سنن أبي داود #4353

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 3من📚كتاب الحدود
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّChapter: Ruling on one who apostatizes
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Aisha, Ummul Mu'minin:The Messenger of Allah (ﷺ) Said: The blood of a Muslim man who testifies that there is no god but Allah and that Muhammad is Allah's Apostle should not lawfully be shed except only for one of three reasons: a man who committed fornication after marriage, in which case he should be stoned; one who goes forth to fight with Allah and His Apostle, in which case he should be killed or crucified or exiled from the land; or one who commits murder for which he is killed.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( لَا يَحِلّ دَم اِمْرِئٍ ) ‏ ‏: أَيْ إِرَاقَة دَم شَخْص ‏ ‏( يَشْهَد ) ‏ ‏: الظَّاهِر أَنَّهُ صِفَة كَاشِفَة لِامْرِئٍ. ‏ ‏وَقَالَ الطِّيبِيّ : صِفَة مُمَيِّزَة لَا كَاشِفَة يَعْنِي إِظْهَاره الشَّهَادَتَيْنِ كَافٍ فِي حَقْن دَمه ‏ ‏( إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث ) ‏ ‏: أَيْ خِصَال ‏ ‏( رَجُل زَنَى بَعْد إِحْصَان ) ‏ ‏: أَيْ زِنَا رَجُل زَانٍ مُحْصَن ‏ ‏( فَإِنَّهُ يُرْجَم ) ‏ ‏: أَيْ يُقْتَل بِرَجْمِ الْحِجَارَة ‏ ‏( وَرَجُل ) ‏ ‏: أَيْ وَخُرُوج رَجُل ‏ ‏( خَرَجَ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَال كَوْنه ‏ ‏( مُحَارِبًا بِاَللَّهِ ) ‏ ‏: الْبَاء زَائِدَة فِي الْمَفْعُول كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة } وَالْمُرَاد بِهِ قَاطِع الطَّرِيق أَوْ الْبَاغِي قَالَهُ الْقَارِي , وَفِي بَعْض النُّسَخ مُحَارِبًا لِلَّهِ بِاللَّامِ ‏ ‏( فَإِنَّهُ يُقْتَل ) ‏ ‏: أَيْ إِنْ قَتَلَ نَفْسًا بِلَا أَخْذ مَال. كَذَا قَيَّدَهُ الْقَارِي. فَعَلَى هَذَا أَوْ لِلتَّفْصِيلِ , وَإِذَا جَعَلَ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ فَلَا حَاجَة إِلَى هَذَا الْقَيْد كَمَا هُوَ مَذْهَب اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَغَيْره ‏ ‏( أَوْ يُصْلَب ) ‏ ‏: أَيْ حَيًّا وَيُطْعَن حَيًّا حَتَّى يَمُوت , وَبِهِ قَالَ مَالِك. وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ إِنَّهُ يُقْتَل وَيُصْلَب نَكَالًا لِغَيْرِهِ إِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَال ‏ ‏( أَوْ يُنْفَى مِنْ الْأَرْض ) ‏ ‏: أَيْ يُخْرَج مِنْ الْبَلَد إِلَى الْبَلَد لَا يَزَال يُطَالَب وَهُوَ هَارِب وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ , وَقِيلَ : يُنْفَى مِنْ بَلَده وَيُحْبَس حَتَّى تَظْهَر تَوْبَته , وَهَذَا مُخْتَار بْن جَرِير. قَالَ الْقَارِي بَعْد ذِكْر هَذَا : وَالصَّحِيح مِنْ مَذْهَبنَا أَنَّهُ يُحْبَس إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْإِخَافَة , وَهُوَ مَأْخُوذ مِنْ قَوْله تَعَالَى { إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّه وَرَسُوله } وَكَانَ الظَّاهِر أَنْ يُقَال أَوْ تُقْطَع يَده وَرِجْله مِنْ خِلَاف قَبْل قَوْله أَوْ يُنْفَى مِنْ الْأَرْض ; لِيَكُونَ الْحَدِيث عَلَى طِبْق الْآيَة مُسْتَوْعِبًا , وَلَعَلَّ حَذْفه وَقَعَ مِنْ الرَّاوِي نِسْيَانًا أَوْ اِخْتِصَارًا قَالَ وَأَوْ فِي الْآيَة وَالْحَدِيث عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ لِلتَّفْصِيلِ , وَقِيلَ إِنَّهُ لِلتَّخْيِيرِ , وَالْإِمَام مُخَيَّر بَيْن هَذِهِ الْعُقُوبَات الْأَرْبَعَة فِي كُلّ قَاطِع. وَرَوَى اِبْن جَرِير هَذَا الْقَوْل عَنْ اِبْن عَبَّاس وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَمُجَاهِد وَعَطَاء وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالضَّحَّاك ‏ ‏( أَوْ يَقْتُل نَفْسًا ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْفَاعِل , وَأَوْ بِمَعْنَى الْوَاو عَطْفًا عَلَى رَجُل خَرَجَ وَالتَّقْدِير قَتَلَ رَجُل نَفْسًا ‏ ‏( فَيُقْتَل بِهَا ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد55٪
حديث 452مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشْرَفَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ عَلَامَ تَقْتُلُونِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ ف…

الشهادتانالحدودالرجم +2
سنن ابن ماجه45٪
حديث 2533كتاب الحدود

أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ، يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ فَلِمَ يَقْتُلُونِي وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ ‏"‏ ‏.‏ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِي…

حرمة الدمالرجمالإحصان +1
مسند أحمد43٪
حديث 25477مسند النساء

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِلْأَشْتَرِ أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي قَالَ قَدْ حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِي قَالَتْ أَوَمَا عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ إِلَّا رَجُلٌ ارْتَدَّ أَوْ تَرَكَ الْإِسْلَامَ أَوْ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ

حرمة الدمالحدودالإحصان +1
مسند أحمد43٪
حديث 25475مسند النساء

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ التَّارِكُ الْإِسْلَامَ وَالْمُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ قَالَ الْأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِ…

حرمة الدمالشهادتانالحدود +1
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 4353
صحيح(الألباني)
حديث رقم 3 من كتاب الحدود
https://alsa7i7.com/abudawud/40-3