[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-41-3":3,"abudawud-books-meta":48,"hadith-navigation-abudawud-41-3":134,"similar-hadiths-abudawud-41-3-5":137},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"grade_ar":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},41,"كتاب الديات","حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ‏\"‏ ‏.‏ 41-3","حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلاَثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‏\"‏ ‏.‏",2,3,"4496","41-3",[16,17,18,19,20,21,22],"القصاص","العفو","الدية","القتل","الجراح","الاعتداء","العقوبة","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب الإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ",[29,30,31,32,33,34],"موسى بن إسماعيل","حماد","محمد بن إسحاق","الحارث بن فضيل","سفيان بن أبي العوجاء","أبو شريح الخزاعي",{"id":13,"tags":36,"grade":23,"category":8,"grade_ar":24,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":27,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":26,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[29,30,31,32,33,34],"Chapter: The Imam Enjoining A Pardon In The Case Of Bloodshed","‏ ‏( عَنْ أَبِي شُرَيْح ) ‏ ‏: بِضَمِّ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْح الرَّاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْيَاء آخِر الْحُرُوف وَبَعْدهَا حَاء مُهْمَلَة اِسْمه خُوَيْلِد بْن عَمْرو وَيُقَال كَعْب بْن عَمْرو وَيُقَال هَانِئ وَيُقَال عَبْد الرَّحْمَن بْن عَمْرو وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ وَالْأَوَّل الْمَشْهُور قَالَهُ الْمُنْذِرِيّ ‏ ‏( الْخُزَاعِيّ ) ‏ ‏: بِضَمِّ أُولَى الْمُعْجَمَتَيْنِ ‏ ‏( مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ ) ‏ ‏: أَيْ اُبْتُلِيَ بِقَتْلِ نَفْس مُحَرَّمَة مِمَّنْ يَرِثهُ ‏ ‏( أَوْ خَبْل ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة , وَالْخَبْل الْجُرْح بِضَمِّ الْجِيم قَالَهُ الْقَارِي. وَقَالَ فِي النِّهَايَة : الْخَبْل بِسُكُونِ الْبَاء فَسَاد الْأَعْضَاء يُقَال خَبَلَ الْحُبّ قَلْبه إِذَا أَفْسَدَهُ يَخْبِلهُ وَيَخْبُلهُ خَبْلًا , وَرَجُل خَبِل وَمُخْتَبِل أَيْ مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلِ نَفْس أَوْ قَطْع عُضْو , يُقَال بَنُو فُلَان يُطَالِبُونَ بِدِمَاءٍ وَخَبْل أَيْ بِقَطْعِ يَد أَوْ رِجْل ‏ ‏( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏أَيْ الْمُصَاب الَّذِي أَصَابَتْهُ الْمُصِيبَة وَهُوَ الْوَارِث قَالَهُ الْقَارِي ‏ ‏( إِحْدَى ثَلَاث ) ‏ ‏: أَيْ خِصَال ‏ ‏( إِمَّا أَنْ يَقْتَصّ ) ‏ ‏: أَيْ يَقْتَاد مِنْ خَصْمه ‏ ‏( وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ ) ‏ ‏: عَنْهُ ‏ ‏( فَإِنْ أَرَادَ ) ‏ ‏: أَيْ الْمُصَاب ‏ ‏( الرَّابِعَة ) ‏ ‏: أَيْ الزَّائِدَة عَلَى الثَّلَاث ‏ ‏( فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ اِمْنَعُوهُ عَنْهَا ‏ ‏( وَمَنْ اِعْتَدَى ) ‏ ‏: أَيْ إِلَى الرَّابِعَة ‏ ‏( بَعْد ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد بُلُوغ هَذَا الْبَيَان أَوْ بَعْد مَنْع النَّاس إِيَّاهُ وَالْأَوَّل أَحْسَن قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود. أَوْ أَنَّ مَنْ اِعْتَدَى إِلَى الرَّابِعَة أَيْ تَجَاوَزَ الثَّلَاث وَطَلَبَ شَيْئًا آخَر بِأَنْ قَتَلَ الْقَاتِل بَعْد ذَلِكَ أَيْ بَعْد الْعَفْو أَوْ أَخْذ الدِّيَة أَوْ بِأَنْ عَفَا ثُمَّ طَلَبَ الدِّيَة ‏ ‏( فَلَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِلْمُعْتَدِي ‏ ‏( عَذَاب أَلِيم ) ‏ ‏: أَيْ مُوجِع شَدِيد. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : إِنَّ الْمُخَيَّر فِي الْقَوَد أَوْ أَخْذ الدِّيَة هُوَ الْوَلِيّ وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور وَقَرَّرَهُ الْخَطَّابِيُّ , وَذَهَبَ مَالِك وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة إِلَى أَنَّ الْخِيَار فِي الْقِصَاص أَوْ الدِّيَة لِلْقَاتِلِ اِنْتَهَى. وَأَطَالَ الْحَافِظ الْكَلَام فِي ذَلِكَ فِي بَاب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهِ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ وَفِي إِسْنَاده أَيْضًا سُفْيَان بْن أَبِي الْعَوْجَاء السُّلَمِيّ قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ اِنْتَهَى. قُلْت : وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ بِتَغْيِيرٍ يَسِير. ‏","Narrated AbuShurayh al-Khuza'i:The Prophet (ﷺ) said: If a relative of anyone is killed, or if he suffers khabl, which means a wound, he may choose one of the three things: he may retaliate, or forgive, or receive compensation. But if he wishes a fourth (i.e. something more), hold his hands. After this whoever exceeds the limits shall be in grave penalty.",248,"2026-08-17T16:29:04.946667+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم من قُتل أو أُصيب بجرح. فإن ولي المقتول أو المصاب له ثلاثة خيارات: إما أن يقتص من الجاني، أو يعفو عنه، أو يأخذ الدية. فإن أراد خياراً رابعاً خارج هذه الثلاثة، يُمنع من ذلك. ومن تجاوز الحد بعد هذا البيان فله عذاب أليم. والخيار في القصاص أو الدية للولي حسب قول الجمهور.