[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-40-119":3,"abudawud-books-meta":47,"similar-hadiths-abudawud-40-119-5":133,"hadith-navigation-abudawud-40-119":221},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},40,"كتاب الحدود","حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال ‏\"‏ إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير ‏\"‏ ‏.‏ قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل ‏.‏ 40-119","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ ‏\"‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ ‏.‏",118,119,"4469","40-119",[16,17,18,19,20,21],"حد الزنا","الأمة","الجلد","بيع الأمة","الحدود","الرق","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ",[28,29,30,31,32,33],"عبد الله بن مسلمة","مالك","ابن شهاب","عبيد الله بن عبد الله بن عتبة","أبو هريرة","زيد بن خالد الجهني",{"id":13,"tags":35,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":26,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":25,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33],"Chapter: A slave girl commits zina and has not been married","‏ ‏( سُئِلَ عَنْ الْأَمَة إِذَا زَنَتْ ) ‏ ‏: أَيْ تُحَدّ أَمْ لَا ‏ ‏( وَلَمْ تُحْصَن ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الصَّاد حَال مِنْ فَاعِل زَنَتْ , وَتَقْيِيد حَدّهَا بِالْإِحْصَانِ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا هُوَ حِكَايَة حَال , وَالْمُرَاد بِالْإِحْصَانِ هُنَا مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ عِفَّة وَحُرِّيَّة لَا الْإِحْصَان بِالتَّزْوِيجِ لِأَنَّ حَدّهَا الْجَلْد سَوَاء تَزَوَّجَتْ أَمْ لَا قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيّ ‏ ‏( قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ) ‏ ‏: قِيلَ أَعَادَ الزِّنَا فِي الْجَوَاب غَيْر مُقَيَّد بِالْإِحْصَانِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ لَا أَثَر لَهُ وَأَنَّ مُوجِب الْحَدّ فِي الْأَمَة مُطْلَق الزِّنَا. وَمَعْنَى اِجْلِدُوهَا الْحَدّ اللَّائِق بِهَا الْمُبَيَّن فِي الْآيَة وَهُوَ نِصْف مَا عَلَى الْحُرَّة قَالَهُ الْحَافِظ. ‏ ‏وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيّ : وَالْخِطَاب فِي فَاجْلِدُوهَا لِمُلَّاكِ الْأَمَة , فَيَدُلّ عَلَى أَنَّ السَّيِّد يُقِيم عَلَى عَبْده وَأَمَته الْحَدّ وَيَسْمَع الْبَيِّنَة عَلَيْهِمَا , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَة فِي آخَرِينَ وَاسْتَثْنَى مَالِك الْقَطْع فِي السَّرِقَة لِأَنَّ فِي الْقَطْع مُثْلَة فَلَا يُؤْمَن السَّيِّد أَنْ يُرِيد أَنْ يُمَثِّل بِعَبْدِهِ فَيُخْشَى أَنْ يَتَّصِل الْأَمْر بِمَنْ يَعْتَقِد أَنَّهُ يَعْتِق بِذَلِكَ , فَيُمْنَع مِنْ مُبَاشَرَته الْقَطْع سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ ‏ ‏( وَلَوْ بِضَفِيرٍ ) ‏ ‏: بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة فَعِيل بِمَعْنَى مَفْعُول وَهُوَ الْحَبْل الْمَضْفُور , وَعَبَّرَ بِالْحَبْلِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِير عَنْهَا وَعَنْ مِثْلهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْفَسَاد ‏ ‏( قَالَ اِبْن شِهَاب لَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَة أَوْ الرَّابِعَة ) ‏ ‏: أَيْ لَا أَدْرِي هَلْ يَجْلِدهَا ثُمَّ يَبِيعهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ بَعْد الزَّنْيَة الثَّالِثَة أَوْ الرَّابِعَة قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيّ. ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ مَا مُحَصَّله أَنَّهُ قَالَ الطَّحَاوِيُّ لَمْ يَذْكُر فِي هَذِهِ الرِّوَايَة قَوْله وَلَمْ تُحْصَن غَيْر مَالِك وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى تَضْعِيفهَا وَأَنْكَرَ الْحُفَّاظ هَذَا عَلَى الطَّحَاوِيُّ قَالُوا بَلْ رَوَى هَذِهِ اللَّفْظَة أَيْضًا اِبْن عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ اِبْن شِهَاب كَمَا قَالَ مَالِك , فَهَذِهِ اللَّفْظَة صَحِيحَة وَلَيْسَ فِيهَا حُكْم مُخَالِف لِأَنَّ الْأَمَة تُجْلَد نِصْف جَلْد الْحُرَّة سَوَاء كَانَتْ الْأَمَة مُحْصَنَة بِالتَّزْوِيجِ أَمْ لَا. ‏ ‏وَفِي هَذَا الْحَدِيث بَيَان لِمَنْ لَمْ يُحْصَن وَفِي قَوْله تَعَالَى : { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى الْمُحْصَنَات مِنْ الْعَذَاب } بَيَان مِنْ أُحْصِنَتْ فَحَصَلَ مِنْ الْآيَة. ‏ ‏وَالْحَدِيث بَيَان أَنَّ الْأَمَة الْمُحْصَنَة بِالتَّزْوِيجِ وَغَيْر الْمُحْصَنَة تُجْلَد وَهُوَ مَعْنَى مَا قَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : \" يَا أَيّهَا النَّاس أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمْ الْحَدّ مَنْ أُحْصِنَّ مِنْهُنَّ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنَّ. ‏ ‏وَالْحِكْمَة فِي التَّقْيِيد فِي الْآيَة بِقَوْلِهِ : { فَإِذَا أُحْصِنَّ } التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ الْأَمَة وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَة لَا يَجِب عَلَيْهَا إِلَّا نِصْف جَلْد الْحُرَّة لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْتَصِف , وَأَمَّا الرَّجْم فَلَا يَنْتَصِف , فَلَيْسَ مُرَادًا فِي الْآيَة بِلَا شَكّ وَهَذَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. ‏ ‏وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف لَا حَدّ عَلَى مَنْ لَمْ تَكُنْ مُزَوَّجَة مِنْ الْإِمَاء وَالْعَبِيد وَمِمَّنْ قَالَهُ اِبْن عَبَّاس وَطَاوُسٌ وَعَطَاء وَابْن جُرَيْجٍ وَأَبُو عُبَيْد اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏","Abu Hurairah and Zaid b. Khalid al-Juhani said:The Messenger of Allah (ﷺ) was asked about a slave-woman who commits fornication, and she is not married: If she commits fornication, flog her: if she commits fornication again flog her; if only for a rope of hair (dafir).Ibn Shihab: I do not know whether he (the Prophet) said it is a third or a fourth time.",193,"2026-08-17T16:28:18.830435+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يوضح هذا الحديث حكم الأمة إذا زنت وهي غير متزوجة. سُئل النبي ﷺ عن ذلك فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بحبل. الخطاب موجه لمالك الأمة، فيقيم السيد الحد على أمته بالجلد. والجلد على الأمة نصف ما على الحرة. ذكر \"لم تحصن\" في السؤال ليس شرطاً يغير الحكم، بل الأمة تجلد سواء تزوجت أم لا. والحكمة في تقييد الآية بالإحصان التنبيه على أن الرجم لا ينتصف فلا يُطبق على الأمة، وإنما الجلد فقط.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":127,"42":129,"43":131},{"ar":49},"كتاب الطهارة",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"كتاب الاستسقاء",{"ar":55},"كتاب صلاة السفر",{"ar":57},"كتاب التطوع",{"ar":59},"كتاب شهر رمضان",{"ar":61},"كتاب سجود القرآن",{"ar":63},"كتاب الوتر",{"ar":65},"كتاب الزكاة",{"ar":67},"كتاب اللقطة",{"ar":69},"كتاب المناسك",{"ar":71},"كتاب النكاح",{"ar":73},"كتاب الطلاق",{"ar":75},"كتاب الصوم",{"ar":77},"كتاب الجهاد",{"ar":79},"كتاب الضحايا",{"ar":81},"كتاب الصيد",{"ar":83},"كتاب الوصايا",{"ar":85},"كتاب الفرائض",{"ar":87},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":89},"كتاب الجنائز",{"ar":91},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":93},"كتاب البيوع",{"ar":95},"كتاب الإجارة",{"ar":97},"كتاب الأقضية",{"ar":99},"كتاب العلم",{"ar":101},"كتاب الأشربة",{"ar":103},"كتاب الأطعمة",{"ar":105},"كتاب الطب",{"ar":107},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":109},"كتاب