سنن أبي داود #4507

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 14من📚كتاب الديات
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِChapter: One Who Kills After Accepting The Diyah
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، - وَأَحْسَبُهُ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Jabir ibn Abdullah:The Prophet (ﷺ) said: I will not forgive anyone who kills after accepting blood-wit

💡 شرح الحديث

‏ ‏( مَطَر الْوَرَّاق ) ‏ ‏: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : مَطَر بْن طَهْمَانَ الْوَرَّاق ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد وَلَمْ يُجْزَم [ لَمْ يَخْرُج ] سَمَاعه مِنْ الْحَسَن , وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ الْحَسَن عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ‏ ‏( عَنْ الْحَسَن ) ‏ ‏: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : الْحَسَن هَذَا هُوَ الْبَصْرِيّ وَلَمْ يَسْمَع مِنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه فَهُوَ مُنْقَطِع ‏ ‏( لَا أُعْفِيَ ) ‏ ‏: قَالَ فِي النِّهَايَة : هَذَا دُعَاء عَلَيْهِ أَيْ لَا كَثُرَ مَاله وَلَا اِسْتَغْنَى اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ السِّنْدِيُّ : وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ أُعْفِيَ مَاضٍ مَبْنِيّ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي نُسَخ صَحِيحَة وَفِي بَعْض النُّسَخ وَالْأُصُول الصَّحِيحَة بِضَمِّ الْهَمْز وَكَسْر الْفَاء أَيْ بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم مِنْ الْإِعْفَاء لُغَة فِي الْعَفْو أَيْ لَا أَدَع وَلَا أَتْرُكهُ بَلْ أَقْتَصّ مِنْهُ وَيُؤَيِّدهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ بِلَفْظِ " لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْد أَخْذ الدِّيَة " اِنْتَهَى. وَكَانَ الْوَلِيّ فِي الْجَاهِلِيَّة يُؤَمِّن الْقَاتِل بِقَبُولِ الدِّيَة ثُمَّ يَظْفَر بِهِ فَيَقْتُلهُ فَيَرُدّ الدِّيَة فَزَجَرَ عَنْهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي71٪
حديث 4724كتاب القسامة

شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ ‏"‏ أَتَعْفُو ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَتَقْتُلُهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اذْهَبْ بِهِ ‏"‏ ‏.‏ فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ ‏"‏ أَتَ…

القصاصالديةالقتل +1
سنن النسائي70٪
حديث 4727كتاب القسامة

أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَ هَذَا أَخِي ‏.‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَقَتَلْتَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ قَتَلْتُهُ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ كَيْفَ قَتَلْتَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَحْتَطِبُ مِنْ…

القصاصالديةالقتل +1
صحيح مسلم70٪
حديث 1680aكتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَقَتَلْتَهُ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ قَتَلْتُهُ قَالَ ‏"‏ كَيْفَ قَتَلْتَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَ…

القصاصالديةالقتل +1
سنن ابن ماجه70٪
حديث 2691كتاب الديات

أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اعْفُ ‏"‏ ‏.‏ فَأَبَى فَقَالَ ‏"‏ خُذْ أَرْشَكَ ‏"‏ ‏.‏ فَأَبَى ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَلُحِقَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ ‏"‏ اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ ‏"‏ ‏.‏ فَخَلَّى سَبِيلَهُ ‏.‏ قَالَ فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَت…

القصاصالديةالقتل +1
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، - وَأَحْسَبُهُ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لاَ أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 4507
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 14 من كتاب الديات
https://alsa7i7.com/abudawud/41-14