[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-4-31":3,"abudawud-books-meta":44,"hadith-navigation-abudawud-4-31":130,"similar-hadiths-abudawud-4-31-5":133},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},4,"كتاب صلاة السفر","حدثنا محمود بن خالد، حدثنا محمد بن شعيب، عن النعمان بن المنذر، عن عطاء بن أبي رباح، أنه سأل عائشة - رضى الله عنها - هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء ‏.‏ قال محمد هذا في المكتوبة ‏.‏ 4-31","حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ قَالَتْ لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ ‏.‏",30,31,"1228","4-31",[16,17,18,19],"صلاة النساء","الصلاة على الدواب","الرخصة","الصلاة المكتوبة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ",[26,27,28,29,30],"محمود بن خالد","محمد بن شعيب","النعمان بن المنذر","عطاء بن أبي رباح","عائشة",{"id":13,"tags":32,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":24,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":23,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30],"Chapter: Praying Obligatory Prayers On A Mount If There Is An Excuse","‏ ‏( هَلْ رُخِّصَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ رُخِّصَ فِي زَمَان نُزُول الْوَحْي ‏ ‏( لَمْ يُرَخَّص ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( فِي ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ فِي أَدَاء الصَّلَاة عَلَى الدَّوَابّ ‏ ‏( فِي شِدَّة ) ‏ ‏: وَالْمُرَاد بِالشِّدَّةِ الْأَمْر الَّذِي تُجْعَل عَلَى نَفْسهَا شَدِيدَة مُحْكَمَة مِنْ غَيْر أَنْ يَحْكُم بِهِ الشَّرْع. وَمِثْله رِوَايَة عَامِر بْن رَبِيعَة قَالَ : \" رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَته يُسَبِّح يُومِئ بِرَأْسِهِ قِبَل أَيّ وَجِهَة تَوَجَّهَ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَع ذَلِكَ فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة \" مُتَّفَق عَلَيْهِ فَتُحْمَل هَذِهِ الرِّوَايَة عَلَى غَيْر الضَّرُورَة الشَّرْعِيَّة , وَأَمَّا الضَّرُورَة الشَّرْعِيَّة فَيَجُوز أَدَاء الْفَرْض عَلَى الدَّوَابّ وَالرَّاحِلَة , لِمَا أَخْرَجَ أَحْمَد فِي مُسْنَده وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَنْ يَعْلَى بْن مُرَّة \" أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى إِلَى مَضِيق هُوَ وَأَصْحَابه وَهُوَ عَلَى رَاحِلَته وَالسَّمَاء مِنْ فَوْقهمْ وَالْبِلَّة مِنْ أَسْفَل مِنْهُمْ فَحَضَرَتْ الصَّلَاة فَأَمَرَ الْمُؤَذِّن فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَته فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئ إِيمَاء يَجْعَل السُّجُود أَخْفَض مِنْ الرُّكُوع \" قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب تَفَرَّدَ بِهِ عُمَر بْن مَيْمُون بْن الرَّمَّاح الْبَلْخِيّ لَا يُعْرَف إِلَّا مِنْ حَدِيثه. وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْر وَاحِد مِنْ أَهْل الْعِلْم. وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَنَس بْن مَالِك أَنَّهُ صَلَّى فِي مَاء وَطِين عَلَى دَابَّته , وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم وَبِهِ يَقُول أَحْمَد وَإِسْحَاق اِنْتَهَى. قَالَ فِي شَرْح الْأَحْكَام لِابْنِ تَيْمِيَة : وَالْحَدِيث صَحَّحَهُ عَبْد الْحَقّ وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيّ , وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ يَدُلّ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَعْض مِنْ صِحَّة صَلَاة الْفَرِيضَة عَلَى الرَّاحِلَة كَمَا تَصِحّ فِي السَّفِينَة بِالْإِجْمَاعِ. وَقَدْ صَحَّحَ الشَّافِعِيّ الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة عَلَى الرَّاحِلَة بِالشُّرُوطِ الَّتِي سَتَأْتِي. وَحَكَى النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم وَالْحَافِظ فِي الْفَتْح الْإِجْمَاع عَلَى عَدَم جَوَاز تَرْك الِاسْتِقْبَال فِي الْفَرِيضَة. قَالَ الْحَافِظ : لَكِنْ رَخَّصَ فِي شِدَّة الْخَوْف وَحَكَى النَّوَوِيّ أَيْضًا الْإِجْمَاع عَلَى عَدَم صَلَاة الْفَرِيضَة