العتق",{"ar":111},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":113},"كتاب الحمَّام",{"ar":115},"كتاب اللباس",{"ar":117},"كتاب الترجل",{"ar":119},"كتاب الخاتم",{"ar":121},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":123},"كتاب المهدى",{"ar":125},"كتاب الملاحم",{"ar":8},{"ar":128},"كتاب الديات",{"ar":130},"كتاب السنة",{"ar":132},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":134,"meta":217},[135,153,169,185,198],{"collection":136,"uid":137,"number":138,"bookTitle":8,"chapter":139,"matn":140,"text":140,"grade":36,"tags":141,"commonTags":144,"sharedTagCount":145,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":152},"bukhari","86-61","6837","بَابُ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ ‏\"‏ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏\"‏‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ‏.‏",[16,17,142,18,19,143],"الزنا","عقوبة الإماء",[16,17,18,19],4,0.6658,{"weightedTags":148,"matn":149,"coverage":150,"context":151},0.4159,0.1666,0.0667,0.0167,"\u002Fbukhari\u002F86-61",{"collection":154,"uid":155,"number":156,"bookTitle":157,"chapter":36,"matn":158,"text":158,"grade":159,"tags":160,"commonTags":163,"sharedTagCount":145,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":168},"darimi","13-30","2252","وَمِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ","هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، فَقَالَ : \" إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا \". قَالَ : فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ \" فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ \"","إسناده صحيح",[16,17,18,161,19,162],"الإحصان","عقوبة الزنا",[16,17,18,19],0.6335,{"weightedTags":148,"matn":166,"coverage":150,"context":167},0.1152,0.0357,"\u002Fdarimi\u002F13-30",{"collection":170,"uid":171,"number":172,"bookTitle":8,"chapter":173,"matn":174,"text":174,"grade":175,"tags":176,"commonTags":178,"sharedTagCount":145,"score":179,"scoreBreakdown":180,"url":184},"ibnmajah","20-34","2566","باب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الإِمَاءِ","\"‏ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏\"‏ ‏.‏ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,18,177,19,20],"الإماء",[16,18,19,20],0.5619,{"weightedTags":181,"matn":182,"coverage":150,"context":183},0.4079,0.0873,0,"\u002Fibnmajah\u002F20-34",{"collection":136,"uid":186,"number":187,"bookTitle":93,"chapter":188,"matn":189,"text":189,"grade":36,"tags":190,"commonTags":192,"sharedTagCount":145,"score":193,"scoreBreakdown":194,"url":197},"34-104","2152","باب بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي‏","\"‏ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏\"‏‏.‏",[16,18,17,19,191],"عدم التثريب",[16,17,18,19],0.5229,{"weightedTags":148,"matn":195,"coverage":150,"context":196},0.0348,0.0056,"\u002Fbukhari\u002F34-104",{"collection":199,"uid":200,"number":201,"bookTitle":202,"chapter":203,"matn":204,"text":204,"grade":205,"tags":206,"commonTags":208,"sharedTagCount":209,"score":210,"scoreBreakdown":211,"url":216},"ahmed","9-846","19017","مسند الكوفيين","حديث عبد الله بن مالك الأوسي","لِلْوَلِيدَةِ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ","صحيح",[207,142,18,16,19],"الوليدة",[16,18,19],3,0.5177,{"weightedTags":212,"matn":213,"coverage":214,"context":215},0.3261,0.1366,0.05,0.005,"\u002Fahmed\u002F9-846",{"limit":218,"candidateCount":219,"scoreVersion":220},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":222,"next":223},"40-118","40-120"]