[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-40-130":3,"abudawud-books-meta":55,"hadith-navigation-abudawud-40-130":141,"similar-hadiths-abudawud-40-130-5":144},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":42},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},40,"كتاب الحدود","حدثنا مسدد بن مسرهد، وموسى بن إسماعيل، - المعنى - قالا حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله الداناج، حدثني حضين بن المنذر الرقاشي، - هو أبو ساسان - قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شربها - يعني الخمر - وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها ‏.‏ فقال لعلي رضى الله عنه أقم عليه الحد ‏.‏ فقال علي للحسن أقم عليه الحد ‏.‏ فقال الحسن ول حارها من تولى قارها ‏.‏ فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد ‏.‏ قال فأخذ السوط فجلده وعلي يعد فلما بلغ أربعين قال حسبك جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين - أحسبه قال - وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى ‏.‏ 40-130","حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ، حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ، - هُوَ أَبُو سَاسَانَ - قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا - يَعْنِي الْخَمْرَ - وَشَهِدَ الآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُهَا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا ‏.‏ فَقَالَ لِعَلِيٍّ رضى الله عنه أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ‏.‏ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ‏.‏ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا ‏.‏ فَقَالَ عَلِيٌّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ‏.‏ قَالَ فَأَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ قَالَ حَسْبُكَ جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ - أَحْسِبُهُ قَالَ - وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَىَّ ‏.‏",129,130,"4480","40-130",[16,17,18,19,20,21],"حد الخمر","شرب الخمر","الجلد","الشهادة","إقامة الحد","السنة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41],"مسدد بن مسرهد","موسى بن إسماعيل","عبد العزيز بن المختار","عبد الله الداناج","حضين بن المنذر الرقاشي","أبو ساسان","عثمان بن عفان","الوليد بن عقبة","حمران","علي","الحسن","عبد الله بن جعفر","أبو بكر","عمر",{"id":13,"tags":43,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":44,"narrators":45,"chapter_ar":26,"chapter_en":46,"text_chakl":10,"youtube_id":44,"explication":47,"english_text":48,"llm_validated":25,"matn_start_char":49,"llm_validation_at":50,"llm_validation_model":51,"llm_validation_resume":52,"llm_validation_source":53,"llm_validation_status":54,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41],"Chapter: Regarding the hadd (punishment) for drinking khamr","‏ ‏( عَبْد اللَّه الدَّانَاج ) ‏ ‏: هُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة وَالنُّون وَالْجِيم وَيُقَال لَهُ أَيْضًا الدَّانَا بِحَذْفِ الْجِيم وَالدَّانَاه بِالْهَاءِ وَمَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ الْعَالِم قَالَهُ النَّوَوِيّ ‏ ‏( حَدَّثَنِي حُضَيْن ) ‏ ‏: بِمُهْمَلَةٍ وَضَاد مُعْجَمَة مُصَغَّرًا قَالَهُ فِي الْفَتْح ‏ ‏( شَهِدْت ) ‏ ‏: أَيْ حَضَرْت ‏ ‏( عُثْمَان بْن عَفَّان ) ‏ ‏: أَيْ عِنْده ‏ ‏( وَأُتِيَ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْهَمْزَة ‏ ‏( فَشَهِدَ عَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى الْوَلِيد ‏ ‏( حُمْرَان ) ‏ ‏: بِضَمِّ أَوَّله اِبْن أَبَانَ مَوْلَى عُثْمَان بْن عَفَّان اِشْتَرَاهُ فِي زَمَن أَبِي بَكْر الصِّدِّيق ثِقَة ‏ ‏( أَنَّهُ رَآهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْوَلِيد ‏ ‏( وَشَهِدَ الْآخَر أَنَّهُ رَآهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْوَلِيد ‏ ‏( يَتَقَيَّأ ) ‏ ‏: أَيْ الْخَمْر ‏ ‏( إِنَّهُ ) ‏ ‏: الْوَلِيد ( ‏ ‏لَمْ يَتَقَيَّأ ) ‏ ‏: أَيْ الْخَمْر ‏ ‏( حَتَّى شَرِبَهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْخَمْر ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: عُثْمَان ‏ ‏( لِعَلِيِّ ) ‏ ‏: بْن أَبِي طَالِب ‏ ‏( أَقِمْ عَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى الْوَلِيد ‏ ‏( الْحَدّ ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا دَلِيل لِمَالِك وَمُوَافِقِيهِ فِي أَنَّهُ مَنْ تَقَيَّأَ الْخَمْر يُحَدّ حَدّ الشَّارِب ‏ ‏( فَقَالَ عَلِيّ لِلْحَسَنِ ) ‏ ‏: ابْن عَلِيٍّ , مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ الْحَدّ عَلَى الْوَلِيد بْن عُقْبَة قَالَ عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَهُوَ الْإِمَام لِعَلِيٍّ عَلَى سَبِيل التَّكْرِمَة لَهُ وَتَفْوِيض الْأَمْر إِلَيْهِ فِي اِسْتِيفَاء الْحَدّ قُمْ فَاجْلِدْهُ أَيْ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدّ بِأَنْ تَأْمُر مَنْ تَرَى بِذَلِكَ فَقَبِلَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ذَلِكَ فَقَالَ لِلْحَسَنِ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَامْتَنَعَ الْحَسَن فَقَالَ لِابْنِ جَعْفَر فَقَبِلَ فَجَلَدَهُ , وَكَانَ عَلِيّ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّفْوِيض إِلَى مَنْ رَأَى قَالَهُ النَّوَوِيّ ‏ ‏( وَلِّ ) ‏ ‏: أَمْر مِنْ التَّوْلِيَة ‏ ‏( حَارّهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْخِلَافَة وَالْوِلَايَة الْحَارّ الشَّدِيد الْمَكْرُوه ‏ ‏( مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْخِلَافَة وَالْوِلَايَة , الْقَارّ الْبَارِد وَالْهَنِيء الطَّيِّب , وَهَذَا مَثَل مِنْ أَمْثَال الْعَرَب. ‏ ‏قَالَ الْأَصْمَعِيّ وَغَيْره مَعْنَاهُ وَلِّ شِدَّتهَا وَأَوْسَاخهَا مَنْ تَوَلَّى هَنِيئَهَا وَلَذَّاتهَا أَيْ كَمَا أَنَّ عُثْمَان وَأَقَارِبه يَتَوَلَّوْنَ هَنِيء الْخِلَافَة وَيَخْتَصُّونَ بِهِ يَتَوَلَّوْنَ نَكَدهَا وَقَاذُورَاتهَا وَمَعْنَاهُ لِيَتَوَلَّى هَذَا الْجَلْد عُثْمَان بِنَفْسِهِ أَوْ بَعْض خَاصَّة أَقَارِبه الْأَدْنِينَ. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا مَثَل يَقُول وَلِّ الْعُقُوبَة وَالضَّرْب مَنْ تُوَلِّيهِ الْعَمَل وَالنَّفْع اِنْتَهَى ‏ ‏( لِعَبْدِ اللَّه بْن جَعْفَر ) ‏ ‏: الطَّيَّار ‏ ‏( أَقِمْ عَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى الْوَلِيد ‏ ‏( فَأَخَذَ ) ‏ ‏: عَبْد اللَّه ‏ ‏( السَّوْط فَجَلَدَهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْوَلِيد ‏ ‏( وَعَلِيّ يَعُدّ ) ‏ ‏: ضَرَبَات السَّوْط ‏ ‏( فَلَمَّا بَلَغَ ) ‏ ‏: الْجَلَّاد ‏ ‏( أَرْبَعِينَ ) ‏ ‏: سَوْطًا ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: عَلِيّ مُخَاطِبًا لِعَبْدِ اللَّه ‏ ‏( حَسْبك ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ فَقَالَ أَمْسِكْ ‏ ‏( وَكُلّ سُنَّة ) ‏ ‏: أَيْ كُلّ وَاحِد مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَالثَّمَانِينَ سُنَّة. ‏ ‏وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَوْله وَكُلّ سُنَّة يَقُول إِنَّ الْأَرْبَعِينَ سُنَّة قَدْ عَمِلَ بِهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَمَانه , وَالثَّمَانِينَ سُنَّة قَدْ عَمِلَ بِهَا عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي زَمَانه اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ فِي الْفَتْح : وَأَمَّا قَوْل عَلِيٍّ وَكُلّ سُنَّة فَمَعْنَاهُ أَنَّ الِاقْتِصَار عَلَى الْأَرْبَعِينَ سُنَّة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْر وَالْوُصُول إِلَى الثَّمَانِينَ سُنَّة عُمَر رَدْعًا لِلشَّارِبِينَ الَّذِينَ اِحْتَقَرُوا الْعُقُوبَة الْأُولَى اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ أَنَّ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر سُنَّة يُعْمَل بِهَا وَكَذَا فِعْل عُمَر وَلَكِنَّ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر أَحَبّ إِلَيَّ ‏ ‏( وَهَذَا أَحَبّ إِلَيَّ ) ‏ ‏: إِشَارَة إِلَى الْأَرْبَعِينَ الَّتِي كَانَ جَلَدَهَا وَقَالَ لِلْجَلَّادِ حَسْبك , وَمَعْنَاهُ هَذَا الَّذِي قَدْ جَلَدْته وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ الثَّمَانِينَ. ‏ ‏قَالَ فِي الْفَتْح : قَالَ صَاحِب الْمُفْهِم وَحَاصِل مَا وَقَعَ مِنْ اِسْتِنْبَاط الصَّحَابَة أَنَّهُمْ أَقَامُوا السُّكْر مَقَام الْقَذْف لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْهُ غَالِبًا فَأَعْطَوْهُ حُكْمه , وَهُوَ مِنْ أَقْوَى حُجَج الْقَائِلِينَ بِالْقِيَاسِ , فَقَدْ اِشْتَهَرَتْ هَذِهِ الْقِصَّة وَلَمْ يُنْكِرهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَان مُنْكِر اِنْتَهَى. ‏ ‏وَتَمَسَّكَ مَنْ قَالَ لَا يُزَاد عَلَى الْأَرْبَعِينَ بِأَنَّ أَبَا بَكْر تَحَرَّى مَا كَانَ فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُ أَرْبَعِينَ فَعَمِلَ بِهِ , وَلَا يُعْلَم لَهُ فِي زَمَنه مُخَالِف , فَإِنْ كَانَ السُّكُوت إِجْمَاعًا فَهَذَا الْإِجْمَاع سَابِق عَلَى مَا وَقَعَ فِي عَهْد عُمَر وَالتَّمَسُّك بِهِ أَوْلَى لِأَنَّ مُسْتَنَده فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَمِنْ ثَمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ عَلِيّ فَفَعَلَهُ فِي زَمَن عُثْمَان بِحَضْرَتِهِ وَبِحَضْرَةِ مَنْ كَانَ عِنْده مِنْ الصَّحَابَة مِنْهُمْ عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر الَّذِي بَاشَرَ ذَلِكَ وَالْحَسَن بْن عَلِيّ , فَإِنْ كَانَ السُّكُوت إِجْمَاعًا فَهَذَا هُوَ الْأَخِير فَيَنْبَغِي تَرْجِيحه , وَتَمَسَّكَ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ الزِّيَادَة بِمَا صُنِعَ فِي عَهْد عُمَر مِنْ الزِّيَادَة , وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ عَنْ الْأَرْبَعِينَ بِأَنَّ الْمَضْرُوب كَانَ عَبْدًا وَهُوَ بَعِيد , فَاحْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ أَنْ يَكُون حَدًّا أَوْ تَعْزِيرًا. ‏ ‏وَتَمَسَّكَ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ الزِّيَادَة عَلَى الثَّمَانِينَ تَعْزِيرًا بِمَا تَقَدَّمَ فِي الصِّيَام أَنَّ عُمَر حَدَّ الشَّارِب فِي رَمَضَان ثُمَّ نَفَاهُ إِلَى الشَّام , وَبِمَا أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ النَّجَاشِيّ الشَّاعِر ثَمَانِينَ , ثُمَّ أَصْبَحَ فَجَلَدَهُ عِشْرِينَ بِجَرَاءَتِهِ بِالشُّرْبِ فِي رَمَضَان اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ. ‏","Hudayn ibn al-Mundhir ar-Ruqashi, who was AbuSasan, said:I was present with Uthman ibn Affan when al-Walid ibn Uqbah was brought to him. Humran and another man bore witness against him (for drinking wine). One of them testified that he had seen him drinking wine, and the other testified that he had seen him vomiting it.Uthman said: He could not vomit it, unless he did not drink it. He said to Ali: Inflict the prescribed punishment on him. Ali said to al-Hasan: Inflict the prescribed punishment on him.Al-Hasan said: He who has enjoyed its pleasure should also bear its burden.  