[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-31-23":3,"abudawud-books-meta":47,"hadith-navigation-abudawud-31-23":133,"similar-hadiths-abudawud-31-23-5":136},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},31,"كتاب العتق","حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، عن أبي بشر العنبري، عن ابن التلب، عن أبيه، أن رجلا، أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قال أحمد إنما هو بالتاء - يعني التلب - وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء ‏.‏ 31-23","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنِ ابْنِ التَّلِبِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ أَحْمَدُ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ - يَعْنِي التَّلِبَّ - وَكَانَ شُعْبَةُ أَلْثَغَ لَمْ يُبَيِّنِ التَّاءَ مِنَ الثَّاءِ ‏.‏",22,23,"3948","31-23",[16,17,18,19,20],"العتق","الرق","الضمان","المملوك","عتق النصيب","Da'if in chain(Al-Albani)","ضعيف الإسناد(الألباني)",false,true,"باب فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ، لاَ يَسْتَسْعِي",[27,28,29,30,31,32,33],"أحمد بن حنبل","محمد بن جعفر","شعبة","خالد","أبو بشر العنبري","ابن التلب","التلب",{"id":13,"tags":35,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":25,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":24,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: Regarding Whoever Reported That He Is Not Asked To Work","‏ ‏( عَنْ اِبْن التَّلِب ) ‏ ‏: اِسْمه مِلْقَام. قَالَ فِي التَّقْرِيب مِلْقَام بِكَسْرِ أَوَّله وَسُكُون اللَّام ثُمَّ قَاف وَيُقَال بِالْهَاءِ بَدَل الْمِيم اِبْن التَّلِب بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة وَكَسْر اللَّام وَتَشْدِيد الْمُوَحَّدَة التَّمِيمِيّ الْعَنْبَرِيّ مَسْتُور مِنْ الْخَامِسَة اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَابْن التَّلِب اِسْمه مِلْقَام وَيُقَال فِيهِ هِلْقَام وَأَبُوهُ يُكَنَّى أَبَا الْمِلْقَام قَالَ النَّسَائِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُون مِلْقَام بْن التَّلِب لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِسْنَاده غَيْر قَوِيّ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَفِي الْإِصَابَة التَّلِب بْن ثَعْلَبَة لَهُ صُحْبَة وَأَحَادِيث رَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَدْ اِسْتَغْفَرَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة وَكَسْر اللَّام بَعْدهَا مُوَحَّدَة خَفِيفَة وَقِيلَ ثَقِيلَة اِنْتَهَى وَحَسُنَ إِسْنَاده فِي الْفَتْح ‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏: التَّلِب بْن ثَعْلَبَة. بْن رَبِيعَة ‏ ‏( فَلَمْ يُضَمِّنْهُ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا غَيْر مُخَالِف لِلْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَة وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يُضَمَّن وَبَقِيَ الشِّقْص مَمْلُوكًا اِنْتَهَى وَتَقَدَّمَ مِنْ قَوْل الْحَافِظ أَيْضًا أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْمُعْسِر. وَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْر بْن أَنَس عَنْ بَشِير اِبْن نَهِيك عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَمْلُوك بَيْن الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِق أَحَدهمَا قَالَ يُضَمَّن اِنْتَهَى فَهُوَ مَحْمُول عَلَى الْمُوسِر وَاَللَّه أَعْلَم ‏ ‏( قَالَ أَحْمَد ) ‏ ‏: بْن حَنْبَل ‏ ‏( إِنَّمَا هُوَ ) ‏ ‏: التَّلِب ‏ ‏( بِالتَّاءِ ) ‏ ‏: الْمُثَنَّاة الْفَوْقَانِيَّة ‏ ‏( وَكَانَ شُعْبَة ) ‏ ‏: بْن الْحَجَّاج ‏ ‏( أَلْثَغ ) ‏ ‏: هُوَ مَنْ لَا يَقْدِر عَلَى أَدَاء بَعْض الْحُرُوف كَالرَّاءِ وَالسِّين وَالْغَيْن وَنَحْوهَا. ‏ ‏قَالَ فِي الْمِصْبَاح : اللُّثْغَة عَلَى وَزْن غُرْفَة حُبْسَة فِي اللِّسَان حَتَّى تَصِير الرَّاء لَامًا أَوْ غَيْنًا أَوْ السِّين ثَاءً وَنَحْو ذَلِكَ. ‏ ‏قَالَ الْأَزْهَرِيّ : اللُّثْغَة أَنْ يَعْدِل بِحَرْفٍ إِلَى حَرْف وَلَثِغَ لَثَغَا مِنْ بَاب تَعِبَ فَهُوَ أَلْثَغ اِنْتَهَى ‏ ‏( لَمْ يُبَيِّن ) ‏ ‏: شُعْبَة لِلُثْغَتِهِ ‏ ‏( التَّاء ) ‏ ‏: الْمُثَنَّاة الْفَوْقَانِيَّة ‏ ‏( مِنْ الثَّاء ) ‏ ‏: الْمُثَلَّثَة. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيُّ : وَبَلَغَنِي أَنَّ شُعْبَة كَانَ أَلْثَغ وَكَانَ يَقُول الثَّلِب وَإِنَّمَا هُوَ التَّلِب. ‏","Narrated ath-Thalabb:On the authority of his father: A man emancipated his share in a slave. The Prophet (ﷺ) did not put the responsibility on him to emancipate the rest.Ahmad said: The name Ibn al-Thalabb is to be pronounced with a ta' (and not with tha). As Shu'bah could not pronounce ta, he said tha.",177,"2026-08-17T16:26:49.369339+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكماً فيمن أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره. فقد أعتق رجل حصته من المملوك، فلم يُلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بدفع قيمة النصيب الآخر. والسبب أن الرجل كان فقيراً لا يستطيع الدفع. أما إذا كان الذي أعتق نصيبه غنياً، فإنه يُجبر على دفع قيمة حصة شريكه حتى يتحرر العبد كاملاً. وهذا لا يخالف الأحاديث الأخرى التي تأمر بالضمان، لأن تلك الأحاديث محمولة على حال الغنى.