[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-25-32":3,"abudawud-books-meta":48,"hadith-navigation-abudawud-25-32":134,"similar-hadiths-abudawud-25-32-5":137},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},25,"كتاب الأقضية","حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏\"‏ لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ‏\"‏ ‏.‏ 25-32","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ ‏\"‏ ‏.‏",31,32,"3602","25-32",[16,17,18,19,20],"الشهادة","شهادة البدوي","أهل البادية","أهل القرية","أحكام القضاء","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ",[27,28,29,30,31,32,33,34],"أحمد بن سعيد الهمداني","ابن وهب","يحيى بن أيوب","نافع بن يزيد","ابن الهاد","محمد بن عمرو بن عطاء","عطاء بن يسار","أبو هريرة",{"id":13,"tags":36,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":25,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":24,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32,33,34],"Chapter: Testimony of a bedouin against townpeople","‏ ‏( لَا تَجُوز شَهَادَة بَدَوِيّ عَلَى صَاحِب قَرْيَة ) ‏ ‏: الْبَدَوِيّ هُوَ الَّذِي يَسْكُن الْبَادِيَة فِي الْمَضَارِب وَالْخِيَام , وَلَا يُقِيم فِي مَوْضِع خَاصّ , بَلْ يَرْتَحِل مِنْ مَكَان إِلَى مَكَان وَصَاحِب الْقَرْيَة هُوَ الَّذِي يَسْكُن الْقُرَى وَهِيَ الْمِصْر الْجَامِع. قَالَ فِي النِّهَايَة : إِنَّمَا كُرِهَ شَهَادَة الْبَدَوِيّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَفَاء فِي الدِّين وَالْجَهَالَة بِأَحْكَامِ الشَّرْع وَلِأَنَّهُمْ فِي الْغَالِب لَا يَضْبِطُونَ الشَّهَادَة عَلَى وَجْههَا. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُشْبِه أَنْ يَكُون إِنَّمَا كَرِهَ شَهَادَة أَهْل الْبَدْو لِمَا فِيهِمْ مِنْ عَدَم الْعِلْم بِإِتْيَانِ الشَّهَادَة عَلَى وَجْههَا , وَلَا يُقِيمُونَهَا عَلَى حَقّهَا لِقُصُورِ عِلْمهمْ عَمَّا يُغَيِّرهَا عَنْ وَجْههَا , وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد. وَذَهَبَ إِلَى الْعَمَل بِالْحَدِيثِ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب أَحْمَد , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَبُو عُبَيْد , وَذَهَبَ الْأَكْثَر إِلَى الْقَبُول. قَالَ اِبْن رَسْلَان : وَحَمَلُوا هَذَا الْحَدِيث عَلَى مَنْ لَمْ تُعْرَف عَدَالَته مِنْ أَهْل الْبَدْو وَالْغَالِب أَنَّهُمْ لَا تُعْرَف عَدَالَتهمْ. كَذَا فِي النَّيْل. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَرِجَال إِسْنَاده اِحْتَجَّ بِهِمْ مُسْلِم فِي صَحِيحه. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عَطَاء عَنْ عَطَاء بْن يَسَار , فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُ فَقَدْ قَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّه يُشْبِه أَنْ يَكُون إِنَّمَا كَرِهَ شَهَادَة أَهْل الْبَدْو لِمَا فِيهِمْ مِنْ عَدَم الْعِلْم بِإِتْيَانِ الشَّهَادَة عَلَى وَجْههَا , وَلَا يُقِيمُونَهَا عَلَى حَقّهَا لِقُصُورِ عِلْمهمْ عَنْ تَحَمُّلهَا وَتَغَيُّرهَا عَنْ جِهَتهَا وَاَللَّه أَعْلَمُ. ‏","Narrated AbuHurayrah:The Prophet (ﷺ) said: The testimony of a nomad Arab against a townsman is not allowable.",310,"2026-08-17T16:22:59.097739+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أن شهادة البدوي الذي يعيش في الصحراء ويرتحل من مكان إلى آخر لا تُقبل على صاحب القرية الذي يعيش حياة مستقرة. والسبب أن البدوي غالباً ما يكون بعيداً عن العلم بأحكام الشرع، وقد لا يضبط الشهادة على وجهها الصحيح بسبب خشونة حياته وقلة معرفته. وقد حمل العلماء هذا الحديث على من لم تُعرف عدالته من أهل البادية، أما من عُرفت عدالته واستقامته فتقبل شهادته عند أكثر العلماء.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132},{"ar":50},"كتاب الطهارة",{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"كتاب الاستسقاء",{"ar":56},"كتاب صلاة السفر",{"ar":58},"كتاب التطوع",{"ar":60},"كتاب شهر رمضان",{"ar":62},"كتاب سجود القرآن",{"ar":64},"كتاب الوتر",{"ar":66},"كتاب الزكاة",{"ar":68},"كتاب اللقطة",{"ar":70},"كتاب المناسك",{"ar":72},"كتاب النكاح",{"ar":74},"كتاب الطلاق",{"ar":76},"كتاب الصوم",{"ar":78},"كتاب الجهاد",{"ar":80},"كتاب الضحايا",{"ar":82},"كتاب الصيد",{"ar":84},"كتاب الوصايا",{"ar":86},"كتاب الفرائض",{"ar":88},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":94},"كتاب البيوع",{"ar":96},"كتاب الإجارة",{"ar":8},{"ar":99},"كتاب العلم",{"ar":101},"كتاب الأشربة",{"ar":103},"كتاب الأطعمة",{"ar":105},"كتاب الطب",{"ar":107},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":109},"كتاب العتق",{"ar":111},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":113},"كتاب الحمَّام",{"ar":115},"كتاب اللباس",{"ar":117},"كتاب الترجل",{"ar":119},"كتاب الخاتم",{"ar":121},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":123},"كتاب المهدى",{"ar":125},"كتاب الملاحم",{"ar":127},"كتاب الحدود",{"ar":129},"كتاب الديات",{"ar":131},"كتاب السنة",{"ar":133},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":135,"next":136},"25-31","25-33",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":138,"meta":230},[139,158,177,194,211],{"collection":140,"uid":141,"number":142,"bookTitle":143,"chapter":144,"matn":145,"text":145,"grade":146,"tags":147,"commonTags":149,"sharedTagCount":150,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":157},"ibnmajah","13-60","2367","كتاب الأحكام","باب مَنْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ","\"‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,148],"أهل القرى",[16,17,18],3,0.6656,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":155,"context":156},0.3306,0.25,0.06,0.025,"\u002Fibnmajah\u002F13-60",{"collection":159,"uid":160,"number":161,"bookTitle":162,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":165,"tags":166,"commonTags":169,"sharedTagCount":170,"score":171,"scoreBreakdown":172,"url":176},"ahmed","5-5903","9600","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَا تَغْلِبَنَّكُمْ أَهْلُ الْبَادِيَةِ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ","صحيح",[167,168,18],"اسم الصلاة","تسمية الصلاة",[18],1,0.1743,{"weightedTags":173,"matn":156,"coverage":174,"context":175},0.1248,0.02,0.0045,"\u002Fahmed\u002F5-5903",{"collection":159,"uid":178,"number":179,"bookTitle":162,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":182,"tags":183,"commonTags":187,"sharedTagCount":170,"score":188,"scoreBreakdown":189,"url":193},"5-3321","6940","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ","حسن",[16,184,185,186],"الخيانة","الحدود","العداوة",[16],0.1587,{"weightedTags":190,"matn":191,"coverage":174,"context":192},0.0657,0.073,0,"\u002Fahmed\u002F5-3321",{"collection":159,"uid":195,"number":196,"bookTitle":197,"chapter":198,"matn":199,"text":199,"grade":182,"tags":200,"commonTags":205,"sharedTagCount":170,"score":206,"scoreBreakdown":207,"url":210},"15-1422","25478","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ مِنْ عَذْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ لَهُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَحِمٍ قَالُوا لَا قَالَ أَعْطُوا مِيرَاثَهُ بَعْضَ أَهْلِ قَرْيَتِهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى ا…",[201,202,203,204,19],"الميراث","المولى","النسب","الرحم",[19],0.1537,{"weightedTags":208,"matn":209,"coverage":174,"context":192},0.1293,0.0044,"\u002Fahmed\u002F15-1422",{"collection":159,"uid":212,"number":213,"bookTitle":214,"chapter":215,"matn":216,"text":216,"grade":217,"tags":218,"commonTags":225,"sharedTagCount":170,"score":226,"scoreBreakdown":227,"url":229},"1-620","655","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ فَتَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ وَقَالَ مَرَّةً فِي أَدْبَارِهِنَّ","ضعيف",[219,220,221,222,223,224,18],"الحياء","الوضوء","نواقض الوضوء","خروج الريح","إتيان النساء","أدبار النساء",[18],0.1499,{"weightedTags":173,"matn":228,"coverage":174,"context":192},0.0051,"\u002Fahmed\u002F1-620",{"limit":231,"candidateCount":232,"scoreVersion":233},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]