[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-41-37":3,"abudawud-books-meta":52,"hadith-navigation-abudawud-41-37":138,"similar-hadiths-abudawud-41-37-5":141},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":39},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"grade_ar":25,"has_video":26,"has_explication":27,"ch":28,"has_audio":26,"narrators":29},41,"كتاب الديات","حدثنا أحمد بن حنبل، ومسدد، قالا حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال انطلقت أنا والأشتر، إلى علي عليه السلام فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما في كتابي هذا - قال مسدد قال - فأخرج كتابا - وقال أحمد كتابا من قراب سيفه - فإذا فيه ‏\"‏ المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ‏\"‏ ‏.‏ قال مسدد عن ابن أبي عروبة فأخرج كتابا ‏.‏ 41-37","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِي هَذَا - قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ - فَأَخْرَجَ كِتَابًا - وَقَالَ أَحْمَدُ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ - فَإِذَا فِيهِ ‏\"‏ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا ‏.‏",36,37,"4530","41-37",[16,17,18,19,20,21,22,23],"تكافؤ الدماء","وحدة المسلمين","الذمة","القصاص","أهل العهد","البدعة","إيواء المحدث","لعنة الله","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ",[30,31,32,33,34,35,36,37,38],"أحمد بن حنبل","مسدد","يحيى بن سعيد","سعيد بن أبي عروبة","قتادة","الحسن","قيس بن عباد","الأشتر","علي",{"id":13,"tags":40,"grade":24,"category":8,"grade_ar":25,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":41,"narrators":42,"chapter_ar":28,"chapter_en":43,"text_chakl":10,"youtube_id":41,"explication":44,"english_text":45,"llm_validated":27,"matn_start_char":46,"llm_validation_at":47,"llm_validation_model":48,"llm_validation_resume":49,"llm_validation_source":50,"llm_validation_status":51,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[30,31,32,33,34,35,36,37,38],"Chapter: Should A Muslim Be Killed In Retaliation For A Disbeliever ?","‏ ‏( عَنْ قَيْس بْن عُبَاد ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْعَيْن وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة مُخَضْرَم ‏ ‏( وَالْأَشْتَر ) ‏ ‏: بِالْمُعْجَمَةِ السَّاكِنَة وَالْمُثَنَّاة الْمَفْتُوحَة كَذَا ضَبَطَهُ الْحَافِظ وَهُوَ مَالِك بْن الْحَارِث ‏ ‏( إِلَى عَلِيّ ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏ ‏( هَلْ عَهِدَ إِلَيْك ) ‏ ‏: أَيْ أَوْصَاك ‏ ‏( فَأَخْرَجَ كِتَابًا ) ‏ ‏: وَلَيْسَ يَخْفَى أَنَّ مَا فِي كِتَابه مَا كَانَ مِنْ الْأُمُور الْمَخْصُوصَة ‏ ‏( وَقَالَ أَحْمَد كِتَابًا مِنْ قِرَاب سَيْفه ) ‏ ‏: أَيْ زَادَ أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي رِوَايَته بَعْد قَوْله كِتَابًا لَفْظ \" مِنْ قِرَاب سَيْفه \" وَالْقِرَاب بِكَسْرِ الْقَاف وِعَاء مِنْ جِلْد شِبْه الْجِرَاب يَطْرَح فِيهِ الرَّاكِب سَيْفه بِغِمْدِهِ وَسَوْطه ‏ ‏( فَإِذَا فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْكِتَاب ‏ ‏( الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأ ) ‏ ‏: بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ أَيْ تَتَسَاوَى ‏ ‏( دِمَاؤُهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الدِّيَات وَالْقِصَاص. فِي شَرْح السُّنَّة يُرِيد بِهِ أَنَّ دِمَاء الْمُسْلِمِينَ مُتَسَاوِيَة فِي الْقِصَاص يُقَاد الشَّرِيف مِنْهُمْ بِالْوَضِيعِ وَالْكَبِير بِالصَّغِيرِ وَالْعَالِم بِالْجَاهِلِ وَالْمَرْأَة بِالرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُول شَرِيفًا أَوْ عَالِمًا وَالْقَاتِل وَضِيعًا أَوْ جَاهِلًا , وَلَا يُقْتَل بِهِ غَيْر قَاتِله عَلَى خِلَاف مَا كَانَ يَفْعَلهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة وَكَانُوا لَا يَرْضَوْنَ فِي دَم الشَّرِيف بِالِاسْتِقَادَةِ مِنْ قَاتِله الْوَضِيع حَتَّى يَقْتُلُوا عِدَّة مِنْ قَبِيلَة الْقَاتِل ‏ ‏( وَهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ الْمُؤْمِنُونَ ‏ ‏( يَد ) ‏ ‏: أَيْ كَأَنَّهُمْ يَد وَاحِدَة فِي التَّعَاوُن وَالتَّنَاصُر ‏ ‏( عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ) ‏ ‏: قَالَ أَبُو عُبَيْدَة : أَيْ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسَعهُمْ التَّخَاذُل بَلْ يُعَاوِن بَعْضهمْ بَعْضًا عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل ‏ ‏( وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ) ‏ ‏: الذِّمَّة الْأَمَان وَمِنْهَا سُمِّيَ الْمُعَاهَد ذِمِّيًّا لِأَنَّهُ أُومِنَ عَلَى مَاله وَدَمه لِلْجِزْيَةِ. وَمَعْنَى أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَمَّنَ كَافِرًا حَرُمَ عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِينَ دَمه وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُجِير أَدْنَاهُمْ مِثْل أَنْ يَكُون عَبْدًا أَوْ اِمْرَأَة أَوْ عَسِيفًا تَابِعًا أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَلَا يُخْفَر ذِمَّته ‏ ‏( أَلَا ) ‏ ‏: بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ ‏ ‏( لَا يُقْتَل مُؤْمِن بِكَافِرٍ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان وَاضِح أَنَّ الْمُسْلِم لَا يُقْتَل بِأَحَدٍ مِنْ الْكُفَّار سَوَاء كَانَ الْمَقْتُول مِنْهُمْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ لِأَنَّهُ نَفْي عَنْ نَكِرَة فَاشْتَمَلَ عَلَى جِنْس الْكُفَّار عُمُومًا ‏ ‏( وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده ) ‏ ‏: قَالَ الْقَاضِي : أَيْ لَا يُقْتَل لِكُفْرِهِ مَا دَامَ مُعَاهَدًا غَيْر نَاقِض. وَقَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ لَا يَجُوز قَتْله اِبْتِدَاء مَا دَامَ فِي الْعَهْد. ‏ ‏وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُسْلِم لَا يُقَاد بِالْكَافِرِ أَمَّا الْكَافِر الْحَرْبِيّ فَذَلِكَ إِجْمَاع , وَأَمَّا الذِّمِّيّ فَذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُور لِصِدْقِ اِسْم الْكَافِر عَلَيْهِ , وَذَهَبَ الشَّعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه إِلَى أَنَّهُ يُقْتَل الْمُسْلِم بِالذِّمِّيِّ , وَقَالُوا : إِنَّ قَوْله وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده مَعْطُوف عَلَى قَوْله مُؤْمِن فَيَكُون التَّقْدِير وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده بِكَافِرٍ كَمَا فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ وَالْمُرَاد بِالْكَافِرِ الْمَذْكُور فِي الْمَعْطُوف هُوَ الْحَرْبِيّ فَقَطْ بِدَلِيلِ جَعْله مُقَابِلًا لِلْمُعَاهَدِ , لِأَنَّ الْمُعَاهَد يُقْتَل بِمَنْ كَانَ مُعَاهَدًا مِثْله مِنْ الذِّمِّيِّينَ إِجْمَاعًا , فَيَلْزَم أَنْ يُقَيَّد الْكَافِر فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ بِالْحَرْبِيِّ كَمَا قُيِّدَ فِي الْمَعْطُوف , فَيَكُون التَّقْدِير لَا يُقْتَل مُؤْمِن بِكَافِرٍ حَرْبِيّ وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده بِكَافِرٍ حَرْبِيّ. وَهُوَ يَدُلّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِم يُقْتَل بِالْكَافِرِ الذِّمِّيّ وَيُجَاب