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131},{"ar":49},"كتاب الطهارة",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"كتاب الاستسقاء",{"ar":55},"كتاب صلاة السفر",{"ar":57},"كتاب التطوع",{"ar":59},"كتاب شهر رمضان",{"ar":61},"كتاب سجود القرآن",{"ar":63},"كتاب الوتر",{"ar":65},"كتاب الزكاة",{"ar":67},"كتاب اللقطة",{"ar":69},"كتاب المناسك",{"ar":71},"كتاب النكاح",{"ar":73},"كتاب الطلاق",{"ar":75},"كتاب الصوم",{"ar":77},"كتاب الجهاد",{"ar":79},"كتاب الضحايا",{"ar":81},"كتاب الصيد",{"ar":83},"كتاب الوصايا",{"ar":85},"كتاب الفرائض",{"ar":87},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":89},"كتاب الجنائز",{"ar":91},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":93},"كتاب البيوع",{"ar":95},"كتاب الإجارة",{"ar":97},"كتاب الأقضية",{"ar":99},"كتاب العلم",{"ar":101},"كتاب الأشربة",{"ar":103},"كتاب الأطعمة",{"ar":105},"كتاب الطب",{"ar":107},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":8},{"ar":110},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":112},"كتاب الحمَّام",{"ar":114},"كتاب اللباس",{"ar":116},"كتاب الترجل",{"ar":118},"كتاب الخاتم",{"ar":120},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":122},"كتاب المهدى",{"ar":124},"كتاب الملاحم",{"ar":126},"كتاب الحدود",{"ar":128},"كتاب الديات",{"ar":130},"كتاب السنة",{"ar":132},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":134,"next":135},"31-22","31-24",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":137,"meta":210},[138,158,170,185,200],{"collection":139,"uid":140,"number":141,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":144,"text":144,"grade":145,"tags":146,"commonTags":149,"sharedTagCount":150,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":157},"ahmed","5-4884","8565","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ","صحيح",[16,147,19,148,18],"الشقص","تقويم العبد",[16,18,19],3,0.4145,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":155,"context":156},0.3268,0.0278,0.06,0,"\u002Fahmed\u002F5-4884",{"collection":139,"uid":159,"number":160,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":161,"text":161,"grade":145,"tags":162,"commonTags":164,"sharedTagCount":150,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":169},"5-6401","10107","مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلِّهِ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ",[16,147,19,163,17],"الاستسعاء",[16,17,19],0.4029,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":155,"context":156},0.3205,0.0224,"\u002Fahmed\u002F5-6401",{"collection":171,"uid":172,"number":173,"bookTitle":89,"chapter":174,"matn":175,"text":175,"grade":176,"tags":177,"commonTags":180,"sharedTagCount":150,"score":181,"scoreBreakdown":182,"url":184},"nasai","21-141","1958","باب الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ يَحِيفُ فِي وَصِيَّتِهِ ‏","أَنَّ رَجُلاً، أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ ‏\"‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,178,19,179,17],"الوصية","القرعة",[16,17,19],0.4004,{"weightedTags":167,"matn":183,"coverage":155,"context":156},0.02,"\u002Fnasai\u002F21-141",{"collection":139,"uid":186,"number":187,"bookTitle":188,"chapter":189,"matn":190,"text":190,"grade":191,"tags":192,"commonTags":194,"sharedTagCount":150,"score":195,"scoreBreakdown":196,"url":199},"7-362","16418","مسند المدنيين","حديث ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ بَقِيَّتَهُ","ضعيف",[16,17,18,193],"الشراكة",[16,17,18],0.3972,{"weightedTags":197,"matn":198,"coverage":155,"context":156},0.3131,0.0241,"\u002Fahmed\u002F7-362",{"collection":139,"uid":201,"number":202,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":203,"text":203,"grade":145,"tags":204,"commonTags":205,"sharedTagCount":150,"score":206,"scoreBreakdown":207,"url":209},"5-6345","10051","فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ يَضْمَنُ",[16,19,18,193],[16,18,19],0.3959,{"weightedTags":153,"matn":156,"coverage":155,"context":208},0.0091,"\u002Fahmed\u002F5-6345",{"limit":211,"candidateCount":212,"scoreVersion":213},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]