[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-25-31":3,"abudawud-books-meta":44,"hadith-navigation-abudawud-25-31":130,"similar-hadiths-abudawud-25-31-5":133},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},25,"كتاب الأقضية","حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه ‏\"‏ ‏.‏ 25-31","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ طَارِقٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيَةٍ وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ‏\"‏ ‏.‏",30,31,"3601","25-31",[16,17,18,19,20],"الشهادة","رد الشهادة","الخيانة","الزنا","العداوة","Hasan(Al-Albani)","حسن(الألباني)",false,true,"باب مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ",[27,28,29,30],"محمد بن خلف بن طارق الرازي","زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي","سعيد بن عبد العزيز","سليمان بن موسى",{"id":13,"tags":32,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":25,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":24,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30],"Chapter: The one whose testimony is to be rejected","‏ ‏( رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِن وَالْخَائِنَة ) ‏ ‏: صَرَّحَ أَبُو عُبَيْد بِأَنَّ الْخِيَانَة تَكُون فِي حُقُوق اللَّه كَمَا تَكُون فِي حُقُوق النَّاس مِنْ دُون اِخْتِصَاص ‏ ‏( وَذِي الْغِمْر ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمِيم أَيْ الْحِقْد وَالْعَدَاوَة ‏ ‏( عَلَى أَخِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ الْمُسْلِم فَلَا تُقْبَل شَهَادَة عَدُوّ عَلَى عَدُوّ سَوَاء كَانَ أَخَاهُ مِنْ النَّسَب أَوْ أَجْنَبِيًّا ‏ ‏( وَرَدَّ شَهَادَة الْقَانِع لِأَهْلِ الْبَيْت ) ‏ ‏: قَالَ الْمُظْهِر : الْقَانِع السَّائِل الْمُقْنِع الصَّابِر بِأَدْنَى قُوت , وَالْمُرَاد بِهِ هَا هُنَا أَنَّ مَنْ كَانَ فِي نَفَقَة أَحَد كَالْخَادِمِ وَالتَّابِع لَا تُقْبَل شَهَادَته لَهُ , لِأَنَّهُ يَجُرّ نَفْعًا بِشَهَادَتِهِ إِلَى نَفْسه , لِأَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ الْمَال لِلْمَشْهُودِ لَهُ يَعُود إِلَى الشَّاهِد , لِأَنَّهُ يَأْكُل مِنْ نَفَقَته , وَلِذَلِكَ لَا تُقْبَل شَهَادَة مَنْ جَرَّ نَفْعًا بِشَهَادَتِهِ إِلَى نَفْسه كَالْوَالِدِ يَشْهَد لِوَلَدِهِ أَوْ الْوَلَد لِوَالِدِهِ أَوْ الْغَرِيم يَشْهَد بِمَالٍ لِلْمُفْلِسِ عَلَى أَحَد , وَتُقْبَل شَهَادَة أَحَد الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَدَ , وَتُقْبَل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ خِلَافًا لِمَالِك اِنْتَهَى. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَمَنْ رَدَّ شَهَادَة الْقَانِع لِأَهْلِ الْبَيْت بِسَبَبِ جَرّ الْمَنْفَعَة فَقِيَاس قَوْله أَنْ تُرَدّ شَهَادَة الزَّوْج لِزَوْجَتِهِ لِأَنَّ مَا بَيْنهمَا مِنْ التُّهْمَة فِي جَرّ الْمَنْفَعَة أَكْبَرُ , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة. وَالْحَدِيث أَيْضًا حُجَّة عَلَى مَنْ أَجَازَ شَهَادَة الْأَب لِابْنِهِ اِنْتَهَى ‏ ‏( وَأَجَازَهَا ) ‏ ‏: أَيْ شَهَادَة الْقَانِع ‏ ‏( لِغَيْرِهِمْ ) ‏ ‏: أَيْ لِغَيْرِ أَهْل الْبَيْت لِانْتِفَاءِ التُّهْمَة ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغِمْر الْحِنَة ) ‏ ‏: الْحِنَة : وَفِي بَعْض النُّسَخ وَهِيَ بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف النُّون الْمَفْتُوحَة لُغَة فِي إِحْنَة وَهِيَ الْحِقْد ‏ ‏( وَالشَّحْنَاء ) ‏ ‏: بِالْمَدِّ الْعَدَاوَة ‏ ‏( وَالْقَانِع الْأَجِير التَّابِع مِثْل الْأَجِير الْخَاصّ ) ‏ ‏: هَذِهِ الْعِبَارَة لَيْسَتْ فِي بَعْض النُّسَخ. