أَنَّ رَجُلاً، قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ .
أَنَّ يَهُودِيًّا، قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ نَحْوَهُ .
( عَلَى حُلِيّ لَهَا ) : بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَكَسْر اللَّام وَتَشْدِيد التَّحْتِيَّة جَمْع حِلْيَة ( فِي قَلِيب ) : أَيْ بِير ( فَأُخِذَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ الْيَهُودِيّ ( فَأُتِيَ ) : عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ ( أَنْ يُرْجَم ) : أَيْ يُكْسَر وَيُدَقّ رَأْسه. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. قِيلَ إِنَّ هَذَا لَا يُخَالِف الْأَحَادِيث الَّتِي ذَكَرْنَا فِيهَا الرَّضْخ وَالرَّضّ لِأَنَّ الرَّجْم وَالرَّضْخ وَالرَّضّ كُلّه عِبَارَة عَنْ الضَّرْب بِالْحِجَارَةِ. ثُمَّ بَيَّنَ قَتَادَة الْمَوْضِع الَّذِي ضُرِبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُبَيِّنهُ أَبُو قِلَابَةَ فَيُؤْخَذ بِالْبَيَانِ وَقِيلَ رَمَاهُ رَمْيَة بِالْحَجَرِ الْأَعْلَى أَوْ الْحِجَارَة وَرَأْسه عَلَى آخَر رُجِمَ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ يَكُون رَجْمه أَنْوَاعًا مِمَّا فَعَلَ بِهَا لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الْآخَر ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيب وَرَضَخَ رَأْسهَا بِالْحِجَارَةِ , وَهَذَا رَجْم لَا يُشَكّ فِيهِ. وَقَالَ بَعْضهمْ : قِيلَ إِنَّ هَذَا كَانَ الْحُكْم أَوَّل الْإِسْلَام يُقْبَل قَوْل الْقَتِيل وَأَنَّ هَذَا مَعْنَى الْحَدِيث وَمَا جَاءَ مِنْ اِعْتِرَافه , وَإِنَّمَا جَاءَ مِنْ رِوَايَة قَتَادَة وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْره وَهُوَ مِمَّا عُدَّ عَلَيْهِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَر , فَإِنَّ لَفْظَة الِاعْتِرَاف قَدْ أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ. وَفِي صَحِيح مُسْلِم " فَأَخَذَ الْيَهُودِيّ فَأَقَرَّ " وَفِي لَفْظ الْبُخَارِيّ " فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ " وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَلَا يَجُوز دَعْوَى النَّسْخ فِيهِ لِنَهْيِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُثْلَة إِذْ لَيْسَ فِيهِ تَارِيخ وَلَا سَبَب يَدُلّ عَلَى النَّسْخ وَلَكِنْ يُمْكِن الْجَمْع بَيْنهمَا بِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ الْمُثْلَة فِيمَنْ وَجَبَ قَتْله اِبْتِدَاء لَا عَلَى طَرِيق الْمُكَافَأَة وَالْمُجَازَاة. اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
أَنَّ رَجُلاً، قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ .
أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ
أَنَّ يَهُودِيًّا، قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ " أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ ". فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحَجَرَيْنِ.
شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ. وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَأَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ.
شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ ثُمَّ خَطَبَ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَجَمَعَهُ فِي ثَوْبٍ حَتَّى أَمْضَاهُ
