سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ " الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ " .
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلاَ{ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا }إِلَى آخِرِ الآيَةِ .
( كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَأْكُلُونَ أَشْيَاء ) : أَيْ بِمُقْتَضَى طِبَاعهمْ وَشَهَوَاتهمْ ( وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاء ) : أَيْ لَا يَأْكُلُونَهَا ( تَقَذُّرًا ) : أَيْ كَرَاهَة وَيَعُدُّونَهَا مِنْ الْقَاذُورَات ( وَأَحَلَّ حَلَاله ) : أَيْ مَا أَرَادَ اللَّه أَنْ يَكُونَ حَلَالًا بِإِبَاحَتِهِ قَالَ الطِّيبِيُّ : حَلَاله مَصْدَر وُضِعَ مَوْضِع الْمَفْعُول أَيْ أَظْهَرَ اللَّه بِالْبَعْثِ وَالْإِنْزَال مَا أَحَلَّهُ اللَّه تَعَالَى ( وَحَرَّمَ حَرَامه ) : أَيْ بِالْمَنْعِ عَنْ أَكْله ( فَمَا أَحَلَّ ) : أَيْ مَا بَيَّنَ إِحْلَاله ( فَهُوَ حَلَال ) : أَيْ لَا غَيْرُ ( وَمَا سَكَتَ عَنْهُ ) : أَيْ لَمْ يُبَيِّن حُكْمه ( فَهُوَ عَفْو ) : أَيْ مُتَجَاوَز عَنْهُ لَا تُؤَاخَذُونَ بِهِ ( وَتَلَا ) : أَيْ اِبْن عَبَّاس رَدًّا لِفِعْلِهِمْ وَأَكْلهمْ يَشْتَهُونَهُ وَتَرَكَهُمْ يَكْرَهُونَهُ تَقَذُّرًا ( قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ ) : أَيْ فِي الْقُرْآن أَوْ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُطْلَقًا. وَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى أَنَّ التَّحْرِيم إِنَّمَا يُعْلَمُ بِالْوَحْيِ لَا بِالْهَوَى ( مُحَرَّمًا ) : أَيْ طَعَامًا مُحَرَّمًا. وَالْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ أَصْلهَا عَلَى الْإِبَاحَة وَقَدْ تَقَدَّمَ الِاخْتِلَاف فِيهِ. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ " الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ " .
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ . فَقَالَ " الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمُغِيرَةِ . وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَرَوَى سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ سُل…
قَالَ : " قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا نُسْأَلُ، وَمَا نَحْنُ هُنَاكَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْتُ مَا تَرَوْنَ، فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَانْظُرُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ G فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، ف…
أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ…
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبِ حِمًى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ
