سنن أبي داود #4542

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 49من📚كتاب الديات
🟡حسن(الألباني)|Hasan(Al-Albani)
📖
باب الدِّيَةِ كَمْ هِيَChapter: The Amount Of The Diyah
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ

كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ ‏.‏ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَىْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَىْ حُلَّةٍ ‏.‏ قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ ‏.‏

English Translation Narrated 'Amr b. Suh'aib:On his father's authority, said that his grandfather reported that the value of the blood-money at the time of the Messenger of Allah (ﷺ) was eight hundred dinars or eight thousand dirhams, and the blood-money for the people of the Book was half of that for Muslims.He said: This applied till Umar (Allah be pleased with him) became caliph and he made a speech in which he said: Take note! Camels have become dear. So Umar fixed the value for those who possessed gold at one thousand dinars, for those who possessed silver at twelve thousand (dirhams), for those who possessed cattle at two hundred cows, for those who possessed sheep at two thousand sheep, and for those who possessed suits of clothing at two hundred suits. He left the blood-money for dhimmis (protected people) as it was, not raising it in proportion to the increase he made in the blood-wit.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( قِيمَة الدِّيَة ) ‏ ‏: أَيْ قِيمَة الْإِبِل الَّتِي هِيَ الْأَصْل فِي الدِّيَة ‏ ‏( النِّصْف ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ خَبَر كَانَ وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَر الْمُبْتَدَأ ‏ ‏( مِنْ دِيَة الْمُسْلِمِينَ ) ‏ ‏: مِنْ تَبْعِيضِيَّة مُتَعَلِّقَة بِالنِّصْفِ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ جَدّه ‏ ‏( حَتَّى اُسْتُخْلِفَ عُمَر ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ جُعِلَ خَلِيفَة ‏ ‏( فَقَامَ ) ‏ ‏: أَيْ عُمَر ‏ ‏( أَلَا ) ‏ ‏: بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ ‏ ‏( قَدْ غَلَتْ ) ‏ ‏: مِنْ الْغَلَاء وَهُوَ اِرْتِفَاع الثَّمَن أَيْ اِزْدَادَتْ قِيمَتهَا ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ جَدّه ‏ ‏( فَفَرَضَهَا ) ‏ ‏: أَيْ قَدْر الدِّيَة ‏ ‏( وَعَلَى أَهْل الْوَرِق ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الرَّاء وَيَسْكُن أَيْ أَهْل الْفِضَّة ‏ ‏( اِثْنَيْ عَشَر أَلْفًا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الدَّرَاهِم ‏ ‏( وَعَلَى أَهْل الشَّاء ) ‏ ‏: بِالْهَمْزِ فِي آخِره اِسْم جِنْس ‏ ‏( أَلْفَيْ شَاة ) ‏ ‏: بِالتَّاءِ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْجِنْس ‏ ‏( وَعَلَى أَهْل الْحُلَل ) ‏ ‏: بِضَمٍّ فَفَتْح جَمْع حُلَّة , وَهِيَ إِزَار وَرِدَاء مِنْ أَيّ نَوْع مِنْ أَنْوَاع الثِّيَاب , وَقِيلَ الْحُلَل بُرُود الْيَمَن , وَلَا يُسَمَّى حُلَّة حَتَّى يَكُون ثَوْبَيْنِ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ جَدّه ‏ ‏( وَتَرَكَ دِيَة أَهْل الذِّمَّة ) ‏ ‏: أَيْ وَتَرَكَ عُمَر دِيَة أَهْل الذِّمَّة عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي عَهْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ : يَعْنِي لَمَّا كَانَتْ قِيمَة دِيَة الْمُسْلِم عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم مَثَلًا وَقِيمَة دِيَة أَهْل الذِّمَّة نِصْفه أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم , فَلَمَّا رَفَعَ عُمَر دِيَة الْمُسْلِم إِلَى اِثْنَيْ عَشَر أَلْفًا وَقَرَّرَ دِيَة الذِّمِّيّ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم صَارَ دِيَة الذِّمِّيّ كَثُلُثِ دِيَة الْمُسْلِم مُطْلَقًا. وَلَعَلَّ مَنْ أَوْجَبَ الثُّلُث نَظَرَ إِلَى هَذَا اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا قَوَّمَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْل الْقُرَى لِعِزَّةِ الْإِبِل عِنْدهمْ فَبَلَغَتْ الْقِيمَة فِي زَمَانه مِنْ الذَّهَب ثَمَانِي مِائَة دِينَار وَمِنْ الْوَرِق ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم , فَجَرَى الْأَمْر كَذَلِكَ إِلَى أَنْ كَانَ عُمَر , وَعَزَّتْ الْإِبِل فِي زَمَانه , فَبَلَغَ بِقِيمَتِهَا مِنْ الذَّهَب أَلْف دِينَار وَمِنْ الْوَرِق اِثْنَا عَشَر أَلْفًا , وَعَلَى هَذَا بَنَى الشَّافِعِيّ أَصْل قَوْله فِي دِيَة الْعَمْد فَأَوْجَبَ فِيهِ الْإِبِل وَإِنْ كَانَ لَا يُصَار إِلَى النُّقُود إِلَّا عِنْد إِعْوَاز الْإِبِل , فَإِذَا أَعْوَزَتْ كَانَتْ فِيهَا قِيمَتهَا مَا بَلَغَتْ وَلَمْ تُعْتَبَر فِيهَا قِيمَة عُمْر الَّتِي قَوَّمَهَا فِي زَمَانه لِأَنَّهَا كَانَتْ قِيمَة تَعْدِيل فِي ذَلِكَ الْوَقْت وَالْقِيَم تَخْتَلِف فَتَزِيد وَتَنْقُص بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَة وَهَذَا عَلَى قَوْله الْجَدِيد. ‏ ‏وَقَالَ فِي قَوْله الْقَدِيم بِقِيمَةِ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَهُوَ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا أَوْ أَلْف دِينَار , وَقَدْ رُوِيَ مِثْل ذَلِكَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَرِق اِنْتَهَى وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد26٪
حديث 7092مسند المكثرين من الصحابة

قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ نِصْفَ الدِّيَةِ وَفِي الْعَيْنِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَقَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا وَقَضَى أَنَّ عَ…

الديةدية أهل الكتاب
سنن ابن ماجه16٪
حديث 2630كتاب الديات

"‏ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ‏"‏ ‏.‏ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي ثَمَنِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّم…

الدية
سنن النسائي14٪
حديث 4801كتاب القسامة

"‏ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةَ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا…

الدية
جامع الترمذي14٪
حديث 1389كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كَلاَمٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا يَذْكُرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ‏.‏ وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الدِّيَةَ عَشَرَةَ آلاَفٍ وَهُوَ قَوْلُ سُ…

الدية
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلاَ إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ ‏.‏ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَىْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَىْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَىْ حُلَّةٍ ‏.‏ قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 4542
حسن(الألباني)
حديث رقم 49 من كتاب الديات
https://alsa7i7.com/abudawud/41-49