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":130,"43":132},{"ar":50},"كتاب الطهارة",{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"كتاب الاستسقاء",{"ar":56},"كتاب صلاة السفر",{"ar":58},"كتاب التطوع",{"ar":60},"كتاب شهر رمضان",{"ar":62},"كتاب سجود القرآن",{"ar":64},"كتاب الوتر",{"ar":66},"كتاب الزكاة",{"ar":68},"كتاب اللقطة",{"ar":70},"كتاب المناسك",{"ar":72},"كتاب النكاح",{"ar":74},"كتاب الطلاق",{"ar":76},"كتاب الصوم",{"ar":78},"كتاب الجهاد",{"ar":80},"كتاب الضحايا",{"ar":82},"كتاب الصيد",{"ar":84},"كتاب الوصايا",{"ar":86},"كتاب الفرائض",{"ar":88},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":94},"كتاب البيوع",{"ar":96},"كتاب الإجارة",{"ar":98},"كتاب الأقضية",{"ar":100},"كتاب العلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الطب",{"ar":108},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":110},"كتاب العتق",{"ar":112},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":114},"كتاب الحمَّام",{"ar":116},"كتاب اللباس",{"ar":118},"كتاب الترجل",{"ar":120},"كتاب الخاتم",{"ar":122},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":124},"كتاب المهدى",{"ar":126},"كتاب الملاحم",{"ar":128},"كتاب الحدود",{"ar":8},{"ar":131},"كتاب السنة",{"ar":133},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":135,"next":136},"41-2","41-4",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":138,"meta":223},[139,159,172,192,210],{"collection":140,"uid":141,"number":142,"bookTitle":143,"chapter":144,"matn":145,"text":145,"grade":146,"tags":147,"commonTags":150,"sharedTagCount":151,"score":152,"scoreBreakdown":153,"url":158},"ahmed","7-313","16375","مسند المدنيين","حديث أبي شريح الخزاعي","مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ الْخَبْلُ الْجِرَاحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ أَوْ يَعْفُوَ فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدُ فَقَتَلَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا","ضعيف",[16,18,17,20,21,148,149],"الوعيد","الخيار",[16,17,18,20,21],5,0.6156,{"weightedTags":154,"matn":155,"coverage":156,"context":157},0.4311,0.0908,0.0714,0.0222,"\u002Fahmed\u002F7-313",{"collection":160,"uid":161,"number":162,"bookTitle":163,"chapter":37,"matn":164,"text":164,"grade":146,"tags":165,"commonTags":166,"sharedTagCount":151,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":171},"darimi","15-1","2274","وَمِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ","\" مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ وَالْخَبْلُ : الْجُرْحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ : فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ، فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ : بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا \"",[16,17,18,20,21,148],[16,17,18,20,21],0.5895,{"weightedTags":154,"matn":169,"coverage":156,"context":170},0.0759,0.0111,"\u002Fdarimi\u002F15-1",{"collection":173,"uid":174,"number":175,"bookTitle":8,"chapter":176,"matn":177,"text":177,"grade":178,"tags":179,"commonTags":183,"sharedTagCount":184,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":191},"ibnmajah","21-9","2623","باب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ","\"‏ مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاَثٍ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[16,18,17,20,180,181,182],"الخيار في القصاص","عقوبة المعتدي","الخلود في النار",[16,17,18,20],4,0.4882,{"weightedTags":187,"matn":188,"coverage":189,"context":190},0.3294,0.0902,0.0571,0.0115,"\u002Fibnmajah\u002F21-9",{"collection":193,"uid":194,"number":195,"bookTitle":196,"chapter":197,"matn":198,"text":198,"grade":37,"tags":199,"commonTags":203,"sharedTagCount":184,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":209},"bukhari","65-25","4498","كتاب التفسير","باب ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ ‏{‏عَذَابٌ أَلِيمٌ‏}‏","كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ ‏{‏كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ‏}‏ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ ‏{‏فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ‏}‏ يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَد…",[16,18,17,200,201,202,21],"القتل العمد","التخفيف","الرحمة",[16,17,18,21],0.4334,{"weightedTags":206,"matn":207,"coverage":189,"context":208},0.3381,0.0382,0,"\u002Fbukhari\u002F65-25",{"collection":140,"uid":211,"number":212,"bookTitle":213,"chapter":214,"matn":215,"text":215,"grade":146,"tags":216,"commonTags":217,"sharedTagCount":184,"score":218,"scoreBreakdown":219,"url":222},"5-11017","14911","مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","لَا أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ",[16,18,17,19],[16,17,18,19],0.3868,{"weightedTags":220,"matn":221,"coverage":189,"context":208},0.3147,0.015,"\u002Fahmed\u002F5-11017",{"limit":151,"candidateCount":224,"scoreVersion":225},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]