَاتِلهمْ ) ‏ ‏: الظَّاهِر أَنْ يَكُون قَاتِلهَا أَيْ قَاتِل الْمَرْأَة وَلَكِنْ أُضِيفَ الْقَاتِل إِلَى الْوَرَثَة لِأَنَّهُمْ هُمْ الْمُسْتَحِقُّونَ بِقَتْلِهِ , فَالْإِضَافَة لِأَدْنَى مُنَاسَبَة. وَالْمَعْنَى أَنَّ الْوَرَثَة يَرِثُونَ دِيَة الْمَرْأَة الْمَقْتُولَة وَيَأْخُذُونَهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلهَا فَهُمْ مُخْتَارُونَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَة وَلَمْ يَقْتُلُوا قَاتِلهَا وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا قَاتِلهَا وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ حَقٌّ فِي وَاحِد مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ‏ ‏( لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْء ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ دِيَة الْمَقْتُول وَلَا مِنْ تَرِكَته ‏ ‏( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِلْمَقْتُولِ ‏ ‏( وَارِث ) ‏ ‏: أَيْ سِوَى الْقَاتِل ‏ ‏( فَوَارِثه أَقْرَب النَّاس إِلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ إِلَى الْمَقْتُول. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى قَوْله فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِث فَوَارِثه أَقْرَب النَّاس إِلَيْهِ أَنَّ بَعْض الْوَرَثَة إِذَا قُتِلَ الْمُوَرِّث حَرُمَ مِيرَاثه وَوَرِثَهُ مَنْ لَمْ يُقْتَل مِنْ سَائِر الْوَرَثَة. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِث إِلَّا الْقَاتِل فَإِنَّهُ يُحْرَم الْمِيرَاث وَتُدْفَع تَرِكَته إِلَى أَقْرَب النَّاس مِنْ بَعْد الْقَاتِل , وَهَذَا كَالرَّجُلِ يَقْتُلهُ اِبْنه وَلَيْسَ لَهُ وَارِث غَيْر اِبْنه الْقَاتِل وَلِلْقَاتِلِ اِبْن فَإِنَّ مِيرَاث الْمَقْتُول يَدْفَع إِلَى اِبْن الْقَاتِل وَيُحْرَم الْقَاتِل اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقِيلَ : الْمُرَاد مِنْ قَوْله وَارِث ذُو فَرْض , وَالْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ ذُو فَرْض فَوَارِثه أَقْرَب النَّاس إِلَيْهِ مِنْ الْعَصَبَات كَذَا قِيلَ. ‏ ‏قُلْت : هَذَا غَيْر ظَاهِر بَلْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَالظَّاهِر هُوَ مَا قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ فَتَدَبَّرْ ‏ ‏( قَالَ مُحَمَّد ) ‏ ‏: يَعْنِي اِبْن رَاشِد وَهَذِهِ مَقُولَة شَيْبَان ‏ ‏( هَذَا كُلّه ) ‏ ‏: أَيْ كُلّ حَدِيث رَوَاهُ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه فِي هَذَا الْمَتْن الطَّوِيل الْمُتَقَدِّم. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن رَاشِد الدِّمَشْقِيّ الْمَكْحُولِيّ وَقَدْ وَثَّقَهُ غَيْر وَاحِد وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد. ‏","Narrated Abu Dawud:I found in my notebook from Shaiban and I did not hear from him ; Abu Bakr, a reliable friend of ours, said: Shaiban - Muhammad b. Rashid - Sulaiman b. Musad - 'Amr b. Suh'aib, On his father's authority, said that his grandfather said: The Messenger of Allah (ﷺ) would fix the blood-money for accidental killing at the rate of four hundred dinars or their equivalent in silver for townsmen, and he would fix it according to the price of camels. So when they were dear, he increased the amount to be paid, and when cheap prices prevailed he reduced the amount to be paid. In the time of the Messenger of Allah (ﷺ) they reached between four hundred and eight hundred dinars, their equivalent in silver being eight thousand dirhams.He said: The Messenger of Allah (ﷺ) gave judgment that those who possessed cattle should pay two hundred cows, and those who possessed sheep two thousand sheep.He said: The Messenger of Allah (ﷺ) said: The blood-money is to be treated as something to be inherited by the heirs of the one who has been killed, and the remainder