[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-28-99":3,"abudawud-books-meta":44,"hadith-navigation-abudawud-28-99":130,"similar-hadiths-abudawud-28-99-5":133},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},28,"كتاب الأطعمة","حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا ابن فضيل، عن أبي إسحاق، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك ‏.‏ 28-99","حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ ‏.‏",98,99,"3834","28-99",[16,17,18,19],"الإقران","الاستئذان","آداب الطعام","مشاركة الطعام","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب الإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ عِنْدَ الأَكْلِ",[26,27,28,29,30],"واصل بن عبد الأعلى","ابن فضيل","أبو إسحاق","جبلة بن سحيم","ابن عمر",{"id":13,"tags":32,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":24,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":23,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30],"Chapter: Taking two dates at a time when eating","‏ ‏( عَنْ جَبَلَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْجِيم وَالْمُوَحَّدَة الْخَفِيفَة ‏ ‏( بْن سُحَيْم ) ‏ ‏: بِمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرًا ‏ ‏( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِقْرَان ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ فِي فَتْح الْبَارِي : قَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفُوا فِي أَنَّ هَذَا النَّهْي عَلَى التَّحْرِيم أَوْ عَلَى الْكَرَاهَة وَالْأَدَب وَالصَّوَاب التَّفْصِيل فَإِنْ كَانَ الطَّعَام مُشْتَرَكًا بَيْنهمْ فَالْقِرَانُ حَرَام إِلَّا بِرِضَاهُمْ , وَيَحْصُل الرِّضَا بِتَصْرِيحِهِمْ بِهِ , أَوْ بِمَا يَقُوم مَقَامه مِنْ قَرِينَة حَال بِحَيْثُ يَغْلِب عَلَى الظَّنّ ذَلِكَ , فَإِنْ كَانَ الطَّعَام لِغَيْرِهِمْ حَرُمَ , وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ وَأَذِنَ لَهُمْ فِي أَكْل اُشْتُرِطَ رِضَاهُ وَيَحْرُم لِغَيْرِهِ وَيَجُوز لَهُ هُوَ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْآكِلِينَ مَعَهُ. وَحَسُنَ لِلْمُضِيفِ أَنْ لَا يَقْرِن لِيُسَاوِي ضَيْفه إِلَّا إِنْ كَانَ الشَّيْء كَثِيرًا يَفْضُل عَنْهُمْ مَعَ أَنَّ الْأَدَب فِي الْأَكْل مُطْلَقًا تَرْكُ مَا يَقْتَضِي الشَّرَهَ إِلَّا أَنْ يَكُون مُسْتَعْجِلًا يُرِيد الْإِسْرَاع لِشُغْلٍ آخَر. وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ شَرْط هَذَا الِاسْتِئْذَان إِنَّمَا كَانَ فِي زَمَنهمْ حَيْثُ كَانُوا فِي قِلَّة مِنْ الشَّيْء , فَأَمَّا الْيَوْم مَعَ اِتِّسَاع الْحَال فَلَا يُحْتَاج إِلَى اِسْتِئْذَان , وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيّ بِأَنَّ الصَّوَاب التَّفْصِيلِيّ لِأَنَّ الْعِبْرَة بِعُمُومِ اللَّفْظ لَا بِخُصُوصِ السَّبَب , كَيْف وَهُوَ غَيْر ثَابِت. وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْن شَاهِين فِي النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ وَهُوَ فِي مُسْنَد الْبَزَّار مِنْ طَرِيق اِبْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ \" كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْقِرَان فِي التَّمْر وَأَنَّ اللَّه وَسَّعَ عَلَيْكُمْ فَاقْرِنُوا \" فَلَعَلَّ النَّوَوِيّ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْحَدِيث فَإِنَّ فِي إِسْنَاده ضَعْفًا. قَالَ الْحَازِمِيّ حَدِيث النَّهْي أَصَحّ وَأَشْهَرُ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا ‏ ‏( إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِن أَصْحَابك ) ‏ ‏: مَفْعُول أَيْ الَّذِينَ اِشْتَرَكُوا مَعَك فِي ذَلِكَ التَّمْر فَإِذَا أَذِنُوا جَازَ لَك الْإِقْرَان وَفِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ عَنْ طَرِيق شُعْبَة إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِن الرَّجُل أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَة : لَا أَرَى هَذِهِ الْكَلِمَة إِلَّا مِنْ كَلِمَة اِبْن عُمَر يَعْنِي الِاسْتِئْذَان. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏","Ibn ‘Umar said:The Messenger of Allah(ﷺ) prohibited anyone taking two dates together with the exception that you ask permission from your companions.",145,"2026-08-17T16:23:32.754223+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث ينهى عن الإقران في الطعام، وهو أن يأكل الشخص تمرتين معاً أو يجمع بين لقمتين دون إذن من يشاركه في الأكل. فإذا كان الطعام مشتركاً بين جماعة، فلا يجوز لأحد أن يقرن إلا إذا استأذن الآخرين وأذنوا له صراحة أو بقرينة واضحة. أما إذا كان الطعام لشخص واحد وأذن للآخرين بالأكل معه، فيستحب له أن يستأذنهم أيضاً مراعاة للأدب والمشاركة. والحكمة من ذلك حفظ حقوق الشركاء في الطعام، وتجنب الشره والأثرة، وإشاعة الإنصاف بين الآكلين.