[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-40-110":3,"abudawud-books-meta":54,"hadith-navigation-abudawud-40-110":140,"similar-hadiths-abudawud-40-110-5":143},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":41},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"grade_ar":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},40,"كتاب الحدود","حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها ‏.‏ قال أبو داود رواه يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس ومنصور قبيصة ‏.‏ 40-110","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلاَّمٌ عَنِ الْحَسَنِ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ يُونُسُ وَمَنْصُورٌ قَبِيصَةَ ‏.‏",109,110,"4460","40-110",[16,17,18,19,20,21,22],"القضاء","الجارية","الإكراه","العتق","المطاوعة","الحرية","الغرامة","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ",[29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"أحمد بن صالح","عبد الرزاق","معمر","قتادة","الحسن","قبيصة بن حريث","سلمة بن المحبق","أبو داود","يونس بن عبيد","عمرو بن دينار","منصور بن زاذان","سلام",{"id":13,"tags":42,"grade":23,"category":8,"grade_ar":24,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":43,"narrators":44,"chapter_ar":27,"chapter_en":45,"text_chakl":10,"youtube_id":43,"explication":46,"english_text":47,"llm_validated":26,"matn_start_char":48,"llm_validation_at":49,"llm_validation_model":50,"llm_validation_resume":51,"llm_validation_source":52,"llm_validation_status":53,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40],"Chapter: A man who commits zina with his wife's slave woman","‏ ‏( عَنْ سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا بَاء مُوَحَّدَة مُشَدَّدَة مَفْتُوحَة وَمِنْ أَهْل اللُّغَة مَنْ يَكْسِرهَا , وَالْمُحَبَّق لَقَب وَاسْمه صَخْر بْن عُبَيْد قَالَهُ فِي النَّيْل ‏ ‏( اِسْتَكْرَهَهَا ) ‏ ‏: أَيْ أَكْرَهَهَا وَأَلْجَأَهَا ‏ ‏( فَهِيَ ) ‏ ‏: أَيْ الْجَارِيَة ‏ ‏( وَعَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ الرَّجُل الْوَاقِع ‏ ‏( مِثْلهَا ) ‏ ‏: أَيْ مِثْل الْجَارِيَة ‏ ‏( وَإِنْ كَانَتْ ) ‏ ‏: الْجَارِيَة ‏ ‏( طَاوَعَتْهُ ) ‏ ‏: أَيْ وَافَقَتْهُ وَتَابَعَتْهُ ‏ ‏( فَهِيَ ) ‏ ‏: أَيْ الْجَارِيَة ‏ ‏( لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِلرَّجُلِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاء يَقُول بِهِ وَخَلِيق أَنْ يَكُون مَنْسُوخًا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه : حُصُول الْإِجْمَاع مِنْ فُقَهَاء الْأَمْصَار بَعْد التَّابِعِينَ عَلَى تَرْك الْقَوْل بِهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ صَارَ مَنْسُوخًا بِمَا وَرَدَ مِنْ الْأَخْبَار فِي الْحُدُود ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ أَشْعَث قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْل الْحُدُود وَاَللَّه أَعْلَم كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ لَا تَصِحّ هَذِهِ الْأَحَادِيث. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَبِيصَة بْنُ حُرَيْث غَيْر مَعْرُوف وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي دَاوُدَ , أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت أَحْمَد بْن حَنْبَل يَقُول الَّذِي رَوَاهُ عَنْ سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق شَيْخ لَا يُعْرَف لَا يُحَدِّث عَنْهُ غَيْر الْحَسَن يَعْنِي قَبِيصَة بْن حُرَيْث. ‏ ‏وَقَالَ الْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ : قَبِيصَة بْن حُرَيْث سَمِعَ سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق فِي حَدِيثه نَظَر. وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَا يَثْبُت حَدِيث سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا حَدِيث مُنْكَر , وَقَبِيصَة بْن حُرَيْث