[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-40-2":3,"abudawud-books-meta":48,"hadith-navigation-abudawud-40-2":134,"similar-hadiths-abudawud-40-2-5":137},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"grade_ar":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},40,"كتاب الحدود","حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ‏\"‏ ‏.‏ 40-2","حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ‏\"‏ ‏.‏",1,2,"4352","40-2",[16,17,18,19,20,21,22],"حرمة الدم","عصمة المسلم","الشهادتان","حد الزنا","القصاص","الردة","مفارقة الجماعة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب الْحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ",[29,30,31,32,33,34],"عمرو بن عون","أبو معاوية","الأعمش","عبد الله بن مرة","مسروق","عبد الله",{"id":13,"tags":36,"grade":23,"category":8,"grade_ar":24,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":27,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":26,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[29,30,31,32,33,34],"Chapter: Ruling on one who apostatizes","‏ ‏( عَنْ عَبْد اللَّه ) ‏ ‏: هُوَ اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏ ‏( دَم رَجُل ) ‏ ‏: أَيْ إِرَاقَته , وَالْمُرَاد بِرَجُلٍ الْإِنْسَان فَإِنَّ الْحُكْم شَامِل لِلرِّجَالِ وَالنِّسْوَانِ ‏ ‏( مُسْلِم ) ‏ ‏: هُوَ صِفَة مُقَيَّدَة لِرَجُلٍ ‏ ‏( يَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَأَنِّي رَسُول اللَّه ) ‏ ‏: قَالَ الطِّيبِيّ : الظَّاهِر أَنْ يَشْهَد حَال جِيءَ بِهَا مُقَيِّدَة لِلْمَوْصُوفِ مَعَ صِفَته إِشْعَارًا بِأَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ هُمَا الْعُمْدَة فِي حَقْن الدَّم , وَيُؤَيِّدهُ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث أُسَامَة كَيْفَ تَصْنَع بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه ‏ ‏( إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث ) ‏ ‏: أَيْ خِصَال ثَلَاث ‏ ‏( الثَّيِّب الزَّانِي ) ‏ ‏: أَيْ زِنَا الثَّيِّب الزَّانِي , وَالْمُرَاد بِالثَّيِّبِ الْمُحْصَن وَهُوَ الْحُرّ الْمُكَلَّف الَّذِي أَصَابَ فِي نِكَاح صَحِيح ثُمَّ زَنَى فَإِنَّ لِلْإِمَامِ رَجْمه. ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ إِثْبَات قَتْل الزَّانِي الْمُحْصَن , وَالْمُرَاد رَجْمه بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوت وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ‏ ‏( وَالنَّفْس بِالنَّفْسِ ) ‏ ‏: أَيْ قَتْل النَّفْس بِالنَّفْسِ. قَالَ النَّوَوِيّ : الْمُرَاد بِهِ الْقِصَاص بِشَرْطِهِ وَقَدْ يَسْتَدِلّ بِهِ أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي قَوْلهمْ يُقْتَل الْمُسْلِم بِالذِّمِّيِّ وَيُقْتَل الْحُرّ بِالْعَبْدِ , وَجُمْهُور الْعُلَمَاء عَلَى خِلَافه , مِنْهُمْ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث وَأَحْمَد اِنْتَهَى ‏ ‏( التَّارِك لِدِينِهِ الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ ) ‏ ‏: أَيْ الَّذِي تَرَكَ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَخَرَجَ مِنْ جُمْلَتهمْ وَانْفَرَدَ عَنْ أَمْرهمْ بِالرِّدَّةِ فَقَوْله : الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ صِفَة مُؤَكِّدَة لِلتَّارِكِ لِدِينِهِ. قَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ عَامّ فِي كُلّ مُرْتَدّ عَنْ الْإِسْلَام بِأَيِّ رِدَّة كَانَتْ فَيَجِب قَتْله إِنْ لَمْ يَرْجِع إِلَى الْإِسْلَام. قَالَ الْعُلَمَاء : وَيَتَنَاوَل أَيْضًا كُلّ خَارِج عَنْ الْجَمَاعَة بِبِدْعَةٍ أَوْ بَغْي أَوْ غَيْرهمَا , وَكَذَا الْخَوَارِج. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا عَامّ يُخَصّ مِنْهُ الصَّائِل وَنَحْوه فَيُبَاح قَتْله فِي الدَّفْع. وَقَدْ يُجَاب عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ دَاخِل فِي الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ أَوْ يَكُون الْمُرَاد لَا يَحِلّ تَعَمُّد قَتْله قَصْدًا إِلَّا فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏","`Abd Allah (b. Mas`ud) reported the Messenger of Allah (peace be upon him) as saying:The blood of a Muslim man who testifies that there is no god but Allah and that I am the Messenger of Allah should not be lawfully shed but only for one of three reasons: married fornicator, soul for soul, and one who deserts his religion separating himself from the community.",202,"2026-08-17T16:28:18.830435+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أن دم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله محفوظ، لا يجوز إراقته إلا في ثلاث حالات فقط. الأولى: المتزوج الذي يزني، ويُرجم حتى يموت. الثانية: من يقتل نفساً بغير حق، فيُقتل قصاصاً. الثالثة: من يترك الإسلام ويخرج من جماعة المسلمين، فيُقتل إن لم يرجع. والشهادتان هما الأساس في حفظ الدم. والحديث عام يشمل كل من خرج عن الجماعة بردة أو بدعة أو بغي.