عَلَى الدَّابَّة قَالَ فَلَوْ أَمْكَنَهُ اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة وَالْقِيَام وَالرُّكُوع وَالسُّجُود عَلَى دَابَّة وَاقِفَة عَلَيْهَا هَوْدَج أَوْ نَحْوه , جَازَتْ الْفَرِيضَة عَلَى الصَّحِيح مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ , فَإِنْ كَانَتْ سَائِرَة لَمْ تَصِحّ عَلَى الصَّحِيح الْمَنْصُوص لِلشَّافِعِيِّ , وَقِيلَ تَصِحّ كَالسَّفِينَةِ فَإِنَّهَا تَصِحّ فِيهَا الْفَرِيضَة بِالْإِجْمَاعِ. وَلَوْ كَانَ فِي رَكْب وَخَافَ لَوْ نَزَلَ لِلْفَرِيضَةِ اِنْقَطَعَ عَنْهُمْ وَلَحِقَهُ الضَّرَر , قَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ : يُصَلِّي الْفَرِيضَة عَلَى الدَّابَّة بِحَسَبِ الْإِمْكَان وَيَلْزَمهُ إِعَادَتهَا لِأَنَّهُ عُذْر نَادِر اِنْتَهَى. قَالَ فِي شَرْح الْأَحْكَام : وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز صَلَاة الْفَرِيضَة عَلَى الرَّاحِلَة وَلَا دَلِيل عَلَى اِعْتِبَار تِلْكَ الشُّرُوط إِلَّا عُمُومَات يَصْلُح هَذَا الْحَدِيث لِتَخْصِيصِهَا وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث إِلَّا ذِكْر عُذْر الْمَطَر وَنَدَاوَة الْأَرْض فَالظَّاهِر صِحَّة الْفَرِيضَة عَلَى الرَّاحِلَة فِي السَّفَر لِمَنْ حَصَلَ لَهُ مِثْل هَذَا الْعُذْر , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي هَوْدَج إِلَّا أَنْ يَمْنَع مِنْ ذَلِكَ إِجْمَاع وَلَا إِجْمَاع , فَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيّ عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاق أَنَّهُمَا يَقُولَانِ بِجَوَازِ الْفَرِيضَة عَلَى الرَّاحِلَة إِذَا لَمْ يَجِد مَوْضِعًا يُؤَدِّي فِيهِ الْفَرِيضَة نَازِلًا , وَرَوَاهُ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ عَنْ الشَّافِعِيّ اِنْتَهَى. ‏ ‏( هَذَا فِي الْمَكْتُوبَة ) ‏ ‏: أَيْ عَدَم الرُّخْصَة ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ النُّعْمَان بْن الْمُنْذِر عَنْ سُلَيْمَان بْن مُوسَى عَنْ عَطَاء. هَذَا آخِر كَلَامه. وَالنُّعْمَان بْن الْمُنْذِر هَذَا غَسَّانِيّ دِمَشْقِيّ ثِقَة كُنْيَته أَبُو الْوَزِير اِنْتَهَى. ‏","Narrated Aisha, Ummul Mu'minin:Ata' ibn AbuRabah asked Aisha: Can women offer prayer on a riding beast? She replied: They were not permitted to do so in hardship or comfort. Muhammad ibn Shu'ayb said: This (prohibition) applies to the obligatory prayers.",183,"2026-08-18T10:21:57.264289+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتناول الشرح معنى الحديث الذي ينص على عدم جواز صلاة النساء على الدواب (الحيوانات) سواء في الشدة أو الرخاء، باستثناء الضرورة الشرعية مثل المطر الغزير أو الأرض المبللة التي تعيق الصلاة. كما يشرح أن صلاة الفريضة على الدواب جائز في حالات الضرورة، مثل السفر أو الخوف من الضياع عن الرفقة، مع الإشارة إلى اختلاف الفقهاء في شروط هذه الرخصة. ويذكر الشرح أدلة من السنة النبوية تدعم جواز الصلاة على الدواب في مثل هذه الحالات، مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته أثناء السفر، ويشير إلى آراء العلماء مثل الشافعي وأحمد وإسحاق في هذا الموضوع.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":52,"6":54,"7":56,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80,"20":82,"21":84,"22":86,"23":88,"24":90,"25":92,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128},{"ar":46},"كتاب الطهارة",{"ar":48},"كتاب الصلاة",{"ar":50},"كتاب الاستسقاء",{"ar":8},{"ar":53},"كتاب التطوع",{"ar":55},"كتاب شهر رمضان",{"ar":57},"كتاب سجود القرآن",{"ar":59},"كتاب الوتر",{"ar":61},"كتاب الزكاة",{"ar":63},"كتاب اللقطة",{"ar":65},"كتاب المناسك",{"ar":67},"كتاب النكاح",{"ar":69},"كتاب الطلاق",{"ar":71},"كتاب الصوم",{"ar":73},"كتاب الجهاد",{"ar":75},"كتاب الضحايا",{"ar":77},"كتاب الصيد",{"ar":79},"كتاب الوصايا",{"ar":81},"كتاب الفرائض",{"ar":83},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":85},"كتاب الجنائز",{"ar":87},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":89},"كتاب البيوع",{"ar":91},"كتاب الإجارة",{"ar":93},"كتاب