[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-34-101":3,"abudawud-books-meta":50,"hadith-navigation-abudawud-34-101":136,"similar-hadiths-abudawud-34-101-5":139},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":37},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},34,"كتاب اللباس","حدثنا مسدد، ووهب بن بيان، وعثمان بن أبي شيبة، وابن أبي خلف، قالوا حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، - قال مسدد ووهب - عن ميمونة، قالت أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ‏\"‏ ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به ‏\"‏ ‏.‏ قالوا يا رسول الله إنها ميتة ‏.‏ قال ‏\"‏ إنما حرم أكلها ‏\"‏ ‏.‏ 34-101","حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ مُسَدَّدٌ وَوَهْبٌ - عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ أُهْدِيَ لِمَوْلاَةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ أَلاَ دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ‏\"‏ ‏.‏",100,101,"4120","34-101",[16,17,18,19,20,21],"دباغة الجلد","الإهاب","الميتة","الانتفاع بالجلد","تحريم الأكل","الصدقة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي أُهُبِ الْمَيْتَةِ",[28,29,30,31,32,33,34,35,36],"مسدد","وهب بن بيان","عثمان بن أبي شيبة","ابن أبي خلف","سفيان","الزهري","عبيد الله بن عبد الله","ابن عباس","ميمونة",{"id":13,"tags":38,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":39,"narrators":40,"chapter_ar":26,"chapter_en":41,"text_chakl":10,"youtube_id":39,"explication":42,"english_text":43,"llm_validated":25,"matn_start_char":44,"llm_validation_at":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36],"Chapter: Skin Of Dead Animals","‏ ‏( قَالَ مُسَدَّد وَوَهْب عَنْ مَيْمُونَة ) ‏ ‏أَيْ قَالَا فِي رِوَايَتهمَا عَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ مَيْمُونَة بِزِيَادَةِ وَاسِطَة مَيْمُونَة. ‏ ‏وَأَمَّا عُثْمَان وَابْن أَبِي خَلَف فَلَمْ يَذْكُرَا مَيْمُونَة ‏ ‏( أُهْدِيَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( أَلَا ) ‏ ‏: هُوَ لِلتَّحْضِيضِ ‏ ‏( فَاسْتَمْتَعْتُمْ ) ‏ ‏: أَيْ اِسْتَنْفَعْتُمْ ‏ ‏( بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِإِهَابِهَا ‏ ‏( إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلهَا ) ‏ ‏: يُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز تَخْصِيص الْكِتَاب بِالسُّنَّةِ لِأَنَّ لَفْظ الْقُرْآن ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَة ) : وَهُوَ شَامِل لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا فِي كُلّ حَال فَخَصَّتْ السُّنَّة ذَلِكَ بِالْأَكْلِ. ‏ ‏وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الدِّبَاغ مُطَهِّر لِجُلُودِ الْمَيْتَة. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمَسْأَلَة عَلَى سَبْعَة مَذَاهِب : أَحَدهَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ يَطْهُر بِالدِّبَاغِ جَمِيع جُلُود الْمَيْتَة إِلَّا الْكَلْب وَالْخِنْزِير وَالْمُتَوَلِّد مِنْ أَحَدهمَا وَغَيْره وَيَطْهُر بِالدِّبَاغِ ظَاهِر الْجِلْد وَبَاطِنه وَيَجُوز اِسْتِعْمَاله فِي الْأَشْيَاء الْمَائِعَة وَالْيَابِسَة وَلَا فَرْق بَيْن مَأْكُول اللَّحْم وَغَيْره , وَرُوِيَ هَذَا الْمَذْهَب عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا. ‏ ‏وَالْمَذْهَب الثَّانِي لَا يَطْهُر شَيْء مِنْ الْجُلُود بِالدِّبَاغِ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَابْنه عَبْد اللَّه وَعَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَهُوَ أَشْهَر الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِك. ‏ ‏وَالْمَذْهَب الثَّالِث يَطْهُر بِالدِّبَاغِ جِلْد مَأْكُول اللَّحْم وَلَا يَطْهُر غَيْره وَهُوَ مَذْهَب الْأَوْزَاعِيِّ وَابْن الْمُبَارَك وَأَبِي ثَوْر وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَالْمَذْهَب الرَّابِع يَطْهُر جُلُود جَمِيع الْمَيْتَات إِلَّا الْخِنْزِير وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة. ‏ ‏وَالْمَذْهَب الْخَامِس يَطْهُر الْجَمِيع إِلَّا أَنَّهُ يَطْهُر ظَاهِره دُون بَاطِنه وَيُسْتَعْمَل فِي الْيَابِسَات دُون الْمَائِعَات وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لَا