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْقَانِع السَّائِل وَالْمُسْتَطْعِم , وَأَصْل الْقُنُوع السُّؤَال , وَيُقَال فِي الْقَانِع إِنَّهُ الْمُنْقَطِع إِلَى الْقَوْم يَخْدُمهُمْ وَيَكُون فِي حَوَائِجهمْ , وَذَلِكَ مِثْل الْوَكِيل وَالْأَجِير وَنَحْوه اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهُ. وَالْغِمْر بِكَسْرِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمِيم وَبَعْدهَا رَاء مُهْمَلَة. ‏ ‏( وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَة ) ‏ ‏: الْمَانِع مِنْ قَبُول شَهَادَتهمَا الْفِسْق الصَّرِيح ‏ ‏( وَلَا ذِي غِمْر عَلَى أَخِيهِ ) ‏ ‏: فَإِنْ قِيلَ : لِمَ قَبِلْتُمْ شَهَادَة الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْكُفَّار مَعَ الْعَدَاوَة , قَالَ اِبْن رَسْلَان : قُلْنَا الْعَدَاوَة هَا هُنَا دِينِيَّة وَالدِّين لَا يَقْتَضِي شَهَادَة الزُّور بِخِلَافِ الْعَدَاوَة الدُّنْيَوِيَّة , قَالَ وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا تَمْنَع الْعَدَاوَة الشَّهَادَة لِأَنَّهَا لَا تُخِلّ بِالْعَدَالَةِ , فَلَا تَمْنَع الشَّهَادَة كَالصَّدَاقَةِ اِنْتَهَى قَالَ فِي النَّيْل : وَالْحَقّ عَدَم قَبُول شَهَادَة الْعَدُوّ عَلَى عَدُوِّهِ لِقِيَامِ الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ وَالْأَدِلَّة لَا تُعَارَض بِمَحْضِ الْآرَاء اِنْتَهَى. ‏","The tradition mentioned above (No. 3593) has also been transmitted by Sulayman ibn Musa through a different chain of narrators.This version has:The Messenger of Allah (ﷺ) said: The testimony of a deceitful man or woman, of an adulterer and adulteress, and of one who harbours rancour against his brother is not allowable.",257,"2026-08-17T16:22:59.097739+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يحدد من لا تقبل شهادتهم أمام القاضي. يقول النبي ﷺ: لا تقبل شهادة الخائن والخائنة، لأن الخيانة تكون في حقوق الله وحقوق الناس. ولا تقبل شهادة الزاني والزانية، لأن الزنا فسق ظاهر يجرح العدالة. ولا تقبل شهادة من يحمل حقداً أو عداوة على أخيه المسلم، سواء كان قريبه أو غريباً عنه. والسبب أن العداوة الشخصية قد تدفع صاحبها إلى الظلم أو الكذب في الشهادة. أما العداوة الدينية، كشهادة المسلم على الكافر، فهي مقبولة لأنها لا تحمل تهمة شهادة الزور.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128},{"ar":46},"كتاب الطهارة",{"ar":48},"كتاب الصلاة",{"ar":50},"كتاب الاستسقاء",{"ar":52},"كتاب صلاة السفر",{"ar":54},"كتاب التطوع",{"ar":56},"كتاب شهر رمضان",{"ar":58},"كتاب سجود القرآن",{"ar":60},"كتاب الوتر",{"ar":62},"كتاب الزكاة",{"ar":64},"كتاب اللقطة",{"ar":66},"كتاب المناسك",{"ar":68},"كتاب النكاح",{"ar":70},"كتاب الطلاق",{"ar":72},"كتاب الصوم",{"ar":74},"كتاب الجهاد",{"ar":76},"كتاب الضحايا",{"ar":78},"كتاب الصيد",{"ar":80},"كتاب الوصايا",{"ar":82},"كتاب الفرائض",{"ar":84},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":86},"كتاب الجنائز",{"ar":88},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":90},"كتاب البيوع",{"ar":92},"كتاب الإجارة",{"ar":8},{"ar":95},"كتاب العلم",{"ar":97},"كتاب الأشربة",{"ar":99},"كتاب الأطعمة",{"ar":101},"كتاب الطب",{"ar":103},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":105},"كتاب العتق",{"ar":107},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":109},"كتاب الحمَّام",{"ar":111},"كتاب اللباس",{"ar":113},"كتاب الترجل",{"ar":115},"كتاب الخاتم",{"ar":117},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":119},"كتاب المهدى",{"ar":121},"كتاب الملاحم",{"ar":123},"كتاب الحدود",{"ar":125},"كتاب الديات",{"ar":127},"كتاب