[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-31-1":3,"abudawud-books-meta":45,"hadith-navigation-abudawud-31-1":131,"similar-hadiths-abudawud-31-1-5":134},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},31,"كتاب العتق","حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو بدر، حدثني أبو عتبة، إسماعيل بن عياش حدثني سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ‏\"‏ ‏.‏ 31-1","حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عُتْبَةَ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ ‏\"‏ ‏.‏",0,1,"3926","31-1",[16,17,18,19],"المكاتب","المكاتبة","الرق","العتق","Hasan(Al-Albani)","حسن(الألباني)",false,true,"باب فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ",[26,27,28,29,30,31],"هارون بن عبد الله","أبو بدر","أبو عتبة","إسماعيل بن عياش","سليمان بن سليم","عمرو بن شعيب",{"id":13,"tags":33,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":24,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":23,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30,31],"Chapter: If A Mukathib Pays Part Of His Contract Of Manumission Then Becomes Incapacitated Or Dies","‏ ‏( عَبْد ) ‏ ‏: أَيْ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَام الرِّقّ ‏ ‏( مَا بَقِيَ ) ‏ ‏: مَا دَائِمَة ‏ ‏( مِنْ كِتَابَته دِرْهَم ) ‏ ‏: وَأَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّان مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ أَثْنَاء حَدِيث وَأَخْرَجَ مَالِك عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر كَانَ يَقُول الْمُكَاتَب عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَته شَيْء. ‏ ‏حَدَّثَ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَسُلَيْمَان بْن يَسَار كَانَا يَقُولَانِ الْمُكَاتَب عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَته شَيْء. وَقَدْ رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة وَابْن سَعْد عَنْ سُلَيْمَان بْن يَسَار قَالَ اِسْتَأْذَنَتْ عَلَى عَائِشَة فَعَرَفَتْ صَوْتِي فَقَالَتْ سُلَيْمَان فَقُلْت سُلَيْمَان فَقَالَتْ أَدَّيْت مَا بَقِيَ عَلَيْك مِنْ كِتَابَتك قُلْت نَعَمْ إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا قَالَتْ اُدْخُلْ فَإِنَّك عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْك شَيْء. وَرَوَى الشَّافِعِيّ وَسَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ زَيْد بْن ثَابِت الْمُكَاتَب عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم. ‏ ‏قَالَ مَالِك بْن أَنَس وَهُوَ رَأْيِي. قُلْت : وَبِهِ قَالَ أَكْثَر الْأَئِمَّة وَكَانَ فِيهِ خِلَاف عَنْ السَّلَف , فَعَنْ عَلِيّ إِذَا أَدَّى الشَّطْر فَهُوَ غَرِيم , وَعَنْهُ يَعْتِق مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى. ‏ ‏وَعَنْ اِبْن مَسْعُود : لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مِائَتَيْنِ وَقِيمَته مِائَة فَأَدَّى الْمِائَة عَتَقَ. وَعَنْ عَطَاء : إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَب ثَلَاثَة أَرْبَاع كِتَابَته عَتَقَ. وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا \" الْمُكَاتَب يَعْتِق مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى \" وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي إِرْسَاله وَوَصْله. وَحُجَّة الْجُمْهُور حَدِيث عَائِشَة الْآتِي وَهُوَ أَقْوَى وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ أَنَّ بَرِيرَة بِيعَتْ بَعْد أَنْ كُوتِبَتْ وَلَوْلَا أَنَّ الْمُكَاتَب يَصِير بِنَفْسِ الْكِتَابَة حُرًّا لَمُنِعَ بَيْعهَا. وَقَدْ نَاظَرَ زَيْد بْن ثَابِت عَلِيًّا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَقَالَ أَتَرْجُمُهُ لَوْ زَنَى أَوْ تُجِيز شَهَادَته إِنْ شَهِدَ ؟ فَقَالَ عَلِيّ لَا , فَقَالَ زَيْد فَهُوَ عَبْد مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْء. ذَكَرَهُ الزُّرْقَانِيُّ. ‏ ‏وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا حُجَّة لِمَنْ رَأَى أَنَّ بَيْع الْمُكَاتَب جَائِز لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَبْدًا فَهُوَ مَمْلُوك , وَإِذَا كَانَ بَاقِيًا عَلَى أَصْل مِلْكه وَلَمْ يَحْدُث لِغَيْرِهِ فِيهِ مِلْك كَانَ غَيْر مَمْنُوع مِنْ بَيْعه. ‏ ‏وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَب إِذَا مَاتَ قَبْل أَنْ يُؤَدِّيَ نُجُومه بِكَمَالِهَا لَمْ يَكُنْ مَحْكُومًا بِعِتْقِهِ وَإِنْ تَرَكَ وَفَاء لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ وَهُوَ عَبْد لَمْ يَصِرْ حُرًّا بَعْد الْمَوْت وَيَأْخُذ الْمَال سَيِّده وَيَكُون أَوْلَاده رَقِيقًا لَهُ. ‏ ‏وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَزَيْد بْن ثَابِت , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَالزُّهْرِيّ وَقَتَادَةُ , وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل اِنْتَهَى. وَقَالَ الْأَرْدَبِيلِيّ فِي الْأَزْهَار : قَالَ الْأَكْثَرُونَ إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَب قَبْل أَدَاء النُّجُوم أَوْ بَعْضهَا مَاتَ رَقِيقًا قَلَّ الْبَاقِي أَوْ كَثُرَ , تَرَكَ وَفَاء أَوْ لَمْ يَتْرُك , خَلَّفَ وَلَدًا أَوْ لَمْ يُخَلِّف لِهَذَا الْحَدِيث. ‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : إِنْ تَرَكَ وَفَاء عَتَقَ أَوْ لَمْ يَتْرُك فَلَا. وَقَالَ مَالِك : إِنْ خَلَّفَ وَلَدًا عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَب لَا يَعْتِق إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيع النُّجُوم وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرهمْ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى عَمْرو بْن شُعَيْب , وَفِيهِ أَيْضًا إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَفِيهِ مَقَال اِنْتَهَى. ‏","Narrated 'Amr b. Shu'aib:on his father's authority, told that his grandfather reported the Prophet (ﷺ) said: A slave who has entered into an agreement to purchase his freedom is a slave as long as a dirham of the agreed price remains to be paid.",259,"2026-08-17T16:26:49.369339+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم العبد الذي اتفق مع سيده على شراء حريته مقابل مبلغ من المال يدفعه على أقساط، ويُسمى هذا العقد «المكاتبة». يقول النبي ﷺ إن هذا العبد يظل عبداً من الناحية الشرعية، تجري عليه أحكام الرق، ما دام لم يدفع كامل المبلغ المتفق عليه. حتى لو دفع معظم المال وبقي عليه درهم واحد فقط، فإنه لا يُعتبر حراً بعد. والحكمة من ذلك أن العتق لا يتم إلا بإكمال الدفع كاملاً، حتى لا يقع الخلط في مسائل البيع والشراء والشهادة والميراث وغيرها. فالحديث يؤكد أن الإنسان لا ينتقل من صفة العبودية إلى الحرية إلا بعد الوفاء بالعقد كاملاً.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129},{"ar":47},"كتاب الطهارة",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"كتاب الاستسقاء",{"ar":53},"كتاب صلاة السفر",{"ar":55},"كتاب التطوع",{"ar":57},"كتاب شهر رمضان",{"ar":59},"كتاب سجود القرآن",{"ar":61},"كتاب الوتر",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":67},"كتاب المناسك",{"ar":69},"كتاب النكاح",{"ar":71},"كتاب الطلاق",{"ar":73},"كتاب الصوم",{"ar":75},"كتاب الجهاد",{"ar":77},"كتاب الضحايا",{"ar":79},"كتاب الصيد",{"ar":81},"كتاب الوصايا",{"ar":83},"كتاب الفرائض",{"ar":85},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":91},"كتاب البيوع",{"ar":93},"كتاب الإجارة",{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":8},{"ar":108},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":110},"كتاب الحمَّام",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الترجل",{"ar":116},"كتاب الخاتم",{"ar":118},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":120},"كتاب المهدى",{"ar":122},"كتاب الملاحم",{"ar":124},"كتاب الحدود",{"ar":126},"كتاب الديات",{"ar":128},"كتاب السنة",{"ar":130},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":132,"next":133},"30-22","31-2",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":135,"meta":219},[136,155,175,192,207],{"collection":137,"uid":138,"number":139,"bookTitle":140,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":146,"sharedTagCount":147,"score":148,"scoreBreakdown":149,"url":154},"malik","39-1","1489","كتاب المكاتب","باب القضاء في المكاتب","الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ","إسناده صحيح",[16,18,145],"الكتابة",[16,18],2,0.5492,{"weightedTags":150,"matn":151,"coverage":152,"context":153},0.3221,0.1708,0.05,0.0063,"\u002Fmalik\u002F39-1",{"collection":156,"uid":157,"number":158,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":161,"text":161,"grade":162,"tags":163,"commonTags":166,"sharedTagCount":167,"score":168,"scoreBreakdown":169,"url":174},"tirmidhi","14-57","1261","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي","\"‏ إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ وَقَالُوا لاَ يُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حَتَّى يُؤَدِّيَ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[16,164,19,17,165],"الحجاب","أحكام النساء",[16,17,19],3,0.5455,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":172,"context":173},0.4511,0.0103,0.075,0.0091,"\u002Ftirmidhi\u002F14-57",{"collection":176,"uid":177,"number":178,"bookTitle":179,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":182,"tags":183,"commonTags":186,"sharedTagCount":167,"score":187,"scoreBreakdown":188,"url":191},"nasai","45-106","4811","كتاب القسامة","باب دِيَةِ الْمُكَاتَبِ ‏‏","\"‏ الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,19,184,185,18],"إقامة الحد","الميراث",[16,18,19],0.5429,{"weightedTags":189,"matn":190,"coverage":172,"context":153},0.4411,0.0206,"\u002Fnasai\u002F45-106",{"collection":193,"uid":194,"number":195,"bookTitle":196,"chapter":197,"matn":198,"text":198,"grade":199,"tags":200,"commonTags":203,"sharedTagCount":167,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":206},"ahmed","4-858","2660","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","الْمُكَاتَبُ يُودَى مَا أَعْتَقَ مِنْهُ بِحِسَابِ الْحُرِّ وَمَا رَقَّ مِنْهُ بِحِسَابِ الْعَبْدِ","صحيح",[16,19,18,201,202],"الحرية","الدية",[16,18,19],0.5367,{"weightedTags":189,"matn":190,"coverage":172,"context":11},"\u002Fahmed\u002F4-858",{"collection":193,"uid":208,"number":209,"bookTitle":196,"chapter":197,"matn":210,"text":210,"grade":199,"tags":211,"commonTags":214,"sharedTagCount":167,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":218},"4-173","1944","فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ",[16,202,19,212,213,18],"دية الحر","دية العبد",[16,18,19],0.5345,{"weightedTags":189,"matn":217,"coverage":172,"context":11},0.0184,"\u002Fahmed\u002F4-173",{"limit":220,"candidateCount":221,"scoreVersion":222},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]