[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-24-96":3,"abudawud-books-meta":46,"hadith-navigation-abudawud-24-96":132,"similar-hadiths-abudawud-24-96-5":135},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},24,"كتاب الإجارة","حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف ‏.‏ فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك ‏.‏ قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك ‏.‏ قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏\"‏ إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان ‏\"‏ ‏.‏ 24-96","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ اشْتَرَى الأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشْرَةِ آلاَفٍ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاخْتَرْ رَجُلاً يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ‏.‏ قَالَ الأَشْعَثُ أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ ‏.‏ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ ‏\"‏ ‏.‏",95,96,"3511","24-96",[16,17,18,19,20],"البيع","اختلاف المتبايعين","البينة","ثمن السلعة","التقايل","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ",[27,28,29,30,31,32],"محمد بن يحيى بن فارس","عمر بن حفص بن غياث","أبو عميس","عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث","الأشعث","عبد الله",{"id":13,"tags":34,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":25,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":24,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32],"Chapter: If Two Parties Dispute, The Item Remains Where It Was","‏ ‏عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ ‏ ‏بِالتَّصْغِيرِ وَاسْمه عُتْبَة بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة بْن عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. ‏ ‏( رَقِيقًا ) ‏ ‏: أَيْ عَبِيدًا ‏ ‏( مِنْ عَبْد اللَّه ) ‏ ‏أَيْ اِبْن مَسْعُود , وَمِنْ مُتَعَلِّق بِاشْتَرَى ‏ ‏( فَأَرْسَلَ عَبْد اللَّه إِلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ إِلَى أَشَعْت يَعْنِي رَجُلًا ‏ ‏( فِي ثَمَنهمْ ) ‏ ‏: أَيْ فِي طَلَب ثَمَن الْعَبِيد ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: أَيْ فَجَاءَ أَشَعْت فَقَالَ ‏ ‏( يَكُون بَيْنِي وَبَيْنك ) ‏ ‏: أَيْ حَكَمًا ‏ ‏( إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ) ‏ ‏: أَيْ الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي وَلَمْ يَذْكُر الْأَمْر الَّذِي فِيهِ الِاخْتِلَاف , وَحَذْف الْمُتَعَلِّق مُشْعِر بِالتَّعْمِيمِ فِي مِثْل هَذَا الْمَقَام عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي عِلْم الْمَعَانِي , فَيَعُمّ الِاخْتِلَاف فِي الْمَبِيع وَالثَّمَن وَفِي كُلّ أَمْر يَرْجِع إِلَيْهِمَا وَفِي سَائِر الشُّرُوط الْمُعْتَبَرَة وَالتَّصْرِيح بِالِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَن فِي بَعْض الرِّوَايَات لَا يُنَافِي هَذَا الْعُمُوم الْمُسْتَفَاد مِنْ الْحَذْف قَالَهُ فِي النَّيْل ‏ ‏( وَلَيْسَ بَيْنهمَا بَيِّنَة ) ‏ ‏: الْوَاو لِلْحَالِ ‏ ‏( رَبّ السِّلْعَة ) ‏ ‏: أَيْ الْبَائِع ‏ ‏( أَوْ يَتَتَارَكَانِ ) ‏ ‏: أَيْ يَتَفَاسَخَانِ الْعَقْد قَالَهُ الْخَطَّابِيّ. وَقَالَ : وَاخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ : يُقَال لِلْبَائِعِ اِحْلِفْ بِاَللَّهِ مَا بِعْت سِلْعَتك إِلَّا بِمَا قُلْت , فَإِنْ حَلَفَ الْبَائِع قِيلَ لِلْمُشْتَرِي إِمَّا أَنْ تَأْخُذ السِّلْعَة بِمَا قَالَ الْبَائِع وَإِمَّا أَنْ تَحْلِف مَا اِشْتَرَيْتهَا إِلَّا بِمَا قُلْت , فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْهَا وَرُدَّتْ السِّلْعَة إِلَى الْبَائِع , وَسَوَاء عِنْد الشَّافِعِيّ كَانَتْ السِّلْعَة قَائِمَة أَوْ تَالِفَة فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيُتَرَادَّانِ , وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّد بْن الْحَسَن. وَمَعْنَى يَتَرَادَّانِ أَيْ قِيمَة السِّلْعَة بَعْد الِاسْتِهْلَاك. ‏ ‏وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُف : الْقَوْل قَوْل الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينه بَعْد الِاسْتِهْلَاك. وَقَالَ مَالِك قَرِيبًا مِنْ قَوْلهمْ بَعْد الِاسْتِهْلَاك فِي أَشْهَر الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ , وَاحْتَجَّ لَهُمْ بِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي بَعْض الْأَخْبَار إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَة قَائِمَة فَالْقَوْل مَا يَقُول الْبَائِع أَوْ يَتَرَادَّانِ , قَالُوا : فَدَلَّ اِشْتِرَاطه قِيَام السِّلْعَة عَلَى أَنَّ الْحُكْم عِنْد اِسْتِهْلَاكهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَهَذِهِ اللَّفْظَة لَا تَصِحّ مِنْ طَرِيق النَّقْد وَإِنَّمَا جَاءَ بِهَا اِبْن أَبِي لَيْلَى , وَقِيلَ إِنَّهَا مِنْ قَوْل بَعْض الرُّوَاة , وَقَدْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون ذِكْرُ قِيَام السِّلْعَة بِمَعْنَى التَّغْلِيب لَا مِنْ أَجْل التَّفْرِيق اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. ‏ ‏( فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ مَعْنَى الْحَدِيث السَّابِق. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عَوْن بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة بْن مَسْعُود عَنْ اِبْن مَسْعُود وَقَالَ هَذَا مُرْسَل عَوْن بْن عَبْد اللَّه لَمْ يُدْرِك اِبْن مَسْعُود. هَذَا آخِر كَلَامه. وَفِي إِسْنَاده هَذَا مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى وَلَا يُحْتَجّ بِهِ , وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ مُنْقَطِع. ‏ ‏وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ طُرُق عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود كُلّهَا وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضهَا \" إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيع قَائِم بِعَيْنِهِ \" وَفِي لَفْظ \" وَالسِّلْعَة قَائِمَة \" وَلَا يَصِحّ , وَإِنَّمَا جَاءَتْ مِنْ رِوَايَة اِبْن أَبِي لَيْلَى وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُحْتَجّ بِهِ. وَقِيلَ إِنَّهَا مِنْ قَوْل بَعْض الرُّوَاة. ‏ ‏وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَأَصَحّ إِسْنَاد رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب رِوَايَة أَبِي الْعُمَيْس عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن قَيْس بْن مُحَمَّد بْن الْأَشْعَث بْن قَيْس عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه , يُرِيد بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور فِي أَوَّل الْبَاب. اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ. ‏","Narrated Abdullah ibn Mas'ud:Muhammad ibn al-Ash'ath said: Al-Ash'ath bought slaves of booty from Abdullah ibn Mas'ud for twenty thousand (dirhams. Abdullah asked him for payment of their price. He said: I bought them for ten thousand (dirhams). Abdullah said: Appoint a man who may adjudicate between me and you. Al-Ash'ath said: (I appoint) you between me and yourself. Abdullah said: I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: If both parties in a business transaction differ (on the price of an article), and they have witness between them, the statement of the owner of the article will be accepted (as correct) or they may annul the transaction.",240,"2026-08-17T16:22:45.473094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين كيف يُحل الخلاف بين البائع والمشتري إذا اختلفا في ثمن السلعة ولم يكن بينهما دليل أو شهود. يقول النبي ﷺ: إذا اختلف البائع والمشتري وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع، أو يفسخان البيع ويرد كل واحد ما أخذ. والحكمة من ذلك حفظ الحقوق ومنع الظلم، فالبائع أعلم بسلعته، والقسم يردع من يريد أن يكذب. أما إذا استهلكت السلعة فتختلف آراء العلماء في كيفية الرجوع بالثمن.