غَيْر مَعْرُوف وَالْحُجَّة لَا تَقُوم بِمِثْلِهِ. وَكَانَ الْحَسَن لَا يُبَالِي أَنْ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيث مِمَّنْ سَمِعَ. وَقَالَ بَعْضهمْ هَذَا كَانَ قَبْل الْحُدُود اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ ‏ ‏( عَنْ الْحَسَن ) ‏ ‏: هُوَ الْبَصْرِيّ قَالَهُ الْمُنْذِرِيّ ‏ ‏( نَحْوه ) ‏ ‏: أَيْ نَحْو الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم. ‏ ‏( إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ ) ‏ ‏: أَيْ الْجَارِيَة ‏ ‏( طَاوَعَتْهُ ) ‏ ‏: أَيْ وَافَقَتْهُ وَتَابَعَتْهُ ‏ ‏( فَهِيَ وَمِثْلهَا مِنْ مَاله لِسَيِّدَتِهَا ) ‏ ‏: هَذَا يُخَالِف لِمَا فِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدِّمَة مِنْ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلهَا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ الْحَسَن فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ قَبِيصَة بْن حُرَيْث عَنْ سَلَمَة بْن الْمُحَبَّق , وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَة مِنْ غَيْر ذِكْر قَبِيصَة , وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ جَوْن بْن قَتَادَة عَنْ سَلَمَة. ‏ ‏وَجَوْن بْن قَتَادَة قَالَ الْإِمَام أَحْمَد لَا يُعْرَف , وَالْمُحَبَّق بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا بَاء بِوَاحِدَةٍ مُشَدَّدَة مَفْتُوحَة , وَمِنْ أَهْل اللُّغَة مَنْ يَكْسِرهَا , وَالْمُحَبَّق لَقَب وَاسْمه صَخْر بْن عُبَيْد وَسَلَمَة لَهُ صُحْبَة سَكَنَ الْبَصْرَة كُنْيَته أَبُو سِنَان. كُنِّيَ بِابْنِهِ سِنَان وَذَكَرَ أَبُو عَبْد اللَّه بْن مَنْدَهْ أَنَّ لِابْنِهِ سِنَان صُحْبَة أَيْضًا. وَجَوْن بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون الْوَاو وَبَعْدهَا نُون. ‏","Narrated Salamah ibn al-Muhabbaq:The Messenger of Allah (ﷺ) made a decision about a man who had intercourse with his wife's slave-girl as follows. If he forced her, she is free, and he shall give her mistress a slave-girl similar to her; if she asked him to have intercourse voluntarily, she will belong to him, and he shall give her mistress a slave-girl similar to her.Abu Dawud said: This tradition has been transmitted by Yunus b. 'Ubaid, 'Amr b. Dinar, Mansur b. Zadhan and Salam from al-Hasan to the same effect. But yunus and Mansur did not mention Qabisah.",182,"2026-08-17T16:28:18.830435+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","إذا أكره الرجل جارية امرأته فإنها تصبح حرة، وعليه أن يعطي سيدها جارية مثلها. أما إذا وافقت الجارية فإنها تصير له، وعليه أن يعوض سيدها بجارية مماثلة. لكن هذا الحديث ضعيف جداً، وراويه غير معروف، والعلماء لا يعملون به، وربما كان منسوخاً.","opus_hadith_validation","validated",{"1":55,"2":57,"3":59,"4":61,"5":63,"6":65,"7":67,"8":69,"9":71,"10":73,"11":75,"12":77,"13":79,"14":81,"15":83,"16":85,"17":87,"18":89,"19":91,"20":93,"21":95,"22":97,"23":99,"24":101,"25":103,"26":105,"27":107,"28":109,"29":111,"30":113,"31":115,"32":117,"33":119,"34":121,"35":123,"36":125,"37":127,"38":129,"39":131,"40":133,"41":134,"42":136,"43":138},{"ar":56},"كتاب الطهارة",{"ar":58},"كتاب الصلاة",{"ar":60},"كتاب الاستسقاء",{"ar":62},"كتاب صلاة السفر",{"ar":64},"كتاب التطوع",{"ar":66},"كتاب شهر رمضان",{"ar":68},"كتاب سجود القرآن",{"ar":70},"كتاب الوتر",{"ar":72},"كتاب الزكاة",{"ar":74},"كتاب اللقطة",{"ar":76},"كتاب المناسك",{"ar":78},"كتاب النكاح",{"ar":80},"كتاب الطلاق",{"ar":82},"كتاب الصوم",{"ar":84},"كتاب الجهاد",{"ar":86},"كتاب الضحايا",{"ar":88},"كتاب الصيد",{"ar":90},"كتاب الوصايا",{"ar":92},"كتاب الفرائض",{"ar":94},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":96},"كتاب الجنائز",{"ar":98},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":100},"كتاب