نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ .
نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ .
( نَهَى عَنْ الدُّبَّاء ) : مَمْدُودًا وَيُقْصَر أَيْ عَنْ ظَرْف يُعْمَل مِنْهُ ( وَالْحَنْتَم ) : الْجَرَّة الْخَضْرَاء ( وَالْمُزَفَّت ) : بِتَشْدِيدِ الْفَاء الْمَفْتُوحَة الْمَطْلِيّ بِالزِّفْتِ وَهُوَ الْقِير ( وَالنَّقِير ) : أَيْ الْمَنْقُور مِنْ الْخَشَب. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ هَذِهِ الْأَوْعِيَة لِأَنَّ لَهَا ضَرَاوَة وَيَشْتَدّ فِيهَا النَّبِيذ وَلَا يَشْعُر بِذَلِكَ صَاحِبهَا فَيَكُون عَلَى غَرَر مِنْ شُرْبهَا. وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذَا فَقَالَ قَائِلُونَ : كَانَ هَذَا فِي صَدْر الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ بِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَوْعِيَة فَاشْرَبُوا فِي كُلّ وِعَاء وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا " وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقَاوِيل , وَقَالَ بَعْضهمْ الْحَظْر بَاقٍ وَكَرِهُوا أَنْ يُنْبَذ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَة , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك بْن أَنَس وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر وَابْن عَبَّاس اِنْتَهَى قُلْت : حَدِيث بُرَيْدَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِم. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ شُعْبَةُ وَأُرَاهُ قَالَ وَالنَّقِيرِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ " أَنْ لاَ تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا ".