بِأَنَّ هَذَا مَفْهُوم صِفَة وَفِي الْعَمَل بِهِ خِلَاف مَشْهُور , وَالْحَنَفِيَّة لَيْسُوا بِقَائِلِينَ بِهِ وَبِأَنَّ الْجُمْلَة الْمَعْطُوفَة أَعْنِي قَوْله وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده لِمُجَرَّدِ النَّهْي عَنْ قَتْل الْمُعَاهَد فَلَا تَقْدِير فِيهَا أَصْلًا. وَبِأَنَّ الصَّحِيح الْمَعْلُوم مِنْ كَلَام الْمُحَقِّقِينَ مِنْ النُّحَاة وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَى الرِّضَى أَنَّهُ لَا يَلْزَم اِشْتَرَاك الْمَعْطُوف وَالْمَعْطُوف عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْحُكْم الَّذِي لِأَجْلِهِ وَقَعَ الْعَطْف وَهُوَ هَا هُنَا النَّهْي عَنْ الْقَتْل مُطْلَقًا مِنْ غَيْر نَظَر إِلَى كَوْنه قِصَاصًا أَوْ غَيْر قِصَاص , فَلَا يَسْتَلْزِم كَوْن إِحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ فِي الْقِصَاص أَنْ تَكُون الْأُخْرَى مِثْلهَا حَتَّى يَثْبُت ذَلِكَ التَّقْدِير الْمُدَّعَى ‏ ‏( مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسه ) ‏ ‏: أَيْ مَنْ جَنَى جِنَايَة كَانَ مَأْخُوذًا بِهَا وَلَا يُؤْخَذ بِجُرْمِ غَيْره , وَهَذَا فِي الْعَمْد الَّذِي يَلْزَمهُ فِي مَاله دُون الْخَطَأ الَّذِي يَلْزَم عَاقِلَته قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ ‏ ‏( أَوْ آوَى مُحْدِثًا ) ‏ ‏: أَيْ آوَى جَانِبًا أَوْ أَجَارَهُ مِنْ خَصْمه وَحَالَ بَيْنه وَبَيْن أَنْ يُقْتَصّ مِنْهُ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْب بْن عَبْد اللَّه السِّوَائِي قَالَ : \" سَأَلْت عَلِيًّا هَلْ عِنْدكُمْ شَيْء مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآن ؟ فَقَالَ الْعَقْل وَفِكَاك الْأَسِير وَأَنْ لَا يُقْتَل مُسْلِم بِكَافِرٍ \" وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏ ‏( وَيُجِير ) ‏ ‏: مِنْ الْإِجَارَة أَيْ يُعْطَى الْأَمَان ‏ ‏( أَقْصَاهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ أَبْعَدهمْ ‏ ‏( وَيَرُدّ مُشِدّهمْ ) ‏ ‏: أَيْ قَوِيّهمْ ‏ ‏( عَلَى مُضْعِفهمْ ) ‏ ‏: أَيْ ضَعِيفهمْ. ‏ ‏قَالَ فِي النِّهَايَة : الْمُشِدّ الَّذِي دَوَابّه شَدِيدَة قَوِيَّة , وَالْمُضْعِف الَّذِي دَوَابّه ضَعِيفَة يُرِيد أَنَّ الْقَوِيّ مِنْ الْغُزَاة يُسَاهِم الضَّعِيف فِيمَا يَكْسِبهُ مِنْ الْغَنِيمَة اِنْتَهَى ‏ ‏( وَمُتَسَرِّيهمْ ) ‏ ‏: أَيْ الْخَارِج مِنْ الْجَيْش إِلَى الْقِتَال ‏ ‏( عَلَى قَاعِدهمْ ) ‏ ‏: أَيْ بِشَرْطِ كَوْنه فِي الْجَيْش , قَالَهُ السِّنْدِيُّ. وَقَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة فِي مَادَّة سَرَى : يَرُدّ مُتَسَرِّيهمْ عَلَى قَاعِدهمْ الْمُتَسَرِّي الَّذِي يَخْرُج فِي السَّرِيَّة وَهِيَ طَائِفَة مِنْ الْجَيْش يَبْلُغ أَقْصَاهَا أَرْبَعمِائَةٍ تُبْعَث إِلَى الْعَدُوّ وَجَمْعهَا السَّرَايَا سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَكُونُونَ خُلَاصَة الْعَسْكَر وَخِيَارهمْ مِنْ الشَّيْء السَّرِيّ النَّفِيس. وَقِيلَ : سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَنْفُذُونَ سِرًّا وَخِفْيَة وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ لِأَنَّ لَام السِّرّ رَاء وَهَذِهِ يَاء. وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْإِمَام أَوْ أَمِير الْجَيْش يَبْعَثهُمْ وَهُوَ خَارِج إِلَى بِلَاد الْعَدُوّ فَإِذَا غَنِمُوا شَيْئًا كَانَ بَيْنهمْ وَبَيْن الْجَيْش عَامَّة لِأَنَّهُمْ رِدْء لَهُمْ وَفِئَة , فَإِذَا بَعَثَهُمْ وَهُوَ مُقِيم فَإِنَّ الْقَاعِدِينَ مَعَهُ لَا يُشَارِكُونَهُمْ فِي الْمَغْنَم , فَإِنْ كَانَ جَعَلَ لَهُمْ نَفْلًا مِنْ الْغَنِيمَة لَمْ يَشْرَكهُمْ غَيْرهمْ فِي شَيْء مِنْهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا. اِنْتَهَى كَلَامه. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. ‏","Narrated Qays ibn Abbad :I and Ashtar went to Ali and said to him: Did the Messenger of Allah (ﷺ) give you any instruction about anything for which he did not give any instruction to the people in general?He said: No, except what is contained in this document of mine. Musaddad said: He then took out a document. Ahmad said: A document from the sheath of his sword.It contained: The lives of all Muslims are equal; they are one hand against others; the lowliest of them can guarantee their protection. Beware, a Muslim must not be killed for an infidel, nor must one who has been given a covenant be killed while his covenant holds. If anyone introduces an innovation, he will be responsible for it. If anyone introduces an innovation or gives shelter to a man who introduces an innovation (in religion), he is cursed by Allah, by His angels, and by all the people.Musaddad said: Ibn AbuUrubah's version has: He took out a document.",195,"2026-08-18T11:05:06.248385+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتحدث هذا الحديث الشريف عن حقوق المؤمنين وواجباتهم تجاه بعضهم البعض، حيث يوضح أن دماء المؤمنين متساوية في القصاص، فلا يُقتل المؤمن بكافر، ولا يُقتل ذو عهد في عهده. كما ينص على أن من أحدث حدثاً (أي ارتكب جريمة) فعليه عقوبته وحده، ولا يؤخذ بجرم غيره. ويحرم إيواء المحدث أو إجارته، لأن ذلك يستوجب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كما يوضح الحديث أن المؤمنين يد واحدة على من سواهم، وأن أمان أي مسلم (حتى وإن كان أدنىهم مثل العبد أو المرأة) يجب أن يحترم، فلا يُقتل من أمنه. ويذكر الحديث أيضاً أن من آوى محدثاً فعليه لعنة الله، وأن المسلم لا يُقتل بكافر حربي، وأن المسلم لا يُقتل بغيره من الكفار إلا إذا كان الذمي (الكافر المعاهد) في بعض الأقوال الفقهية.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":53,"2":55,"3":57,"4":59,"5":61,"6":63,"7":65,"8":67,"9":69,"10":71,"11":73,"12":75,"13":77,"14":79,"15":81,"16":83,"17":85,"18":87,"19":89,"20":91,"21":93,"22":95,"23":97,"24":99,"25":101,"26":103,"27":105,"28":107,"29":109,"30":111,"31":113,"32":115,"33":117,"34":119,"35":121,"36":123,"37":125,"38":127,"39":129,"40":131,"41":133,"42":134,"43":136},{"ar":54},"كتاب الطهارة",{"ar":56},"كتاب الصلاة",{"ar":58},"كتاب الاستسقاء",{"ar":60},"كتاب صلاة السفر",{"ar":62},"كتاب التطوع",{"ar":64},"كتاب شهر رمضان",{"ar":66},"كتاب سجود القرآن",{"ar":68},"كتاب الوتر",{"ar":70},"كتاب الزكاة",{"ar":72},"كتاب اللقطة",{"ar":74},"كتاب المناسك",{"ar":76},"كتاب النكاح",{"ar":78},"كتاب الطلاق",{"ar":80},"كتاب الصوم",{"ar":82},"كتاب الجهاد",{"ar":84},"كتاب الضحايا",{"ar":86},"كتاب الصيد",{"ar":88},"كتاب الوصايا",{"ar":90},"كتاب الفرائض",{"ar":92},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":94},"كتاب الجنائز",{"ar":96},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":98},"كتاب البيوع",{"ar":100},"كتاب الإجارة",{"ar":102},"كتاب الأقضية",{"ar":104},"كتاب العلم",{"ar":106},"كتاب الأشربة",{"ar":108},"كتاب الأطعمة",{"ar":110},"كتاب الطب",{"ar":112},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":114},"كتاب العتق",{"ar":116},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":118},"كتاب الحمَّام",{"ar":120},"كتاب اللباس",{"ar":122},"كتاب