البيوع",{"ar":102},"كتاب الإجارة",{"ar":104},"كتاب الأقضية",{"ar":106},"كتاب العلم",{"ar":108},"كتاب الأشربة",{"ar":110},"كتاب الأطعمة",{"ar":112},"كتاب الطب",{"ar":114},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":116},"كتاب العتق",{"ar":118},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":120},"كتاب الحمَّام",{"ar":122},"كتاب اللباس",{"ar":124},"كتاب الترجل",{"ar":126},"كتاب الخاتم",{"ar":128},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":130},"كتاب المهدى",{"ar":132},"كتاب الملاحم",{"ar":8},{"ar":135},"كتاب الديات",{"ar":137},"كتاب السنة",{"ar":139},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":141,"next":142},"40-109","40-111",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":144,"meta":227},[145,162,178,198,213],{"collection":146,"uid":147,"number":148,"bookTitle":78,"chapter":149,"matn":150,"text":150,"grade":151,"tags":152,"commonTags":153,"sharedTagCount":154,"score":155,"scoreBreakdown":156,"url":161},"nasai","26-168","3363","باب إِحْلاَلِ الْفَرْجِ ‏.‏","قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ‏\"‏ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[18,19,17,22,20],[17,18,19,20,22],5,0.6544,{"weightedTags":157,"matn":158,"coverage":159,"context":160},0.4425,0.1173,0.0714,0.0231,"\u002Fnasai\u002F26-168",{"collection":146,"uid":163,"number":164,"bookTitle":78,"chapter":149,"matn":165,"text":165,"grade":151,"tags":166,"commonTags":169,"sharedTagCount":170,"score":171,"scoreBreakdown":172,"url":177},"26-169","3364","أَنَّ رَجُلاً، غَشِيَ جَارِيَةً لاِمْرَأَتِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لِسَيِّدَتِهَا وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ ‏\"‏ ‏.‏",[18,17,21,167,20,168],"الشروى","التعويض",[17,18,20,21],4,0.478,{"weightedTags":173,"matn":174,"coverage":175,"context":176},0.3707,0.0401,0.0571,0.01,"\u002Fnasai\u002F26-169",{"collection":179,"uid":180,"number":181,"bookTitle":182,"chapter":183,"matn":184,"text":184,"grade":185,"tags":186,"commonTags":189,"sharedTagCount":190,"score":191,"scoreBreakdown":192,"url":197},"ahmed","6-723","20069","مسند المكيين","حديث سلمة بن المحبق","قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا","ضعيف",[187,18,19,168,16,188],"وطء الجارية","جارية الزوجة",[16,18,19],3,0.3835,{"weightedTags":193,"matn":194,"coverage":195,"context":196},0.2153,0.1003,0.0429,0.025,"\u002Fahmed\u002F6-723",{"collection":179,"uid":199,"number":200,"bookTitle":182,"chapter":183,"matn":201,"text":201,"grade":185,"tags":202,"commonTags":206,"sharedTagCount":190,"score":207,"scoreBreakdown":208,"url":212},"6-719","20063","أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي غَزْوٍ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ شِرَاؤُهَا لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا",[18,20,203,17,204,205],"الغزو","عتق الأمة","الغرامة المالية",[17,18,20],0.3758,{"weightedTags":209,"matn":210,"coverage":195,"context":211},0.2776,0.0446,0.0107,"\u002Fahmed\u002F6-719",{"collection":179,"uid":214,"number":215,"bookTitle":182,"chapter":183,"matn":216,"text":216,"grade":185,"tags":217,"commonTags":220,"sharedTagCount":190,"score":221,"scoreBreakdown":222,"url":226},"6-713","15911","سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُوَاقِعُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا",[18,19,20,218,219],"أحكام الإماء","الوطء",[18,19,20],0.3466,{"weightedTags":223,"matn":224,"coverage":195,"context":225},0.2558,0.0407,0.0071,"\u002Fahmed\u002F6-713",{"limit":154,"candidateCount":228,"scoreVersion":229},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]