سنن أبي داود #3929

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 4من📚كتاب العتق
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُChapter: Selling A Mukathib If His Contract Of Manumission Is Annulled
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَخْبَرَتْهُ

أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ ‏.‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ ‏.‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation 'Urwah quoting from 'Aishah said that Barirah came to her seeking her help to purchase her freedom, and she did not pay anything for her freedom. 'Aishah said to her:Return to your people ; if you like that I make payment for the purchase of your freedom on your behalf and I shall have the right to inherit from you, I shall do so. Barirah mentioned it to her people, but they refused and said: If she wants to purchase your freedom for reward from Allah, she may do so, but the right to inherit from her shall be ours. She mentioned it to the Messenger of Allah (ﷺ). The Messenger of Allah (ﷺ) said: Purchase her (freedom) and set her free, for the right of inheritance belongs to only to the one who set a person free. The Messenger of Allah (ﷺ) then stood up and said: If anyone makes a condition which is not in Allah's Book, he has no right to it, even if he stipulates it hundred times. Allah's condition is more valid and binding.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( فِي كِتَابَتهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي مَال كِتَابَتهَا ‏ ‏( إِلَى أَهْلك ) ‏ ‏: أَيْ سَادَاتك ‏ ‏( وَيَكُون ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ عَطْف عَلَى الْمَنْصُوب السَّابِق ‏ ‏( وَلَاؤُك ) ‏ ‏: أَيْ وَلَاء الْعِتْق لِي وَهُوَ إِذَا مَاتَ الْمُعْتَق بِفَتْحِ التَّاء وَرِثَهُ مُعْتِقُهُ بِكَسْرِ التَّاء أَوْ وَرَّثَهُ مُعْتِقَهُ وَالْوَلَاء كَالنَّسَبِ فَلَا يَزُول بِالْإِزَالَةِ كَذَا فِي النِّهَايَة. ‏ ‏قَالَ مَالِك : إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَب فَعَتَقَ فَإِنَّمَا يَرِثهُ أَوْلَى النَّاس مِمَّنْ كَاتَبَهُ مِنْ الرِّجَال يَوْم تَوَفَّى الْمُكَاتَب مِنْ وَلَد أَوْ عُصْبَة اِنْتَهَى ‏ ‏( فَعَلْت ) ‏ ‏: وَهَذَا جَوَاب الشَّرْط. وَظَاهِره أَنَّ عَائِشَة طَلَبَتْ أَنْ يَكُون الْوَلَاء لَهَا إِذَا أَدَّتْ جَمِيع مَال الْكِتَابَة وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا , وَكَيْف تَطْلُب وَلَاء مَنْ أَعْتَقَهُ غَيْرُهَا وَقَدْ أَزَالَ هَذَا الْإِشْكَال مَا وَقَعَ فِي الْحَدِيث الْآتِي مِنْ طَرِيق هِشَام حَيْثُ قَالَ أَنْ أَعُدّهَا عَدَّة وَاحِدَة وَأُعْتِقك وَيَكُون وَلَاؤُك لِي فَعَلْت , فَتَبَيَّنَ أَنَّ غَرَضهَا أَنْ تَشْتَرِيهَا شِرَاء صَحِيحًا ثُمَّ تُعْتِقهَا إِذْ الْعِتْق فَرْع ثُبُوت الْمِلْك ‏ ‏( فَذَكَرَتْ ذَلِكَ ) ‏ ‏: الَّذِي قَالَتْهُ عَائِشَة ‏ ‏( فَأَبَوْا ) ‏ ‏: أَيْ اِمْتَنَعُوا أَيْ يَكُون الْوَلَاء لِعَائِشَة ‏ ‏( إِنْ شَاءَتْ ) ‏ ‏. عَائِشَة ‏ ‏( أَنْ تَحْتَسِب ) ‏ ‏: الْأَجْر ‏ ‏( عَلَيْك ) ‏ ‏: عِنْد اللَّه ‏ ‏( وَيَكُونَ ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ عَطْف عَلَى أَنْ تَحْتَسِب ‏ ‏( لَنَا وَلَاؤُك ) ‏ ‏: لَا لَهَا ‏ ‏( فَذَكَرَتْ ) ‏ ‏: عَائِشَة ‏ ‏( اِبْتَاعِي ) ‏ ‏: أَيْ اِبْتَاعِيهَا ‏ ‏( فَأَعْتِقِي ) ‏ ‏: أَيْ فَأَعْتِقِيهَا بِهَمْزَةِ قَطْع , قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. ‏ ‏قَالَ السِّنْدِيُّ : أَيْ اِشْتَرِي مَعَ ذَلِكَ الشَّرْط قَالُوا إِنَّمَا كَانَ خُصُوصِيَّته لِيَظْهَر لَهُمْ إِبْطَال الشُّرُوط الْفَاسِدَة وَأَنَّهَا لَا تَنْفَع أَصْلًا اِنْتَهَى ‏ ‏( مَا بَال ) ‏ ‏: أَيْ مَا حَال ‏ ‏( لَيْسَتْ فِي كِتَاب اللَّه ) ‏ ‏: أَيْ فِي حُكْم اللَّه الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى عِبَاده وَشَرَعَهُ لَهُمْ. قَالَ أَبُو خُزَيْمَةَ : أَيْ لَيْسَ فِي حُكْم اللَّه جَوَازُهَا أَوْ وُجُوبهَا لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَمْ يَنْطِق بِهِ الْكِتَاب بَاطِل لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَط فِي الْبَيْع الْكَفِيل فَلَا يَبْطُل الشَّرْط وَيُشْتَرَط فِي الثَّمَن شُرُوط مِنْ أَوْصَافه أَوْ نُجُومه وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا يَبْطُل , فَالشُّرُوط الْمَشْرُوعَة صَحِيحَة وَغَيْرهَا بَاطِل ‏ ‏( أَحَقُّ وَأَوْثَقُ ) ‏ ‏: لَيْسَ أَفْعَلُ التَّفْضِيل فِيهِمَا عَلَى بَابه , فَالْمُرَاد أَنَّ شَرْط اللَّه هُوَ الْحَقّ وَالْقَوِيّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِل. ‏ ‏قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَظَاهِر هَذَا الْحَدِيث جَوَاز بَيْع رَقَبَة الْمُكَاتَب إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يُعَجِّز نَفْسه وَاخْتَارَهُ الْبُخَارِيّ , وَهُوَ مَذْهَب الْإِمَام أَحْمَد , وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْأَصَحّ وَبَعْض الْمَالِكِيَّة , وَأَجَابُوا عَنْ قِصَّة بَرِيرَة بِأَنَّهَا عَجَّزَتْ نَفْسهَا لِأَنَّهَا اِسْتَعَانَتْ بِعَائِشَة فِي ذَلِكَ. وَعُورِضَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اِسْتِعَانَتهَا مَا يَسْتَلْزِم الْعَجْز وَلَا سِيَّمَا مَعَ الْقَوْل بِجَوَازِ كِتَابَة مَنْ لَا مَال عِنْده وَلَا حِرْفَة لَهُ. ‏ ‏قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : لَيْسَ فِي شَيْء مِنْ طُرُق حَدِيث بَرِيرَة أَنَّهَا عَجَزَتْ عَنْ أَدَاء النُّجُوم وَلَا أَخْبَرَتْ بِأَنَّهَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهَا شَيْء , وَلَمْ يَرِد فِي شَيْء مِنْ طُرُقه اسْتِفْصَال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا عَنْ شَيْء مِنْ ذَلِكَ اِنْتَهَى. ‏ ‏لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَة قَالَ الشَّافِعِيّ إِذَا رَضِيَ أَهْلهَا بِالْبَيْعِ وَرَضِيَتْ الْمُكَاتَبَة بِالْبَيْعِ فَإِنَّ ذَلِكَ تُرِكَ لِلْكِتَابَةِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ. ‏ ‏( أُوقِيَّة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْهَمْزَة الْمَضْمُومَة وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ‏ ‏( فَأَعِينِينِي ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْأَمْر لِلْمُؤَنَّثِ مِنْ الْإِعَانَة هَكَذَا فِي النُّسَخ , وَكَذَا فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ رَحِمه اللَّه ( أَنْ أَعُدّهَا ) : أَيْ الْأَوَاقِي ‏ ‏( وَأُعْتِقك ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ عَطْف عَلَى أَعُدّهَا ‏ ‏( وَسَاقَ ) ‏ ‏: أَيْ هِشَام ‏ ‏( الْحَدِيث نَحْو الزُّهْرِيّ ) ‏ ‏: وَلَفْظ الْبُخَارِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي أُسَامَة عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ " فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلهَا فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْت ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُون الْوَلَاء لَهُمْ , فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْته فَقَالَ خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاء فَإِنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَتْ عَائِشَة فَقَامَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاس فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْد فَمَا بَال رِجَال يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَاب اللَّه فَأَيّمَا شَرْط لَيْسَ فِي كِتَاب اللَّه فَهُوَ بَاطِل وَإِنْ كَانَ مِائَة شَرْط فَقَضَاء اللَّه أَحَقّ وَشَرْط اللَّه أَوْثَق مَا بَال رِجَال مِنْكُمْ يَقُول أَحَدهمْ : أَعْتِقْ يَا فُلَان وَلِي الْوَلَاء إِنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ " اِنْتَهَى. ‏ ‏( إِنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ ) ‏ ‏: وَيُسْتَفَاد مِنْ التَّعْبِير بِإِنَّمَا إِثْبَات الْحُكْم لِلْمَذْكُورِ وَنَفْيُهُ عَمَّا عَدَاهُ فَلَا وَلَاء لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُل. وَفِيهِ جَوَاز سَعْي الْمُكَاتَب وَسُؤَاله وَاكْتِسَابه وَتَمْكِين السَّيِّد لَهُ مِنْ ذَلِكَ لَكِنَّ مَحَلّ الْجَوَاز إِذَا عَرَفْت جِهَة حِلّ كَسْبه وَأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَسْأَل مِنْ حِين الْكِتَابَة وَلَا يُشْتَرَط فِي ذَلِكَ عَجْزه خِلَافًا لِمَنْ شَرَطَهُ وَأَنَّهُ لَا بَأْس بِتَعْجِيلِ مَال الْكِتَابَة. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي خَبَر بَرِيرَة دَلِيل عَلَى أَنَّ بَيْع الْمُكَاتَب جَائِز لِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لِعَائِشَة فِي اِبْتِيَاعهَا بَعْد أَنْ جَاءَتْهَا تَسْتَعِين بِهَا فِي ذَلِكَ وَلَا دَلَالَة فِي الْحَدِيث عَلَى أَنَّهَا قَدْ عَجَزَتْ عَنْ أَدَاء نُجُومهَا. ‏ ‏وَتَأَوَّلَ الْخَبَرَ مَنْ مَنَعَ مِنْ بَيْع الْمُكَاتَب. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا وَلَاء لِغَيْرِ الْمُعْتِق وَأَنَّ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَد رَجُل لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَاؤُهُ لِأَنَّهُ غَيْر مُعْتِق. وَكَلِمَة إِنَّمَا تَعْمَل فِي الْإِيجَاب وَالسَّلْب جَمِيعًا اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم98٪
حديث 1504bكتاب العتق

أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي ‏.‏ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ ‏.‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ ال…

المكاتبةالعتقالولاء +2
مسند أحمد95٪
حديث 24522مسند النساء

أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَلْيَكُنْ لَنَا وَلَاؤُكِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ…

المكاتبةالعتقالولاء +2
سنن النسائي94٪
حديث 4655كتاب البيوع

أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ ‏.‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا رَسُ…

المكاتبةالعتقالولاء +2
صحيح البخاري92٪
حديث 2561كتاب المكاتب

أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ‏.‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى ا…

المكاتبةالعتقالولاء +2
سنن النسائي84٪
حديث 4656كتاب البيوع

جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَىَّ فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي ‏.‏ وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ ‏.‏ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا…

المكاتبةالعتقالولاء +2
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ ‏.‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ ‏.‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3929
صحيح(الألباني)
حديث رقم 4 من كتاب العتق
https://alsa7i7.com/abudawud/31-4