[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-28-66":3,"abudawud-books-meta":46,"hadith-navigation-abudawud-28-66":132,"similar-hadiths-abudawud-28-66-5":135},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},28,"كتاب الأطعمة","حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال ‏\"‏ هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم ‏\"‏ ‏.‏ 28-66","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ ‏\"‏ هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ ‏\"‏ ‏.‏",65,66,"3801","28-66",[16,17,18,19,20,21],"الضبع","الصيد","الإحرام","المحرم","الكفارة","الكبش","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي أَكْلِ الضَّبُعِ",[28,29,30,31,32],"محمد بن عبد الله الخزاعي","جرير بن حازم","عبد الله بن عبيد","عبد الرحمن بن أبي عمار","جابر بن عبد الله",{"id":13,"tags":34,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":26,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":25,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32],"Chapter: Regarding eating hyena","‏ ‏( فَقَالَ هُوَ صَيْد ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِذَا كَانَ قَدْ جَعَلَهُ صَيْدًا وَرَأَى فِيهِ الْفِدَاء فَقَدْ أَبَاحَ أَكْله كَالضِّبَاءِ وَالْحُمُر الْوَحْشِيّ وَغَيْرهَا مِنْ أَنْوَاع صَيْد الْبَرّ , وَإِنَّمَا أَسْقَطَ الْفِدَاء فِي قَتْل مَا لَا يُؤْكَل فَقَالَ \" خَمْس لَا جُنَاح عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلّ وَالْحَرَم \" الْحَدِيث ‏ ‏( وَيُجْعَل ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( فِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الضَّبُع ‏ ‏( كَبْش ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ كَبْشًا بِالنَّصْبِ , وَعَلَى هَذَا يَكُون يَجْعَل عَلَى الْبِنَاء لِلْمَعْلُومِ. ‏ ‏وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْكَبْش مِثْل الضَّبُع , وَفِيهِ أَنَّ الْمُعْتَبَر فِي الْمِثْلِيَّة بِالتَّقْرِيبِ فِي الصُّورَة لَا بِالْقِيمَةِ , فَفِي الضَّبُع الْكَبْش سَوَاء كَانَ مِثْله فِي الْقِيمَة أَوْ أَقَلّ أَوْ أَكْثَرَ. ‏ ‏وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز أَكْل الضَّبُع , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد قَالَ الشَّافِعِيّ : مَا زَالَ النَّاس يَأْكُلُونَهَا وَيَبِيعُونَهَا بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة مِنْ غَيْر نَكِير , وَلِأَنَّ الْعَرَب تَسْتَطِيبهُ وَتَمْدَحهُ وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء إِلَى التَّحْرِيم وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهَا سَبُع وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْل كُلّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع , وَيُجَاب بِأَنَّ حَدِيث الْبَاب خَاصّ فَيُقَدَّم عَلَى حَدِيث كُلّ ذِي نَابٍ , وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث خُزَيْمَةَ بْن جَزْء قَالَ \" سَأَلْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُع فَقَالَ أَوَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ \" فَيُجَاب بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف لِأَنَّ فِي إِسْنَاده عَبْد الْكَرِيم بْن أُمَيَّة وَهُوَ مُتَّفَق عَلَى ضَعْفه , وَالرَّاوِي عَنْهُ إِسْمَاعِيل بْن مُسْلِم وَهُوَ ضَعِيف. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي أَكْل الضَّبُع , فَرُوِيَ عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص أَنَّهُ كَانَ يَأْكُل الضَّبُع , وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس إِبَاحَة لَحْم الضَّبُع , وَأَبَاحَ أَكْلهَا عَطَاء وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر , وَكَرِهَهُ الثَّوْرِيّ وَأَصْحَاب الرَّأْي وَمَالِك , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهَا سَبُع , وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْل كُلّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ يَقُوم دَلِيل الْخُصُوص فَيُنْزَع الشَّيْء مِنْ الْجُمْلَة , وَخَبَر جَابِر خَاصّ وَخَبَر تَحْرِيم السِّبَاع عَامّ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم فِي أَعْلَام الْمُوَقِّعِينَ : وَاَلَّذِينَ صَحَّحُوا الْحَدِيث جَعَلُوهُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ تَحْرِيم ذِي النَّاب مِنْ غَيْر فَرْق بَيْنَهُمَا حَتَّى قَالُوا وَيَحْرُم أَكْل كُلّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع إِلَّا الضَّبُع , وَهَذَا لَا يَقَع مِثْله فِي الشَّرِيعَة أَنْ يُخَصِّص مِثْلًا عَلَى مِثْل مِنْ كُلّ وَجْه مِنْ غَيْر فَرْق بَيْنَهُمَا , وَمَنْ تَأَمَّلَ أَلْفَاظَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرِيمَةَ تَبَيَّنَ لَهُ اِنْدِفَاع هَذَا السُّؤَال , فَإِنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ مَا اِشْتَمَلَ عَلَى الْوَصْفَيْنِ أَنْ يَكُون لَهُ نَاب وَأَنْ يَكُون مِنْ السِّبَاع الْعَادِيَة بِطَبْعِهَا كَالْأَسَدِ وَالذِّئْب وَالنَّمِر وَالْفَهْد , وَأَمَّا الضَّبُع فَإِنَّمَا فِيهَا أَحَد الْوَصْفَيْنِ وَهُوَ كَوْنهَا ذَاتَ نَابٍ وَلَيْسَتْ مِنْ السِّبَاع الْعَادِيَة , وَلَا رَيْب أَنَّ السِّبَاع أَخَصُّ مِنْ ذَوَات الْأَنْيَاب , وَالسَّبُع إِنَّمَا حُرِّمَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْقُوَّة السَّبُعِيَّة الَّتِي تُورِث الْمُغْتَذِي بِهَا شَبَههَا , فَإِنَّ الْغَاذِيَ شَبِيه بِالْمُغْتَذِي , وَلَا رَيْب أَنَّ الْقُوَّةَ السَّبُعِيَّة الَّتِي فِي الذِّئْب وَالْأَسَد وَالنَّمِر وَالْفَهْد لَيْسَتْ فِي الضَّبُع حَتَّى تَجِب التَّسْوِيَة بَيْنهمَا فِي التَّحْرِيم , وَلَا يُعَدُّ الضَّبُع مِنْ السِّبَاع لُغَة وَلَا عُرْفًا اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح. ‏","Narrated Jabir ibn Abdullah:I asked the Messenger of Allah (ﷺ) about the hyena. He replied: It is game, and if one who is wearing ihram (pilgrim's robe) hunts it, he should give a sheep as atonement.",209,"2026-08-17T16:23:32.754223+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم الضبع للمحرم. سأل جابر النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد، ومن قتله وهو محرم فعليه أن يذبح كبشاً فداءً عنه. يدل هذا على أن أكل الضبع جائز، لأن النبي جعله من الصيد الذي يُفدى كالغزال وغيره. وهذا مذهب الشافعي وأحمد. أما من حرم أكله لأنه من ذوات الأنياب، فالجواب أن هذا الحديث خاص فيقدم على النهي العام. والضبع ليس من السباع المفترسة كالأسد والذئب، بل هو أضعف منها ولا يُعد سبعاً في اللغة والعرف.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"كتاب الاستسقاء",{"ar":54},"كتاب صلاة السفر",{"ar":56},"كتاب التطوع",{"ar":58},"كتاب شهر رمضان",{"ar":60},"كتاب سجود القرآن",{"ar":62},"كتاب الوتر",{"ar":64},"كتاب الزكاة",{"ar":66},"كتاب اللقطة",{"ar":68},"كتاب المناسك",{"ar":70},"كتاب النكاح",{"ar":72},"كتاب الطلاق",{"ar":74},"كتاب الصوم",{"ar":76},"كتاب الجهاد",{"ar":78},"كتاب الضحايا",{"ar":80},"كتاب الصيد",{"ar":82},"كتاب الوصايا",{"ar":84},"كتاب الفرائض",{"ar":86},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":92},"كتاب البيوع",{"ar":94},"كتاب الإجارة",{"ar":96},"كتاب الأقضية",{"ar":98},"كتاب العلم",{"ar":100},"كتاب الأشربة",{"ar":8},{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":127},"كتاب الديات",{"ar":129},"كتاب السنة",{"ar":131},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":133,"next":134},"28-65","28-67",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":136,"meta":219},[137,154,169,189,206],{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":141,"chapter":35,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":145,"sharedTagCount":146,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":153},"darimi","5-151","1886","مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ","، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ، فَقَالَ : \" هُوَ صَيْدٌ وَفِيهِ كَبْشٌ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ \"","صحيح",[16,17,18,20],[16,17,18,20],4,0.5501,{"weightedTags":149,"matn":150,"coverage":151,"context":152},0.3867,0.0843,0.0667,0.0125,"\u002Fdarimi\u002F5-151",{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":68,"chapter":158,"matn":159,"text":159,"grade":160,"tags":161,"commonTags":163,"sharedTagCount":146,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":168},"ibnmajah","25-204","3085","باب جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ","جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[18,17,162,16,20],"جزاء الصيد",[16,17,18,20],0.4829,{"weightedTags":149,"matn":166,"coverage":151,"context":167},0.0184,0.0111,"\u002Fibnmajah\u002F25-204",{"collection":170,"uid":171,"number":172,"bookTitle":173,"chapter":174,"matn":175,"text":175,"grade":160,"tags":176,"commonTags":180,"sharedTagCount":181,"score":182,"scoreBreakdown":183,"url":188},"tirmidhi","9-40","847","كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ","أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه…",[17,18,177,178,19,179],"الحمار الوحشي","أكل الصيد","طريق مكة",[17,18,19],3,0.3229,{"weightedTags":184,"matn":185,"coverage":186,"context":187},0.2595,0.0034,0.05,0.01,"\u002Ftirmidhi\u002F9-40",{"collection":190,"uid":191,"number":192,"bookTitle":193,"chapter":194,"matn":195,"text":195,"grade":160,"tags":196,"commonTags":200,"sharedTagCount":181,"score":201,"scoreBreakdown":202,"url":205},"nasai","24-203","2821","كتاب مناسك الحج","باب مَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ ‏.‏","مَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلْهُ قَالَ نَعَمْ ‏.‏",[18,17,197,198,19,199],"الهدية","لحم الصيد","رد الهدية",[17,18,19],0.3178,{"weightedTags":184,"matn":203,"coverage":186,"context":204},0.0083,0,"\u002Fnasai\u002F24-203",{"collection":207,"uid":208,"number":209,"bookTitle":210,"chapter":211,"matn":212,"text":212,"grade":143,"tags":213,"commonTags":214,"sharedTagCount":181,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":218},"ahmed","9-1139","19341","مسند الكوفيين","حديث زيد بن أرقم","قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ قَالَ ابْنُ بَكْرٍ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَامًا وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ قَالَ ابْنُ بَكْرٍ رِجْلُ عُضْوٍ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ",[18,17,197,198,19,199],[17,18,19],0.3141,{"weightedTags":184,"matn":217,"coverage":186,"context":204},0.0046,"\u002Fahmed\u002F9-1139",{"limit":220,"candidateCount":221,"scoreVersion":222},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]