[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-33-11":3,"abudawud-books-meta":47,"hadith-navigation-abudawud-33-11":133,"similar-hadiths-abudawud-33-11-5":136},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},33,"كتاب الحمَّام","حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن علية، عن الجريري، ح وحدثنا مؤمل بن هشام، قال حدثنا إسماعيل، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل، من الطفاوة عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولدا أو والدا ‏\"‏ ‏.‏ قال وذكر الثالثة فنسيتها ‏.‏ 33-11","حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الطُّفَاوَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلاَّ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا ‏.‏",10,11,"4019","33-11",[16,17,18,19,20],"ستر العورة","الحياء","آداب المعاشرة","المحارم","العورة","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي التَّعَرِّي",[27,28,29,30,31,32,33],"إبراهيم بن موسى","ابن علية","الجريري","مؤمل بن هشام","إسماعيل","أبو نضرة","أبو هريرة",{"id":13,"tags":35,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":25,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":24,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: Regarding Nudity","‏ ‏( عَنْ رَجُل مِنْ الطُّفَاوَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الطَّاء وَفَتْح الْفَاء. قَالَ فِي الْقَامُوس : هِيَ حَيّ مِنْ قَيْس عَيْلَان اِنْتَهَى. قَالَ فِي تَاج الْعَرُوس : وَهِيَ طُفَاوَة بِنْت جَرْم بْن رَيَّان أُمّ ثَعْلَبَة وَمُعَاوِيَة وَعَامِر أَوْلَاد أَعْصُر بْن سَعْد بْن قَيْس عَيْلَان وَلَا خِلَاف أَنَّهُمْ نُسِبُوا إِلَى أُمِّهِمْ وَأَنَّهُمْ مِنْ أَوْلَاد أَعْصُر وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي أَسْمَاء أَوْلَادهَا. وَفِي الْمُقَدِّمَة لِابْنِ الْجَوَّانِيّ الْحَافِظ فِي النَّسَب أَوْ طُفَاوَة اِسْمه الْحَارِث بْن أَعْصُر إِلَيْهِ يُنْسَب كُلّ طُفَاوِيّ اِنْتَهَى ‏ ‏( لَا يُفْضِيَنَّ رَجُل إِلَى رَجُل وَلَا اِمْرَأَة إِلَى اِمْرَأَة ) ‏ ‏: قَالَ فِي اللُّمَعَاتِ شَرْح الْمِشْكَاة : لَمَّا كَانَ هَذَانِ الْقِسْمَانِ مَحَلّ أَنْ يُتَوَهَّم جَوَازهمَا وَالْمُسَامَحَة مِنْهُمَا خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ , فَنَظَرُ الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَنَظَرُ الْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الرَّجُل أَشَدُّ وَأَغْلَظُ إِلَى الْحُرْمَة فَلِذَا لَمْ يَتَعَرَّض لِذِكْرِهِمَا. وَعَوْرَة الرَّجُل مَا بَيْن سُرَّته إِلَى رُكْبَتَيْهِ , وَكَذَا عَوْرَة الْمَرْأَة فِي حَقّ الْمَرْأَة , وَأَمَّا فِي حَقّ الرَّجُل فَكُلّهَا إِلَّا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَلِذَلِكَ سَمَّى الْمَرْأَة عَوْرَة. ‏ ‏وَالنَّظَر إِلَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة حَرَام بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِ شَهْوَة اِنْتَهَى مُلَخَّصًا ‏ ‏( إِلَّا إِلَى وَلَد أَوْ وَالِد ) ‏ ‏: ظَاهِره أَنْ يَكُون ذَلِكَ بِشَرْطِ الصِّغَر أَيْ إِذَا كَانَ الْوَلَد صَغِيرًا فَيَجُوز لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُبَاشِرهُ وَتَضْطَجِع مَعَهُ , وَكَذَا إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَة صَبِيَّة صَغِيرَة فَلَا جُنَاح عَلَى الْوَالِد أَنْ يُفْضِي إِلَيْهَا وَيَضْطَجِع مَعَهَا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِيهِ رَجُل مَجْهُول اِنْتَهَى. وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف رَجُل مِنْ الطُّفَاوَة لَمْ يُسَمَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة حَدِيث : لَقِيت أَبَا هُرَيْرَة بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلَا أَقْوَم عَلَى ضَيْف مِنْهُ. الْحَدِيث بِطُولِهِ , وَفِيهِ أَلَا إِنَّ طِيب الرِّجَال مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَر لَوْنُهُ , أَلَا وَإِنَّ طِيب النِّسَاء مَا ظَهَرَ لَوْنه وَلَمْ يَظْهَر رِيحه , أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ رَجُل إِلَى رَجُل وَلَا اِمْرَأَة إِلَى اِمْرَأَة إِلَّا إِلَى وَلَد أَوْ وَالِد , وَذَكَرَ ثَالِثَة فَنَسِيتهَا. ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي النِّكَاح عَنْ مُسَدَّد عَنْ بِشْر وَعَنْ مُؤَمِّل بْن هِشَام عَنْ اِبْن عُلَيَّة وَعَنْ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل عَنْ حَمَّاد ثَلَاثَتهمْ عَنْ الْجُرَيْرِيّ عَنْ أَبِي نَضْرَة قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُل مِنْ طُفَاوَة , وَفِي حَدِيث مُوسَى عَنْ أَبِي نَضْرَة عَنْ الطُّفَاوِيِّ فَذَكَرَهُ , وَأَخْرَجَهُ فِي الْحَمَّام عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُوسَى وَمُؤَمِّل بْن هِشَام كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة بِبَعْضِهِ لَا يُفْضِيَنَّ رَجُل إِلَى رَجُل إِلَى آخِره. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ فِي الِاسْتِئْذَان عَنْ عَلِيّ بْن حُجْر عَنْ اِبْن عُلَيَّة وَعَنْ مَحْمُود بْن غَيْلَان عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَفْرِيّ عَنْ سُفْيَان كِلَاهُمَا عَنْ الْجُرَيْرِيّ بِقِصَّةِ الطِّيب وَلَمْ يَقُلْ أَلَا وَإِنَّ. وَقَالَ : حَسَنٌ إِلَّا إِنَّ الطُّفَاوِيَّ لَا يُعْرَف إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيث وَلَا يُعْرَف اِسْمه. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الزِّينَة عَنْ أَحْمَد بْن سُلَيْمَان عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَفْرِيّ وَعَنْ مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن مَيْمُون عَنْ مُحَمَّد بْن يُوسُف الْفِرْيَابِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَان بِقِصَّةِ الطِّيب اِنْتَهَى. ‏","Narrated AbuHurayrah:The Prophet (ﷺ) said: A man should not lie with another man and a woman should not lie with another woman without covering their private parts except a child or a father. He also mentioned a third thing which I forgot.",304,"2026-08-14T23:11:13.513327+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث ينهى الرجل أن ينظر إلى عورة رجل آخر، والمرأة أن تنظر إلى عورة امرأة أخرى. والعورة هي الجزء الذي يجب ستره من الجسم. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وكذلك عورة المرأة مع المرأة. أما المرأة مع الرجل فجسمها كله عورة إلا الوجه والكفين. ويستثنى من ذلك الطفل الصغير والوالد، فيجوز للوالد أن يباشر طفله الصغير ويضطجع معه. والحديث يذكر استثناءً ثالثاً نسيه الراوي.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131},{"ar":49},"كتاب الطهارة",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"كتاب الاستسقاء",{"ar":55},"كتاب صلاة السفر",{"ar":57},"كتاب التطوع",{"ar":59},"كتاب شهر رمضان",{"ar":61},"كتاب سجود القرآن",{"ar":63},"كتاب الوتر",{"ar":65},"كتاب الزكاة",{"ar":67},"كتاب اللقطة",{"ar":69},"كتاب المناسك",{"ar":71},"كتاب النكاح",{"ar":73},"كتاب الطلاق",{"ar":75},"كتاب الصوم",{"ar":77},"كتاب الجهاد",{"ar":79},"كتاب الضحايا",{"ar":81},"كتاب الصيد",{"ar":83},"كتاب الوصايا",{"ar":85},"كتاب الفرائض",{"ar":87},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":89},"كتاب الجنائز",{"ar":91},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":93},"كتاب البيوع",{"ar":95},"كتاب الإجارة",{"ar":97},"كتاب الأقضية",{"ar":99},"كتاب العلم",{"ar":101},"كتاب الأشربة",{"ar":103},"كتاب الأطعمة",{"ar":105},"كتاب الطب",{"ar":107},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":109},"كتاب