[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-24-89":3,"abudawud-books-meta":46,"hadith-navigation-abudawud-24-89":132,"similar-hadiths-abudawud-24-89-5":135},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},24,"كتاب الإجارة","حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك ‏\"‏ ‏.‏ 24-89","حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ‏\"‏ ‏.‏",88,89,"3504","24-89",[16,17,18,19,20,21],"البيع","السلف","شروط البيع","الربح","الضمان","المعاملات المالية","Hasan Sahih(Al-Albani)","حسن صحيح(الألباني)",false,true,"باب فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ",[28,29,30,31,32],"زهير بن حرب","إسماعيل","أيوب","عمرو بن شعيب","عبد الله بن عمرو",{"id":13,"tags":34,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":26,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":25,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32],"Chapter: Regarding A Man Selling What He Does Not Possess","‏ ‏( حَدَّثَنِي عَمْرو بْن شُعَيْب ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ ‏ ‏( حَدَّثَنِي أَبِي ) ‏ ‏: أَيْ شُعَيْب ‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏أَيْ مُحَمَّد ‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو ‏ ‏( لَا يَحِلّ سَلَف وَبَيْع ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَذَلِكَ مِثْل أَنْ يَقُول أَبِيعك هَذَا الْعَبْد بِخَمْسِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ تُسَلِّفنِي أَلْف دِرْهَم فِي مَتَاع أَبِيعهُ مِنْك إِلَى أَجَل أَوْ يَقُول أَبِيعكَهُ بِكَذَا عَلَى أَنْ تُقْرِضنِي أَلْف دِرْهَم وَيَكُون مَعْنَى السَّلَف الْقَرْض , وَذَلِكَ فَاسِد لِأَنَّهُ يُقْرِضهُ عَلَى أَنْ يُحَابِيه ( الْمُحَابَاة الْمُسَامَحَة وَالْمُسَاهَلَة لِيُحَابِيَهُ أَيْ لِيُسَامِحهُ فِي الثَّمَن ) : فِي الثَّمَن فَيَدْخُل الثَّمَن فِي حَدّ الْجَهَالَة , وَلِأَنَّ كُلّ قَرْض جَرّ مَنْفَعَة فَهُوَ رِبًا اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع ) ‏ ‏: قَالَ الْبَغَوِيُّ : هُوَ أَنْ يَقُول بِعْتُك هَذَا الْعَبْد بِأَلِفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَة , فَهَذَا بَيْع وَاحِد تَضَمَّن شَرْطَيْنِ يَخْتَلِف الْمَقْصُود فِيهِ بِاخْتِلَافِهِمَا , وَلَا فَرْق بَيْن شَرْطَيْنِ وَشُرُوط , وَهَذَا التَّفْسِير مَرْوِيّ عَنْ زَيْد بْن عَلِيّ وَأَبِي حَنِيفَة. وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنْ يَقُول بِعْتُك ثَوْبِي بِكَذَا وَعَلَيَّ قِصَارَته وَخِيَاطَته , فَهَذَا فَاسِد عِنْد أَكْثَر الْعُلَمَاء. وَقَالَ أَحْمَد إِنَّهُ صَحِيح. وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيث بَعْض أَهْل الْعِلْم فَقَالَ إِنْ شَرَطَ فِي الْبَيْع شَرْطًا وَاحِدًا صَحَّ وَإِنْ شَرَطَ شَرْطَيْنِ أَوْ أَكْثَر لَمْ يَصِحّ فَيَصِحّ مَثَلًا أَنْ يَقُول بِعْتُك ثَوْبِيّ عَلَى أَنْ أَخِيطهُ وَلَا يَصِحّ أَنْ يَقُول عَلَى أَنْ أُقَصِّرهُ وَأَخِيطهُ. وَمَذْهَب الْأَكْثَر عَدَم الْفَرْق بَيْن الشَّرْط وَالشَّرْطَيْنِ , وَاتَّفَقُوا عَلَى عَدَم صِحَّة مَا فِيهِ شَرْطَانِ. كَذَا فِي النَّيْل ‏ ‏( وَلَا رِبْح مَا لَمْ يَضْمَن ) ‏ ‏: يَعْنِي لَا يَجُوز أَنْ يَأْخُذ رِبْح سِلْعَة لَمْ يَضْمَنهَا , مِثْل أَنْ يَشْتَرِيَ مَتَاعًا وَيَبِيعهُ إِلَى آخَر قَبْل قَبْضه مِنْ الْبَائِع , فَهَذَا الْبَيْع بَاطِل وَرِبْحه لَا يَجُوز , لِأَنَّ الْمَبِيع فِي ضَمَان الْبَائِع الْأَوَّل وَلَيْسَ فِي ضَمَان الْمُشْتَرِي مِنْهُ لِعَدَمِ الْقَبْض. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون صَحِيحًا لِتَصْرِيحِهِ بِذِكْرِ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَيَكُون مَذْهَبه فِي الِامْتِنَاع بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب إِنَّمَا هُوَ الشَّكّ فِي إِسْنَاده لِجَوَازِ أَنْ يَكُون الضَّمِير عَائِدًا عَلَى مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَمْرو , فَإِذَا صَحَّ بِذِكْرِ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو اِنْتَفَى ذَلِكَ , وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم. ‏","Narrated 'Amr b. Suh'aib:On his father's authority, said that his grandfather 'Abd Allah b. 'Amr reported the Messenger of Allah (ﷺ) as saying: The proviso of a loan combined with a sale is not allowable, nor two conditions relating to one transaction, nor profit arising from something which is not in one's charge, nor selling what is not in your possession.",246,"2026-08-17T16:22:45.473094+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أربعة أمور محرمة في البيع والشراء. أولاً: لا يجوز الجمع بين القرض والبيع في صفقة واحدة، مثل أن تبيع سلعة بشرط أن يقرضك المشتري مالاً، لأن ذلك يؤدي إلى الربا أو إلى جهالة في الثمن. ثانياً: لا يجوز اشتراط شرطين في بيع واحد، كأن تقول: أبيعك الثوب بألف نقداً أو بألفين مؤجلاً، أو تشترط خياطته وقصارته معاً. ثالثاً: لا يجوز أن تربح في سلعة لم تدخل بعد في ضمانك، أي لا تبع ما اشتريته قبل أن تقبضه من البائع. رابعاً: لا تبع شيئاً ليس عندك ولا تملكه. والغرض من هذه النواهي حماية المعاملات من الغش والربا والجهالة، وضمان أن تكون البيوع واضحة وعادلة للطرفين.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130},{"ar":48},"كتاب الطهارة",{"ar":50},"كتاب الصلاة",{"ar":52},"كتاب الاستسقاء",{"ar":54},"كتاب صلاة السفر",{"ar":56},"كتاب التطوع",{"ar":58},"كتاب شهر رمضان",{"ar":60},"كتاب سجود القرآن",{"ar":62},"كتاب الوتر",{"ar":64},"كتاب الزكاة",{"ar":66},"كتاب اللقطة",{"ar":68},"كتاب المناسك",{"ar":70},"كتاب النكاح",{"ar":72},"كتاب الطلاق",{"ar":74},"كتاب الصوم",{"ar":76},"كتاب الجهاد",{"ar":78},"كتاب الضحايا",{"ar":80},"كتاب الصيد",{"ar":82},"كتاب الوصايا",{"ar":84},"كتاب الفرائض",{"ar":86},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":92},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":95},"كتاب الأقضية",{"ar":97},"كتاب العلم",{"ar":99},"كتاب الأشربة",{"ar":101},"كتاب الأطعمة",{"ar":103},"كتاب الطب",{"ar":105},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":107},"كتاب العتق",{"ar":109},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":111},"كتاب الحمَّام",{"ar":113},"كتاب اللباس",{"ar":115},"كتاب الترجل",{"ar":117},"كتاب الخاتم",{"ar":119},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":121},"كتاب المهدى",{"ar":123},"كتاب الملاحم",{"ar":125},"كتاب الحدود",{"ar":127},"كتاب الديات",{"ar":129},"كتاب السنة",{"ar":131},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":133,"next":134},"24-88","24-90",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":136,"meta":221},[137,155,174,185,204],{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":92,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":146,"sharedTagCount":147,"score":148,"scoreBreakdown":149,"url":154},"nasai","44-182","4630","باب شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا ‏.‏","\"‏ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,145,20,19,21],"الشروط في البيع",[16,17,19,20,21],5,0.7882,{"weightedTags":150,"matn":151,"coverage":152,"context":153},0.4862,0.1973,0.0833,0.0214,"\u002Fnasai\u002F44-182",{"collection":156,"uid":157,"number":158,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":161,"text":161,"grade":162,"tags":163,"commonTags":165,"sharedTagCount":166,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":173},"ahmed","5-3059","6671","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما","لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ","حسن",[16,17,164,19,20],"الشروط",[16,17,19,20],4,0.7058,{"weightedTags":169,"matn":170,"coverage":171,"context":172},0.3895,0.2246,0.0667,0.025,"\u002Fahmed\u002F5-3059",{"collection":138,"uid":175,"number":176,"bookTitle":92,"chapter":141,"matn":177,"text":177,"grade":143,"tags":178,"commonTags":179,"sharedTagCount":166,"score":180,"scoreBreakdown":181,"url":184},"44-183","4631","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ‏.‏",[16,17,164,19,20],[16,17,19,20],0.5918,{"weightedTags":169,"matn":182,"coverage":171,"context":183},0.1232,0.0125,"\u002Fnasai\u002F44-183",{"collection":186,"uid":187,"number":188,"bookTitle":189,"chapter":190,"matn":191,"text":191,"grade":143,"tags":192,"commonTags":195,"sharedTagCount":196,"score":197,"scoreBreakdown":198,"url":203},"ibnmajah","12-52","2188","كتاب التجارات","باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ، مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ، مَا لَمْ يُضْمَنْ","\"‏ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ‏\"‏ ‏.‏",[16,19,20,193,194],"بيع ما لا يملك","المعاملات",[16,19,20],3,0.4965,{"weightedTags":199,"matn":200,"coverage":201,"context":202},0.2855,0.1499,0.05,0.0111,"\u002Fibnmajah\u002F12-52",{"collection":138,"uid":205,"number":206,"bookTitle":92,"chapter":207,"matn":208,"text":208,"grade":209,"tags":210,"commonTags":213,"sharedTagCount":214,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":220},"44-163","4611","باب بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ ‏‏","\"‏ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ‏\"‏ ‏.‏","حسن صحيح",[16,17,145,211,212,194],"بيع ما ليس عندك","البيوع المنهي عنها",[16,17],2,0.4356,{"weightedTags":217,"matn":218,"coverage":219,"context":183},0.1783,0.2115,0.0333,"\u002Fnasai\u002F44-163",{"limit":147,"candidateCount":222,"scoreVersion":223},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]