should be divided among the agnates.He said: The Messenger of Allah (ﷺ) gave judgment that for cutting off a nose completely there was full blood-money, one hundred (camels) were to be paid. If the tip of the nose was cut off, half of the blood-money,i.e. fifty camels were to be paid, or their equivalent in gold or in silver, or a hundred cows, or one thousand sheep. For the hand, when it was cut of,f half of the blood-money was to be paid; for one foot of half, the blood-money was to be paid. For a wound in the head, a third of the blood-money was due, i.e. thirty-three camels and a third of the blood-money, or their equivalent in gold, silver, cows or sheep. For a head thrust which reaches the body, the same blood-money was to be paid. Ten camels were to be paid for every finger, and five camels for every tooth.The Messenger of Allah (ﷺ) gave judgment that the blood-money for a woman should be divided among her relatives on her father's side, who did not inherit anything from her except the residence of her heirs. If she was killed, her blood-money should be distributed among her heirs, and they would have the right of taking revenge on the murderer.The Messenger of Allah (ﷺ) said: There is nothing for the murderer; and if he (the victim) has no heir, his heir will be the one who is nearest to him among the people, but the murderer should not inherit anything.Muhammad said: All this has been transmitted to me by Sulayman ibn Musa on the authority of Amr ibn Shu'aib who, on his father's authority, said that his grandfather heard it from the Prophet (ﷺ).Abu Dawud said: Muhammad b. Rashid, an inhabitant of Damascus, fled from Basrah escaping murder.",322,"2026-08-17T16:29:04.946667+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين كيف كان النبي ﷺ يحدد مقدار الدية في القتل الخطأ وفي الإصابات. كان يجعل أصل الدية أربعمائة دينار ذهبا أو ما يعادله من الفضة، ويربط قيمتها بأسعار الإبل، فإذا ارتفع سعر الإبل زاد مقدار الدية، وإذا انخفض نقص. ومن كان يتعامل بالبقر جعل دية الخطأ مائتي بقرة، ومن كان يتعامل بالغنم جعلها ألفي شاة. كما حدد تعويضات محددة للإصابات: دية كاملة في قطع الأنف، ونصف دية في قطع طرفه، ونصف دية في قطع اليد أو الرجل، وثلث دية في الجرح الذي يصل إلى غشاء الدماغ أو إلى جوف البطن، وعشر إبل في كل أصبع، وخمس إبل في كل سن. وأوضح أن الدية تورث كسائر التركة، فتقسم بين ورثة القتيل حسب أنصبتهم الشرعية، وما بقي فللعصبة. أما دية المرأة إذا قتلت فتتحملها عصباتها الذين لا يرثون منها، بينما إذا قتلت المرأة فديتها تقسم بين جميع ورثتها. وأكد أن القاتل لا يرث شيئا من دية المقتول ولا من تركته.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":131,"43":133},{"ar":51},"كتاب الطهارة",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الاستسقاء",{"ar":57},"كتاب صلاة السفر",{"ar":59},"كتاب التطوع",{"ar":61},"كتاب شهر رمضان",{"ar":63},"كتاب سجود القرآن",{"ar":65},"كتاب الوتر",{"ar":67},"كتاب الزكاة",{"ar":69},"كتاب اللقطة",{"ar":71},"كتاب المناسك",{"ar":73},"كتاب النكاح",{"ar":75},"كتاب الطلاق",{"ar":77},"كتاب الصوم",{"ar":79},"كتاب الجهاد",{"ar":81},"كتاب الضحايا",{"ar":83},"كتاب الصيد",{"ar":85},"كتاب الوصايا",{"ar":87},"كتاب الفرائض",{"ar":89},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":95},"كتاب البيوع",{"ar":97},"كتاب الإجارة",{"ar":99},"كتاب الأقضية",{"ar":101},"كتاب العلم",{"ar":103},"كتاب الأشربة",{"ar":105},"كتاب الأطعمة",{"ar":107},"كتاب الطب",{"ar":109},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":111},"كتاب العتق",{"ar":113},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":115},"كتاب الحمَّام",{"ar":117},"كتاب اللباس",{"ar":119},"كتاب الترجل",{"ar":121},"كتاب الخاتم",{"ar":123},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":125},"كتاب المهدى",{"ar":127},"كتاب الملاحم",{"ar":129},"كتاب الحدود",{"ar":8},{"ar":132},"كتاب السنة",{"ar":134},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":136,"next":137},"41-70","41-72",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":139,"meta":235},[140,164,182,197,220],{"collection":141,"uid":142,"number":143,"bookTitle":144,"chapter":145,"matn":146,"text":146,"grade":147,"tags":148,"commonTags":155,"sharedTagCount":156,"score":157,"scoreBreakdown":158,"url":163},"ahmed","5-3470","7092","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ نِصْفَ الدِّيَةِ وَفِي الْعَيْنِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَقَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا وَقَضَى أَنَّ عَ…","حسن",[16,22,149,150,151,152,153,154],"دية العين","دية اليد","دية الرجل","عقل المرأة","ميراث الدية","دية أهل الكتاب",[16,22],2,0.2399,{"weightedTags":159,"matn":160,"coverage":161,"context":162},0.1364,0.0571,0.025,0.0214,"\u002Fahmed\u002F5-3470",{"collection":141,"uid":165,"number":166,"bookTitle":144,"chapter":145,"matn":167,"text":167,"grade":147,"tags":168,"commonTags":175,"sharedTagCount":156,"score":176,"scoreBreakdown":177,"url":181},"5-3412","7033","مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَن…",[169,16,170,171,172,18,173,174],"القتل العمد","القصاص","شبه العمد","قتل الخطأ","الجراح","الأشهر الحرم",[16,18],0.2377,{"weightedTags":178,"matn":179,"coverage":161,"context":180},0.131,0.0762,0.0056,"\u002Fahmed\u002F5-3412",{"collection":141,"uid":183,"number":184,"bookTitle":144,"chapter":145,"matn":185,"text":185,"grade":186,"tags":187,"commonTags":190,"sharedTagCount":156,"score":191,"scoreBreakdown":192,"url":196},"5-3099","6711","فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ قَالَ مُحَمَّدٌ وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ وَلَا يَذْكُرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَوْرَعَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ","صحيح",[16,188,23,189],"دية الأصابع","الإبل",[16,23],0.2035,{"weightedTags":193,"matn":194,"coverage":161,"context":195},0.1298,0.032,0.0167,"\u002Fahmed\u002F5-3099",{"collection":198,"uid":199,"number":200,"bookTitle":201,"chapter":202,"matn":203,"text":203,"grade":38,"tags":204,"commonTags":211,"sharedTagCount":212,"score":213,"scoreBreakdown":214,"url":219},"nasai","45-96","4801","كتاب القسامة","باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ","\"‏ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةَ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا…",[16,205,206,207,208,209,153,210],"القتل الخطأ","دية الإبل","تقويم الدية","دية البقر","دية الغنم","العاقلة",[16],1,0.1768,{"weightedTags":215,"matn":216,"coverage":217,"context":218},0.0502,0.0953,0.0125,0.0188,"\u002Fnasai\u002F45-96",{"collection":141,"uid":221,"number":222,"bookTitle":223,"chapter":224,"matn":225,"text":225,"grade":147,"tags":226,"commonTags":229,"sharedTagCount":156,"score":230,"scoreBreakdown":231,"url":234},"1-328","346","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه","قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً وَقَالَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ",[169,16,20,227,228],"قتل الوالد بولده","الإبل في الدية",[16,20],0.1765,{"weightedTags":232,"matn":233,"coverage":161,"context":180},0.1342,0.0118,"\u002Fahmed\u002F1-328",{"limit":236,"candidateCount":237,"scoreVersion":238},5,297,"hybrid-60-25-10-5-v1"]