فِيهِ , وَهَذَا مَذْهَب مَالِك الْمَشْهُور فِي حِكَايَة أَصْحَابنَا عَنْهُ. وَالْمَذْهَب السَّادِس يَطْهُر الْجَمِيع وَالْكَلْب وَالْخِنْزِير ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَهُوَ مَذْهَب دَاوُدَ , وَأَهْل الظَّاهِر وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُف. وَالْمَذْهَب السَّابِع أَنَّهُ يُنْتَفَع بِجُلُودِ الْمَيْتَة وَإِنْ لَمْ تُدْبَغ وَيَجُوز اِسْتِعْمَالهَا فِي الْمَائِعَات وَالْيَابِسَات وَهُوَ مَذْهَب الزُّهْرِيّ وَهُوَ وَجْه شَاذّ لِبَعْضِ أَصْحَابنَا لَا تَفْرِيع عَلَيْهِ وَلَا اِلْتِفَات إِلَيْهِ. كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَحَدِيث مَيْمُونَة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيْد اللَّه عَنْ اِبْن عَبَّاس وَفِيهِ فَمَرَّ بِهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابهَا فَدَبَغْتُمُوهُ الْحَدِيث اِنْتَهَى. ‏ ‏( أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ بِهَذَا الْحَدِيث ) ‏ ‏: أَيْ الْمَذْكُور ‏ ‏( لَمْ يَذْكُر مَيْمُونَة ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يَذْكُر مَعْمَر فِي رِوَايَته مَيْمُونَة. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : الرَّاجِح عِنْد الْحَافِظ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ لَيْسَ فِيهِ مَيْمُونَة. نَعَمْ أَخْرَجَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ مَيْمُونَة أَخْبَرَتْهُ ‏ ‏( لَمْ يَذْكُر الدِّبَاغ ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يَذْكُر مَعْمَر قَوْله أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابهَا. ‏","Ibn 'Abbas said - (Musaddad and Wahb transmitted from Maimunah) Maimunah said:A sheep was given in alms to a female client of ours, but it died. The Prophet (ﷺ) passed it and said: Why did you not tan its skin and get some good out of it ? They replied: Messenger of Allah, it died a natural death. He said: It is only the eating of it that is prohibited.",268,"2026-08-18T11:00:31.685494+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتناول هذا الحديث حكم تطهير جلد الميتة بالدباغ. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة أُهديت لأحد مواليه من الصدقة، فسألهم: «ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به؟» فأجابوه بأنها ميتة، فقال: «إنما حرم أكلها». ويستدل الحديث على جواز تخصيص القرآن بالسنة، حيث إن القرآن حرم الميتة بشكل عام، لكن السنة خصصت التحريم بالأكل فقط. كما يدل على أن الدباغ يطهر جلد الميتة. ثم يناقش الشرح آراء العلماء في المسألة، حيث اختلفوا على سبعة مذاهب: فمنهم من قال بطهارة جميع جلود الميتة بالدباغ، ومنهم من استثناء الكلب والخنزير، ومنهم من لم يطهر إلا جلد مأكول اللحم، وآخرون لم يطهروا شيئاً، وآخرون أجازوا الانتفاع بجلود الميتة دون دباغ، وغير ذلك من الآراء. ويذكر الشرح أيضاً طرق الحديث ورواياته المختلفة، مثل رواية مسلم والنسائي وابن ماجه، ورواية البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس، مع اختلاف في ذكر راوية ميمونة أو عدمه، كما يناقش اختلاف الروايات في ذكر الدباغ أو عدمه.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":51,"2":53,"3":55,"4":57,"5":59,"6":61,"7":63,"8":65,"9":67,"10":69,"11":71,"12":73,"13":75,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":95,"24":97,"25":99,"26":101,"27":103,"28":105,"29":107,"30":109,"31":111,"32":113,"33":115,"34":117,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134},{"ar":52},"كتاب الطهارة",{"ar":54},"كتاب الصلاة",{"ar":56},"كتاب الاستسقاء",{"ar":58},"كتاب صلاة السفر",{"ar":60},"كتاب التطوع",{"ar":62},"كتاب شهر رمضان",{"ar":64},"كتاب سجود القرآن",{"ar":66},"كتاب الوتر",{"ar":68},"كتاب الزكاة",{"ar":70},"كتاب اللقطة",{"ar":72},"كتاب المناسك",{"ar":74},"كتاب النكاح",{"ar":76},"كتاب الطلاق",{"ar":78},"كتاب الصوم",{"ar":80},"كتاب الجهاد",{"ar":82},"كتاب الضحايا",{"ar":84},"كتاب الصيد",{"ar":86},"كتاب الوصايا",{"ar":88},"كتاب الفرائض",{"ar":90},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":96},"كتاب البيوع",{"ar":98},"كتاب الإجارة",{"ar":100},"كتاب الأقضية",{"ar":102},"كتاب