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128},{"ar":46},"كتاب الطهارة",{"ar":48},"كتاب الصلاة",{"ar":50},"كتاب الاستسقاء",{"ar":52},"كتاب صلاة السفر",{"ar":54},"كتاب التطوع",{"ar":56},"كتاب شهر رمضان",{"ar":58},"كتاب سجود القرآن",{"ar":60},"كتاب الوتر",{"ar":62},"كتاب الزكاة",{"ar":64},"كتاب اللقطة",{"ar":66},"كتاب المناسك",{"ar":68},"كتاب النكاح",{"ar":70},"كتاب الطلاق",{"ar":72},"كتاب الصوم",{"ar":74},"كتاب الجهاد",{"ar":76},"كتاب الضحايا",{"ar":78},"كتاب الصيد",{"ar":80},"كتاب الوصايا",{"ar":82},"كتاب الفرائض",{"ar":84},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":86},"كتاب الجنائز",{"ar":88},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":90},"كتاب البيوع",{"ar":92},"كتاب الإجارة",{"ar":94},"كتاب الأقضية",{"ar":96},"كتاب العلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة",{"ar":8},{"ar":101},"كتاب الطب",{"ar":103},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":105},"كتاب العتق",{"ar":107},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":109},"كتاب الحمَّام",{"ar":111},"كتاب اللباس",{"ar":113},"كتاب الترجل",{"ar":115},"كتاب الخاتم",{"ar":117},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":119},"كتاب المهدى",{"ar":121},"كتاب الملاحم",{"ar":123},"كتاب الحدود",{"ar":125},"كتاب الديات",{"ar":127},"كتاب السنة",{"ar":129},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":131,"next":132},"28-98","28-100",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":134,"meta":206},[135,153,171,182,196],{"collection":136,"uid":137,"number":138,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":141,"text":141,"grade":142,"tags":143,"commonTags":144,"sharedTagCount":145,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":152},"ahmed","5-959","4513","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ","صحيح",[16,17,18],[16,17,18],3,0.7529,{"weightedTags":148,"matn":149,"coverage":150,"context":151},0.4136,0.25,0.075,0.0143,"\u002Fahmed\u002F5-959",{"collection":136,"uid":154,"number":155,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":156,"text":156,"grade":142,"tags":157,"commonTags":162,"sharedTagCount":163,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":170},"5-1494","5063","كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ وَبِالنَّاسِ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ قَالَ فَمَرَّ بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَنَهَانَا عَنْ الْإِقْرَانِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ",[16,158,159,17,160,161],"آداب الأكل","التمر","الجهد","الأخوة",[16,17],2,0.3984,{"weightedTags":166,"matn":167,"coverage":168,"context":169},0.2933,0.0501,0.05,0.005,"\u002Fahmed\u002F5-1494",{"collection":136,"uid":172,"number":173,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":174,"text":174,"grade":142,"tags":175,"commonTags":176,"sharedTagCount":163,"score":177,"scoreBreakdown":178,"url":181},"5-1949","5533","كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ فَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَالَ شُعْبَةُ لَا أَرَى فِي الِاسْتِئْذَانِ إِلَّا أَنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ",[16,17,158,159,160],[16,17],0.3871,{"weightedTags":166,"matn":179,"coverage":168,"context":180},0.0313,0.0125,"\u002Fahmed\u002F5-1949",{"collection":183,"uid":184,"number":185,"bookTitle":98,"chapter":186,"matn":187,"text":187,"grade":33,"tags":188,"commonTags":190,"sharedTagCount":163,"score":191,"scoreBreakdown":192,"url":195},"muslim","36-207","2045a","باب نَهْيِ الآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ","كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ - قَالَ - وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جُهْدٌ وَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لاَ تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ ‏.‏ قَالَ شُعْبَةُ لاَ أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلاَّ مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ ‏.‏ يَعْنِي الاِسْتِئْذَانَ ‏.…",[158,16,17,159,189],"المؤاكلة",[16,17],0.3849,{"weightedTags":166,"matn":193,"coverage":168,"context":194},0.0304,0.0111,"\u002Fmuslim\u002F36-207",{"collection":136,"uid":197,"number":198,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":199,"text":199,"grade":142,"tags":200,"commonTags":201,"sharedTagCount":163,"score":202,"scoreBreakdown":203,"url":205},"5-1469","5037","كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ فَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ قَالَ حَجَّاجٌ نَهَى عَنْ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَقَالَ شُعْبَةُ لَا أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي الِاسْتِئْذَا…",[16,17,158,159],[16,17],0.3693,{"weightedTags":166,"matn":204,"coverage":168,"context":169},0.021,"\u002Fahmed\u002F5-1469",{"limit":207,"candidateCount":208,"scoreVersion":209},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]