نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَثَمَنِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَعُمَرُ بْنُ زَيْدٍ لاَ نَعْرِفُ كَبِيرَ أَحَدٍ رَوَى عَنْهُ غَيْرَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا .
( قَالَ اِبْن عَبْد الْمَلَك ) : أَيْ فِي رِوَايَته. ( عَنْ أَكْل الْهِرّ وَأَكْل ثَمَنهَا ) : فِيهِ أَنَّ الْهِرّ حَرَام , وَظَاهِره عَدَم الْفَرْق بَيْن الْوَحْشِيّ وَالْأَهْلِيّ , وَيُؤَيِّد التَّحْرِيم أَنَّهُ مِنْ ذَوَات الْأَنْيَاب. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَفِي إِسْنَاده عُمَر بْن زَيْد الصَّنْعَانِيُّ وَلَا يُحْتَجّ بِهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام فِي كِتَاب الْبُيُوع وَأَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث أَبِي الزُّبَيْر قَالَ " سَأَلْت جَابِرًا عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَالسِّنَّوْر , قَالَ زَجَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ".
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَثَمَنِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَعُمَرُ بْنُ زَيْدٍ لاَ نَعْرِفُ كَبِيرَ أَحَدٍ رَوَى عَنْهُ غَيْرَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ
