أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ صُفْرَةٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ قَالَ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ
أَنَّ رَجُلاً، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ - وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلاً فِي وَجْهِهِ بِشَىْءٍ يَكْرَهُهُ - فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ " لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذَا عَنْهُ " .
( أَخْبَرَنَا سَلْم ) بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون اللَّام هُوَ اِبْن قَيْس ضَعِيف ( لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا ) : أَيْ الرَّجُل الَّذِي عَلَيْهِ أَثَر الصُّفْرَة ( أَنْ يَغْسِل هَذَا ) : أَيْ أَثَر الصُّفْرَة ( عَنْهُ ) : أَيْ عَنْ بَدَنه أَوْ عَنْ ثَوْبه. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلَيْسَ هُوَ عَلَوِيًّا كَانَ يَنْظُر فِي النُّجُوم وَشَهِدَ عِنْد عَدِيّ بْن أَرَطْأَة عَلَى رُؤْيَة الْهِلَال فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَته. وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين ثِقَة , وَقَالَ مَرَّة ضَعِيف. وَقَالَ اِبْن عَدِيّ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلَاد عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب إِلَّا أَنَّ قَوْمًا بِالْبَصْرَةِ كَانُوا بَنِي عَلِيّ فَنُسِبَ هَذَا إِلَيْهِ. وَقَالَ اِبْن حِبَّان : كَانَ شُعْبَة تَحَمَّلَ عَلَيْهِ وَيَقُول كَانَ سَالِم الْعَلَوِيّ يَرَى الْهِلَال قَبْل النَّاس بِيَوْمَيْنِ مُنْكَر الْحَدِيث عَلَى ظَنّه لَا يُحْتَجّ بِهِ إِذَا وَافَقَ الثِّقَات فَكَيْف إِذَا اِنْفَرَدَ.
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ صُفْرَةٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ قَالَ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا، قَالَ : " أَرَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ "، وقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا "
أَنَّ فَاطِمَةَ اسْتُحِيضَتْ وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ لَهَا فَتَخْرُجُ وَهِيَ عَالِيَةُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَنْتَظِرُ أَيَّامَ قُرْئِهَا أَوْ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَتَدَعُ فِيهِ الصَّلَاةَ وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي
" كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا "
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ صُفْرَةً فَكَرِهَهَا قَالَ لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذِهِ الصُّفْرَةَ قَالَ وَكَانَ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَدًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ
