[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-40-121":3,"abudawud-books-meta":44,"hadith-navigation-abudawud-40-121":130,"similar-hadiths-abudawud-40-121-5":133},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},40,"كتاب الحدود","حدثنا ابن نفيل، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال في كل مرة ‏\"‏ فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها ‏\"‏ ‏.‏ وقال في الرابعة ‏\"‏ فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر ‏\"‏ ‏.‏ 40-121","حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ‏\"‏ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ‏\"‏ ‏.‏ وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ ‏\"‏ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ‏\"‏ ‏.‏",120,121,"4471","40-121",[16,17,18,19],"الحد","كتاب الله","التثريب","البيع","Sahih li ghairih(Al-Albani)","صحيح لغيره(الألباني)",false,true,"باب فِي الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ",[26,27,28,29,30],"ابن نفيل","محمد بن سلمة","محمد بن إسحاق","سعيد بن أبي سعيد المقبري","أبو هريرة",{"id":13,"tags":32,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":24,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":23,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30],"Chapter: A slave girl commits zina and has not been married","‏ ‏( فَلْيَحُدَّهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْحَدّ الْوَاجِب الْمَعْرُوف مِنْ صَرِيح الْآيَة : { فَعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى الْمُحْصَنَات مِنْ الْعَذَاب } ‏ ‏( وَلَا يُعَيِّرهَا ) ‏ ‏: مِنْ التَّعْيِير , وَهُوَ التَّوْبِيخ وَاللَّوْم وَالتَّثْرِيب. قَالَ الْبَيْضَاوِيّ : كَانَ تَأْدِيب الزُّنَاة قَبْل مَشْرُوعِيَّة الْحَدّ التَّثْرِيب وَحْده , فَأَمَرَهُمْ بِالْحَدِّ , وَنَهَاهُمْ عَنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّثْرِيب. وَقِيلَ الْمُرَاد بِهِ النَّهْي عَنْ التَّثْرِيب بَعْد الْجَلْد , فَإِنَّهُ كَفَّارَة لِمَا اِرْتَكَبَتْهُ فَلَا يُجْمَع عَلَيْهَا الْعُقُوبَة بِالْحَدِّ وَالتَّعْيِير اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السَّيِّد يُقِيم الْحَدّ عَلَى عَبْده وَأَمَته وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ. ‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة فِي طَائِفَة لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ , وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي الدَّلَالَة لِلْجُمْهُورِ اِنْتَهَى ‏ ‏( ثَلَاث مِرَار ) ‏ ‏: أَيْ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْله إِذَا زَنَتْ إِلَخْ ثَلَاث مَرَّات ‏ ‏( وَلْيَبِعْهَا ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الْبَيْع الْمَأْمُور بِهِ مُسْتَحَبّ عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور. ‏ ‏وَقَالَ دَاوُد وَأَهْل الظَّاهِر هُوَ وَاجِب ‏ ‏( بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْر ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ الرَّاوِي. ‏ ‏وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْر. ‏ ‏قَالَ الْقَسْطَلَّانِيّ : قُيِّدَ بِالشَّعْرِ لِأَنَّهُ كَانَ الْأَكْثَر فِي حِبَالهمْ. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : وَاسْتَشْكَلَ الْأَمْر بِبَيْعِ الرَّقِيق إِذَا زَنَى , مَعَ أَنَّ كُلّ مُؤْمِن مَأْمُور أَنْ يَرَى لِأَخِيهِ مَا يَرَى لِنَفْسِهِ , وَمِنْ لَازِم الْبَيْع أَنْ يُوَافِق أَخَاهُ الْمُؤْمِن عَلَى أَنْ يَقْتَنِي مَا لَا يَرْضَى اِقْتِنَاؤُهُ لِنَفْسِهِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ السَّبَب الَّذِي بَاعَهُ لِأَجْلِهِ لَيْسَ مُحَقَّق الْوُقُوع عِنْد الْمُشْتَرِي لِجَوَازِ أَنْ يَرْتَدِع الرَّقِيق إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مَتَى عَادَ أُخْرِجَ , فَإِنَّ الْإِخْرَاج مِنْ الْوَطَن الْمَأْلُوف شَاقّ , وَلِجَوَازِ أَنْ يَقَعَ الْإِعْفَاف عِنْد الْمُشْتَرِي بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ. ‏ ‏قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : يُرْجَى عِنْد تَبْدِيل الْمَحَلّ تَبْدِيل الْحَال. وَمِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ لِلْمُجَاوَرَةِ تَأْثِيرًا فِي الطَّاعَة وَفِي الْمَعْصِيَة اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا. ‏ ‏( فَلْيَضْرِبْهَا كِتَاب اللَّه ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة لِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة \" فَلْيَجْلِدْهَا بِكِتَابِ اللَّه \" وَالْمَقْصُود مِنْ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدّ الْمَذْكُور فِي كِتَاب اللَّه وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : { فَعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى الْمُحْصَنَات مِنْ الْعَذَاب } ‏ ‏( وَلَا يُثَرِّب عَلَيْهَا ) ‏ ‏: التَّثْرِيب التَّعْيِير أَيْ لَا يَجْمَع عَلَيْهَا الْعُقُوبَة بِالْجَلْدِ وَبِالتَّعْيِيرِ. وَقِيلَ الْمُرَاد لَا يَقْتَنِع بِالتَّوْبِيخِ دُون الْجَلْد. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ سَعِيد , وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث اللَّيْث بْن سَعْد عَنْ سَعْد. ‏","This tradition has been transmitted by Abu Hurairah from the Prophet (ﷺ). This version has:He said each time: He should give her the appropriate beating according to Allah’s Book, but not Hurl reproaches at her. He said a fourth time: If she does it again, he should give her the appropriate beating according to Allah’s Book, and then should sell her even if only for a rope of hair.",261,"2026-08-17T16:28:18.830435+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم الأمة إذا زنت. يأمر النبي ﷺ سيدها أن يجلدها ثلاث مرات، ويؤكد أن يطبق عليها الحد الذي ذكره الله في القرآن، وألا يوبخها أو يلومها بعد الجلد. أما في المرة الرابعة، فيأمره بجلدها ثم بيعها ولو بثمن زهيد كحبل من شعر. والحكمة في ذلك أن الجلد يكفر ذنبها، فلا يجمع عليها العقوبتين: الجلد والتوبيخ. كما أن بيعها في المرة الرابعة يُرجى منه أن يغير بيئتها، فيكون سبباً في صلاحها وابتعادها عن المعصية.