نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ، إِلاَّ مَطْبُوخًا .
نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ، إِلاَّ مَطْبُوخًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَرِيكُ بْنُ حَنْبَلٍ .
( نُهِيَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( عَنْ أَكْل الثُّوم إِلَّا مَطْبُوخًا ) : قَالَ الْقَارِي : هَذَا الْحَدِيث يُفِيد تَقْيِيد مَا وَرَدَ مِنْ الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة فِي النَّهْي ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : شَرِيك بْن حَنْبَل ) : أَيْ شَرِيك الْمَذْكُور فِي الْإِسْنَاد هُوَ اِبْن حَنْبَل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ , قَالَ : وَقَدْ رَوَى هَذَا عَنْ عَلِيّ قَوْله وَقَالَ لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ الْقَوِيّ. قَالَ أَخْبَرَنَا أَيْ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيد , وَالْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيم بْن مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا بَقِيَّة وَقَالَ حَيْوَةُ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ.
نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ، إِلاَّ مَطْبُوخًا .
لاَ يَصْلُحُ أَكْلُ الثُّومِ إِلاَّ مَطْبُوخًا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ قَوْلَهُ وَرُوِيَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ حَنْبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً . قَالَ مُحَمَّدٌ الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ صَدُوقٌ وَالْجَرَّاحُ بْنُ الضَّحَّاكِ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ .
وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِيحَ ثُومٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
" مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلاَ يُؤْذِيَنَّا بِرِيحِ الثُّومِ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. نَهَى عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ. وَلُحُومُ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ.
