سنن أبي داود #4530

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 37من📚كتاب الديات
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِChapter: Should A Muslim Be Killed In Retaliation For A Disbeliever ?
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ

انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِي هَذَا - قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ - فَأَخْرَجَ كِتَابًا - وَقَالَ أَحْمَدُ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ - فَإِذَا فِيهِ ‏"‏ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا ‏.‏

English Translation Narrated Qays ibn Abbad :I and Ashtar went to Ali and said to him: Did the Messenger of Allah (ﷺ) give you any instruction about anything for which he did not give any instruction to the people in general?He said: No, except what is contained in this document of mine. Musaddad said: He then took out a document. Ahmad said: A document from the sheath of his sword.It contained: The lives of all Muslims are equal; they are one hand against others; the lowliest of them can guarantee their protection. Beware, a Muslim must not be killed for an infidel, nor must one who has been given a covenant be killed while his covenant holds. If anyone introduces an innovation, he will be responsible for it. If anyone introduces an innovation or gives shelter to a man who introduces an innovation (in religion), he is cursed by Allah, by His angels, and by all the people.Musaddad said: Ibn AbuUrubah's version has: He took out a document.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ قَيْس بْن عُبَاد ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْعَيْن وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة مُخَضْرَم ‏ ‏( وَالْأَشْتَر ) ‏ ‏: بِالْمُعْجَمَةِ السَّاكِنَة وَالْمُثَنَّاة الْمَفْتُوحَة كَذَا ضَبَطَهُ الْحَافِظ وَهُوَ مَالِك بْن الْحَارِث ‏ ‏( إِلَى عَلِيّ ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏ ‏( هَلْ عَهِدَ إِلَيْك ) ‏ ‏: أَيْ أَوْصَاك ‏ ‏( فَأَخْرَجَ كِتَابًا ) ‏ ‏: وَلَيْسَ يَخْفَى أَنَّ مَا فِي كِتَابه مَا كَانَ مِنْ الْأُمُور الْمَخْصُوصَة ‏ ‏( وَقَالَ أَحْمَد كِتَابًا مِنْ قِرَاب سَيْفه ) ‏ ‏: أَيْ زَادَ أَحْمَد بْن حَنْبَل فِي رِوَايَته بَعْد قَوْله كِتَابًا لَفْظ " مِنْ قِرَاب سَيْفه " وَالْقِرَاب بِكَسْرِ الْقَاف وِعَاء مِنْ جِلْد شِبْه الْجِرَاب يَطْرَح فِيهِ الرَّاكِب سَيْفه بِغِمْدِهِ وَسَوْطه ‏ ‏( فَإِذَا فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْكِتَاب ‏ ‏( الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأ ) ‏ ‏: بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ أَيْ تَتَسَاوَى ‏ ‏( دِمَاؤُهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الدِّيَات وَالْقِصَاص. فِي شَرْح السُّنَّة يُرِيد بِهِ أَنَّ دِمَاء الْمُسْلِمِينَ مُتَسَاوِيَة فِي الْقِصَاص يُقَاد الشَّرِيف مِنْهُمْ بِالْوَضِيعِ وَالْكَبِير بِالصَّغِيرِ وَالْعَالِم بِالْجَاهِلِ وَالْمَرْأَة بِالرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُول شَرِيفًا أَوْ عَالِمًا وَالْقَاتِل وَضِيعًا أَوْ جَاهِلًا , وَلَا يُقْتَل بِهِ غَيْر قَاتِله عَلَى خِلَاف مَا كَانَ يَفْعَلهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة وَكَانُوا لَا يَرْضَوْنَ فِي دَم الشَّرِيف بِالِاسْتِقَادَةِ مِنْ قَاتِله الْوَضِيع حَتَّى يَقْتُلُوا عِدَّة مِنْ قَبِيلَة الْقَاتِل ‏ ‏( وَهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ الْمُؤْمِنُونَ ‏ ‏( يَد ) ‏ ‏: أَيْ كَأَنَّهُمْ يَد وَاحِدَة فِي التَّعَاوُن وَالتَّنَاصُر ‏ ‏( عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ) ‏ ‏: قَالَ أَبُو عُبَيْدَة : أَيْ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسَعهُمْ التَّخَاذُل بَلْ يُعَاوِن بَعْضهمْ بَعْضًا عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل ‏ ‏( وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ) ‏ ‏: الذِّمَّة الْأَمَان وَمِنْهَا سُمِّيَ الْمُعَاهَد ذِمِّيًّا لِأَنَّهُ أُومِنَ عَلَى مَاله وَدَمه لِلْجِزْيَةِ. وَمَعْنَى أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَمَّنَ كَافِرًا حَرُمَ عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِينَ دَمه وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُجِير أَدْنَاهُمْ مِثْل أَنْ يَكُون عَبْدًا أَوْ اِمْرَأَة أَوْ عَسِيفًا تَابِعًا أَوْ نَحْو ذَلِكَ فَلَا يُخْفَر ذِمَّته ‏ ‏( أَلَا ) ‏ ‏: بِالتَّخْفِيفِ لِلتَّنْبِيهِ ‏ ‏( لَا يُقْتَل مُؤْمِن بِكَافِرٍ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان وَاضِح أَنَّ الْمُسْلِم لَا يُقْتَل بِأَحَدٍ مِنْ الْكُفَّار سَوَاء كَانَ الْمَقْتُول مِنْهُمْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ لِأَنَّهُ نَفْي عَنْ نَكِرَة فَاشْتَمَلَ عَلَى جِنْس الْكُفَّار عُمُومًا ‏ ‏( وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده ) ‏ ‏: قَالَ الْقَاضِي : أَيْ لَا يُقْتَل لِكُفْرِهِ مَا دَامَ مُعَاهَدًا غَيْر نَاقِض. وَقَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ لَا يَجُوز قَتْله اِبْتِدَاء مَا دَامَ فِي الْعَهْد. ‏ ‏وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُسْلِم لَا يُقَاد بِالْكَافِرِ أَمَّا الْكَافِر الْحَرْبِيّ فَذَلِكَ إِجْمَاع , وَأَمَّا الذِّمِّيّ فَذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُور لِصِدْقِ اِسْم الْكَافِر عَلَيْهِ , وَذَهَبَ الشَّعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه إِلَى أَنَّهُ يُقْتَل الْمُسْلِم بِالذِّمِّيِّ , وَقَالُوا : إِنَّ قَوْله وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده مَعْطُوف عَلَى قَوْله مُؤْمِن فَيَكُون التَّقْدِير وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده بِكَافِرٍ كَمَا فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ وَالْمُرَاد بِالْكَافِرِ الْمَذْكُور فِي الْمَعْطُوف هُوَ الْحَرْبِيّ فَقَطْ بِدَلِيلِ جَعْله مُقَابِلًا لِلْمُعَاهَدِ , لِأَنَّ الْمُعَاهَد يُقْتَل بِمَنْ كَانَ مُعَاهَدًا مِثْله مِنْ الذِّمِّيِّينَ إِجْمَاعًا , فَيَلْزَم أَنْ يُقَيَّد الْكَافِر فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ بِالْحَرْبِيِّ كَمَا قُيِّدَ فِي الْمَعْطُوف , فَيَكُون التَّقْدِير لَا يُقْتَل مُؤْمِن بِكَافِرٍ حَرْبِيّ وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده بِكَافِرٍ حَرْبِيّ. وَهُوَ يَدُلّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِم يُقْتَل بِالْكَافِرِ الذِّمِّيّ وَيُجَاب بِأَنَّ هَذَا مَفْهُوم صِفَة وَفِي الْعَمَل بِهِ خِلَاف مَشْهُور , وَالْحَنَفِيَّة لَيْسُوا بِقَائِلِينَ بِهِ وَبِأَنَّ الْجُمْلَة الْمَعْطُوفَة أَعْنِي قَوْله وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده لِمُجَرَّدِ النَّهْي عَنْ قَتْل الْمُعَاهَد فَلَا تَقْدِير فِيهَا أَصْلًا. وَبِأَنَّ الصَّحِيح الْمَعْلُوم مِنْ كَلَام الْمُحَقِّقِينَ مِنْ النُّحَاة وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَى الرِّضَى أَنَّهُ لَا يَلْزَم اِشْتَرَاك الْمَعْطُوف وَالْمَعْطُوف عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْحُكْم الَّذِي لِأَجْلِهِ وَقَعَ الْعَطْف وَهُوَ هَا هُنَا النَّهْي عَنْ الْقَتْل مُطْلَقًا مِنْ غَيْر نَظَر إِلَى كَوْنه قِصَاصًا أَوْ غَيْر قِصَاص , فَلَا يَسْتَلْزِم كَوْن إِحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ فِي الْقِصَاص أَنْ تَكُون الْأُخْرَى مِثْلهَا حَتَّى يَثْبُت ذَلِكَ التَّقْدِير الْمُدَّعَى ‏ ‏( مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسه ) ‏ ‏: أَيْ مَنْ جَنَى جِنَايَة كَانَ مَأْخُوذًا بِهَا وَلَا يُؤْخَذ بِجُرْمِ غَيْره , وَهَذَا فِي الْعَمْد الَّذِي يَلْزَمهُ فِي مَاله دُون الْخَطَأ الَّذِي يَلْزَم عَاقِلَته قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ ‏ ‏( أَوْ آوَى مُحْدِثًا ) ‏ ‏: أَيْ آوَى جَانِبًا أَوْ أَجَارَهُ مِنْ خَصْمه وَحَالَ بَيْنه وَبَيْن أَنْ يُقْتَصّ مِنْهُ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْب بْن عَبْد اللَّه السِّوَائِي قَالَ : " سَأَلْت عَلِيًّا هَلْ عِنْدكُمْ شَيْء مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآن ؟ فَقَالَ الْعَقْل وَفِكَاك الْأَسِير وَأَنْ لَا يُقْتَل مُسْلِم بِكَافِرٍ " وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏ ‏( وَيُجِير ) ‏ ‏: مِنْ الْإِجَارَة أَيْ يُعْطَى الْأَمَان ‏ ‏( أَقْصَاهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ أَبْعَدهمْ ‏ ‏( وَيَرُدّ مُشِدّهمْ ) ‏ ‏: أَيْ قَوِيّهمْ ‏ ‏( عَلَى مُضْعِفهمْ ) ‏ ‏: أَيْ ضَعِيفهمْ. ‏ ‏قَالَ فِي النِّهَايَة : الْمُشِدّ الَّذِي دَوَابّه شَدِيدَة قَوِيَّة , وَالْمُضْعِف الَّذِي دَوَابّه ضَعِيفَة يُرِيد أَنَّ الْقَوِيّ مِنْ الْغُزَاة يُسَاهِم الضَّعِيف فِيمَا يَكْسِبهُ مِنْ الْغَنِيمَة اِنْتَهَى ‏ ‏( وَمُتَسَرِّيهمْ ) ‏ ‏: أَيْ الْخَارِج مِنْ الْجَيْش إِلَى الْقِتَال ‏ ‏( عَلَى قَاعِدهمْ ) ‏ ‏: أَيْ بِشَرْطِ كَوْنه فِي الْجَيْش , قَالَهُ السِّنْدِيُّ. وَقَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة فِي مَادَّة سَرَى : يَرُدّ مُتَسَرِّيهمْ عَلَى قَاعِدهمْ الْمُتَسَرِّي الَّذِي يَخْرُج فِي السَّرِيَّة وَهِيَ طَائِفَة مِنْ الْجَيْش يَبْلُغ أَقْصَاهَا أَرْبَعمِائَةٍ تُبْعَث إِلَى الْعَدُوّ وَجَمْعهَا السَّرَايَا سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَكُونُونَ خُلَاصَة الْعَسْكَر وَخِيَارهمْ مِنْ الشَّيْء السَّرِيّ النَّفِيس. وَقِيلَ : سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَنْفُذُونَ سِرًّا وَخِفْيَة وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ لِأَنَّ لَام السِّرّ رَاء وَهَذِهِ يَاء. وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْإِمَام أَوْ أَمِير الْجَيْش يَبْعَثهُمْ وَهُوَ خَارِج إِلَى بِلَاد الْعَدُوّ فَإِذَا غَنِمُوا شَيْئًا كَانَ بَيْنهمْ وَبَيْن الْجَيْش عَامَّة لِأَنَّهُمْ رِدْء لَهُمْ وَفِئَة , فَإِذَا بَعَثَهُمْ وَهُوَ مُقِيم فَإِنَّ الْقَاعِدِينَ مَعَهُ لَا يُشَارِكُونَهُمْ فِي الْمَغْنَم , فَإِنْ كَانَ جَعَلَ لَهُمْ نَفْلًا مِنْ الْغَنِيمَة لَمْ يَشْرَكهُمْ غَيْرهمْ فِي شَيْء مِنْهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا. اِنْتَهَى كَلَامه. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي61٪
حديث 4734كتاب القسامة

انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيٍّ رضى الله عنه فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا ‏.‏ فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ ‏"‏ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِك…

تكافؤ الدماءأهل العهدإيواء المحدث +1
مسند أحمد57٪
حديث 993مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا قَالَ وَكِتَابٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِن…

تكافؤ الدماءالذمةالقصاص +1
سنن النسائي35٪
حديث 4735كتاب القسامة

"‏ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ‏"‏ ‏.‏

تكافؤ الدماءوحدة المسلمينالقصاص
مسند أحمد33٪
حديث 6970مسند المكثرين من الصحابة

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَالْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

تكافؤ الدماءوحدة المسلمينالقصاص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ، إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لاَ إِلاَّ مَا فِي كِتَابِي هَذَا - قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ - فَأَخْرَجَ كِتَابًا - وَقَالَ أَحْمَدُ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ - فَإِذَا فِيهِ
‏"‏ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَأَخْرَجَ كِتَابًا ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 4530
صحيح(الألباني)
حديث رقم 37 من كتاب الديات
https://alsa7i7.com/abudawud/41-37