So Ali said to Abdullah ibn Ja'far: Inflict the prescribed punishment on him. He took a whip and struck him with it while Ali was counting.When he reached (struck) forty (lashes), he said: It is sufficient. The Prophet (ﷺ) gave forty lashes. I think he also said: \"And AbuBakr gave forty lashes, and Uthman eighty. This is all sunnah (standard practice). And this is dearer to me.\"",257,"2026-08-17T16:28:18.830435+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي هذا الحديث قصة إقامة الحد على الوليد بن عقبة في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعد أن شهد رجلان عليه بشرب الخمر. قال عثمان: إنه لم يتقيأ الخمر حتى شربها، ثم أمر علياً بإقامة الحد. فوض علي الأمر إلى الحسن فامتنع، وقال: ولّ حارّها من تولى قارّها، أي من ينعم بمزايا الولاية فليتولَّ أيضاً مشاقها. ثم فوضه إلى عبد الله بن جعفر فجلده أربعين جلدة. قال علي: جلد النبي ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل ذلك سنة، لكن الأربعين أحب إليّ. يبين الحديث أن الصحابة كانوا يحرصون على اتباع سنة النبي ﷺ في العقوبات، وأنهم كانوا يفضلون الرجوع إلى فعله حتى لو وُجدت اجتهادات أخرى بعده.","opus_hadith_validation","validated",{"1":56,"2":58,"3":60,"4":62,"5":64,"6":66,"7":68,"8":70,"9":72,"10":74,"11":76,"12":78,"13":80,"14":82,"15":84,"16":86,"17":88,"18":90,"19":92,"20":94,"21":96,"22":98,"23":100,"24":102,"25":104,"26":106,"27":108,"28":110,"29":112,"30":114,"31":116,"32":118,"33":120,"34":122,"35":124,"36":126,"37":128,"38":130,"39":132,"40":134,"41":135,"42":137,"43":139},{"ar":57},"كتاب الطهارة",{"ar":59},"كتاب الصلاة",{"ar":61},"كتاب الاستسقاء",{"ar":63},"كتاب صلاة السفر",{"ar":65},"كتاب التطوع",{"ar":67},"كتاب شهر رمضان",{"ar":69},"كتاب سجود القرآن",{"ar":71},"كتاب الوتر",{"ar":73},"كتاب الزكاة",{"ar":75},"كتاب اللقطة",{"ar":77},"كتاب المناسك",{"ar":79},"كتاب النكاح",{"ar":81},"كتاب الطلاق",{"ar":83},"كتاب الصوم",{"ar":85},"كتاب الجهاد",{"ar":87},"كتاب الضحايا",{"ar":89},"كتاب الصيد",{"ar":91},"كتاب الوصايا",{"ar":93},"كتاب الفرائض",{"ar":95},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":97},"كتاب الجنائز",{"ar":99},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":101},"كتاب البيوع",{"ar":103},"كتاب الإجارة",{"ar":105},"كتاب الأقضية",{"ar":107},"كتاب العلم",{"ar":109},"كتاب الأشربة",{"ar":111},"كتاب الأطعمة",{"ar":113},"كتاب الطب",{"ar":115},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":117},"كتاب العتق",{"ar":119},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":121},"كتاب الحمَّام",{"ar":123},"كتاب اللباس",{"ar":125},"كتاب الترجل",{"ar":127},"كتاب الخاتم",{"ar":129},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":131},"كتاب المهدى",{"ar":133},"كتاب الملاحم",{"ar":8},{"ar":136},"كتاب الديات",{"ar":138},"كتاب السنة",{"ar":140},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":142,"next":143},"40-129","40-131",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":145,"meta":227},[146,164,184,196,208],{"collection":147,"uid":148,"number":149,"bookTitle":150,"chapter":151,"matn":152,"text":152,"grade":153,"tags":154,"commonTags":155,"sharedTagCount":156,"score":157,"scoreBreakdown":158,"url":163},"ahmed","1-590","624","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","أَنَّهُ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْوَلِيدِ أَيْ بِشُرْبِهِ الْخَمْرَ فَكَلَّمَهُ عَلِيٌّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ يَا حَسَنُ قُمْ فَاجْلِدْهُ قَالَ مَا أَنْتَ مِنْ هَذَا فِي شَيْءٍ وَلِّ هَذَا غَيْرَكَ قَالَ بَلْ ضَعُفْتَ وَوَهَنْتَ وَعَجَزْتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ…","صحيح",[17,16,20,18,21],[16,17,18,20,21],5,0.6656,{"weightedTags":159,"matn":160,"coverage":161,"context":162},0.5256,0.0409,0.0833,0.0158,"\u002Fahmed\u002F1-590",{"collection":165,"uid":166,"number":167,"bookTitle":8,"chapter":168,"matn":169,"text":169,"grade":44,"tags":170,"commonTags":175,"sharedTagCount":176,"score":177,"scoreBreakdown":178,"url":183},"muslim","29-58","1707a","باب حَدِّ الْخَمْرِ ‏‏","شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ ‏.‏ فَقَالَ عَلِيٌّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ ‏.‏ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَ…",[16,17,18,19,171,172,173,174],"إقامة الحدود","سنة الخلفاء","التقيؤ","أحكام العقوبات",[16,17,18,19],4,0.5986,{"weightedTags":179,"matn":180,"coverage":181,"context":182},0.3942,0.121,0.0667,0.0167,"\u002Fmuslim\u002F29-58",{"collection":147,"uid":185,"number":186,"bookTitle":150,"chapter":151,"matn":187,"text":187,"grade":153,"tags":188,"commonTags":190,"sharedTagCount":176,"score":191,"scoreBreakdown":192,"url":195},"1-1167","1230","الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ أَرْبَعًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَزِيدُكُمْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ قَالَ وَفِيمَ أَنْتَ وَذَاكَ فَقَالَ عَلِيٌّ بَلْ عَجَزْتَ وَوَهَنْتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَاجْلِدْهُ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُ…",[16,17,18,171,189,21],"صلاة الصبح",[16,17,18,21],0.5605,{"weightedTags":193,"matn":194,"coverage":181,"context":162},0.4119,0.0662,"\u002Fahmed\u002F1-1167",{"collection":147,"uid":197,"number":198,"bookTitle":150,"chapter":151,"matn":199,"text":199,"grade":153,"tags":200,"commonTags":202,"sharedTagCount":176,"score":203,"scoreBreakdown":204,"url":207},"1-1123","1184","شُهِدَ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ عِنْدَ عُثْمَانَ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَكَلَّمَ عَلِيٌّ عُثْمَانَ فِيهِ فَقَالَ دُونَكَ ابْنُ عَمِّكَ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ قُمْ يَا حَسَنُ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِهَذَا وَلِّ هَذَا غَيْرَكَ فَقَالَ بَلْ عَجَزْتَ وَوَهَنْتَ وَضَعُفْتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعَدَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا كَمَّلَ أَرْبَعِينَ قَالَ حَسْبُكَ أَوْ أَمْسِكْ جَل…",[16,17,18,171,201,21],"عدد الجلدات",[16,17,18,21],0.5458,{"weightedTags":193,"matn":205,"coverage":181,"context":206},0.0478,0.0194,"\u002Fahmed\u002F1-1123",{"collection":209,"uid":210,"number":211,"bookTitle":8,"chapter":212,"matn":213,"text":213,"grade":214,"tags":215,"commonTags":218,"sharedTagCount":219,"score":220,"scoreBreakdown":221,"url":226},"ibnmajah","20-39","2571","باب حَدِّ السَّكْرَانِ","لَمَّا جِيءَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَانَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ قَالَ لِعَلِيٍّ دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ‏.‏ فَجَلَدَهُ عَلِيٌّ وَقَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[216,18,17,217,21,171],"الحد","العقوبات",[17,18,21],3,0.4244,{"weightedTags":222,"matn":223,"coverage":224,"context":225},0.2965,0.0642,0.05,0.0136,"\u002Fibnmajah\u002F20-39",{"limit":156,"candidateCount":228,"scoreVersion":229},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]