[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-40-40":3,"abudawud-books-meta":48,"hadith-navigation-abudawud-40-40":134,"similar-hadiths-abudawud-40-40-5":137},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":7,"id":12,"uid":13,"tags":14,"grade":23,"grade_ar":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},40,"كتاب الحدود","حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال ‏\"‏ من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يئويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو داود الجرين الجوخان ‏.‏ 40-40","حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ ‏\"‏ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْجَرِينُ الْجُوخَانُ ‏.‏",39,"4390","40-40",[15,16,17,18,19,20,21,22],"الثمر المعلق","السرقة","حد السرقة","الغرامة","العقوبة","القطع","الجرين","ثمن المجن","Hasan(Al-Albani)","حسن(الألباني)",false,true,"باب مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ",[29,30,31,32,33,34],"قتيبة بن سعيد","الليث","ابن عجلان","عمرو بن شعيب","عبد الله بن عمرو بن العاص","أبو داود",{"id":12,"tags":36,"grade":23,"category":8,"grade_ar":24,"idInBook":7,"is_short":25,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":27,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":26,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[15,16,17,18,19,20,21,22],"",[29,30,31,32,33,34],"Chapter: For what the thief's hand is not to be cut off","‏ ‏( عَمْرو بْن شُعَيْب ) ‏ ‏: بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَمْرو ‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏: شُعَيْب ‏ ‏( عَنْ جَدّه ) ‏ ‏: أَيْ جَدّ شُعَيْب ‏ ‏( عَبْد اللَّه بْن عَمْرو ) ‏ ‏: بَدَل مِنْ جَدّه ‏ ‏( مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِفَمِهِ ‏ ‏( غَيْر مُتَّخِذ خُبْنَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة بَعْدهَا نُون. قَالَ فِي النِّهَايَة : الْخُبْنَة مِعْطَف الْإِزَار وَطَرَف الثَّوْب أَيْ لَا يَأْخُذ مِنْهُ فِي ثَوْبه , يُقَال أَخْبَنَ الرَّجُل إِذَا أَخْبَأَ شَيْئًا فِي خُبْنَة ثَوْبه أَوْ سَرَاوِيله اِنْتَهَى ‏ ‏( وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ ) ‏ ‏: الْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ ‏ ‏( مِنْهُ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الثَّمَر الْمُعَلَّق ‏ ‏( فَعَلَيْهِ غَرَامَة مِثْلَيْهِ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ التَّثْنِيَة وَفِي بَعْض النُّسَخ مِثْله بِالْإِفْرَادِ ‏ ‏( وَالْعُقُوبَة ) ‏ ‏عَطْف عَلَى غَرَامَة وَلَمْ يُفَسِّر الْعُقُوبَة فِي هَذِهِ الرِّوَايَة لَكِنْ جَاءَ فِي رِوَايَات أُخْرَى تَفْسِيرهَا , فَفِي رِوَايَة أَحْمَد وَالنَّسَائِيِّ \" وَمَنْ اِحْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنه مَرَّتَيْنِ وَضَرْب نَكَال \" وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي آخِره \" وَمَا لَمْ يَبْلُغ ثَمَن الْمِجَنّ فَفِيهِ غَرَامَة مِثْلَيْهِ وَجَلَدَات نَكَال \" وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ ‏ ‏( بَعْد أَنْ يُؤْوِيه الْجَرِين ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْجِيم وَكَسْر الرَّاء مَوْضِع مُجَمَّع فِيهِ التَّمْر لِلتَّجْفِيفِ وَهُوَ لَهُ كَالْبَيْدَرِ لِلْحِنْطَةِ ‏ ‏( وَمَنْ سَرَقَ دُون ذَلِكَ إِلَخْ ) ‏ ‏: أَيْ دُون بُلُوغ ثَمَن الْمِجَنّ وَهَذِهِ الْعِبَارَة لَمْ تُوجَد فِي بَعْض النُّسَخ ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ , الْجَرِين الْجُوخَان ) ‏ ‏: قَالَ الْجَوْهَرِيّ الْجُوخَان الْجَرِين بِلُغَةِ أَهْل الْبَصْرَة اِنْتَهَى قَالَ الطِّيبِيّ : فَإِنْ قُلْت كَيْف طَابَقَ هَذَا جَوَابًا عَنْ سُؤَاله عَنْ التَّمْر الْمُعَلَّق فَإِنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُقْطَع فِي سَرِقَة التَّمْر الْمُعَلَّق وَكَانَ ظَاهِر الْجَوَاب أَنْ يُقَال لَا , فَلِمَ أَطْنَبَ ذَلِكَ الْإِطْنَاب ؟ قُلْت لِيُجِيبَ عَنْهُ مُعَلِّلًا كَأَنَّهُ قِيلَ لَا يُقْطَع لِأَنَّهُ لَمْ يُسْرَق مِنْ الْحِرْز وَهُوَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِين. ‏ ‏ذَكَرَهُ الْقَارِي. ‏ ‏قَالَ فِي السُّبُل : وَفِي الْحَدِيث مَسَائِل الْأُولَى : أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ الْمُحْتَاج بِفِيهِ لِسَدِّ فَاقَته فَإِنَّهُ مُبَاح لَهُ , وَالثَّانِيَة : أَنَّهُ يَحْرُم عَلَيْهِ الْخُرُوج بِشَيْءٍ مِنْهُ فَإِنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُون قَبْل أَنْ يُجَذّ وَيَأْوِيه الْجَرِين أَوْ بَعْده , فَإِنْ كَانَ قَبْل الْجَذّ فَعَلَيْهِ الْغَرَامَة وَالْعُقُوبَة وَإِنْ كَانَ بَعْد الْقَطْع وَإِيوَاء الْجَرِين فَعَلَيْهِ الْقَطْع مَعَ بُلُوغ الْمَأْخُوذ النِّصَاب لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" فَبَلَغَ ثَمَن الْمِجَنّ \" إِلَى أَنْ قَالَ : وَالرَّابِعَة : أُخِذَ مِنْهُ اِشْتِرَاط الْحِرْز فِي وُجُوب الْقَطْع لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" بَعْد أَنْ يَأْوِيه الْجَرِين \" اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى عَمْرو بْن شُعَيْب , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الْعُقُوبَة فِي الْأَمْوَال فِي كِتَاب الزَّكَاة. ‏","Narrated Abdullah ibn Amr ibn al-'As:The Messenger of Allah  (ﷺ) was asked about fruit which was bung up and said: If a needy person takes some with his mouth and does not take a supply away in his garment, there is nothing on him, but he who carries any of it is to be fined twice the value and punished, and he who steals any of it after it has been put in the place where dates are dried to have his hand cut off if their value reaches the value of a shield. If he steals a thing less in value than it, he is to be find twice the value and punished.Abu Dawud said: Jarin means the place where dates are dried.",273,"2026-08-17T16:28:18.830435+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم أخذ الثمر المعلق على الشجر. سُئل النبي ﷺ عن ذلك، فأوضح أن المحتاج يجوز له أن يأكل منه بفمه مباشرة دون أن يأخذ شيئاً في ثوبه، فلا إثم عليه. أما من أخذ شيئاً وخرج به، فعليه أن يدفع ضعف قيمته مع عقوبة. وإذا سُرق الثمر بعد أن يُجمع في الجرين (موضع تجفيفه وتخزينه) وبلغت قيمته ثمن المجن، ففيه القطع. ومن سرق أقل من ذلك فعليه ضعف القيمة مع العقوبة. والجرين هو المكان الذي يُحفظ فيه الثمر، وهو ما يُسمى الحرز. وفي الحديث بيان أن القطع لا يكون إلا إذا بلغ النصاب بعد حفظ الثمر في الجرين.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":128,"42":130,"43":132},{"ar":50},"كتاب الطهارة",{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"كتاب الاستسقاء",{"ar":56},"كتاب صلاة السفر",{"ar":58},"كتاب التطوع",{"ar":60},"كتاب شهر رمضان",{"ar":62},"كتاب سجود القرآن",{"ar":64},"كتاب الوتر",{"ar":66},"كتاب الزكاة",{"ar":68},"كتاب اللقطة",{"ar":70},"كتاب المناسك",{"ar":72},"كتاب النكاح",{"ar":74},"كتاب الطلاق",{"ar":76},"كتاب الصوم",{"ar":78},"كتاب الجهاد",{"ar":80},"كتاب الضحايا",{"ar":82},"كتاب الصيد",{"ar":84},"كتاب الوصايا",{"ar":86},"كتاب الفرائض",{"ar":88},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":94},"كتاب البيوع",{"ar":96},"كتاب الإجارة",{"ar":98},"كتاب الأقضية",{"ar":100},"كتاب العلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الطب",{"ar":108},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":110},"كتاب العتق",{"ar":112},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":114},"كتاب الحمَّام",{"ar":116},"كتاب