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"كتاب الاستسقاء",{"ar":54},"كتاب صلاة السفر",{"ar":56},"كتاب التطوع",{"ar":58},"كتاب شهر رمضان",{"ar":60},"كتاب سجود القرآن",{"ar":62},"كتاب الوتر",{"ar":64},"كتاب الزكاة",{"ar":66},"كتاب اللقطة",{"ar":68},"كتاب المناسك",{"ar":70},"كتاب النكاح",{"ar":72},"كتاب الطلاق",{"ar":74},"كتاب الصوم",{"ar":76},"كتاب الجهاد",{"ar":78},"كتاب الضحايا",{"ar":80},"كتاب الصيد",{"ar":82},"كتاب الوصايا",{"ar":84},"كتاب الفرائض",{"ar":86},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":92},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":127},"كتاب الديات",{"ar":129},"كتاب السنة",{"ar":131},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":133,"next":134},"24-95","24-97",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":136,"meta":223},[137,159,175,194,210],{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":141,"chapter":142,"matn":143,"text":143,"grade":144,"tags":145,"commonTags":150,"sharedTagCount":151,"score":152,"scoreBreakdown":153,"url":158},"ibnmajah","12-50","2186","كتاب التجارات","باب الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ","أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، بَاعَ مِنَ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا ‏.‏ وَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشْرَةِ آلاَفٍ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏.‏ فَقَالَ هَاتِهِ ‏.‏ قَالَ فَإِ…","Hasan(Darussalam)",[16,17,146,18,147,148,149],"الثمن","قول البائع","فسخ البيع","الرقيق",[16,17,18],3,0.453,{"weightedTags":154,"matn":155,"coverage":156,"context":157},0.3062,0.0784,0.06,0.0083,"\u002Fibnmajah\u002F12-50",{"collection":160,"uid":161,"number":162,"bookTitle":163,"chapter":35,"matn":164,"text":164,"grade":165,"tags":166,"commonTags":169,"sharedTagCount":151,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":174},"darimi","18-18","2468","وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ","يَقُولُ : \" الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ \"","صحيح",[16,17,18,167,168],"المبيع","التراد في البيع",[16,17,18],0.3918,{"weightedTags":154,"matn":172,"coverage":156,"context":173},0.0255,0,"\u002Fdarimi\u002F18-18",{"collection":176,"uid":177,"number":178,"bookTitle":92,"chapter":179,"matn":180,"text":180,"grade":144,"tags":181,"commonTags":185,"sharedTagCount":186,"score":187,"scoreBreakdown":188,"url":193},"nasai","44-200","4648","باب اخْتِلاَفِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ ‏‏","\"‏ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا ‏\"‏ ‏.‏",[16,182,18,183,184],"الاختلاف","السلعة","المعاملات",[16,18],2,0.3286,{"weightedTags":189,"matn":190,"coverage":191,"context":192},0.1712,0.0987,0.04,0.0188,"\u002Fnasai\u002F44-200",{"collection":195,"uid":196,"number":197,"bookTitle":198,"chapter":199,"matn":200,"text":200,"grade":201,"tags":202,"commonTags":204,"sharedTagCount":186,"score":205,"scoreBreakdown":206,"url":209},"ahmed","5-847","4445","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه","إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ","ضعيف",[16,182,18,203,183],"التراد",[16,18],0.2838,{"weightedTags":189,"matn":207,"coverage":191,"context":208},0.0676,0.005,"\u002Fahmed\u002F5-847",{"collection":195,"uid":211,"number":212,"bookTitle":198,"chapter":199,"matn":213,"text":213,"grade":201,"tags":214,"commonTags":217,"sharedTagCount":186,"score":218,"scoreBreakdown":219,"url":222},"5-846","4444","إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ",[16,17,215,216],"الخيار","أحكام التجارة",[16,17],0.2794,{"weightedTags":220,"matn":221,"coverage":191,"context":173},0.2111,0.0282,"\u002Fahmed\u002F5-846",{"limit":224,"candidateCount":225,"scoreVersion":226},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]