أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ حَمَّادٌ تَفْسِيرُهُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ مِنْهُ ذُؤَابَةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَتُتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَةٌ .
( نَهَى عَنْ الْقَزَع وَهُوَ أَنْ يُحْلَق رَأْس الصَّبِيّ وَيُتْرَك لَهُ ذُؤَابَة ) : هَكَذَا جَاءَ تَفْسِير الْقَزَع فِي هَذَا الْحَدِيث , وَالصَّحِيح مَا فَسَّرَ بِهِ نَافِع كَمَا قَالَ النَّوَوِيّ : وَقَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح بَعْد ذِكْر هَذَا الْحَدِيث : مَا أَعْرِف الَّذِي فَسَّرَ الْقَزَع بِذَلِكَ , فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث أَنَس كَانَتْ لِي ذُؤَابَة فَقَالَتْ أُمِّي لَا أَجُزّهَا الْحَدِيث اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ قَالَ حَمَّادٌ تَفْسِيرُهُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ مِنْهُ ذُؤَابَةٌ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ . قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ
نَهَى رَسُولُ اللَّهُ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْقَزَعِ . قَالَ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ أَنْ يُحْلَقَ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ مَكَانٌ وَيُتْرَكَ مَكَانٌ .