السنة",{"ar":129},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":131,"next":132},"25-30","25-32",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":134,"meta":214},[135,154,169,184,201],{"collection":136,"uid":137,"number":138,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":141,"text":141,"grade":142,"tags":143,"commonTags":145,"sharedTagCount":146,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":153},"ibnmajah","13-59","2366","كتاب الأحكام","باب مَنْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ","\"‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَحْدُودٍ فِي الإِسْلاَمِ وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[16,18,144,20],"الحدود",[16,18,20],3,0.6023,{"weightedTags":149,"matn":150,"coverage":151,"context":152},0.3438,0.1861,0.06,0.0125,"\u002Fibnmajah\u002F13-59",{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":158,"chapter":159,"matn":160,"text":160,"grade":161,"tags":162,"commonTags":163,"sharedTagCount":146,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":168},"ahmed","5-3321","6940","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ","حسن",[16,18,144,20],[16,18,20],0.5694,{"weightedTags":149,"matn":166,"coverage":151,"context":167},0.1656,0,"\u002Fahmed\u002F5-3321",{"collection":155,"uid":170,"number":171,"bookTitle":158,"chapter":159,"matn":172,"text":172,"grade":161,"tags":173,"commonTags":177,"sharedTagCount":146,"score":178,"scoreBreakdown":179,"url":183},"5-3480","7102","رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا عَلَى غَيْرِهِمْ",[16,17,174,175,20,176],"شهادة الخائن","شهادة القانع","شروط الشهادة",[16,17,20],0.4869,{"weightedTags":180,"matn":181,"coverage":151,"context":182},0.3893,0.0314,0.0063,"\u002Fahmed\u002F5-3480",{"collection":185,"uid":186,"number":187,"bookTitle":188,"chapter":189,"matn":190,"text":190,"grade":142,"tags":191,"commonTags":195,"sharedTagCount":146,"score":196,"scoreBreakdown":197,"url":200},"tirmidhi","35-4","2298","كتاب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِيمَنْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ‏","\"‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُودَةٍ وَلاَ ذِي غِمْرٍ لأَخِيهِ وَلاَ مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ وَلاَ الْقَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ وَلاَ ظَنِينٍ فِي وَلاَءٍ وَلاَ قَرَابَةٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ الْفَزَارِيُّ الْقَانِعُ التَّابِعُ ‏.‏ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ ‏.‏ وَيَزِيدُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَلاَ يُع…",[16,18,144,20,192,193,194],"القرابة","الولاء","التبعية",[16,18,20],0.4441,{"weightedTags":149,"matn":198,"coverage":151,"context":199},0.032,0.0083,"\u002Ftirmidhi\u002F35-4",{"collection":155,"uid":202,"number":203,"bookTitle":158,"chapter":159,"matn":204,"text":204,"grade":161,"tags":205,"commonTags":206,"sharedTagCount":207,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":213},"5-3280","6899","لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ وَالْقَانِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ",[16,174,175,20,176],[16,20],2,0.4154,{"weightedTags":210,"matn":211,"coverage":212,"context":182},0.2267,0.1425,0.04,"\u002Fahmed\u002F5-3280",{"limit":215,"candidateCount":216,"scoreVersion":217},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]