العلم",{"ar":104},"كتاب الأشربة",{"ar":106},"كتاب الأطعمة",{"ar":108},"كتاب الطب",{"ar":110},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":112},"كتاب العتق",{"ar":114},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":116},"كتاب الحمَّام",{"ar":8},{"ar":119},"كتاب الترجل",{"ar":121},"كتاب الخاتم",{"ar":123},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":125},"كتاب المهدى",{"ar":127},"كتاب الملاحم",{"ar":129},"كتاب الحدود",{"ar":131},"كتاب الديات",{"ar":133},"كتاب السنة",{"ar":135},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":137,"next":138},"34-100","34-102",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":140,"meta":222},[141,159,176,193,209],{"collection":142,"uid":143,"number":144,"bookTitle":8,"chapter":145,"matn":146,"text":146,"grade":147,"tags":148,"commonTags":150,"sharedTagCount":151,"score":152,"scoreBreakdown":153,"url":158},"ibnmajah","32-61","3610","باب لُبْسِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ","أَنَّ شَاةً، لِمَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ مَرَّ بِهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ - قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً فَقَالَ ‏\"‏ هَلاَّ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[18,149,17,19,20,21],"دباغة الجلود",[17,18,19,20,21],5,0.6606,{"weightedTags":154,"matn":155,"coverage":156,"context":157},0.4736,0.0855,0.0833,0.0182,"\u002Fibnmajah\u002F32-61",{"collection":160,"uid":161,"number":162,"bookTitle":68,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":39,"tags":165,"commonTags":167,"sharedTagCount":168,"score":169,"scoreBreakdown":170,"url":175},"bukhari","24-92","1492","باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم","وَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ‏\"‏‏.‏ قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ‏\"‏‏.‏",[18,166,19,21,20],"جلد الميتة",[18,19,20,21],4,0.5123,{"weightedTags":171,"matn":172,"coverage":173,"context":174},0.3704,0.0637,0.0667,0.0115,"\u002Fbukhari\u002F24-92",{"collection":177,"uid":178,"number":179,"bookTitle":180,"chapter":181,"matn":182,"text":182,"grade":147,"tags":183,"commonTags":184,"sharedTagCount":185,"score":186,"scoreBreakdown":187,"url":192},"nasai","41-14","4235","كتاب الفرع والعتيرة","باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ ‏‏","مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاَةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ‏\"‏ ‏.‏",[18,166,19,20],[18,19,20],3,0.4577,{"weightedTags":188,"matn":189,"coverage":190,"context":191},0.3132,0.0778,0.05,0.0167,"\u002Fnasai\u002F41-14",{"collection":194,"uid":195,"number":196,"bookTitle":197,"chapter":198,"matn":199,"text":199,"grade":39,"tags":200,"commonTags":203,"sharedTagCount":185,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":208},"muslim","3-127","363a","كتاب الحيض","باب طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ ‏‏","تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ ‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ رضى الله عنها ‏.‏",[18,201,202,19,20],"الدباغة","إهاب",[18,19,20],0.4447,{"weightedTags":188,"matn":206,"coverage":190,"context":207},0.0681,0.0133,"\u002Fmuslim\u002F3-127",{"collection":160,"uid":210,"number":211,"bookTitle":96,"chapter":212,"matn":213,"text":213,"grade":39,"tags":214,"commonTags":216,"sharedTagCount":185,"score":217,"scoreBreakdown":218,"url":221},"34-168","2221","باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغ","‏\"‏ هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ‏\"‏‏.‏ قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ‏\"‏‏.‏",[18,19,215,20,201],"إهاب الشاة",[18,19,20],0.4403,{"weightedTags":188,"matn":219,"coverage":190,"context":220},0.0688,0.0083,"\u002Fbukhari\u002F34-168",{"limit":151,"candidateCount":223,"scoreVersion":224},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]