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":124,"42":126,"43":128},{"ar":46},"كتاب الطهارة",{"ar":48},"كتاب الصلاة",{"ar":50},"كتاب الاستسقاء",{"ar":52},"كتاب صلاة السفر",{"ar":54},"كتاب التطوع",{"ar":56},"كتاب شهر رمضان",{"ar":58},"كتاب سجود القرآن",{"ar":60},"كتاب الوتر",{"ar":62},"كتاب الزكاة",{"ar":64},"كتاب اللقطة",{"ar":66},"كتاب المناسك",{"ar":68},"كتاب النكاح",{"ar":70},"كتاب الطلاق",{"ar":72},"كتاب الصوم",{"ar":74},"كتاب الجهاد",{"ar":76},"كتاب الضحايا",{"ar":78},"كتاب الصيد",{"ar":80},"كتاب الوصايا",{"ar":82},"كتاب الفرائض",{"ar":84},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":86},"كتاب الجنائز",{"ar":88},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":90},"كتاب البيوع",{"ar":92},"كتاب الإجارة",{"ar":94},"كتاب الأقضية",{"ar":96},"كتاب العلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة",{"ar":100},"كتاب الأطعمة",{"ar":102},"كتاب الطب",{"ar":104},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":106},"كتاب العتق",{"ar":108},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":110},"كتاب الحمَّام",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الترجل",{"ar":116},"كتاب الخاتم",{"ar":118},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":120},"كتاب المهدى",{"ar":122},"كتاب الملاحم",{"ar":8},{"ar":125},"كتاب الديات",{"ar":127},"كتاب السنة",{"ar":129},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":131,"next":132},"40-120","40-122",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":134,"meta":220},[135,157,174,190,204],{"collection":136,"uid":137,"number":138,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":141,"text":141,"grade":142,"tags":143,"commonTags":148,"sharedTagCount":149,"score":150,"scoreBreakdown":151,"url":156},"ahmed","5-6677","10405","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ","صحيح",[144,145,146,18,147],"زنا الأمة","حد الزنا","الجلد","بيع الأمة",[18],1,0.3242,{"weightedTags":152,"matn":153,"coverage":154,"context":155},0.2021,0.0916,0.025,0.0056,"\u002Fahmed\u002F5-6677",{"collection":158,"uid":159,"number":160,"bookTitle":90,"chapter":161,"matn":162,"text":162,"grade":33,"tags":163,"commonTags":167,"sharedTagCount":149,"score":168,"scoreBreakdown":169,"url":173},"bukhari","34-105","2153","باب بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي‏","سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ ‏\"‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏\"‏‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ‏.‏",[164,165,16,146,166],"الأمة","الزنا","بيع الإماء",[16],0.1946,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":154,"context":172},0.1536,0.0109,0.005,"\u002Fbukhari\u002F34-105",{"collection":136,"uid":175,"number":176,"bookTitle":177,"chapter":178,"matn":179,"text":179,"grade":142,"tags":180,"commonTags":184,"sharedTagCount":149,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":189},"8-64","16869","مسند الشاميين","حديث معاوية بن أبي سفيان","فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ",[181,182,16,146,183],"الخمر","شارب الخمر","العقوبة",[16],0.1932,{"weightedTags":170,"matn":187,"coverage":154,"context":188},0.0146,0,"\u002Fahmed\u002F8-64",{"collection":136,"uid":191,"number":192,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":193,"text":193,"grade":142,"tags":194,"commonTags":199,"sharedTagCount":149,"score":200,"scoreBreakdown":201,"url":203},"5-5875","9567","مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيئًا مِمَّا قَالَ لَهُ إِلَّا قَامَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ",[195,16,196,197,198],"قذف المملوك","يوم القيامة","براءة المقذوف","عقوبة القاذف",[16],0.1904,{"weightedTags":170,"matn":202,"coverage":154,"context":155},0.0062,"\u002Fahmed\u002F5-5875",{"collection":136,"uid":205,"number":206,"bookTitle":207,"chapter":208,"matn":209,"text":209,"grade":210,"tags":211,"commonTags":215,"sharedTagCount":149,"score":216,"scoreBreakdown":217,"url":219},"12-429","21839","تتمة مسند الأنصار","حديث الأشعث بن قيس الكندي","أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدٍ لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنِّي أَفْضَلُهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَزْعُمُ أَنَّكُمْ مِنَّا قَالَ نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنُ كِنَانَةَ لَا نَقْفُو أُمَّنَا وَلَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا قَالَ فَكَانَ الْأَشْعَثُ يَقُولُ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى قُرَيْشًا مِنْ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ","حسن",[212,213,214,16],"النسب","الأنساب","نسب قريش",[16],0.1898,{"weightedTags":170,"matn":218,"coverage":154,"context":188},0.0112,"\u002Fahmed\u002F12-429",{"limit":221,"candidateCount":222,"scoreVersion":223},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]