الترجل",{"ar":124},"كتاب الخاتم",{"ar":126},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":128},"كتاب المهدى",{"ar":130},"كتاب الملاحم",{"ar":132},"كتاب الحدود",{"ar":8},{"ar":135},"كتاب السنة",{"ar":137},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":139,"next":140},"41-36","41-38",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":142,"meta":225},[143,163,182,197,213],{"collection":144,"uid":145,"number":146,"bookTitle":147,"chapter":148,"matn":149,"text":149,"grade":150,"tags":151,"commonTags":154,"sharedTagCount":155,"score":156,"scoreBreakdown":157,"url":162},"nasai","45-29","4734","كتاب القسامة","باب الْقَوَدِ بَيْنَ الأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْسِ ‏‏","انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيٍّ رضى الله عنه فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا ‏.‏ فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ ‏\"‏ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِك…","Sahih(Darussalam)",[16,152,153,20,22,23],"ذمة المسلمين","قتل المؤمن بالكافر",[16,20,22,23],4,0.6124,{"weightedTags":158,"matn":159,"coverage":160,"context":161},0.3249,0.2102,0.05,0.0273,"\u002Fnasai\u002F45-29",{"collection":164,"uid":165,"number":166,"bookTitle":167,"chapter":168,"matn":169,"text":169,"grade":170,"tags":171,"commonTags":175,"sharedTagCount":155,"score":176,"scoreBreakdown":177,"url":181},"ahmed","1-946","993","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا قَالَ وَكِتَابٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِن…","صحيح",[16,172,18,19,173,22,174],"وحدة المؤمنين","عهد الأمان","اللعنة",[16,18,19,22],0.5704,{"weightedTags":178,"matn":179,"coverage":160,"context":180},0.2896,0.2008,0.03,"\u002Fahmed\u002F1-946",{"collection":144,"uid":183,"number":184,"bookTitle":147,"chapter":148,"matn":185,"text":185,"grade":150,"tags":186,"commonTags":188,"sharedTagCount":189,"score":190,"scoreBreakdown":191,"url":196},"45-30","4735","\"‏ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,152,173,19,187],"أهل الذمة",[16,17,19],3,0.3531,{"weightedTags":192,"matn":193,"coverage":194,"context":195},0.2141,0.0982,0.0375,0.0033,"\u002Fnasai\u002F45-30",{"collection":164,"uid":198,"number":199,"bookTitle":200,"chapter":201,"matn":202,"text":202,"grade":170,"tags":203,"commonTags":207,"sharedTagCount":189,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":212},"5-3350","6970","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَالْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ",[204,205,206,16,152,17,19,173],"أوقات النهي","الصلاة بعد العصر","الصلاة بعد الفجر",[16,17,19],0.3345,{"weightedTags":192,"matn":210,"coverage":194,"context":211},0.0829,0,"\u002Fahmed\u002F5-3350",{"collection":164,"uid":214,"number":215,"bookTitle":200,"chapter":201,"matn":216,"text":216,"grade":170,"tags":217,"commonTags":219,"sharedTagCount":189,"score":220,"scoreBreakdown":221,"url":224},"5-3181","6797","الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ",[16,18,17,218],"الأخوة الإسلامية",[16,17,18],0.3258,{"weightedTags":222,"matn":223,"coverage":194,"context":211},0.2362,0.052,"\u002Fahmed\u002F5-3181",{"limit":226,"candidateCount":227,"scoreVersion":228},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]