[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-41-45":3,"abudawud-books-meta":48,"hadith-navigation-abudawud-41-45":134,"similar-hadiths-abudawud-41-45-5":137},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},41,"كتاب الديات","حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، أنه سمع حصنا، أنه سمع أبا سلمة، يخبر عن عائشة، رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏\"‏ على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء وبلغني عن أبي عبيد في قوله ‏\"‏ ينحجزوا ‏\"‏ ‏.‏ يكفوا عن القود ‏.‏ 41-45","حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏\"‏ عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَغَنِي أَنَّ عَفْوَ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الأَوْلِيَاءِ وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ ‏\"‏ يَنْحَجِزُوا ‏\"‏ ‏.‏ يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ ‏.‏",44,45,"4538","41-45",[16,17,18,19,20],"المقتتلون","الدماء","القصاص","المرأة","الانحجاز","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ",[27,28,29,30,31,32,33,34],"داود بن رشيد","الوليد","الأوزاعي","حصن","أبو سلمة","عائشة","أبو داود","أبو عبيد",{"id":13,"tags":36,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":25,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":24,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32,33,34],"Chapter: A Woman Has The Right To Waive Retaliation For Killing","‏ ‏( دَاوُدَ بْن رُشَيْد ) ‏ ‏: بِالتَّصْغِيرِ ‏ ‏( سَمِعَ حِصْنًا ) ‏ ‏: بِكَسْرٍ ثُمَّ مُهْمَلَة سَاكِنَة ثُمَّ نُون اِبْن عَبْد الرَّحْمَن أَوْ اِبْن مُحْصَن مَقْبُول قَالَهُ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب ‏ ‏( عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ ) ‏ ‏: أَيْ أَوْلِيَاء الْمَقْتُول الطَّالِبِينَ الْقَوَد وَهُوَ عَلَى صِيغَة اِسْم فَاعِل , وَإِنَّمَا سَمَّاهُمْ مُقْتَتِلِينَ لِمَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ فَقَالَ يُشْبِه أَنْ يَكُون مَعْنَى الْمُقْتَتِلِينَ هَا هُنَا أَنْ يَطْلُب أَوْلِيَاء الْقَتِيل الْقَوَد فَيَمْتَنِع الْقَتَلَة فَيَنْشَأ بَيْنهمْ الْحَرْب وَالْقِتَال مِنْ أَجْل ذَلِكَ , فَجَعَلَهُمْ مُقْتَتِلِينَ لِمَا ذَكَرْنَا. ‏ ‏قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون الرِّوَايَة بِنَصْبِ التَّاءَيْنِ , يُقَال اِقْتَتَلَ فَهُوَ مُقْتَتِل غَيْر أَنَّ هَذَا يُسْتَعْمَل أَكْثَره فِيمَنْ قَتَلَهُ الْحُبّ ‏ ‏( أَنْ يَنْحَجِزُوا ) ‏ ‏: بِحَاءٍ مُهْمَلَة ثُمَّ جِيم ثُمَّ زَاي أَيْ يَمْتَنِعُوا وَيَكُفُّوا عَنْ الْقَوَد بِعَفْوِ أَحَدهمْ ‏ ‏( الْأَوَّل فَالْأَوَّل ) ‏ ‏: أَيْ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب ‏ ‏( وَإِنْ كَانَتْ اِمْرَأَة ) ‏ ‏: كَلِمَة إِنْ وَصْلِيَّة. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ تَفْسِيره أَنْ يُقْتَل رَجُل وَلَهُ وَرَثَة رِجَال وَنِسَاء فَأَيّهمْ عَفَا , وَإِنْ كَانَ اِمْرَأَة سَقَطَ الْقَوَد وَصَارَ دِيَة. ‏ ‏قَالَ وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي عَفْو النِّسَاء فَقَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم : عَفْو النِّسَاء عَنْ الدَّم جَائِز كَعَفْوِ الرِّجَال. ‏ ‏وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَابْن شُبْرُمَةَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْو وَعَنْ الْحَسَن وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْو فِي الدَّم اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَحِصْنٌ هَذَا قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ لَا أَعْلَم رَوَى عَنْهُ غَيْر الْأَوْزَاعِيِّ وَلَا أَعْلَم أَحَدًا نَسَبَهُ وَقَالَ غَيْره حِصْن بْن عَبْد الرَّحْمَن وَيُقَال اِبْن مُحْصَن أَبُو حُذَيْفَة التَّرَاغِمِيّ مِنْ أَهْل دِمَشْق رَوَى عَنْ أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن رَوَى عَنْهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيث. ‏","Narrated Aisha, Ummul Mu'minin:The Prophet (ﷺ) Said: The disputants should refrain from taking retaliation. The one who is nearer should forgive first and then the one who is next to him, even if (the one who forgives) were a woman.Abu Dawud said: I have been informed that forgiving by women in the case of murder is permissible if a woman were one of the heirs (of the slain). I have been told on the authority of Abu 'Ubaid about the meaning of the word yanhajizu, that is, they should refrain from retaliation.",230,"2026-08-17T16:29:04.946667+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم العفو في القصاص. إذا قُتل شخص وله ورثة من الرجال والنساء، فإن أي واحد منهم إذا عفا عن القاتل سقط القصاص، حتى لو كانت امرأة. ويجب على القاتل حينئذ دفع الدية بدلاً من القصاص. والحديث يأمر أولياء الدم بالكف عن طلب القصاص إذا عفا أحدهم، ويؤكد أن عفو المرأة معتبر ومسقط للقصاص كعفو الرجل.