الأقضية",{"ar":95},"كتاب العلم",{"ar":97},"كتاب الأشربة",{"ar":99},"كتاب الأطعمة",{"ar":101},"كتاب الطب",{"ar":103},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":105},"كتاب العتق",{"ar":107},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":109},"كتاب الحمَّام",{"ar":111},"كتاب اللباس",{"ar":113},"كتاب الترجل",{"ar":115},"كتاب الخاتم",{"ar":117},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":119},"كتاب المهدى",{"ar":121},"كتاب الملاحم",{"ar":123},"كتاب الحدود",{"ar":125},"كتاب الديات",{"ar":127},"كتاب السنة",{"ar":129},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":131,"next":132},"4-30","4-32",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":134,"meta":209},[135,156,170,180,196],{"collection":136,"uid":137,"number":138,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":141,"text":141,"grade":142,"tags":143,"commonTags":147,"sharedTagCount":148,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":155},"ahmed","15-1307","25357","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","أَنَّهَا أَرْسَلَتْ هِيَ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ مُرُّوا بِهِ عَلَيْنَا فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى عَلَيْهِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ النَّاسِ حِينَ يُنْكِرُونَ هَذَا فَوَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ…","صحيح",[144,145,146,16],"صلاة الجنازة","الجنازة في المسجد","المسجد",[16],1,0.1994,{"weightedTags":151,"matn":152,"coverage":153,"context":154},0.1562,0.014,0.025,0.0042,"\u002Fahmed\u002F15-1307",{"collection":136,"uid":157,"number":158,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":161,"text":161,"grade":142,"tags":162,"commonTags":164,"sharedTagCount":148,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":169},"5-2773","6387","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ",[146,16,163],"الإماء",[16],0.1964,{"weightedTags":151,"matn":167,"coverage":153,"context":168},0.0152,0,"\u002Fahmed\u002F5-2773",{"collection":136,"uid":171,"number":172,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":173,"text":173,"grade":142,"tags":174,"commonTags":176,"sharedTagCount":148,"score":177,"scoreBreakdown":178,"url":179},"5-1370","4932","لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يَأْتِينَ أَوْ قَالَ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ",[146,16,175],"خروج النساء",[16],0.1952,{"weightedTags":151,"matn":152,"coverage":153,"context":168},"\u002Fahmed\u002F5-1370",{"collection":136,"uid":181,"number":182,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":183,"text":183,"grade":142,"tags":184,"commonTags":190,"sharedTagCount":148,"score":191,"scoreBreakdown":192,"url":195},"15-40","24051","كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَاةَ ثُمَّ يَخْرُجْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ لَا يُعْرَفْنَ",[16,185,186,187,188,189],"صلاة الغداة","التلفع","الستر","المروط","الغلس",[16],0.1933,{"weightedTags":151,"matn":193,"coverage":153,"context":194},0.0065,0.0056,"\u002Fahmed\u002F15-40",{"collection":136,"uid":197,"number":198,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":199,"text":199,"grade":142,"tags":200,"commonTags":203,"sharedTagCount":148,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":208},"15-85","24096","أَنَّ نِسَاءً مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ وَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ",[201,16,189,186,188,202],"صلاة الصبح","ستر المرأة",[16],0.1928,{"weightedTags":151,"matn":206,"coverage":153,"context":207},0.0053,0.0063,"\u002Fahmed\u002F15-85",{"limit":210,"candidateCount":211,"scoreVersion":212},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]