اللباس",{"ar":118},"كتاب الترجل",{"ar":120},"كتاب الخاتم",{"ar":122},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":124},"كتاب المهدى",{"ar":126},"كتاب الملاحم",{"ar":8},{"ar":129},"كتاب الديات",{"ar":131},"كتاب السنة",{"ar":133},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":13,"prev":135,"next":136},"40-39","40-41",{"source":4,"collection":5,"uid":13,"items":138,"meta":224},[139,158,177,194,211],{"collection":140,"uid":141,"number":142,"bookTitle":143,"chapter":144,"matn":145,"text":145,"grade":146,"tags":147,"commonTags":149,"sharedTagCount":150,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":157},"nasai","46-88","4958","كتاب قطع السارق","باب الثَّمَرِ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ ‏‏","\"‏ مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[15,16,148,18,19,21,22,20],"الحاجة",[15,16,18,19,20,21,22],7,0.8535,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":155,"context":156},0.5388,0.2085,0.0875,0.0188,"\u002Fnasai\u002F46-88",{"collection":159,"uid":160,"number":161,"bookTitle":8,"chapter":162,"matn":163,"text":163,"grade":146,"tags":164,"commonTags":168,"sharedTagCount":169,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":176},"ibnmajah","20-64","2596","باب مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ","\"‏ مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ فِي الْجِرَانِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏\"‏ ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ‏…",[165,16,17,22,20,18,166,167],"الثمار","الحريسة","المراح",[16,17,18,20,22],5,0.4434,{"weightedTags":172,"matn":173,"coverage":174,"context":175},0.3569,0.0185,0.0625,0.0056,"\u002Fibnmajah\u002F20-64",{"collection":140,"uid":178,"number":179,"bookTitle":143,"chapter":144,"matn":180,"text":180,"grade":146,"tags":181,"commonTags":185,"sharedTagCount":186,"score":187,"scoreBreakdown":188,"url":193},"46-89","4959","أَنَّ رَجُلاً، مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَقَالَ ‏\"‏ هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ يَا رَسُولَ ا…",[182,15,22,183,18,184,167,21],"حريسة الجبل","قطع اليد","النكال",[15,18,21,22],4,0.4327,{"weightedTags":189,"matn":190,"coverage":191,"context":192},0.3426,0.0356,0.05,0.0045,"\u002Fnasai\u002F46-89",{"collection":195,"uid":196,"number":197,"bookTitle":8,"chapter":198,"matn":199,"text":199,"grade":37,"tags":200,"commonTags":202,"sharedTagCount":203,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":210},"malik","41-23","1522","باب ما يجب فيه القطع","لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوْ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ",[17,201,15,182,22],"نصاب السرقة",[15,17,22],3,0.2927,{"weightedTags":206,"matn":207,"coverage":208,"context":209},0.2289,0.0163,0.0375,0.01,"\u002Fmalik\u002F41-23",{"collection":140,"uid":212,"number":213,"bookTitle":143,"chapter":214,"matn":215,"text":215,"grade":146,"tags":216,"commonTags":218,"sharedTagCount":203,"score":219,"scoreBreakdown":220,"url":223},"46-87","4957","باب الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ يُسْرَقُ ‏‏","سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ ‏\"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏\"‏ ‏.‏",[17,183,201,22,217,182,21,167],"ثمر معلق",[17,21,22],0.2903,{"weightedTags":221,"matn":222,"coverage":208,"context":175},0.2318,0.0155,"\u002Fnasai\u002F46-87",{"limit":169,"candidateCount":225,"scoreVersion":226},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]