أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلاَّلَةِ .
( نَهَى عَنْ لَبَن الْجَلَّالَة ) : قَدْ اُخْتُلِفَ فِي طَهَارَة لَبَن الْجَلَّالَة , فَالْجُمْهُور عَلَى الطَّهَارَة , لِأَنَّ النَّجَاسَة تَسْتَحِيل فِي بَاطِنهَا فَيَطْهُر بِالِاسْتِحَالَةِ , كَالدَّمِ يَسْتَحِيل فِي أَعْضَاء الْحَيَوَانَات لَحْمًا وَيَصِير لَبَنًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَالْجَلَّالَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَنْ يَشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ .
" نَهَى عَنْ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ "
نَهَى عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَعَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ
