سنن أبي داود #4120

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 101من📚كتاب اللباس
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي أُهُبِ الْمَيْتَةِChapter: Skin Of Dead Animals
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ مُسَدَّدٌ وَوَهْبٌ - عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ

أُهْدِيَ لِمَوْلاَةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ أَلاَ دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ‏"‏ ‏.‏

English Translation Ibn 'Abbas said - (Musaddad and Wahb transmitted from Maimunah) Maimunah said:A sheep was given in alms to a female client of ours, but it died. The Prophet (ﷺ) passed it and said: Why did you not tan its skin and get some good out of it ? They replied: Messenger of Allah, it died a natural death. He said: It is only the eating of it that is prohibited.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( قَالَ مُسَدَّد وَوَهْب عَنْ مَيْمُونَة ) ‏ ‏أَيْ قَالَا فِي رِوَايَتهمَا عَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ مَيْمُونَة بِزِيَادَةِ وَاسِطَة مَيْمُونَة. ‏ ‏وَأَمَّا عُثْمَان وَابْن أَبِي خَلَف فَلَمْ يَذْكُرَا مَيْمُونَة ‏ ‏( أُهْدِيَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( أَلَا ) ‏ ‏: هُوَ لِلتَّحْضِيضِ ‏ ‏( فَاسْتَمْتَعْتُمْ ) ‏ ‏: أَيْ اِسْتَنْفَعْتُمْ ‏ ‏( بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ بِإِهَابِهَا ‏ ‏( إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلهَا ) ‏ ‏: يُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز تَخْصِيص الْكِتَاب بِالسُّنَّةِ لِأَنَّ لَفْظ الْقُرْآن ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَة ) : وَهُوَ شَامِل لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا فِي كُلّ حَال فَخَصَّتْ السُّنَّة ذَلِكَ بِالْأَكْلِ. ‏ ‏وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الدِّبَاغ مُطَهِّر لِجُلُودِ الْمَيْتَة. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمَسْأَلَة عَلَى سَبْعَة مَذَاهِب : أَحَدهَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ يَطْهُر بِالدِّبَاغِ جَمِيع جُلُود الْمَيْتَة إِلَّا الْكَلْب وَالْخِنْزِير وَالْمُتَوَلِّد مِنْ أَحَدهمَا وَغَيْره وَيَطْهُر بِالدِّبَاغِ ظَاهِر الْجِلْد وَبَاطِنه وَيَجُوز اِسْتِعْمَاله فِي الْأَشْيَاء الْمَائِعَة وَالْيَابِسَة وَلَا فَرْق بَيْن مَأْكُول اللَّحْم وَغَيْره , وَرُوِيَ هَذَا الْمَذْهَب عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا. ‏ ‏وَالْمَذْهَب الثَّانِي لَا يَطْهُر شَيْء مِنْ الْجُلُود بِالدِّبَاغِ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَابْنه عَبْد اللَّه وَعَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَهُوَ أَشْهَر الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِك. ‏ ‏وَالْمَذْهَب الثَّالِث يَطْهُر بِالدِّبَاغِ جِلْد مَأْكُول اللَّحْم وَلَا يَطْهُر غَيْره وَهُوَ مَذْهَب الْأَوْزَاعِيِّ وَابْن الْمُبَارَك وَأَبِي ثَوْر وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَالْمَذْهَب الرَّابِع يَطْهُر جُلُود جَمِيع الْمَيْتَات إِلَّا الْخِنْزِير وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة. ‏ ‏وَالْمَذْهَب الْخَامِس يَطْهُر الْجَمِيع إِلَّا أَنَّهُ يَطْهُر ظَاهِره دُون بَاطِنه وَيُسْتَعْمَل فِي الْيَابِسَات دُون الْمَائِعَات وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لَا فِيهِ , وَهَذَا مَذْهَب مَالِك الْمَشْهُور فِي حِكَايَة أَصْحَابنَا عَنْهُ. وَالْمَذْهَب السَّادِس يَطْهُر الْجَمِيع وَالْكَلْب وَالْخِنْزِير ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَهُوَ مَذْهَب دَاوُدَ , وَأَهْل الظَّاهِر وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُف. وَالْمَذْهَب السَّابِع أَنَّهُ يُنْتَفَع بِجُلُودِ الْمَيْتَة وَإِنْ لَمْ تُدْبَغ وَيَجُوز اِسْتِعْمَالهَا فِي الْمَائِعَات وَالْيَابِسَات وَهُوَ مَذْهَب الزُّهْرِيّ وَهُوَ وَجْه شَاذّ لِبَعْضِ أَصْحَابنَا لَا تَفْرِيع عَلَيْهِ وَلَا اِلْتِفَات إِلَيْهِ. كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَحَدِيث مَيْمُونَة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيْد اللَّه عَنْ اِبْن عَبَّاس وَفِيهِ فَمَرَّ بِهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابهَا فَدَبَغْتُمُوهُ الْحَدِيث اِنْتَهَى. ‏ ‏( أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ بِهَذَا الْحَدِيث ) ‏ ‏: أَيْ الْمَذْكُور ‏ ‏( لَمْ يَذْكُر مَيْمُونَة ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يَذْكُر مَعْمَر فِي رِوَايَته مَيْمُونَة. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : الرَّاجِح عِنْد الْحَافِظ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ لَيْسَ فِيهِ مَيْمُونَة. نَعَمْ أَخْرَجَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ مَيْمُونَة أَخْبَرَتْهُ ‏ ‏( لَمْ يَذْكُر الدِّبَاغ ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يَذْكُر مَعْمَر قَوْله أَلَا دَبَغْتُمْ إِهَابهَا. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه66٪
حديث 3610كتاب اللباس

أَنَّ شَاةً، لِمَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ مَرَّ بِهَا - يَعْنِي النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ - قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً فَقَالَ ‏"‏ هَلاَّ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ‏"‏ ‏.‏

الإهابالميتةالانتفاع بالجلد +2
صحيح البخاري51٪
حديث 1492كتاب الزكاة

وَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ‏"‏‏.‏ قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ‏"‏‏.‏

الميتةالانتفاع بالجلدتحريم الأكل +1
سنن النسائي46٪
حديث 4235كتاب الفرع والعتيرة

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاَةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ‏"‏ ‏.‏

الميتةالانتفاع بالجلدتحريم الأكل
صحيح مسلم44٪
حديث 363aكتاب الحيض

تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ رضى الله عنها ‏.‏

الميتةالانتفاع بالجلدتحريم الأكل
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ مُسَدَّدٌ وَوَهْبٌ - عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ أُهْدِيَ لِمَوْلاَةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ
‏"‏ أَلاَ دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 4120
صحيح(الألباني)
حديث رقم 101 من كتاب اللباس
https://alsa7i7.com/abudawud/34-101