" تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ " .
" تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ " .
( تَعَافُّوا ) : أَمْر مِنْ التَّعَافِي , وَالْخِطَاب لِغَيْرِ الْأَئِمَّة ( الْحُدُود ) : أَيْ تَجَاوَزُوا عَنْهَا وَلَا تَرْفَعُوهَا إِلَيَّ فَإِنِّي مَتَى عَلِمْتهَا أَقَمْتهَا. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدّ فَقَدْ وَجَبَ ) : أَيْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيَّ إِقَامَته. وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَام لَا يَجُوز لَهُ الْعَفْو عَنْ حُدُود اللَّه إِذَا رُفِعَ الْأَمْر إِلَيْهِ , وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَدُلّ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُجْرِيَ الْحَدّ عَلَى مَمْلُوكه بَلْ يَعْفُو عَنْهُ أَوْ يَرْفَع إِلَى الْحَاكِم أَمْره فَإِنَّهُ دَاخِل تَحْت هَذَا الْأَمْر , وَهُوَ الِاسْتِحْبَاب قَالَهُ الْقَارِي. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى عَمْرو بْن شُعَيْب.
" تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ " .
" تَعَافَوُا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ " .
إِقَامَةُ حَدٍّ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .
" لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ " .
" حَدٌّ يُعْمَلُ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلاَثِينَ صَبَاحًا " .