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":130,"43":132},{"ar":50},"كتاب الطهارة",{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"كتاب الاستسقاء",{"ar":56},"كتاب صلاة السفر",{"ar":58},"كتاب التطوع",{"ar":60},"كتاب شهر رمضان",{"ar":62},"كتاب سجود القرآن",{"ar":64},"كتاب الوتر",{"ar":66},"كتاب الزكاة",{"ar":68},"كتاب اللقطة",{"ar":70},"كتاب المناسك",{"ar":72},"كتاب النكاح",{"ar":74},"كتاب الطلاق",{"ar":76},"كتاب الصوم",{"ar":78},"كتاب الجهاد",{"ar":80},"كتاب الضحايا",{"ar":82},"كتاب الصيد",{"ar":84},"كتاب الوصايا",{"ar":86},"كتاب الفرائض",{"ar":88},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":94},"كتاب البيوع",{"ar":96},"كتاب الإجارة",{"ar":98},"كتاب الأقضية",{"ar":100},"كتاب العلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الطب",{"ar":108},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":110},"كتاب العتق",{"ar":112},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":114},"كتاب الحمَّام",{"ar":116},"كتاب اللباس",{"ar":118},"كتاب الترجل",{"ar":120},"كتاب الخاتم",{"ar":122},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":124},"كتاب المهدى",{"ar":126},"كتاب الملاحم",{"ar":128},"كتاب الحدود",{"ar":8},{"ar":131},"كتاب السنة",{"ar":133},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":135,"next":136},"41-44","41-46",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":138,"meta":222},[139,160,179,195,210],{"collection":140,"uid":141,"number":142,"bookTitle":143,"chapter":144,"matn":145,"text":145,"grade":146,"tags":147,"commonTags":151,"sharedTagCount":152,"score":153,"scoreBreakdown":154,"url":159},"nasai","45-83","4788","كتاب القسامة","باب عَفْوِ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ، ‏‏","\"‏ وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[148,18,149,150,19],"الاقتتال","العفو","الصلح",[18,19],2,0.3356,{"weightedTags":155,"matn":156,"coverage":157,"context":158},0.1844,0.0863,0.04,0.025,"\u002Fnasai\u002F45-83",{"collection":161,"uid":162,"number":163,"bookTitle":164,"chapter":165,"matn":166,"text":166,"grade":167,"tags":168,"commonTags":172,"sharedTagCount":152,"score":173,"scoreBreakdown":174,"url":178},"tirmidhi","47-81","3029","كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ ‏‏","\"‏ يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمًا يَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ فَذَكَرُوا لاِبْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةََ‏:‏ ‏(‏وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَبَّمُ‏)‏ قَالَ وَمَا نُسِخَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَلاَ بُدِّلَتْ وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ ‏.‏ قَالَ…","Sahih(Darussalam)",[169,170,18,171,17],"القتل","يوم القيامة","العرش",[17,18],0.2468,{"weightedTags":175,"matn":176,"coverage":157,"context":177},0.1945,0.0023,0.01,"\u002Ftirmidhi\u002F47-81",{"collection":180,"uid":181,"number":182,"bookTitle":8,"chapter":183,"matn":184,"text":184,"grade":167,"tags":185,"commonTags":189,"sharedTagCount":152,"score":190,"scoreBreakdown":191,"url":194},"ibnmajah","21-46","2660","باب لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ","\"‏ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ‏\"‏ ‏.‏",[18,17,186,187,188],"العهد","الذمة","أهل العهد",[17,18],0.2398,{"weightedTags":175,"matn":192,"coverage":157,"context":193},0.0053,0,"\u002Fibnmajah\u002F21-46",{"collection":196,"uid":197,"number":198,"bookTitle":199,"chapter":200,"matn":201,"text":201,"grade":202,"tags":203,"commonTags":207,"sharedTagCount":152,"score":190,"scoreBreakdown":208,"url":209},"ahmed","5-3180","6796","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ","حسن",[18,17,186,204,205,206],"أهل الذمة","المسلم","الكافر",[17,18],{"weightedTags":175,"matn":192,"coverage":157,"context":193},"\u002Fahmed\u002F5-3180",{"collection":140,"uid":211,"number":212,"bookTitle":143,"chapter":213,"matn":214,"text":214,"grade":167,"tags":215,"commonTags":217,"sharedTagCount":152,"score":218,"scoreBreakdown":219,"url":221},"45-24","4729","باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ فِيهِ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ يَقْتُلُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجُلَسَائِهِ ‏\"‏ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ ‏.‏ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حِينَ تَرَكَهُ يَذْهَبُ ‏.‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَعِ…",[18,149,169,216,17],"ولي المقتول",[17,18],0.2374,{"weightedTags":175,"matn":220,"coverage":157,"context":193},0.0029,"\u002Fnasai\u002F45-24",{"limit":223,"candidateCount":224,"scoreVersion":225},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]