العتق",{"ar":111},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":8},{"ar":114},"كتاب اللباس",{"ar":116},"كتاب الترجل",{"ar":118},"كتاب الخاتم",{"ar":120},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":122},"كتاب المهدى",{"ar":124},"كتاب الملاحم",{"ar":126},"كتاب الحدود",{"ar":128},"كتاب الديات",{"ar":130},"كتاب السنة",{"ar":132},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":134,"next":135},"33-10","34-1",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":137,"meta":215},[138,158,173,189,203],{"collection":139,"uid":140,"number":141,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":144,"text":144,"grade":145,"tags":146,"commonTags":149,"sharedTagCount":150,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":157},"ahmed","5-7848","11601","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه","لَا يَنْظُرْ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرْ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ","صحيح",[20,16,147,148,17],"غض البصر","آداب اللباس",[16,17,20],3,0.4107,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":155,"context":156},0.3297,0.021,0.06,0,"\u002Fahmed\u002F5-7848",{"collection":159,"uid":160,"number":161,"bookTitle":162,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":36,"tags":165,"commonTags":168,"sharedTagCount":150,"score":169,"scoreBreakdown":170,"url":172},"muslim","3-90","338a","كتاب الحيض","باب تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ ‏","\"‏ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ‏\"‏ ‏.‏",[20,16,166,148,17,167],"النظر","المباشرة في الثوب",[16,17,20],0.4091,{"weightedTags":153,"matn":171,"coverage":155,"context":156},0.0194,"\u002Fmuslim\u002F3-90",{"collection":174,"uid":175,"number":176,"bookTitle":177,"chapter":178,"matn":179,"text":179,"grade":180,"tags":181,"commonTags":184,"sharedTagCount":150,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":188},"tirmidhi","43-66","2793","كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب فِي كَرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ","\"‏ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[20,16,17,182,183],"آداب النظر","حرمة كشف العورة",[16,17,20],0.4061,{"weightedTags":153,"matn":187,"coverage":155,"context":156},0.0164,"\u002Ftirmidhi\u002F43-66",{"collection":139,"uid":190,"number":191,"bookTitle":192,"chapter":193,"matn":194,"text":194,"grade":195,"tags":196,"commonTags":198,"sharedTagCount":150,"score":199,"scoreBreakdown":200,"url":202},"4-693","2493","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَفَخِذُهُ خَارِجَةٌ فَقَالَ غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ","حسن",[20,16,197,17,148],"الفخذ",[16,17,20],0.3967,{"weightedTags":153,"matn":201,"coverage":155,"context":156},0.007,"\u002Fahmed\u002F4-693",{"collection":139,"uid":204,"number":205,"bookTitle":206,"chapter":207,"matn":208,"text":208,"grade":195,"tags":209,"commonTags":210,"sharedTagCount":150,"score":211,"scoreBreakdown":212,"url":214},"12-752","22495","تتمة مسند الأنصار","حديث محمد بن عبد الله بن جحش","مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ فَقَالَ يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ",[20,16,197,17],[16,17,20],0.3942,{"weightedTags":153,"matn":156,"coverage":155,"context":213},0.0045,"\u002Fahmed\u002F12-752",{"limit":216,"candidateCount":217,"scoreVersion":218},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]