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":128,"42":130,"43":132},{"ar":50},"كتاب الطهارة",{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"كتاب الاستسقاء",{"ar":56},"كتاب صلاة السفر",{"ar":58},"كتاب التطوع",{"ar":60},"كتاب شهر رمضان",{"ar":62},"كتاب سجود القرآن",{"ar":64},"كتاب الوتر",{"ar":66},"كتاب الزكاة",{"ar":68},"كتاب اللقطة",{"ar":70},"كتاب المناسك",{"ar":72},"كتاب النكاح",{"ar":74},"كتاب الطلاق",{"ar":76},"كتاب الصوم",{"ar":78},"كتاب الجهاد",{"ar":80},"كتاب الضحايا",{"ar":82},"كتاب الصيد",{"ar":84},"كتاب الوصايا",{"ar":86},"كتاب الفرائض",{"ar":88},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":94},"كتاب البيوع",{"ar":96},"كتاب الإجارة",{"ar":98},"كتاب الأقضية",{"ar":100},"كتاب العلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الطب",{"ar":108},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":110},"كتاب العتق",{"ar":112},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":114},"كتاب الحمَّام",{"ar":116},"كتاب اللباس",{"ar":118},"كتاب الترجل",{"ar":120},"كتاب الخاتم",{"ar":122},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":124},"كتاب المهدى",{"ar":126},"كتاب الملاحم",{"ar":8},{"ar":129},"كتاب الديات",{"ar":131},"كتاب السنة",{"ar":133},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":135,"next":136},"40-1","40-3",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":138,"meta":215},[139,158,174,191,203],{"collection":140,"uid":141,"number":142,"bookTitle":143,"chapter":144,"matn":145,"text":145,"grade":146,"tags":147,"commonTags":149,"sharedTagCount":150,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":157},"tirmidhi","16-18","1402","كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ","\"‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,18,148,20,21,22],"حد الزاني المحصن",[16,18,20,21,22],5,0.6618,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":155,"context":156},0.4036,0.1701,0.0714,0.0167,"\u002Ftirmidhi\u002F16-18",{"collection":159,"uid":160,"number":161,"bookTitle":162,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":165,"tags":166,"commonTags":168,"sharedTagCount":150,"score":169,"scoreBreakdown":170,"url":173},"ahmed","5-658","4245","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه","لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ","صحيح",[16,18,20,167,21,22],"الزنا",[16,18,20,21,22],0.6536,{"weightedTags":153,"matn":171,"coverage":155,"context":172},0.15,0.0286,"\u002Fahmed\u002F5-658",{"collection":159,"uid":175,"number":176,"bookTitle":162,"chapter":163,"matn":177,"text":177,"grade":165,"tags":178,"commonTags":182,"sharedTagCount":183,"score":184,"scoreBreakdown":185,"url":190},"5-72","3621","لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ",[179,18,180,20,181,21,22],"حرمة دم المسلم","الثيب الزاني","النفس بالنفس",[18,20,21,22],4,0.6434,{"weightedTags":186,"matn":187,"coverage":188,"context":189},0.3155,0.2291,0.0571,0.0417,"\u002Fahmed\u002F5-72",{"collection":192,"uid":193,"number":194,"bookTitle":8,"chapter":195,"matn":196,"text":196,"grade":146,"tags":197,"commonTags":198,"sharedTagCount":150,"score":199,"scoreBreakdown":200,"url":202},"ibnmajah","20-2","2534","باب لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ","\"‏ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ أَحَدُ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,18,20,167,21,22],[16,18,20,21,22],0.64,{"weightedTags":153,"matn":171,"coverage":155,"context":201},0.015,"\u002Fibnmajah\u002F20-2",{"collection":159,"uid":204,"number":205,"bookTitle":162,"chapter":163,"matn":206,"text":206,"grade":207,"tags":208,"commonTags":210,"sharedTagCount":183,"score":211,"scoreBreakdown":212,"url":214},"5-493","4065","لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ","إسناده صحيح على شرط الشيخين",[209,18,167,20,21,22],"حرمة الدماء",[18,20,21,22],0.6363,{"weightedTags":186,"matn":213,"coverage":188,"context":189},0.2221,"\u002Fahmed\u002F5-493",{"limit":150,"candidateCount":216,"scoreVersion":217},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]